الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى
باب في الجنابة والتطهر لها
88 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: «إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَبِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا»
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد
الشيخ هذا صحيح وفيه دليل على أن المرأة تحتلم وأنها يجب عليها الغسل إذا احتلمت كما يحتلم الرجل لكن كأنها أنكرت عليها قالت أو تحتلم النساء كان هذا قليل في النساء ليس بكثير ولهذا أنكرت عليها قالت فضحت النساء قال نعم فبم يشبهها ولدها المعنى أن الله تعالى يخلق الولد من ماء الرجل ومن ماء المرأة وفي الحديث ( كلمة غير واضحة ق 1.36)
علا ماء الرجل ماء المرأة كان له الشبه وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان يخالف الشبه فالولد يخلقه الله من ماء الرجل ومن ماء المرأة يخرج من بين الصلب والترائب والمرأة تحتلم ولكن قليل ظاهر كأنها قليل تحتلم كما يحتلم الرجل فإذا احتلم الرجل ورأى المني وجب عليه الغسل وكذلك المرأة قالت نعم إذا رأت الماء الماء المراد المني أما إذا احتلم الإنسان ولم ير ذكر أنه يجامع ولكن ما رأى المني ولا رأى بللا في ثيابه ولا في فخذه ليس عليه غسل بخلاف الجماع فإنه إذا جامع ولم يمن يجب عليه الغسل كان في أول الإسلام في خلاف في لأول الإسلام كان الرجل إذا جامع ولم يمن توضأ غسل فرجه ويتوضأ ثم نسخ إذا جلس بين شرائعها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي لفظ وإن لم ينزل رواه البخاري في الصحيح فالاحتلام لا يجب فيه الغسل إلا إذا رأى المني وحديث النبي الماء من الماء هذا في الاحتلام أما في اليقظة فإن الجماع يوجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل في حديث مسلم وإن لم ينزل وأما في النوم إذا احتلم إن رأى الماء وجب عليه الغسل لم ير لم يجب عليه الغسل وإن لم يخرج منه منى فليس عليه غسل نعم
89 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ الِاحْتِلَامَ قَالَ: «يَغْتَسِلُ»، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ بَلَلًا قَالَ: «لَا غُسْلَ عَلَيْهِ»
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والبيهقي والدارمي
الشيخ نعم
طالب إسناده ضعيف
الشيخ لكن المعنى صحيح إذا وجد الماء المني ولا يذكر احتلاما يجب عليه الغسل حتى لو لم ... العبرة بوجوده الماء إذا كان مني رأي أنه مني أما إذا لم يغلب على ظنه أنه مني وإنما هو بسبب الملاعبة وشيء قليل المني يكون كثير لكن إذا رأى بللا وغلب عليه أنه مني فإنه يجب عليه غسل ولو لم يذكر احتلاما أما إذا احتلم ورأى أنه جامع لكن لم ير بللا فلا يجب عليه الغسل وفيه حديث الماء من الماء إنما الماء ماء الغسل من الماء ماء المني هذا كان في أول الإسلام وهو أيضا محمول على النوم ما يراه في النوم فإذا رأى في ثيابه البلل وفي فخذيه المني فإنه يغسل ولو لم ير احتلاما وأما إذا احتلم ورأى أنه جامع ولكن لم يخرج منه شيء فليس عليه غسل نعم بخلاف اليقظة اليقظة الجماع يجب الغسل أنزل أو لم ينزل نعم بعض الناس يجامع ولا يغتسل (كلمة غير واضحة ق 5.53) يظن أنه لايجب عليه الغسل تساهل كون الإنسان لا يسأل و لا يبحث عن أهل العلم يبقى على جهل نعم
(كلام غير واضح ق 6.10)
الشيخ لا لا أهل العلم موجودين يجب عليه أن يسأل نعم
90 - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَزَادَ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»
الشيخ نعم النساء شقائق الرجال (كلام غير واضح ق .40)
الشيخ نعم هذا في بيان الناسخ والمنسوخ في أول الإسلام كانوا إذا جامع ولم يمن لا يجب عليه الغسل ثم نسخ فأوجب الله الغسل من مس الختان الحديث (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل قالت عائشة وإن لم ينزل أنزل أو لم ينزل وكان في أول الإسلام لا يغتسل إذا لم ينزل نعم أعد الحديث كان ماذا كان رجال عمن ؟
الطالب حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَأَبُو أَيُّوبَ يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ غُسْلٌ مَا لَمْ يُمْنِ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَبَوْا ذَلِكَ فَقَالُوا: إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، فَقَالَ سَهْلٌ الْأَنْصَارِيُّ وَقَدْ أَدْرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي زَمَانِهِ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّ الْفُتْيَا الَّذِي كَانُوا يَقُولُونَ: الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ " وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَخَذَ بِذَلِكَ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا بَلَغَهُ الْعِلْمُ اغْتَسَلَ وَأَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ
الشيخ مس الختان الختان يعني تغيب الحشفة في الفرج لابد من تغييب الحشفة في الفرج لا يجب الغسل إلا إذا غيب الحشفة في الفرج طرف الذكر وليس المراد المس المراد تغيب الحشفة نعم أنزل أو لم ينزل
الله أكبر جاء العلم نعم
92 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، قَالَا: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ» ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو نُعَيْمٌ: ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني
الشيخ نعم وهذا فيه بيان الناسخ وأنه إذا جامع وجب الغسل في لفظ وإن لم ينزل نعم
93 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْغَزِّيُّ، قَالَ: ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ فَقَالَتْ: «فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعًا» وَرَفَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَيْضًا
الشيخ نعم تخريجه
الطالب أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد
94 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا وَجْهًا فَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَتَهَيَّأَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ جَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ فَكَأَنَّمَا أَنْكَرْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنَأْكُلُ مَعَهُ اللَّحْمَ وَلَا يَحْجِزُهُ» ، وَرُبَّمَا قَالَ: «وَلَا يَحْجُبُهُ عَنْ ذَلِكَ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ» قَالَ يَحْيَى: وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: نَعْرِفُ وَنُنْكِرُ يَعْنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ كَانَ كَبِرَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ عَمْرٌو
الشيخ يعني بعثهما في جهة وكان ذلك في خلافة علي ليس الجنابة يعني إلا الجنابة تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد والبيهقي والمستدرك وكان شعبة يقول في هذا الحديث نعرف وننكر يعني أن عبدالله بن سلمة كان كبر
الشيخ إي لما كبر قال كأنه ضعف فيه دليل على أن المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن ( كلمة غير واضحة ق 14.02) ولكن الحديث فيه ضعف وهذا من جمهور العلماء أن المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب (كلمة غير واضحة ق 14.15) وأما الجنب فلا ولا آية
95 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: «لِيَتَوَضَّأْ وَلْيَنَمْ وَلْيَطْعَمْ إِنْ شَاءَ»
الشيخ هو في البخاري في الصحيح تخريجه
الطالب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد والبيهقي وفي الموطأ
الشيخ فيه جواز نوم الجنب إذا أراد أن ينام عليه يتوضأ وكذلك إذا أراد أن يأكل أو يشرب يتوضأ أو كذلك إذا أراد أن يعاود الوطأ في هذه الأحوال يجب عليه أن يتوضأ نعم
(سؤال غير واضح ق 15.15)
الشيخ نعم مكروه كون ينام بدون وضوء مكروه عليه إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ نعم
96 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ: فَانْخَنَسْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ أَوْ أَيْنَ ذَهَبْتَ؟» قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا قَالَ: «إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»
الشيخ هذا رواه البخاري في الصحيح
الطالب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد
الشيخ فيه أن الحدث ليس نجاسة هو معنى في الإنسان يمنعه من الصلاة أبو هريرة كان جنبا فانخنس اختفى حتى اغتسل وجاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك قال يا رسول إني كنت على جنابة كرهت أن ألاقيك فقال إن المؤمن لا ينجس الجناية ليست نجاسة وإنما معنى يمنع الإنسان من الصلاة والمؤمن طاهر دائما نعم
97 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ»
الشيخ نعم فيه وجوب الاغتسال من الجنابة تخريجه
الطالب أخرجه البخاري
الشيخ وفيه مشروعية الاستتار وأن الإنسان ينبغي أن يستتر عن عيون الناس نعم ميمونة حل له يريد أن تغتسل ما يستتر عن الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد يقول دع لي وتقول دع لي
98 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِي» أَوْ قَالَ: «فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ»
الشيخ وفي لفظ لا ينقضه إلا النفاس والحيضة
هذا دليل على أنه لايجب على المرأة نقض شعرها وإنما تروي أصول الشعر ولكن نقضه في الحيض أفضل بخلاف الجماع الجماع يتكرر لكن الحيض والنفاس الأصل أنها تنقض تنقض شعر الرأس وأما في الجنابة تغتسل ولا يلزمها نقض
99 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ،: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ غُسِلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَتْ: «كَانَ يَبْدَأُ بِيَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِةِ رَأْسِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ الْبَشَرَةَ اغْتَرَفَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ فَصَبَّهُنَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ»
الشيخ نعم ذلك في كيفية الغسل الغسل له صفتان صفة كمال وصفة إجزاء صفة الإجزاء أن يعمم جسده وأن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثا كما ورد في الحديث عنهما ثم يعمم بدنه بالماء فإن نوى رفع الحدثين اغتسل كما اتفق أهل العلم وإلا فإنه يتوضأ والغسل الكامل هو أن ينوي ويسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا كما روي عنهما ثم يستنجي ويغسل وجهه وما حوله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه اليسر وأما غسل اليدين ففيه حديثين حديث ميمونة وحديث عائشة في أحدهما أنه أخر الوضوء وفي أحدهما أنه أخر غسيل الرجلين حتى زال ما فيه من التراب والطين في آخر الغسل هذا الغسل الكامل هو الأفضل من غسل الحدثين فين مس فرجه أو أحدث يتوضأ نعم
سؤال غير واضح ق 20.36)
الشيخ الا الصلاة نقض الشعر أي طول المكث طول المدة نعم
100 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ فَرْجَهُ وَدَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ قَالَ: بِالْحَائِطِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً لِيَتَنَشَّفَ بِهَا أَوْ لِيَمْسَحَ بِهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يَنْفُضُهَا "
الشيخ بالحائط نعم حتى يزيل الرائحة استنجى ثم دلك يده بالأرض التراب ما هي مبلطة مثلنا أو بالحائط جدار جدار طويل حتى يزيل الرائحة بعد الاستنجاء نعم لكن الآن ما في الآن فيه الصابون من باب الاستحباب لو ما في كافي .. هذا فيه ينفضها بالفاء هذا الحديث حديث عائشة فيه بيان الغسل كامل فيه أنه أخر غسيل الرجلين إلى الآخر مع نهاية الغسل جعلهما في الآخر وفي حديث ميمونة أخر أكمل الوضوء توضأ وغسل رجليه وأكمل الغسل في حديث عائشة أخر غسيل الرجلين وهذا في بيان الغسل الكامل وفيه ترك التنشيف في الغسل قالت أتيته بخرقة فجعل ينفض الماء بيده ويتنشف ولا حرج لكن تركه أولى لا سيما في الوضوء فإنه مسكوت عنه الوضوء مسكوت عنه إن شاء تنشف وأما في الغسل فالأفضل عدم التنشف وإن تنشف فلا حرج نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أتته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده نعم