شعار الموقع

كتاب الطهارة من المنتقى لابن الجارود 13

00:00
00:00
تحميل
10

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

باب الحيض

101 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ»

الشيخ / هذا فيه دليل على الحائض تترك الصلاة وذلك من رحمة الله تعالى فالمرأة فإن الحيض يتكرر كل شهر فمن رحمة الله أنه أسقط عنها الصلاة بخلاف الصيام لأنه في كل سنة مرة   لهذا تقضي الصيام وهذه المرأة ما تحسن السؤال سألت عائشة فقالت عائشة رضي الله عنها أنها من الخوارج الذين يعترضون الخوارج يرون أن المرأة الحائض تقضي الصلاة فقالت هذه المرأة ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة هي يعني تريد أن تسأل عن الحكمة لكن ظنت عائشة أنها تسأل عنها معترضة ما تحسن السؤال فقالت أحرورية أنت ؟ من الخوارج حرورية نسبة إلى حرورى بلدة قرب العراق تجمع فيها الخوارج أأنت من هذه البلدة حرورية ؟ من الخوارج ؟ قالت لست حرورية ولكني أسأل فقالت عائشة هكذا يصلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والحكمة والله أعلم أن الصلاة تتكرر خمس مرات في اليوم والليلة فيشق قضاؤها بخلاف الصيام فإنه  في السنة مرة فمن رحمة الله أنه أسقط عنها الصلاة بخلاف الصوم فغنه لايشق قضاؤه لأنه في كل عام مرة

102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، وَهِيَ حَائِضٌ قَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ قَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»

الشيخ والخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل فقال لعائشة ناوليني الخمرة

في المسجد فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك فيه دليل على أن المرور لا بأس به مرور الحائض ودخول المسجد مرور الجنب يمر يكون من الباب أو يأخذ شيئا أو يعطيه شيئا لا يمنع إنما الممنوع على المكث واللبث قال الله تعالى ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) فالجنب ممنوع من المكث في المسجد إلا إذا كان يمر عابر سبيل وكذلك الحائض وإنما المرور أو أخذ شيء فلا بأس به كأخذ الخمرة السجادة الصغيرة وما أشبه ذلك نعم

103 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتْلُو الْقُرْآنَ»

الشيخ كان النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في حجر واحدة لا بأس مثل هذا العمل كونه يضع رأسه على حجر زوجته وهي حائض فلا بأس ويقرأ القرآن فهذا لا محظور فيه لأنها طاهرة بدنها طاهر أما النجاسة فبخصوص الدم المرأة لها أن تعجن وأن تطبخ وهي حائض خلافا لليهود الذين إذا حاضت المرأة لا يؤاكلونها ولا يشاربونها وإنما يجعلونها في مكان خاص فمن الأخسر ومن الأغلى المرأة طاهرة بدنها طاهر ويدها طاهرة تطبخ وتعجن وتعمل كل شيء النجاسة في خصوص الدم

سؤال غير واضح ق 5

(الشيخ كلمة غير واضحة ق 5.04 ) الأذكار نوع منها وكذلك تقرأ القرآن مو صحيح الحديث ضعيف الحديث صارف من القراءة قراءة القرآن والجمهور يمنعونها ويقيسونها على الجنب وهذا قياس مع الفارق الجنابة لا تطول مدتها والجنب يستطيع أن يغتسل ثم يقرأ أم هي لا تستطيع أن تزيل الجنابة وقد تطول مدتها مدة الحيض والنفاس تصل إلى أربعين يوما تكون حافظة للقرآن فتنسى حفظها تصونه لا بأس بالقراءة قراءتها قراءة القرآن عن ظهر قلب نعم

سؤال طالب / كتب التفسير تقرأ

الشيخ كتب التفسير والحديث لا بأس بها قد يقال أن الطبعات الآن للتفسير فيها القرآن كامل قد يقال فيها مصحف ولا لا لكن لو كانت الآيات تفسير الآيات بين قوسين تفسير هذا تفسير الآن التفسير يكتب والقرآن كامل في الصفحة قد يقال هذا الآن مصحف هذا مصحف الآن وعليه التفسير يكون في الجوانب القرآن كله مكتوب بخلاف سابقا كان يكتب الآية ويكتب كذا ويأتي بعده التفسير الآن الطبعات هذي تجد القرآن كامل الصفحة كاملة تقرأه من الأول للآخر الصفحات نعم

104 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فَأَغْسِلُهُ وَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَأَنَا حَائِضٌ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ»

الشيخ مجاور يعني معتكف كان النبي يعتكف في المسجد وكان بيته عليه الصلاة السلام حجرة كان لها باب على المسجد فكان يدني إليها رأسه عليه السلام وهي في الحجرة وهو معتكف تغسل رأسه وترجله وهي حائض لأن بدنها طاهر ويدها طاهرة فلا حرج وهذا أيضا لا ينافي الاعتكاف ولا يسمى خروج من المعتكف كونه يدني رأسه لا يسمى هذا خروج وكذلك الإنسان إذا كان في المسجد ثم أدنى يده وتناول شيئا وهو في المسجد لا يعتبر خرج من المسجد فلا يقال أنه خرج ولا يحتاج أن يصلي تحية المسجد أو أنه خرج من معتكفه ما خرج من معتكفه ما يسمى خروج إذا تناول شيئا أخذ شيئا فهو أدنى رأسه وهو داخل المسجد لا يسمى هذا خروج نعم

105 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا بِهِ سُفْيَانُ، مَرَّةً أُخْرَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ: ذُكِرَ لَهَا فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ لِيَشْهَدْنَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلْتَجْتَنِبِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ»

الشيخ يعني هذا في صلاة العيد فيه دليل على أهمية صلاة العيد والعناية بها وأنه تخرج العواتق وذات الخدور والمخدرات الأبكار تخرج لأهميتها ولما قالت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ليست لها جلباب قال تلبسها أختها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين والحائض يعتزلن المصلى مكان المصلى يكن خلف الناس يشهدن ويؤمن على الدعاء وتشملهن الرحمة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد خارج مسجده عليه الصلاة والسلام لذلك تكون النساء خلف الرجال والحيض خلفه ما يكن في المكان الذي يصلي فيه الناس نعم

 سؤال غير واضح ق 9.25

الشيخ  ما يلزم من هذا هذا مكان يصلي فيه وهن لا يصلين فلا يكن مع المصلين وفيه أيضا دليل على فرضية صلاة العيد وهو حجة لمن قال صلاة العيد فرض قيل من فروض الكفاية شيخ الإسلام وجماعة أنها فرض عين فرض ولهذا أمر العواتق وذات الخدور أن يحضرنها ولما قالت امرأة ليس لها درع قال تلبسها أختها من جلبابها وتحضر هذا أمر

طالب هل هي فرض عين ولا ؟

الشيخ قول قوي صلاة سنوية نعم

106 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّزِرُ فَكَانَ يُبَاشِرُنِي»

الشيخ هذا فيه دليل على أن الرجل له أن يباشر زوجته وهي حائض لكن الأفضل أن تتزر والائتزار أن تجعل الثوب ما بين السرة إلى الركبة هذا هو الأفضل ويباشرها يضمها وهذا ليس بواجب بل هو مستحب وهذا من باب الاحتياط لأن الإزار يكون حاجز ومانع لأن الإنسان قد يجره ذلك إلى الجماع ويدل على الجواز حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته قال يصنع كل شيء إلا النكاح فدل على أنه يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته الحائض بكل شيء إلا الجماع هو ممنوع لكن كونها تتزر ما بين السرة والركبة هذا أفضل وأحوط

نعم واليهود اليهود نعم قالوا هذا الرجل من شيء إلا ويخالفنا فيه

107 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَقَدْ بَرِئَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الشيخ تخريجه

الطالب أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد والبيهقي والدارمي

الشيخ وهذا فيه الوعيد الشديد على الأمور الثلاثة وأنها من الكبائر من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد برئ منه النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الكبيرة أن يتبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم برئ النبي من الحالقة والصالقة والشاقة أو أتى امرأة في دبرها أيضا هذا من أتى امرأة في الدبر هذه هي اللوطية الصغرى أو أتى امرأة وهي حائض فيه الوعيد الشديد على هذه الأمور الثلاثة ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فهذا قد يصير إلى الكفر إذا صدقه في ادعائه علم الغيب فقد كفر لأنه كذب الله قال تعالى ( قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ) والعلما اختلفوا في هذا منهم من قال يكفر كفر أكبر ومنهم من قال كفر أصغر ومنهم من توقف وقد يصل للكفر الأكبر إذا صدق دعوى علم الغيب

سؤال غير واضح ق 13.33

الشيخ إذا كان يستعلم حتى ينظر حتى ينكر عليه حتى يبلغ من (كلمة غير واضحة ق 13 .45 )

108 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ»

الشيخ نعم وهذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه أو تضعيفه وهذا قول في الصحيح مخير بين الدينار أو نصف دينار والدينار أربعة أسباع جنيه إذا كان الجنيه سبعون ريالا يتصدق بأربعين أو عشرين وإذا كان بسبعمائة قيمته يتصدق بأربعمائة أو بمائتين يكون هذا كفارة نعم

109 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ شُعْبَةُ: وَزَعَمَ فُلَانٌ أَنَّ الْحَكَمَ كَانَ لَا يَرْفَعُهُ فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ وَدَعَ قَوْلَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَقَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَعْمُرَ فِي الدُّنْيَا عُمْرَ نُوحٍ وَإِنِّي تَحَدَّثْتُ بِهَذَا أَوْ سَكَتُّ عَنْ هَذَا

الشيخ يعني يقول ما تحدثت إلا بحديث صحيح تخريجه

الطالب أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد والبيهقي والدارمي والدارقطني وقال الألباني في الإرواء صحيح

انقطاع في الصوت ق 16.09

الشيخ يخير بين أن يتصدق بدينار أو نصف دينار نعم

110 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: ثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ فَقَالَ رَجُلٌ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ قَالَ: كُنْتُ مَجْنُونًا فَصَحِحْتُ

الشيخ يعني كأن السائل ينكر عليه يقول هل أنا مجنون فأصححه ماذا قال في التعليق على اللفظ اللفظة هذه تكلم عليها ؟

الطالب ما ذكر شيء

الشيخ كأنه ينكر عليه هذا قال هل أنا مجنون فأصححه يعني حذف حرف الهمزة

 الشيخ نعم يعني الذي يأتي امرأته وهي حائض وقال الناس فيه إذا كان في  أول الدم بدينار وفي آخره  ... ليست بجيدة هذه التفريقات الصواب أنه يخير

112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَا: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدُعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي»

الشيخ كلام غير واضح ق 18.36 ) في الحيض أما أيام الاستحاضة فإنها تغسل وتصلي  تعرفها بماذا تعرفها بأيامه إذا كانت أياما معروفة تعمل بالعادة وإن لم يكن لها عادة تعمل بالتمييز  وإن كانت متحيرة لا هذا ولا هذا تجلس من أول مجيئها الدم أو من أول كل شهر هلالي  عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة أيام نعم

سؤال غير واضح ق 19.11

الشيخ / ... ولا تمنع من الصلاة

113 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ دَمًا لَا يَفْتُرُ عَنْهَا فَسَأَلَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهَكَذَا قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَالَ مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَالَ أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ نَفْسِهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي والدارقطني

الشيخ هذا فيه دليل على أن العادة مقدمة وأن إذا كانت تعرف عادتها تجلس عادتها ثم تغتسل تؤمر بالاغتسال جاء في حديث آخر أنها اغتسلت من نفسها فإذا كانت لها عادة وتعرف عادتها تجلس أيام عادتها ثم تغتسل تغتسل يعني عن الحيض مرة واحدة أما المستحاضة جاء في الحديث الآخر أنها إذا تمكنت مدة أطول لكن هذه تغتسل عن الحيض ثم تصوم وتصلي لكن تتحفظ تتلجم لكل صلاة وهذا دليل على أن العادة مقدمة في هذا الحديث تعمل بالتمييز الصالح إذا لم يكن لها عادة تعمل بالتمييز الصالح إن كان لها تمييز نعم

114 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي» ، قَالَتْ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

الشيخ نعم الشاهد منها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني ثم صلي تجلس عدد الأيام التي كانت قبل أن يصيبها الدم ثم تصوم وتصلي وكانت تغتسل لكل صلاة اجتهاد منها من باب النظافة ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك نعم

115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي» وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَهِشَامٌ فَقَالَا: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ

الشيخ أم حبيبة نعم كانت استحيضت هي ونساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب من عشر أصابهم الاستحاضة

 والصواب أنها أن النبي لم يأمرها وإنما كانت تغتسل من نفسها وليس لأن النبي أمرها نعم يعني في ثبوته نظر نعم

116 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يُرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ قَالَ: " إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ

الشيخ يعني فلا تنظر إليه بعد الطهر إذا رأت القصة البيضاء أو رأت الجفوف ثم رأت بعد ذلك ما تشك فيه لا تلتفت إليه بعد الطهر

117 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَائِضِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ: «خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي فَأَنْقِي ثُمَّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ حَتَّى تُبْلِغِي شُئُونَ الرَّأْسِ ثُمَّ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً» ، قَالَتْ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَتْ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمَعُ فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا

الشيخ / في حديث آخر أن عائشة جرتها إليها تخبرها لأنها ما فهمت قالت خذي فرصة فتتبعي أثر الدم للتنظيف فيه ابن مهاجر وفيه من تكلم على سنده ؟

الطالب أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد والدارمي

الشيخ / الحديث ثابت نعم

118 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَعْنِي فِي النِّفَاسِ»، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَسْنَدَهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ

الشيخ / وهذا لا ينبغي (كلمة غير واضحة ق 25.51) أن يتتبع بفرصة ممسكة الواجب على اتساع يكون تتبع أثر الدم من النظافة بعضهم ماذا

الطالب / أنه كان لا يقرب النساء أربعين يوما يعني في النفاس قال أبو محمد وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن الشيخ يعني هذا إذا كان الدم مستمر لكن إذا طهرت لها أن تغتسل وتصلي ولها ان يقربها زوجها إذا طهرت لكن لو عاد الدم في الأربعين تعود فيه إشكال على الحديث ؟

 الطالب الحديث أخرجه الدارقطني ورواه الدارمي وقال في الإرواء سند صحيح إلى الحسن وإن كان سمعه من عثمان فهوا صحيح وإلا فالحسن مدلس وقد عنعنه قال ماذا وكان لا يقربها أربعين يوما 

الطالب أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَعْنِي فِي النِّفَاسِ»، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَسْنَدَهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْحَسَنِ

الشيخ نعم هذا فيه دليل على مدة النفاس أربعين يوما وأن بعد الأربعين ينظر الآن إذا استمر الدم فإن كان صادف عادة قبل النفاس جلست وإلا فإنها تعتبره دم فساد وهذا الذي قضى به جمع من العلماء الحنابلة وغيرهم ومن العلماء من قال أنها قد تزيد عن هذه المدة وهذا الحديث يدل على إن صح الحديث حديث أم سلمة فيه بيان أن مدة النفاس أربعين يوما

عن الحسن عن من ؟

الطالب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ

الشيخ وكذا حديث أم سلمة كلاهما يدل على مدة النفاس أربعين يوما

119 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «تُمْسِكُ النُّفَسَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»

الشيخ تخريجه

الطالب أخرجه الدارقطني

الشيخ نعم وهذا كذلك عن ابن عباس وأم سلمة أنها أربعين يوما إذا كان الدم مستمر نعم وإنما هو (كلمة غير واضحة ق 20.23)

120 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ دَمُ الْحَيْضَةِ قَالَ: «حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ وَرُشِّيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي»

الشيخ حتيه يعني تحكه بشيء بعود حتى تزول الطبقة ثم تقرصه بالماء تصب عليه وتنضحه وتصلي فيه هذا يدل على أن دم الحيض نجس لابد من غسله والدليل على أن النجاسة إذا كانت لها جرم لابد أن يزال الجرم ثم يغسل غسلة في الحيض حتيه تزيلي أثر الدم وكذلك العذرة تنقل من مكان إلى مكان قطع الدم ثم يغسل ويصلى فيه نعم وفق الله الجميع

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد