شعار الموقع

كتاب الطهارة من المنتقى لابن الجارود 09

00:00
00:00
تحميل
10

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

59 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ فَرُئِيَ فِي وَجْهِهِ شِدَّةُ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ أَوْ يَقُولُ: هَكَذَا وَبَزَقَ فِي ثَوْبِهِ وَدَلَكَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ "

الشيخ هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح تخريجه

الطالب رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد

الشيخ يعني هذا فيه تحريم النخامة في المسجد وتحريم النخامة والبزاق هذا للمصلي ولا يجوز للإنسان وهو يصلي أن يبزق أمامه وكذلك لا يجوز أن يبزق عن يمينه إنما يبزق عن يساره أو تحت قدمه ففيه دليل على أنه يحرم على المصلي البصاق أمامه أو على يمينه جاء في الحديث الآخر فإن على يمينه ملكا وإن بزق فعن يساره أو تحت قدمه إن كان في غير مسجد أما إن كان في مسجد فيبصق في ثوبه أو في منديل قال يقول بها هكذا في ثوبه يرد بعضه على بعض وفيه دليل على أن الله تعالى قبل وجه المصلي وفوق العرش وما كان فوقك هو أمامك فوق العرش وقبل وجه المصلي وفيه إنكار المنكر فإنه أنكر النخامة وتغير وجهه قال في بعضها أحسبه أنه حكها وجعل مكانها طيبا يحرم على الإنسان أن يبزق في المسجد أو في المسجد ويحرم على المصلي أن يبزق أمامه لأن الله قبل وجهه أو عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه إذا كان في الصحراء فإن كان في المسجد فلا يجوز عن يساره ولا تحت قدمه وإنما في ثوبه أو في منديل نعم وهل له أن يبصق في غير الصلاة عن يمينه أو أمامه قال العلماء حتى في غير الصلاة لا يبصق أمامه ولا عن يمينه يبصق عن يساره ولو في غير مسجد وقال آخرون إنما هذا في الصلاة في المسجد نعم

60 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ: وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: نَعَمْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ أَوْ الطَّوَّافَاتِ»

الشيخ وفيه دليل على طهارة سؤر الهرة وأن الهرة سؤرها طاهر وفيه من الحكمة الحكمة مشقة التحرز منها من كثرة الطواف والدوران ولهذا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات دل على أن سؤر الهرة طاهر وأن العلة هي المشقة وهذا يدل على أن الشريعة معللة الطوفان والدوران ألحق الله بهم في العلة الفارة قال إنها تشارككم في الدوران الطواف وكذلك أيضا قال سؤر الحمار لمشقة التحرز منه وحتى عرقه

61 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَرْفَعُهُ وقَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: قَالَ مَرَّةً: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ» وَقَالَ ابْنُ شَيْبَانَ: قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشيخ وهذا الحديث يفيد على أن الدباغ يطهر الجلد أيما إهاب وجاء في الحديث الآخر أنه ماتت شاة لسودة فقال لهم لو أخذتم إهابه قالوا إنها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ اختلف العلما في تطهير الدباغ للجلد قالوا هل هو خاص بمأكول اللحم أو عام على قولين قيل إنه عام حتى لغير مأكول اللحم

قاله البخاري وجماعة وقيل إنه خاص بمأكول اللحم وأن الدباغ يطهر الجلد فهو بمثابة التزكية لمأكول اللحم كما أن التزكية لمأكول اللحم تطهرها تكون حلال فكذلك جلدها يطهره الدباغ وأما غير مأكول اللحم فلا يطهرها الذبح فلا تذبح فكذلك الدباغ لا يطهرها نعم

62 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ، عَنْ سَفِينَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ "

الشيخ عليه الصلاة والسلام والصاع ملء كفي الرجل المعتدل الكفين أربع مرات والمد ملء كفي الرجل المعتدل مرة واحدة الصاع أبع أمداد كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وجاء فيه أنه يتوضأ بثلثي مد قال رجل ما يكفيني فقال يكفي من هو أفضل منك واكثر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم

الوضوء إمرار إمرار الماء على العضو إسالة إسالة مع تدليك ليس مسحا لأن بعض الناس يمسح يمسح وجهه ويمسح يديه صار كل الأعضاء يمسح لا ثلاث مغسول والرأس ممسوح إسالة لكن بدون إسراف إسالة الماء على العضو ليس مسحا المسح يكون للرأس وأما الوجه واليدين تغسلان نعم

 

 

 

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد