الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن الجارود رحمه الله تعالى :
بَابُ التَّنَزُّهِ فِي الْأَبْدَانِ وَالثِّيَابِ عَنِ النَّجَاسَاتِ
130- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا هَذَا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا»
الشيخ / تخريجه ؟
الطالب / أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي
الشيخ / قال الحديث من أصح الأحاديث وفيه مشروعية التنزه من النجاسات في البدن والثوب كما قال رحمه الله وفيه أن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر وفيه أن النميمة من أسباب عذاب القبر هذان الرجلان يعذبان في قبورهما والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك عن وحي من الله عز وجل
وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وفي الآخر بلى إنه كبير وما يعذبان في كبير أي في كبير عندهما أو في كبير يشق عليهم التحرز منه ولكنه كبير عند الله وفي لفظ بلى إنه كبير ليس بكبير عندهما ولكنه كبير عند الله أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وفي رواية كان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وفي رواية أخرى بالغيبة دل على أن الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر وفيه إثبات لعذاب القبر والرد على من أنكره نعم والشاهد وجوب التنزه من النجاسات في الثياب والأبدان نعم
(سؤال غير واضح ق 2.33)
الشيخ / وأما قوله فدعا بعسيبة رطبة فشقها نصفين ووضع في كل قبر واحدة لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله وهذا خاص بهما لا يقاس عليه ومن الناس من لا يعلم الغيب والرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله من الغيب أخبره الله وروي عن بريدة وعن أسامة أنهم فعلوا شيئا من ذلك اجتهاد منهم والصواب أنه لا ينفع شيء من هذا الصواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لأن الله أطلعه على ذلك أما نحن لا نعلم أحوال المقبورين
طالب / إساءة ظن بالناس
الشيخ / نعم كونك الآن تضع قبر لا وفيه دعوة لإساءة الظن وقد تكون دعوى أنه يعذب من أخبرك أنه يعذب تدري هل ينعم أو يعذب لا يدري إلا الله هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أطلعه على حالهما
131- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، جَالِسَيْنِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَكَلَّمْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا: يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَأَتَانَا فَقَالَ: «أَوَمَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَئِيلَ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَوْلٌ قَرَضُوهُ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ»
الشيخ / ماذا ؟ تخريجه ؟
الطالب / أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجة وأحمد وأبوداود الطيالسي
الشيخ / وهذا من الآثار التي جاءت على بني إسرائيل أنهم أن البول لا يطهره إلا ..وإنما يقرضوه بالمقراض الثوب يقصه وفيه أن عدم التنزه من البول (كلمة غير واضحة ق5.15) على الفور لكن الحديث فيه إشكال فيه نكارة كونه يقول يبول كما تبول المرأة هذا فيه يعني إساءة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هذا قبل الإسلام هذا بعد الإسلام عمرو بن العاص ومن؟ ولا يقال إن هذا قبل إسلام عمرو لأن هذا في المدينة التشريع كان في المدينة
طالب / إسناده صحيح
الشيخ / الإسناد لكن المتن فيه نكارة كيف يقول يبول كما تبول المرأة ؟ كيف يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا ؟
الطالب / قال الحاكم صحيح الإسناد ومن شرط الشيخين أن يبلغ ووافقه الذهبي يقول المحشي: قلت وليس كما قال ثم ذكر أنه أعله في كتاب آخر
الشيخ / ماذا ؟
الطالب / وقلت وليس كما قال
الشيخ / كما قال الحاكم وماذا ؟
الطالب / وأعله ذلك في بدر الإحسان يقول يسر الله إتمامه بخير
الشيخ / وأعله ؟
الطالب / وعلة ذلك في بدر الإحسان يسر الله إتمامه بخير
الشيخ / بدر الإحسان شرح الحاكم ؟
الطالب / كتاب للشيخ أبو إسحاق الحويني
الشيخ / على كل حال فيه إشكال كونه يقول يبول كما تبول المرأة إشكال في هذا إشكال حتى لو صح السند فيه إشكال كيف يقول انظر إليه يبول كما تبول المرأة هذا ما يليق إنما يسألونه يستفتونه يعني إن أشكل عليهم الأمر ما يعترضون اعتراض هذا نعم
132- حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: سَأَلْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى»
الشيخ / الحديث فيه ابن لهيعة وهو ضعيف ولكن المعنى صحيح وهذا ثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبه إذا لم يكن فيه أذى ولا ينظر كونه يجامع فيه وإن أصابه شيء من أذى يغسل والمني طاهر أصل الولد هو طاهر وإنما النجس المذي وكذلك البول تخريجه
الشيخ / أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجة والدارمي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والبيهقي
الشيخ / في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف لكن له شواهد
(سؤال غير واضح ق8.45)
الشيخ / يعني عقل عقل ضعفه إنما كله ضعيف الصواب أنه ضعيف
طالب / وقد تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث
الشيخ / هنا تابعه؟ يعني حسن بالشواهد فيزول على هذا المتابعة يزول يكون حسن وهذا الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعه ذلك من الثوب يصلي فيه ولو جامع فيه لأنه لا يضر طاهر يكون طاهر نعم
133- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي مِرْطٍ مِنْ صُوفٍ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ وَهِيَ حَائِضٌ
الشيخ / وهي حائض نعم هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في الثوب وطرفه على الحائض هذا لا يضر ولا يؤثر والحائض طاهرة بدنها طاهر إنما النجاسة في قصص الدم نعم
134- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: ثَنَا الْأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي لُحُفِ نِسَائِهِ
الشيخ / تخريجه
الطالب / أخرجه أبوداود والنسائي والترمذي والشافعي وأحمد والحاكم والبغوي من طريق أشعث بن عبدالملك عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن شقيق عن عائشة قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت قد وهم جميعا فليس الحديث على شرط واحد منهما فضلا عن أن يكون على شرطهما وأشعث والحمراني لم يخرج له مسلم مطلقا وأخرج له البخاري تعليقا فلا يكون على شرطه والله أعلم والحديث عزاه المباركفوري ومخرج المنتقى لابن ماجة وأظنه وهم والله أعلم
الشيخ / عندك شاهد ؟ فيه زيادة ؟
(كلام من جهة الطلاب غير واضح ق 11.44)
الشيخ / إذا كان كونه لا يصلي في لحف النساء واللحاف طاهر الأصل الطهارة ما معنى كان لا يصلي في لحف النساء
طالب / تنزها
الشيخ / نعم ؟ يتنزه عن الطاهر ؟ طاهر لحف النساء أصلها طاهر إلا إذا أصابها شيء أصابها شيء من النجاسة يغسل الأصل الطهارة هذا هو الأصل هذا في صحته نظر كان لايصلي في لحف النساء لابد يكون فيه علة السند لحف النساء لا إشكال . . اللحاف طاهر لحف النساء طاهر لا يمنع من الصلاة عليه إلا إذا كان فيه شيء من النجاسة ..إن أصاب يغسل ما يمنع يغسل يغسل ما يمنع من الصلاة عليه لكن يقول كان لايصلي مطلقا ما قال إذا كان فيه نجاسة فيه نجاسة ( كلمة غير واضحة ق12.52) نعم فيه إشكال في صحته نظر ولو كان ظاهره الصحة لابد أن يكون فيه علة نعم لحف النساء طاهرة ولا يمنع من ذلك إلا إذا وقع فيه نجاسة تغسل نعم
كان يصلي في مرط وطرفه على أم سلمة وهي نعم حائض نعم المرط كالشرشف مثل اللحاف لحاف ما الفرق بين هذا وهذاك نعم
135- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ ضَيْفٌ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَجْنَبَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِحَتِّهِ
الشيخ / هذا عن المني هذا الحديث يدل على أن المني طاهر وهو أصل الولد لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه هذه عائشة كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بظفري أحكه بظفري وهو فيه (كلمة غير واضح ق 14.12 ) كم كنت أغسله المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب إلى الصلاة وإني أرى أثر بقع الماء في ثوبه قال العلماء هو طاهر لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه لأنه أصل الولد المني نعم وهذا الرجل الذي أجنب ويغسل ثوبه أخبرته عائشة أنه ليس بنجس
136- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي فِيهِ» قُلْتُ لِلْأَنْصَارِيِّ: تَعْنِي الْجَنَابَةَ؟ قَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ
الشيخ / نعم وهذا فيه دلالة على طهارته المني وأن الثوب طاهر وأنه يفرك يابسه ويغسل رطبه استحبابا لا وجوبا نعم
137- حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ
الشيخ / وهذا كالسابق نعم
138- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: ثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ الْمَنِيُّ غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ مِنْ أَثَرِ الْغَسْلِ
الشيخ / وهذا ظاهر من أثر الغسل من أثر الغسل وهذا الغسل على سبيل الاستحباب وليس الوجوب نعم
139- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا فَنَضَحَهُ
الشيخ / هذا فيه دلالة على نجاسة بول الطفل الذي يأكل الطعام وأنه نجاسة مخففة وأنه يكفي فيه النضح من دون مغص فرك وكذلك المذي المذي نجاسة مخففة ينضح وهو ما يكون على طرف الذكر عند الملاعبة وعند اشتداد الشهوة أما البول فيغسل وكذلك بول الجارية وكذلك الصبي إذا أكل الطعام وهذا خاص بمن لم يأكل الطعام كأن يعيش على الحليب يكفي فيه النضح نعم
140- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ يَدْعُو لَهُمْ فَبَالَ عَلَيْهِ صَبِيُّ فَأَتْبَعُ الْمَاءَ بَوْلَهُ
الشيخ / نعم فيه دلالة على نجاسة بول الصبي كما سبق وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وملاطفته للصبيان يحنكهم ويدعو لهم نعم
طالب / التحنيك خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ؟
الشيخ / ليس خاصا ليس خاصا لكن من باب التبرك التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته يحنكه أبوه وأمه
طلب / لكن الآن ممكن أن يحنك
الشيخ / ممكن نعم يحنك
سؤال غير واضح ق 18
الشيخ / لا ما في داعي يحنكه أبوه أو أمه نعم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
141- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا» ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَعَجَّلَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمْ وَقَالَ: «أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» ، يَعْنِي بَوْلَهُ وَقَالَ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»
الشيخ / وفي هذا أن الرجل بال في المسجد فأتبعه النبي بذنوب من ماء أو سجل من ماء وفيه دليل على نجاسة بول الإنسان وأنه لابد أن يغسل وفيه دليل على أن النجاسة إذا كانت في الأرض يكفي الصب عليها بالماء إذا كان النجاسة ليس لها جرم أما إذا كان لها جرم كالعذرة وقطع الدم فلابد أن تنقل جرم النجاسة من المكان ثم تتبع بالماء وفيه دليل على تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي الصحابة شددوا وكانوا يزجروه فالنبي قال مه دعوه دعاه سكت حتى أكمل بوله ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عليه الصلاة والسلام إن هذا المساجد لا يصلح فيها شيء من بول الناس أو كما قال وأمر بأن يصب عليه ذنوب أو سجل من ماء وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الصحابة هموا به أن يوقعوه ويزجروه النبي نهاهم عليه الصلاة والسلام وهذا هو الحكمة لأنه لو زجروه لقام بسرعة وإذا قام بسرعة لطخ ثيابه بالبول وفخذيه وتعددت مواضع البول في أماكن متعددة من المسجد وأيضا كذلك يضر بصحته قطع البول فالنبي صلى الله عليه وسلم تلافي هذه الأمور وهذه المفاسد وقال دعوه لا تزرموه حتى يكون البول في مكان واحد سلم فسلم بدنه من البول وفخذيه وثيابه وسلمت المواضع المتعددة وسلم أيضا من الضرر الذي يلحقه في صحته لو قطع بوله ثم أمر بأن يصب عليه من الماء مع حسن خلق وتعليم ولهذا لما رأى أن الصحابة شددوا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم رفق به وعلمه قال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا يا أخا العرب لأنه رأى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه ورأى شدة الصحابة عليه وزجروه فقال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحدا فقال لقد تحجرت واسعاً يا أخا العرب نعم في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وفي تيسيره وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يعني بعثتم بدين الإسلام الذي فيه التيسير وعدم التعسير نعم وأ
(سؤال غير واضح ق 21.52)
الشيخ / السطل نعم الذنوب يعني الدلو والدلو الذي ينزع به من البئر مثل السطل يقارب السطل نعم ...من جلد الذنوب كان يربط بحبل وينزل في البئر ويستخرج منه
(سؤال غير واضح ق 22.19)
الشيخ / لا يكاثر بالماء يكاثر بالماء يصب عليه حتى يظن أنه زالت النجاسة مافي حد حسب غلبة الظن وحسب النجاسة تكاثر بالماء نعم
142- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيلُ ذَيْلِي فَأَمُرُّهُ بِالْمَكَانِ الْقَذَرِ وَالْمَكَانِ النَّظِيفِ فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ»
الشيخ / نعم هذه المرأة كانت تطيل ذيلها وهو الثوب الذي خلفها تسحبه فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تستر قدميها وأن المرأة كلها عورة حتى القدمين ولذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة تطيل ذيلها شبرا قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامها قال تطيل ذراعا ولا تزيد دل على أن المرأة كلها عورة وأن قدميها عورة بعض النساء تتساهل وكذلك يديها تخرج يديها تغطي وجهها لكن يديها بارزتان ورجليها بارزتان وبعض ساعديها بارزتان هذا من العورة هذا من الجهل أو من التساهل اليد كلها عورة يجب أن تسترها بثيابها أو بقفاز وكذلك الرجلين وفيه أنه إذا مر ثوبها على أرض وسخة ومرت على أرض طاهرة أن هذا يطهرها هذا يطهر هذا والمراد أن الأرض النجسة يابسة وليس المراد أنها رطبة إذا كانت رطبة لابد من غسلها فإذا مرت بذيلها على أرض وسخة ومرت على أرض طاهرة فلا يضرها ذلك يطهرها ما بعدها نعم
143- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، وَشَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ لَنَا طُرُقًا مُنْتِنَةً فَتُمْطِرُ فَقَالَ: «أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ أَطْيَبُ مِنْهَا؟» ، قَالَتْ: بَلَى قَالَ: «فَهَذَا بِهَذَا»
الشيخ / ما تخريجه ؟
الطالب / إسناده صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد من طريق عبدالله بن عيسى عن موسى بن عبدالله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل قلت وهذا سند صحيح وعبدالله بن عيسى ثقة وقال الحاكم هو من أوثق آل أبي ليلى ولست أدري ما وجه قول ابن المديني هو عندي منكر الحديث وموسى بن عبدالله وثقه ابن معين والعجلي والدارقطني وغيرهم وأعل الخطابي هذا الحديث بجهالة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إعلال ضعيف ولذا رده المنذري بقوله فيه نظر فإن جهالة اسم الصحابي غير مؤثرة في صحة الحديث وصدق يرحمه الله والله أعلم
الشيخ / فيه إشكال أنها تمطر لأنها الأرض رطبة إذا كانت رطبة . يطهرها ما بعدها؟ قد يقال نعم مثل النعل النعل الآن إذا أصابته نجاسة ثم حكه ويبست طهرت ولهذا ذهب جمع من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية بأن النعل والذيل يطهره ما بعده نجاسته مخففة وأن تطهير النجاسة يختلف باختلاف النجاسة النجاسة التي تكون في الثوب أو في البدن تغسل والنجاسة التي يمر عليها ذيل المرأة أو النعل يطهره ما بعده وذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة طهره وكذلك النعل إذا مر على أرض يابسة وحكها طهر نعم
وفق الله الجميع لطاعته وثبتهم