شعار الموقع

كتاب الطهارة من المنتقى لابن الجارود 06

00:00
00:00
تحميل
24

الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن الجارود رحمه الله تعالى :
باب الرُّخْصَةُ فِي الْبَوْلِ قَائِمًا وَقُرْبَ النَّاسِ
36 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا فَتَنَحَّيْتُ فَدَعَانِي وَقَالَ: «لِمَ تَنَحَّيْتَ؟» فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
الشيخ / وهذا رواه البخاري في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما واختلف العلما في سبب ذلك قال بعضهم إنه بال قائما لوجع في ركبته فلا يشق عليه الجلوس لكن هذا قول مرجوح وقال آخرون إنه بال قائما لبيان الجواز قال بعضهم لئلا يرتد إليه رذاذ بول وللحاجة وهو دليل على الجواز للحاجة إذا وجدت يعني إذا أمن من كشف العورة ووجد من يستره فلا بأس وقد أنكرت هذا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله بال قائما فلا تصدقوه إما كان يبول قاعدا وهذا قالته بعلم لأنه في بيتها قالت هذا لأنه في البيوت في البيت نعم لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ وهذا خارج البيت والصواب أنه يدل على الجواز لأنه ليس في مكان واحد احتاج إلى ذلك مع وجود ما يستره (كلمة غير واضحة ق 2.09) ولهذا قال لحذيفة ادن حتى يستره فعل للجواز وقد يكون مثلا أنه غير الجواز للحاجة لأنه قد يصل به البول في السباطة المقصود أنه ...وإنما فعل ليدل على الجواز مع ما وجود ما يستره وللحاجة إلى ذلك وإلا فالبول قاعدا أفضل وهذا هو الأكثر من فعله فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة لبيان الجواز للحاجة مع وجود ما يستره أما إذا لم توجد حاجة فلا يجوز أن يكشف عورته أمام الناس لكن إذا احتاج إلى ذلك ووجد من يستره وأمن كشف العورة وفعله للحاجة فلا بأس نعم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم الشيخ / قالوا أنه وجع في باطن الركبة يعني استصعب هذا الأمر هذا كيف ولكن هذا ليس بصحيح والصواب أنه لا يجوز ليس هناك ألم يذكره وإنما فعله لبيان الجواز للحاجة مع أمن كشف العورة وأن هناك من يستره نعم 
باب كَرَاهِيَةِ التَّسْلِيمِ عَلَى مَنْ يَبُولُ
37 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: ثني أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُهْرِيقُ الْمَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَنِي هَكَذَا فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْعَلْ لَا أَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلَامَ»
الشيخ / ماذا قال تخريجه 
الطالب / أخرجه ابن ماجة 
الشيخ / وتكلم على سنده ؟ ما السند ؟ 
الطالب / حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: ثني أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
الشيخ / الترجمة بعد ؟
الطالب / باب كراهية التسليم على من يبول 
الشيخ / جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه ذهب إلى جدار وحكه وتيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهذا معروف ولم ينهه هذا فيه النهي يعني في الحديث رواه أحمد نعم 
(سؤال غير واضح ق 5.21)
الشيخ / كرهت أن أذكر الله إلا على طهر تيمم نعم
38 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ»
الشيخ / نعم لأنها لأن السلام  ذكر فلا يسلم على من يبول كما في الحادثة وإن سلم عليه فلا يرد عليه في هذه الحالة نعم 
باب استحباب الوتر في الاستنجاء 
39 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَا: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»
الشيخ / استدل بالحديث على وجوب الاستنثار حكم الاستنثار الوجوب وأما قوله ومن استجمر فليوتر هذا الأمر على الاستحباب فإذا استجمر بثلاثة أحجار ولم تنقي زاد رابعا فإن أنقى استحب أن يزيد خامسا حتى يبقى على وتر ولو لم يفعل فلا حرج عليه نعم
باب الاستنجاء بالماء 
40 - أَخْبَرَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ، أَنَّ ابْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ: ثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّونَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا نَزَلَتْ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطُّهْرِ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ؟» قَالُوا: لَا غَيْرَ أنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ قَالَ: «فَهُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمُوهُ»
الشيخ / تخريجه 
الطالب / أخرجه ابن ماجة الدارقطني والحاكم في المستدرك 
الشيخ / وهذا (كلمة غير واضحة ق 7.58) وإن لم يصحح لأنه مشهور مشهور في أهل قباء أنهم يتبعون الاستجمار بالماء وأن هذا زاد فيهم لكن الأحاديث فيها نعم معروف أن الآثار بهذا فيها ضعف وإن كانت فيها طرق ذكرها الحافظ ابن كثير على آية التوبة 
41 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْهَبُ لِحَاجَتِهِ فَأَتَّبِعُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَّا بِالْإِدَاوَةِ فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ نَاوَلْتُهُ الْإِدَاوَةَ فَيَسْتَنْجِي»
الشيخ / هذا فيه مشروعية الاستنجاء بالماء بعض العلماء أنكر الاستنجاء بالماء 
وقال هذا غير معروف ولكن هذا يعني لا وجه له ومن قال منهم (كلمة غير واضحة ق9.05)  أن العرب تنكر الاستنجاء بالماء والصواب أن الاستنجاء بالماء هو المقدم وهو مقدم على ما سواه أفضل من الاستجمار لأنه ينقي أكثر فهو الأفضل 


 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد