الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضري
والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى
باب مواقيت الصلاة
149 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ:ثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَصَلَّى بِي الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْغَدَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْمَغْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ لِوَقْتٍ وَاحِدٍ ثُمَّ صَلَّى بِي الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى بِي الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ".
الشيخ/تخريجه
الطالب/إسناده حسن أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارقطني والبيهقي وعبدالرزاق والشافعي وابن خزيمة والبغوي والطحاوي والحاكم من طريق عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال الترمذي : حديث حسن صحيح وقال الحاكم : صحيح وقال ابن عبد البر : قد تكلم بعض الناس فى حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم قلت (أي المحشي) الشهرة في العلم شيء والثقة فى الرواية شيء آخر وعبد الرحمن بن الحارث تكلموا فيه فلينه النسائي وابن المديني بل تركه أحمد ولكن الحديث حسن عند المتابعة إن شاء الله
فقد قال ابن معين صالح وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان وحكيم بن حكيم حسن الحديث إن شاء الله وقد وثقه العجلي وابن حبان وفى توثيقهما لين وكأن ابن القطان لم يعتمده فقال لايعرف حاله ولا يوافقه على ذلك فقد صحح له الترمذي وابن خزيمة فإذا انضم إلى ذلك توثيق العجلي وابن حبان ارتفع حال الرجل وهو مع ذلك لم يتفرد بالحديث أما عبد الرحمن بن فقد تابعه محمد بن عمرو بن حكيم وأما حكيم فقد تابعه زياد بن أبى زياد وعبيد بن مقسم عن نافع بن جبير به وكلا المتابعتين عند الدارقطنى فبهما يقوى الحديث والله أعلم .
الشيخ/من المحقق
الطالب/أبو إسحاق الحويني
الشيخ/الحديث حسن وله شواهد الحديث يدل على توقيت الصلاة وأن الصلوات لها أوقات محددة وقد جاء فى القرآن الكريم إجمال الأوقات قال تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) هى مفروضة فى الأوقات وفى هذا الحديث أن جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم في يومين متواليين أما هو في اليوم الأول في أول الأوقات أما في اليوم الثاني في آخر الأوقات وقال الصلاة مابين هذين الوقتين فى الظهر أما وفي الأول حين أزالت الشمس وفى اليوم الثاني أما حين صار ظل الشيء مثله أى بعد دخول وقت العصر فدل على أنه ليس بين العصر والظهر فاصل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر أما هو في صلاة العصر في اليوم الأول حين صار ظل الشيء مثليه وأما هو فى اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله وكذلك المغرب وأما في اليوم الأول حين أفطر الصائم وكذلك فى اليوم الثاني وهذا فى أول السند وجاء فى الحديث الآخر أن المغرب مع مغيب الشفق وأنه متك والحديث الأول فيه أن وقت المغرب ليس طويلا حتى قال بعض العلماء لا يتسع إلا بمقدار ثلاث ركعات أخذا بهذا الحديث لكن جاء فى الحديث الآخر أنه إلى مغيب الشفق وأنه طويل وأنه يقارب ساعة وعشر دقائق أو ساعة وربع وهذا هو الصواب وأن هذا كان أولا وكذلك في العشاء أما هو إلى ثلث الليل وفى حديث أبى برزة العشاء إلى نصف الليل والفجر أما هو فى اليوم الأول حين انشق الفجر وفى اليوم الثاني حين أسفر قرب طلوع الشمس فهذا الحديث فيه بيان الأوقات أوقات الصلوات وأن الصلوات محددة بأوقات (إن الصلاة كانت علي المؤمنين كتابا موقوتا) نعم .
الشيخ/ وكذلك في العصر حين أمه قال أمه اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثليه وهذا كان أولا وأما في الحديث الآخر أن وقت العصر بعد أن تصفر الشمس وهذا هو الذي استقرت عليه الشريعة أن وقت العصر وقت الاختيار إذا اصفرت الشمس ووقت الضرورة إلى غروبها.
150 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ» قَالَ ابْنُ يَحْيَى: وَسَاقَا جَمِيعًا الْحَدِيثَ فَذَكَرَ الصَّلَاةَ لِوَقْتَيْنِ فِي التَّعْجِيلِ وَالْإِسْفَارِ".
151 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَزِيعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ الْأَزْرَقَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: " صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ فَأَمَرَ بِلَالًا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ أَنْ يُبْرِدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ يَعْنِي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَوْقَ ذَلِكَ الَّذِي كَانَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟» فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ صَلَاتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ».
الشيخ/ وفيه أن وقت المغرب مالم يغب الشفق والحديث الأول أنه صلى فى اليومين فى وقت واحد فدل على أن هذا كان أولا وأن وقت المغرب ممتد إلي مغيب الشفق.
152 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا».
الشيخ/تخريجه
الطالب/أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ/ هذا فيه دليل على أن الوقت يدرك بركعة وكذلك الجماعة تدرك بركعة كما سبق وكذلك الجمعة تدرك بركعة من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها في الوقت ومعلوم أنه لا يجوز أن يؤخرها لكن لو أخرها مثلا لعذر وصلاها في الوقت وكذلك إذا أ درك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس فقد صلاها في الوقت وكذلك من أدرك الجمعة كما سبق مرة في الحديث أنه من أدرك ركعة في الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى ويدرك جمعة فالجمعة تدرك بالركعة والجماعة تدرك بالركعة والوقت يدرك بالركعة هذا هو الصواب وقال بعض العلماء إن الجماعة تدرك بجزء يسير ولو من التشهد ولكن هذا (ض ق09:06) والصواب الأول وكذلك ذهب الأحناف إلي أن الجمعة تدرك ولو لم يدرك الركعة وهذا مرجوح نعم لأنه مخالف الحديث الصحيح العمدة على هذه الأحاديث نعم
سؤال ض ق 9.21
يختلف مثل ما سبق من غروب الشمس إلى الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يقسم نصفين يختلف طول وقصر بين الصيف والشتا والربيع والخريف نعم
س/أخبرتني بعض الأحاديث أنه إلى منتصف الليل الأوسط؟
الشيخ/ إلى منتصف الليل الأوسط يعني ثلث الليل الأوسط لكن الأحاديث إذا جمعتها تدل علي أنه صلاة العشاء إلي نصف الليل لا إلى ثلث الليل والحنابلة يقولون وتأخير وقتها إلى نصف الليل قالوا والعشاء تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فى بعض الليالى أخر الصلاة حتى جاء عمر وقال نام النساء والصبيان وخرج النبي وقال إنه لوقتها يعنى الفاضل لولا أن أشق على أمتى قال وأخذ الحنابلة وتأخيرها إلى ثلث اليل أفضل إن سهل إن كان مشقة مافى مشقة كما لوكانوا جماعة ما معهم غيرهم فى مزرعة أو فى استراحة أوفى قرية اتفقوا على أن يؤخروا العشا إلى ثلث الليل وليس معهم أحد يشق عليه التأخير فلا بأس أفضل أما في المدن والقرى لا ما ينبغي التأخير للمشقة على الناس.
153 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرْخَانَ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ وَلَكِنِ التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى».
الشيخ /تخريجه
الطالب/أخرجه مسلم مطولا وأبوداود والنسائى والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي والدارقطني والبيهقي والبغوي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال الترمذي حديث حسن صحيح فقلت وقال المحشي وله شواهد عن ثمانية عن الصحابة ذكرتها في بدر الإحسان .
الشيخ/متن الحديث
الطالب/قال ليس فى النوم تفريط ولكن التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى
الشيخ/ وهذا حديث صحيح كما ذكرت ولكن هو محمول على من نام وهو يريد أن يؤدي الصلاة في وقتها ولكن غلبه النوم أما من نام وهو لا يريد أن يصلي بأن بيت نية بأنه لا يصلي حتى كما يفعل بعض الناس يرتب الساعة علي العمل ولا يصلي إلا صلاة واحده هذا مفرط لأنه من الأصل لا يريد أن يصلي في الوقت بدل أن يوعز بعض إخوانه أن يوقظه في الوقت رتب الساعة على التأخير وهذا ليس محمول على من لم يرد على من أراد أن يصلي في الوقت ولكنه نام ليس باختياره فتفاوت الحرص أما من بيت النية وأنه لا يصلى ولا يستيقظ إلا متأخر رتب الساعة على ذلك فهذا آثم مفرط وهذا مأخوذ من نصوص أخرى.
س/ ض ق (12:35)
الشيخ/يختلفون بعض الناس يصلي الفجر ولو نام ساعتين لكن يجعل الأسباب لتوقظه حتى يستيقظ يحتاط لنفسه أما من كان يعرف نفسه مثل كما يفعل كثير من الناس ينام متأخر هذا تضييع للصلاة يجب على الإنسان أن ينام مبكرا حتى يدرك الصلاة فمن يعرف نفسه أنه لا يستيقظ لايجزى عنه ان ينام متأخرا لا سيما إذا كان شاب بعض الناس يسال يقول أنا ما استطعت أن أصلي الفجر ما قدرت لماذا ما قدرت لماذا ما قدرت قال والله عالجت تعبت وقلت متى تنام قال الساعة واحدة اثنتين طيب تنام الساعة واحدة ثنتين وتريد أن تقوم وأنت شاب أقول نم مبكر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشا أوى إلي الفراش كيف تنام متأخر تنام الساعة اثنتين خلاص جسمه خامل ما يستطيع أن يقوم ولا يقال إن هذا مثل أهل العلم ولاة الأمور الذين يسهرون يسمرون في حوائج المسلمين فيها ما يدل على الاستثنا هذا والنبي كان يسمر مع بعض أصحابه أو في طلب العلم بعض الأحيان مع غلبة الظن أنه لا تفوته الصلاة ولكن يحتاج إلي هذا وكذلك السهر مع الأهل.