شعار الموقع

كتاب الطهارة من المنتقى لابن الجارود 10

00:00
00:00
تحميل
22

الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن الجارود رحمه الله تعالى :

باب ما جاء في السواك

63- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ»

الشيخ / نعم هذا فيه مشروعية السواك وأنه مشروع عند الوضوء وعند الصلاة ومشروع في كل وقت ولكن يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول البيت وعند تغير الفم تخريجه ؟

الطالب / البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة

(صوت غير واضح من جهة الطلاب ق 1.02 )

الشيخ / النافي عليه الدليل كالمثبت هات بدليل هات بدليل على هذا النفي النافي عليه كالمثبت

الطالب / باب في النية في الأعمال

64- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يُخْبِرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»

الشيخ / إن هذا الحديث الحديث العظيم رواه الشيخان وهو حديث غريب فرد ومع ذلك هو من أصح الأحاديث وتلقته الأمة بالقبول ودليل على أن النية هي أساس الأعمال هي التي تبنى عليها الأعمال وله ألفاظ في البخاري إنما الأعمال بالنية وإنما لكل ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله هذا فيه النية الحسنة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هذه النية المقابلة لها فهجرته إلى ما هاجر إليه   على حسب نيته من أراد الدنيا فله الدنيا ومن كانت نيته امرأة ينكحها فله ما نوى ومن كانت نيته إلى الله ورسوله فله نيته الخالصة نعم

الطالب / أحسن الله إليك

 باب لا تقبل صلاة بغير طهور

65- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ»

الشيخ / هذا رواه مسلم في صحيحه وفيه دليل على أن الصلاة لا تقبل بغير طهور الطهارة شرط في صحة الصلاة وفيه أن الصدقة فيه تحريم الغلول وهو السرقة من الغنيمة الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم فلا تقبل الصدقة منها من كسب حرام

الطالب / باب لا تقبل صلاة بغير طهور حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَعَلَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

الشيخ / تكلم عليه ؟ ابن عامر هذا كان أمير كانوا يثنون عليه وهو يقول لست بأغشهم لك يعني كان يتولى بيت المال أو كذا ويتصدق من بيت المال ولا تأخذ منه أنا لا أريد أن أثني عليك مثلهم أغشك لا أنا ما الصدقة من غلول لا تقبل يعني احذر إذا كنت تأخذ من بيت المال من غير حله هذا ما تكلم عليه إذا كان دخل على ابن عامر وهو الموت عند الاحتضار يعني يريد أن يحثه على التوبة أو يأمر بإخراج الأموال التي عنده تعداد محاسن الميت يعني الاجتماع عند الميت ويوزعون الطعام هذا من النياحة الاجتماع كانوا يجتمعون ويعددون محاسن الميت هذا كله من النياحة يجتمعون ويعددون محاسن الميت ويوزعون الطعام الميت بحاجة إلى الدعاء أما إذا  (كلمة غير واضحة ق 4.49) وذكر شيئا من محاسنه فلا بأس

سؤال غير واضح ( ق 4.55)

الشيخ / غير صحيح إذا خرج الحدث بدون اختياره (كلمة غير واضحة 4.58)أو باختياره أما سلس البول ما يدخل في هذا سلس البول سلس البول هذا حدث حدث دائم لكن (كلمة غير واضحة ق 5.9)إذا كان  الحدث اختيارا هذا باختياره هذا تبطل الصلاة نعم

66- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

الشيخ / فيه اشتراط الطهارة لصحة الصلاة نعم تخريجه ؟

الطالب / تخريجه أحسن الله إليك البخاري ومسلم وأبوداود والترمذي والإمام أحمد

الشيخ / قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تجدوا ماء فتيمموا إذا ما خرج الوقت مادام عنده ماء لابد أن يتوضأ ويستطيع التوضأ نعم

باب صِفَةُ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِفَةِ مَا أَمَرَ بِهِ

67- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

ملحوظة / أسقط الطالب سطرا من القراءة

الشيخ/ هذا رواه الشيخان ومن معهما ؟

الطالب / الشيخان وأبو داود والبيهقي

الشيخ / الحديث من أصح الأحاديث وهذا الحديث فيه أن التتابع ثلاثا ثلاثا  وهذا أكفى الوضوء أكفى الوضوء أن يغسل كل عضو من أعضائه   ثلاثا  وفيه مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء وهذا مستحب إلا عند الاستيقاظ من النوم من الليل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا ولهذا أوجب العلماء غسلهما على من استيقظ من النوم بالليل وأما ما عدا ذلك فإنه يستحب غسلهما ثلاثا ولهذا أفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ففيه مشروعية التثليث وأنه أكمل  الوضوء هذا أكمل الوضوء ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم جاء على له أحوال الحالة الأولى أكملها أن يغسل كل عضو ثلاثا الحالة الثانية أن يتوضأ مرتين مرتين كل عضو مرتين الحالة الثالثة أن يغسل كل عضو مرة مرة الحالة الرابعة ان يغسل مخالفا أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة مرة كل هذا ثابت جائز والواجب مرة والثانية والثالثة مستحب (كلمة غير واضحة ق 8.15) المقصود بالغرفات المقصود تعميم العضو بالماء سواء بغرفة أو بغرفتين وهذه هي مرة وفيه أنه إذا صلى ركعتين من دون أن يحدث نفسه بشيء أي من دون وساوس فإن هذا من سبب دخول الجنة الوضوء إذا توضأ وصلى ركعتين ولم يحدث نفسه بشيء هذا من سبب دخول الجنة الوضوء نعم

68- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الرَّحَبَةَ بَعْدَمَا صَلَّى الْفَجْرَ فَجَلَسَ فِي الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: «ائْتِنِي بِطَهُورٍ» فَجَاءَهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَلِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَلَأَ فَمَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مَرَّةً، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَغَسَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَمَلَأَهَا مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: «هَذَا طَهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَذَا طُهُورِهِ

الشيخ / الهمداني بالدال وسكون الميم نسبة إلى قبيلة وأما بالذال وفتح الميم  نسبة إلى بلدة في الشرق في إيران

( سؤال غير واضح ق 9.31 )

الشيخ / نعم إذا استيقظ من نوم الليل إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده والبيت يكون في الليل نعم

الطالب / أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد والدارمي

الشيخ / وهو حديث صحيح نعم

طالب / الرأس مرة واحدة

الشيخ / نعم  الرأس مرة واحدة نعم لا يثلث الرأس قال ابن عمر بالتثليث لكنه ضعيف لا يثلث الرأس مرة واحدة نعم

طالب / سؤال غير واضح ق 11.52)

الشيخ / نعم شرب من وضوئه لا بأس يشرب نعم

طالب / سؤال غير واضح (ق11.59)

الشيخ / قول مرجوح هو قول بعض الشافعية للتعليم نعم

69- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً»

الشيخ / نعم كما سبق وهذا المجزي مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومخالف نعم

70- َحدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا»

الشيخ / نعم هذا يشي أنه سواه مخالفا نعم بعضه ثلاثا وبعضه مرتين

71- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رُبَّمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ مَثْنَى مَثْنَى»

72- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: " رَأَيْتُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حَتَّى غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ " قِيلَ لِإِسْحَاقَ: لَيْسَ فِيهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قَالَ: مَا كَانَ عِنْدِي أَعْطَيْتُكَ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ فِيهِ: وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا

73- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَاءِ فَغَسَلَهُمَا وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَنَّهُ أَخَذَ بِيَدَيْهِ مَاءً فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى مُؤَخَّرِ الرَّأْسِ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى مُقَدَّمِهِ

الشيخ / فيه مشروعية المسح من يكون من المقدم إلى المؤخر وفي بعضها أنه بدأ من مؤخرها إلى مقدمه كيف مسح أجزأ نعم  

 

74- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا»

الشيخ / وفيه مشروعية غسل الأذنين الظاهر والباطن الظاهر بالإبهام والباطن بالسبابتين نعم

77- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدَ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطْفَانَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَنْثِرُوا ثِنْتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا»

ملحوظة هكذا ترتيب هذا الحديث وما بعده فيما قرئ على الشيخ بينما الترتيب المذكور وفقا للمكتبة الشاملة

الشيخ / نعم فيه النص على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وأنه لابد منهما وهما واجبتان في الغسل والوضوء ومن العلما من قال ليسا بواجبتين ومنهم من أوجبهما في الغسل دون الوضوء أو في الوضوء دون الغسل والصواب أن المضمضة والاستنشاق  واجبتان في الغسل وفي الوضوء نعم

78- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أنا عِيسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ»

الشيخ / الباب طويل الآن ؟ نعم  أسبغوا الوضوء فيه مشروعية إسباغ الوضوء ويل للعراقيب من النار مؤخر القدم (كلمة غير واضح ق 16.39)لأن بعضهم يتساهل فيه ولهذا في بعض الأحاديث أنه في بعض الغزوات تأخروا فجعلوا يتوضئون ويمسحون على أعقابهم فأمر بهم المنادي أن ينادي أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار نعم

79- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ح وَثنا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثنا النَّضْرُ، جَمِيعًا، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا قَالَ مُحَمَّدٌ: لِلْعَقِبِ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِلْأَعْقَابِ

80- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: ثني إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»

الشيخ / نعم وهذا فيه مشروعية إسباغ الوضوء وتخليل الأصابع (كلمة غير واضحة ق 17.39) والمبالغة في الاستنشاق إلا إذا كان صائما فيه دليل على أن الأنف (كلمة غير واضحة ق 17.46) وأنه يتهرب منه الماء ولهذا يتغذى عن طريق الأنف كما في المستشفيات عن طريق الأنف نعم

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد