شعار الموقع

كتاب الطهارة من المنتقى لابن الجارود 14

00:00
00:00
تحميل
14

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

باب التيمم

121 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَرَّسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا وجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمَنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَا يَعْتَبِرُ النَّاسُ بِهَذَا

الشيخ / هذا الحديث أصله في الصحيحين وفي غيرهما لكن الزيادة الأخيرة مسحوا َأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمَنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الْآبَاطِ هذه ليست في الصحيحين ومنكرة والحديث فيه قوله عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة ثم التعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة ثم التعريس

أمر الرسول بالجيش نزل في آخر الليل للاستراحة ونزل الجيش وكان معه عائشة ففقدت عقدا لها من جزع ظفار جزع ظفار أحجار كريمة والعقد تتحلى به تضعه في رقبتها فيه جواز تحلي المرأة بالذهب والفضة وغيرها من الأحجار الكريمة وأن المرأة لها أن تتحلى للتزين لزوجها وفيه أيضا جواز أن يكون ما تتحلى به المرأة محلقا سواء من الذهب والفضة أو من غيرها والحديث الذي نهى فيه عن الذهب المحلق فهذه من المشار إليها منسوخ وما زالت النساء بعد النبي عليه الصلاة والسلام تلبس الذهب المحلق ففقدت عائشة رضي الله عنها عقدها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يبحثون عنه كما في الصحيح وتأخر الناس وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر الجيش من أجل عائشة وأرسل أناسا يبحثون عن العقد حتى حضرت الصلاة وليس معهم ماء فجاء الناس إل أبي بكر كما في الصحيح وقالوا انظر إلى عائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم وحبست الجيش وليس مع الناس ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر يعاتبها

في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على فخذها يدل على الجواز أن ينام الرجل على فخذ امرأته ولو كان عندها محرمها قالت فجعل يطعنني أبو بكر في خاصرتي يقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه جواز تأديب الرجل ابنته ولو كانت كبيرة قالت فما يمنعني عن التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحس بالوجع إلا أنها لا تتحرك لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم ففرح الناس بذلك فتيمموا فجاء أسيد بن حضير وعباد بن فقالوا ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل الله للمسلمين منه بركة أو كما جاء عنه ففيه دليل على أن بعض الناس مبارك ومنهم آل أبي بكر وفيه جواز قول ما هي بأول بركة من بركتك التي جعلها الله منك والتي جعلها الله فيك فيه بعض الناس مبارك وفيه مشروعية التيمم عند فقد الماء وهذا من خصائص هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  ففي حديث عمار أنه لما أصابته الجنابة في الصحيحين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ومسح بها وجهه وكفيه وأما في هذا الحديث أن الناس مسحوا بالكف إلى المنكب وإلى الآباط فهذا منكر ويحتمل أن الناس فعلوا هذا اجتهاد منهم والصواب أن المسح يكون خاص بالكفين لا تمسح الذراع ولا يمسح إلى الإبط ولا إلى الكتف وإنما في حديث عمار إنما يكفيك أن تقول هكذا وضرب بكفه الأرض ومسح بها وجهه وكفيه من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر واحد التيمم واحد ضربة واحدة وقال بعض العلماء ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين والصواب أنه يكتفى بضربة واحدة كما في حديث عمار سواء كان عليه جنابة أو للحدث الأصغر ضربة واحدة يمسح بهما وجهه ويمسح بهما يديه كفيه وأما هذا الحديث كونهم مسحوا الذراع ومسحوا إلى الإبط وإلى المنكب مسحوا من البطون إلى الإبط فهذا شاذ منكر وإنما فعلوه اجتهاد منهم ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تمسح الذراع ولا الإبط ولا العضد نعم وفيه انه لم يأخذ تراب ولم يأخذوا من التراب شيئا التراب معروف هو الذي له غبار وإنما بقي غبار ما أخذ من التراب شيئا ما أخذ تراب يجعله على وجهه لا وإنما  ضرب وعلق الغبار فمسحوا بالغبار وجوههم وأيديهم ولم يأخذوا ترابا والتراب هو الذي له غبار مثل تراب الحرث في الزرع الذي يوجد في الحدائق الآن هذا هو التراب أما الرمل الأحمر هذا ليس بتراب ليس فيه غبار بعض الناس يأتي لمريض في المستشفى بتراب أحمر لا هذا ليس فيه غبار ولكن ائت له بتراب من الحديقة من الحديقة تجد تراب هذا الذي فيه غبار لا تأتي بتراب من الأحمر

طالب / سؤال غير واضح ق 9.19 يجمع الظهر والعصر وأراد التيمم

الشيخ / التيمم واحد صحيح الصواب أن التيمم قائم مقام الوضوء إلا إذا انتقض الوضوء هذا هو مذهب المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع وكثير من الفقهاء يرى أن التيمم مبيح ( كلمة غير واضحة ق 9.38 ) وعلى هذا يستبيح به الصلاة فقط ويتيمم لكل صلاة على قول الجمهور وأما المحققون كشيخ الإسلام وجماعة وجمع من أهل العلم  اختاروا شيخنا عبدالعزيز ابن باز رحمه الله أن التيمم قائم مقام الماء إلا إذا أحدث أو وجد الماء ويصلي به صلوات عدة وأما الجمهور فيرون أن التيمم مبيح (كلمة غير واضحة ق 10 .16) فلا يستبيحوا به إلا صلاة واحدة مع النوافل ولا يجمعون (كلمة غير واضحة ق 10.22) والصلوات الأخرى لابد لها من تيمم نعم الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ومنه تقصد أن يعلق  باليد شيء وهو الغبار فلابد من الغبار من التراب (كلمة غير واضحة ق10.40 ) والأقرب والله أعلم أنه إذا لم يجد فإنه يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض وهو قول جمع من أهل العلم فتيمموا صعيدا طيبا وهو ما تصاعد على وجه الأرض سواء أكان ترابا أو رملا أو حجارة أو غيرها والأقرب أنه إذا وجد التراب فلابد منه التراب الذي له غبار فإنه يتيمم منه وإذا لم يجد فاتقوا الله ما استطعتم يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض نعم الفقهاء يقولون كل ما له غبار حتى  كيس الشعير يتيمم به والبردعة التي توضع على الحمار يكون لها غبار والبساط أيضا الذي له غبار يضربه كل ما له غبار نعم ما تخريجه ؟

الطالب / أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان والطحاوي والبيهقي

الشيخ / ذلك أصله في الصحيحين ثم هذه الزيادة الأخيرة ليست في الصحيح منه إلى الآباط وإلى الكتفين

122 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: ثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ: ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»

الشيخ / تخريجه ؟

الطالب / أخرجه البخاري مطولا ومسلم والنسائي والدارمي واحمد

الشيخ / نعم في الصحيحين وغيرهما وفيه مشروعية الصلاة بمن جاء ولو كان قد صلى فإنه إذا جاء والناس يصلون فإنه يصلي ولا يجلس خلفهم وتكون صلاته نافلة ولهذا لما وجده النبي معتزلا قال له ما لك لا تصلي مع القوم ومن قصة الرجلين في منى لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلين خلف الناس فقال ما منعكما أن تصليا

قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا في منى كنا نصلي قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وفي لفظ آخر يقول ولا تقل صليت فلا أصلي وفي اللفظ الآخر أن الذي قال لهما رجل مسلم لا ينبغي للإنسان أن يأتي للناس يصلون ويجلس خلفهم يصلي معهم ولو صلى يقول أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك الصعيد احتج به جمع من أهل العلم على أن الصعيد ما تصاعد من على وجه الأرض وحمله آخرون على الصعيد التراب

 (سؤال غير واضح ق 14.06)

الشيخ / صلوا فصل معهم إذا جماعة المراد المكان المسجد المكان الذي يصلى فيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا لأنه في منى الآن ما في مسجد كانوا هذا في منى هذان الرجلان في منى ما كان فيه مسجد وكلهم حجاج مسافرون فقال إذا رأيتم الجماعة فصلوا مع الجماعة

(كلام غير واضح من جهة الطلاب ق 14.44)

الشيخ / نعم وجدهم يصلوا يصلي معهم تكون نافلة له في منى ما في مساجد في منى حجاج كلهم

طالب / الصلاة على الجنازة ناس يصلون في المقبرة وناس يصلون في المسجد

الشيخ / مثله كذلك نعم مثله عام لا يبتدئ الصلاة لكن إذا وجدهم يصلون يصلي معهم

123 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

الشيخ / نعم وهذه من خصائص هذه الأمة لذلك أيما رجل أدركته الصلاة فليصل وجعلت الأرض مسجده وطهوره مسجده الأرض وطهوره التراب هذا من خصائص هذه الأمة وكانوا من قبل يصلون في أمكنة خاصة أما نحن فنصلي في أي مكان والحمد لله وفيه مشروعية التيمم مسجدا وطهورا وفيه دليل على مشروعية التيمم وفيه دليل على أن التيمم طهور احتج به عدد من المحققين إلى أن التيمم رافع للحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو طهور والطهور طهر فلا يبطل هذا الطهور إلا بالحدث أو بوجود الماء نعم

124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «جُعِلَتْ لِي كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»

الشيخ / الحمد لله نعم والأرض الطيبة فهي تغني عن الماء الأرض النجسة لا يتيمم عليها هذه الأرض الطيبة لابد أن تكون الأرض تراب طهور نعم ما تكون نجسة نعم ما تكون نجسة نعم

125 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: ثَنَا الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ: لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمَسَّحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ» ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ وَقَالَ الْحَكَمُ: وَحدَّثَنِيهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ حَدِيثِ ذَرٍّ قَالَ: وَثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرَ الْحَكَمُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: بَلْ نُوَلِّيكَ مَا تَوَلَّيْتَ

الشيخ / هذا الحديث رواه الشيخان وقالوا مسلم وفيه أن عمر جاءه رجل فقال أصابتني جنابة فقال لا تصل فقال له عمار وكان حاضرا يا امير المؤمنين أما تذكر القصة التي حصلت لنا كنا أنا وإياك في سرية فأصابتنا جنابة فأما أنت لم تصل وأما أنا فخلعت ثيابي وتمرعت تمعكت كما تتمعك الدابة قاس قاس التيمم على غسل الجنابة أنه لابد أن يعمم جسمه كله بالتراب فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده ضربة ومسح بهما وجهه وكفيه فقال عمر اتق الله يا عمار ناسي عمر ناسي عمار ذاكر وعمر ناس فيه دليل على الإنسان ينسى وعلى أن العالم الكبير قد ينسى مازال مستمرا في نسيانه فقال إن شئت توقفت ما حدثت بهذا الحديث تريدني أقف ؟ فقال لا. نوليك ما توليت حدث أنت يعني كما أردت ما دمت أنت متحقق وفيه دليل على أن العالم الكبير قد ينسى وفيه أن التيمم للحدث الأكبر والأصغر واحد لا فرق بينهما يضرب بيده الأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه نعم

(سؤال غير واضح ق 20.58)

الشيخ/ فيه قولان الجمهور على أنه مبيح تستباح به الصلاة فقط فإذا خرج وقتها يتيمم للأخرى والقول الثاني أنه رافع وهو قول المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ عبدالرحمن السعدي واختيار جمع من المحققين من المتقدمين ومن المتأخرين أيضا سماحة الشيخ ابن باز والشيح ابن عثيمين يرى أنه رافع الشيخ عبدالرحمن السعدي وجمع من المتقدمين ومن المتأخرين وعلى هذا فلا يصلي به عدة صلوات كالباقي ولا يبطل التيمم إلا بالحدث أو بوجود الماء وأما جمهور العلماء يرون أنه مبيح وعلى هذا خاص بالوقت إذا خرج الوقت لابد أن يعيد التيمم  

سؤال غير واضح ق 21.58

الشيخ / لا قدم الماء لا تصح صلاتك إلا بالماء لأن الطهارة شرط في صحة الجماعة والجماعة واجب والشرط يقدم على الواجب إذا كان فيه ماء والوقت باق تنتظر ما يجوز لك إلا عند فقد الماء إذا غلب على ظنك أن ما هناك ماء لا بأس وحتى أيضا الأفضل أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها إذا كنت ترجو وجود الماء ولهذا قال العلماء والتيمم آخر الوقت لرجاء الماء أولى حتى إذا صار آخر الوقت ولم يأت الماء يتيمم ولابد من البحث عن الماء عن يمينك وعن شمالك ولا تنساها ولا سيما في هذا الزمن وجد المواصلات ووجد الأواني والجاكات بعض الناس تجده يمشي في الطريق الماء أمامه وخلفه سواء توسط بين بلدتين بينهم عشر دقائق قال خلاص رب غفور رب غفور تيمم والباقي أمامه هذا لا يصلح أنت لا تستطيع سيارة معك معك سيارة الآن والوقت باق قدامك البلد خمس دقائق أو عشر دقائق أو خلفك كذلك ما يصلح التساهل العلماء قالوا لابد أن يبحث عنه قريب عن يمينه وعن شماله إذا جاء الوقت ويشتريه بثمنه إذا كان بثمن المثل وهذا متوفر عنده سيارته وعنده كل شيء ويجلس بين البلدين ويتيمم تساهل أو بعض الناس يكون في برية وعنده مياه وقد يكون عند خزان ويتيمم له مدة بعض البوادي وغيرهم يقول هذا للماء وللطبخ ويسقي البهايم ويتيمم ما يصلح  التساهل نعم

سؤال غير واضح ق 24.8

الشيخ نعم / الترتيب نعم الله قدم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم والوجه يبدأ بالوجه أولا ثم اليدين نعم

126 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: ثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَالَ: ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيَمُّمِ: «ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ»

الشيخ / نعم هذا هو الصواب وهذا في الصحيحين أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ويبعد حديث أنه ضربتان ضربة للوجه وضربة للكفين فحديث عمار أصح منه وهو العمدة وما جاء أن الصحابة ضربوا ضربة للوجه هذا اجتهاد منهم اجتهاد من بعض الصحابة بعض العلماء بعض الفقهاء أخذوا بهذا لكن الصواب أنه ضربة واحدة للوجه والكفين

طالب / يقول الجمهور أنه رافع

الشيخ / لا الجمهور يقول أنه مبيح أكثر الفقهاء على أنه مبيح نعم

قول بعض المحققين نعم

127 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلَتْ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ

الشيخ / في الحديث الآخر قال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر هذا رواه مسم في الصحيح رواه الشيخان عندك ؟

الطالب / أخرجه البخاري ومسلم

الشيخ / وفيه دليل على استحباب الطهارة للذكر مسح وجهه ويده لأنه سلم عليه رجلان فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح وتيمم ثم رد عليه السلام والجدار كان من الطين والطين فيه غبار ليس مثل الجدار عندنا الآن أسمنت ومبلط ورخام وبويات لا فيه غبار حتى يتيمم عليه وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر كان في مكان ليس فيه ماء وأنه بعيد وهذا لرد السلام وليس للصلاة

فقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر

(حوار غير واضح ق28

 قضاء الحاجة نعم سلم عليه وليس على طهارة .. لكن إذا كنت تقضي الحاجة وسلم عليك هذا لا ترد عليه أما إذا كنت خرجت من المغاسل فهذا ما فيها شيء نعم )

128 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: أَنْبَأَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَطَاءً، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا، أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغَسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلَاثًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوْ التَّيَمُّمَ طَهُورًا» ، شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ

الشيخ / الحديث ضعيف هذا تكلم عليه فيه إشكال؟

الطالب / يقول إسناده ضعيف وهو حديث صحيح إن شاء الله أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم

الشيخ / كيف ضعيف وهو صحيح إن شاء الله ؟ كيف يجمه بينهما ؟ حديث ضعيف وصحيح إن شاء الله الجمع بين أمرين متنافيين

الطالب / أبان في التخريج يعني سبب تصحيحه لهذا الحديث

الشيخ / تحقيقه هذا ضعيف بعد ما حكم عليه ما يقول صحيح

الطالب / يقول إسناده صحيح

 الشيخ /يقول ضعفه بعض العلماء ورأى أنه صحيح ما يقول هو حديث ضعيف ثم يقول وهو صحيح إن شاء الله يقول أخرجه من الطالب / أخرجه ابن ماجة وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والطبراني وأبو نعيم والبيهقي من طرق عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس وخالف الأوزاعي فيه الزبير بن خريق ورواه عن عطاء عن جابر وأخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة والقضاعي في مسند الشهاب إلى آخره ذكر

الشيخ / كمل كمل

الطالب / قال الدارقطني هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها الجزيرة كذا لم يرووه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس قلت ورواية الأوزاعي أرجح ولكن اختلف عليه فيها بعضهم رواها عنه عن عطاء كما تقدم وبعضهم رواه عنه قال بلغني عن عطاء وأخرجه أبوداود والدارمي والدارقطني وغيرهم قال الدارقطني وأرسل الأوزاعي آخره عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب قلت ورواه هكذا ابن ماجة والحاكم فمن هذا يظهر ترجيح رواية الأوزاعي عن رواية الزبير بن خريق من وجهين الأول أن الأوزاعي أوثق من الزبير بطبقات الثاني أن الزبير زاد في الحديث المسح على الجبيرة وتفرد بها غير أن طريق الأوزاعي منقطع كما يظهر ورجح ذلك أبو زرعة وأبو حاتم فقالا لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي وقال الحاكم رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء قلت ولكن رواه الحاكم من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثني عطاء بن أبي رباح أنه سمع ابن عباس وهذا سند صحيح كان حفظه قال مسلمة بن القاسم يروي عن الأوزاعي أشياء انفرد بها ولخص الحافظ حاله في التقرير فقال ثقة يغرب فالله أعلم

الشيخ / الصواب أنه ضعيف الصواب أنه ضعيف كما تقدم أعد  الحديث من الأول

الطالب - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثَنَا أَبِي قَالَ: أَنْبَأَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عَطَاءً، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا، أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغَسْلِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ثَلَاثًا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ أَوْ التَّيَمُّمَ طَهُورًا» ، شَكَّ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ أَثْبَتَهُ بَعْدُ

الشيخ /هذا حديث مشهور أن أصابته جنابة وفيه جراح فسأل بعض الناس فقالوا ليس لك رخصة يجب عليك ان تغتسل فاغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله وفي الآخر ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يغتسل لكون الغسل يزيد في جراحه أو لكونه لا يتحمل البرد فلا يغتسل في هذه الحالة يعدل للتيمم لكن الحديث ضعيف المعنى صحيح السند ضعيف

129 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيَجْنِبُ فَيَخَافُ إِنِ اغْتَسَلَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَتَيَمَّمْ»

الشيخ / رفعه من ظ الراوي ؟

الطالب / الراوي ابن عباس

الشيخ / عن ابن عباس نعم وهذا الصحيح والمعنى صحيح والله يقول ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) عمومات العمومات تؤيد هذا نعم

الطالب / ذكر المحشي إسناده ضعيف

الشيخ / لكن المعنى صحيح وليس خاصا ولكن هذا غالب حتى يكون في سبيل الله وقد تكون في غير سبيل الله نعم في الجهاد نعم

وفق الله الجميع

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد