شعار الموقع

78- مختصر زاد المعاد

00:00
00:00
تحميل
17

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ ثم أما بعد؛ اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرة والسامعين.

(المتن)

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في آداب السفر.

وكان يقول: «إذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حقها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة، فأسرعوا عليها».

(الشرح)

وهذا لما كانت الأسفار على الإبل, في الخصب يعني إذا كانت الأرض خصبة فيها نبات أعطوها حقها ترعى, وإذا كانت في السنة في الجدب أسرعوا السير؛ لأن الأرض ما فيها شيء تستفيد منها الإبل, إذا كانت الأرض فيها نبات فأعطوها حقها؛ يعني يكون السير ليس سريعًا حتى تأخذ حظها من النبات, وإذا السنة سنة جدب يسرع السير فيها, الآن الإبل ما يسافر عليها.

(المتن)

«وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق، فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل» .

(الشرح)

والتعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة يسمى تعريس, عرس المسافر يعني نزل في آخر الليل للاستراحة, فإذا نزل للاستراحة فلا ينبغي له أن يستريح في مكان من الطرقات, الآن مثلاً الخطوط لا يكون قريب من الخطوط وإنما يبتعد, وكذلك سابقًا الجواد المعروف للإبل والطرق لا يكون فيها وإنما يكون بعيد؛ لأنه قد يأتيه ضرر عليه وهو نائم, تأتي مثلاً الدواب التي يسافر عليها وتطؤه وتؤذيه, وكذلك أيضًا إن كان قريب من الخطوط الآن, خطوط السيارات ينبغي أن يكون بعيد عنها.

(المتن)

«وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو». القرآن ممنوع أن يذهب بالمصحف إلا بلاد الكفار لئلا يهان, والآن بلاد الكفار عندهم الآن القرآن وهم يقرؤونه في إذاعاتهم, وكذلك بعض البلدان فيها مراكز إسلامية وفيها مسلمون.

(المتن)

 «وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد».

(الشرح)

نعم لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم, قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم», وفي بعضها: «من سافر يومًا», وفي بعضها «يومًا وليلة», ما يعد سفرًا لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم, أما إذا كان في البلد أو قريبًا منه فهذا لا بأس, ولكن لا يجوز الخلوة, لا يكون هناك خلوة يكون معهم ثالث إذا كانوا اثنين أو ثلاثة امرأتان مع رجل, أو رجلان مع امرأة من دون ريبة, أما إذا كانت هناك ريبة ما ينفع ولو اثنين أو ثلاثة, إذا كان هناك ريبة وتواطؤ أو يخشى عليها من شرهم فلا يجوز, المقصود إذا كان في البلد أو قريب من البلد يجوز للمرأة أن تركب إذا لم يكن هناك خلوة, إذا كان هناك أكثر من واحد وليس هناك شك ولا ريبة فلا بأس, أما إذا كان هناك ريبة فلا يجوز ولو كانوا ثلاثة أو أربعة, هذا إذا لم يكن هناك سفر إذا كان في البلد أو قريب منها.

طالب:  ( 03:51)؟

الشيخ: الصغير ما يدرك, إذا كان صغير قد تتحدث معه وهي تتحدث معه في أمور محرمة.

(المتن)

 «ويأمر المسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل الرجوع إلى أهله».

(الشرح)

لأن السفر معتب, كما في الحديث: « السفر قطعة من العذاب», وفي أحدها: «يمنع أحدهم أكله ونومه», فإذا انتهى قضى نهمته رجع إلى أهله.

(المتن)

«وينهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً» إذا طالت غيبته عنهم.

(الشرح)

كما جاء في الحديث النهي عن طرق الرجل أهله ليلاً يتخولهم؛ لأنه قد يدخل البيت وتكون زوجته على حالة غير مناسبة ما استعدت إلى لقائه, فيحصل بينه وبينها نفرة, فلابد أن يخبرهم لا يأتي إلا في النهار؛ حتى يسمع الناس, وهذا كان سابقًا, الآن وجدت الهواتف والجوالات إذا اتصل بالبيت زال المحذور, العلة معروفة الآن, العلة حتى لا يبغتهم ويتخونهم تكون على حالة غير مناسبة, لكن الآن يتصل بالجوال الحمد لله, يأتي في أي وقت, في أول الليل أو في آخره, يخبرهم قبل ذلك ويزول المحذور.

(المتن)

 وإذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته.

(الشرح)

اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى بالولدن إذا قدم من السفر, الصغار يعني.

(المتن)

«وكان يعتنق القادم من السفر، ويقبله إذا كان من أهله» .

(الشرح)

المعانقة تكون بالعنق, في حديث أنس: «كان الصحابة إذا قدموا من سفر تعانقوا, وإذا لقي بعضهم بعضًا تصافحوا», مصافحة باليد, وهذه هي السنة, المعانقة للقادم من سفر, وألحق بعضهم طول الغيبة, أما يفعله الناس من المعانقة دائمًا, كل ما لقيه يعانقه هذا غير مشروع, كذلك المعانقة في العيدين والمعانقة في العزاء, ما في دليل يدل على هذا, في العزاء يعزي ويعانق لا, يصافحه أحسن الله عزاك ويجبر مصابك بدون معانقة ما في حاجة إلى المعانقة.

وكذلك التعزية أمرها واسع يعزيه في البيت أو في الشارع أو في المكتب أو عن طرق الجوال, كافي هذا ما في حاجة إلى الإقامة وطول المكث والتكلفات الزائدة, يقال: بعض الناس يسأجر استراحات وأماكن, وناس يجلسون ساعات طويلة, هذا غير مشروع, يعزي ويمشي ولا حاجة إلى المعانقة, المصافحة كافية, وكذلك في العيدين المصافحة, عيد مبارك تقل الله منا ومنك, ما يحتاج إلى معانقة, المعانقة للقادم من السفر.

طالب:  ( 07:16)؟

الشيخ: إذا عانقه وقبل رأسه وقبل بين عينيه فلا بأس, هذا للقادم من السفر, السفر إلى أقاربه يعزيه ما أعلم مانع من هذا, إنما السفر الممنوع شد الرحل إلى المقابر.

(المتن)

 قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا، «وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» .

(الشرح)

هذه السنة, السنة للقادم من السفر أن يصلي ركعتين في المسجد قبل دخلوه بيته, كعادة النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة مهجورة عند الكثير من الناس.

(المتن)

فصل: ثبت عنه أنه علمهم خطبة الحاجة: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» - وفي لفظ - «ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يقرأ الثلاث الآيات: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] الآية، {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] الآية، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا - يصلح لكم أعمالكم} [الأحزاب: 70 - 71] » قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبه النكاح أو في غيره؟ قال: في كل حاجة.

(الشرح)

هدي النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح, سنة يستحب للولي أو أحد الشهود أن يخطب هذه الخطبة قبل عقد النكاح «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم يقرأ الثلاث الآيات: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] الآية، {يا أيها الناس اتقوا ربكم} [النساء: 1] الآية، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا - يصلح لكم أعمالكم} [الأحزاب: 70 - 71] ».

 هذه يخطب بها الولي أو المأذون, ثم يعقد النكاح يقول الولي للزوج: زوجتك ابنتي فلانة أو أختي فلانة, فيقول الزوج: قبلت هذا الزواج ورضيت به, ويكون هذا بشهادة عدلين, رجلين سميعين بصيرين ناطقين, وبذلك يكون تم العقد, وإذا سمى المهر قال: زوجتك بمهر كذا, عشرين أو ثلاثين أو أربعين مستحب هذا حتى يشهد عليه الشهود, هذا هو السنة, وهذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة ويجوز أن يخطب بها في غير النكاح, يخطب بها في الجمعة, أو يخطب بها في موعظة الناس لا بأس, وليست واجبة بل مستحبة, لو عقد النكاح بدون هذه الخطبة صح, المهم العقد عقد النكاح بوجود أربعة, الولي والزوج والشاهدان, فالولي يخاطب الزوج يقول: زوجتك بنتي فلانة, أو أختي فلان, أو إذا كان وكيل زوجتك فلانة عن موكلي فلان, فيقول الزوج: قبلت هذا الزواج, وإذا كان الذي يقبل وكيل عن الزوج يقول: قبلت هذا الزواج عن موكلي فلان,ويكون بحضور عدلين, فيتم النكاح بها, يتم العقد بهذا.

طالب: قولك يا شيخ سمعين بصيرين؟

الشيخ: هكذا العلماء قالوا هذا حتى يشهدا, ناطقين سميعين بصيرين, السماع لابد منه, والبصر مستحب وليس بالواجب؛ حتى يشهد ويرون, وبهذا يكون العقد عن طريق الهاتف ما يصح هذا؛ لأنه لا يمكن معرفة الشهود؛ ولأن الأصوات قد تشتبه فلا يعرف الولي إذا كان بعيد قد يكون هو الولي وقد يكون غير الولي, وقد يقلد صوته, فلا ينبغي أن يكون العقد من بعيد, لابد أن يكون الأربعة في مكان واحد, الولي والزوج والشاهدان في مكان واحد.

طالب:  ( 12:31)؟.

الشيخ: الأولياء تنتقل إلى من بعده, أبوها ثم ابنها ثم أخوها الشقيق, ثم أخوها لأب, ثم عمها الشقيق, ثم عمها لأب, وقبلها ابن أخيها الشقيق, وأبن أخيها لأب, ثم العم الشقيق, والعم لأب, ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب, وإذا لم يوجد أحد يكون الحاكم القاضي, إذا لم يوجد أحد من عصباتها يكون القاضي هو الذي يعقد لها النكاح.

طالب:  ( 13:13)؟

الشيخ: إذا عرف يعتد به, أو عن طريق الكتابة إذا كتب لها, أو أرسل رسالة بالجوال صح الطلاق, إذا اعترف وأقر قال: أنها طلقتها, وقع الطلاق, حتى ولو قال: أنا ما قصدت الطلاق أنا قصدت إجادة الخط أو قصدت إدخال الغم على الزوجة, هذا ما يقبل منه, إذا كتبه أو قاله خلاص وقع الطلاق, إنما هذا إذا صريح, قال: أنت مطلقة, أو تطلقين, هذا يقع, أما إذا كان كناية فهذا يرجع إلى نيته, إذا قال: أغناك الله عني, وسوف أريحك, أو ما أشبه ذلك هذا كناية, أو قال: البيت له بابين اخرجي من أيتهما, هذا كناية إن أراد الطلاق فهو طلاق وإن لم يرد الطلاق فلا يقع الطلاق, لكن إذا كان صريح الطلاق ما يقبل منه؛ حتى لو قال ما أردت يقع الطلاق.

(المتن)

وقال: «إذا قاد أحدكم امرأة أو خادما أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليدع الله بالبركة، وليسم الله عز وجل، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه» .

(الشرح)

كل هذا مستحب.

(المتن)

وكان يقول للمتزوج: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير».

(الشرح)

كل هذا مستحب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالبركة, يقول: «فليأخذ بناصيتها، وليدع الله بالبركة، وليسم الله عز وجل، وليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه».

كذلك الدعاء للمتزوج «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير», كل هذا مستحب.

(المتن)

 وصح عنه أنه قال: «ما من رجل رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً، إلا لم يصبه ذلك البلاء كائنا ما كان» .

(الشرح)

على كل حال مستحب إذا رأى مبتلى في دينه أو بدنه يقول: « الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً», ولا يشترط أن يسمعه.

(المتن)

وذكر عنه أنه ذكرت الطيرة عنده، فقال: «أحسنها الفأل، ولا ترد مسلمًا، فإذا رأيت من الطيرة ما تكره، فقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك».

(الشرح)

والطيرة من الشرك, الفأل مستثنى لأن الفأل فيه حسن ظن بالله, وفيه تأميل الخير, كأن يسمع إنسان مريض كلمة سالم, أو مثلاً طيب فيتفاءل بالطيب أو شخص فقد ضالته فيسمع كلمة واجد فيتفاءل بأنه يجد ضالته, هذا لا بأس به, هذا مستثنى لأن فيه تأميل الخير وحسن الظن بالله, والإنسان مأمور بحسن الظن بالله, أما الطيرة وهي التشاؤم بالطيور والأمكنة والأشخاص هذه ممنوعة لما فيها من سوء الظن بالله؛ ولأنها من الشرك, لكن استثني الفأل لما فيه من حسن الظن بالله.

وفق الله الجميع لطاعته.

logo
2024 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد