شعار الموقع

كتاب الصلاة من المنتقى لابن الجارود 05

00:00
00:00
تحميل
16

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

باب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ

165 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ تَكُونَ قِبْلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّى صَلَاةُ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ

الشيخ وهذا الباب في القبلة القبلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يصلي وأمامه القبلة ويتجه إلى بيت المقدس فكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فلما هاجر إلى المدينة لم يستطع أن يتجه إلى القبلة حوله الله تعالى إلى بيت المقدس فشرع الله الاتجاه إلى بيت المقدس في الصلاة ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يحول إلى الكعبة وكان يقلب وجهه في السماء تطلعا ومحبة لعل الله أن يحوله فأنزل الله تعالى (قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام) فحولت إلى الكعبة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر أو صلاة الفجر فصلى رجل ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قوم  إلى أهل قباء أو غيرهم فوجدهم يصلون قبل بيت المقدس فقال يصوت أشهد بالله قد صليت خلف رسول وقد وجه إلى الكعبة فاستقبلوها فاستقبلوها وهم في الصلاة فاستداروا الإمام فصار الإمام مكان المأمومين والمأمومون مكان الإمام وهم في الصلاة أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة احتج به العلماء على قبول خبر الواحد إنه واحد وقبلوا خبره في الصلاة وفيه دليل على وجوب القبلة وأنها شرط في صحة الصلاة وفيه دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ حتى يبلغه العلم حتى يعلم هم صلوا في أول صلاتهم إلى غير القبلة وقد حولت وصلاتهم صحيحة لأنهم لم يعلموا فالإنسان لا يكلف إلا بعد العلم

166 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لِيَجْعَلْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَيُصَلِّي

الشيخ تخريج الحديث 

الطالب أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجة وأحمد قال الترمذي حسن صحيح

الشيخ هذا فيه دليل على أن مشروعية جعل السترة مشروعية السترة للمصلي ليجعل أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل وفي لفظ آخر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ومؤخرة الرحل يجتهد أن يكون في ظهر البعير (ض ق 4.16) وهو شيء قائم مثل حاملة المصحف هذه إذا كان ثلثي ذراع هذا مؤخرة الرحل وفيه دليل على أن السترة شيء قائم كرسي أو جدار أو عمود أو شيء قائم يكون أمامك يكون ذراع فأكثر أما ما يظنه بعض الناس أن طرف السجادة يكفي أو العصا المرصوفة لا هذي ليست بسترة لكن إذا لم يجد سترة وكان يصلي في تراب وخط خطا هلاليا فهذا يعتبر سترة عند جمع من أهل العلم وور د فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخط خطا هلاليا اختلف العلماء في صحة الحديث منهم من صححه ومنهم من ضعفه

سؤال ض ق 5.06

الشيخ واجب عند بعض أهل العلم والجمهور على أنها مستحبة واستدلوا بقوله النبي صلى الله عليه سلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليدن منه وقوله إذا صلى جعل الخيار غليه قالوا هذا يدل على عدم الوجوب وبعض العلماء أوجبه كالظاهرية وجماعة أوجبوا السترة والمشهور عند الجمهور أنها مستحبة

سؤال ض ق 5.30

الشيخ تبطل الصلاة إذا مر قريبا منه بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع تبطل الصلاة ويستأنفها إذا مر واحد من الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود وجمهور العلماء على تأولوا هذا الحديث وأنه لا تبطل الصلاة وإنما المراد حمله على قطع الثواب يعني ينقص الثواب واستدلوا بحديث وإن كان فيها بعض ضعف منها لا يقطع الصلاة شيء وادع ما استطعتم والصواب العمل بالحديث في صحيح مسلم هذا صحيح وحجة وهذا تأويل الأصل حمله على الظاهر نعم

سؤال ض ق 6.18

الشيخ لا أديت ما عليك الصلاة صحيحة الرجل ما يقطع الصلاة الذي يقطع المرأة البالغ والحمار والكلب الأسود لكن لا يقرب صلاتك أنت مأمور به دفع المار لا يجب أن يمر وإن كان لا يقطع الصلاة يأثم والحديث عندك لأن يمكث أحدكم أربعين خير له أن يمر بين يدي مصلي

سؤال ض ق 6.45

الشيخ إذا لم يجد مساغا سد في الزحام ولا يجد مساغا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها الضرورة إذا لم يجد مساغا أما إذا يجد مساغا لا يجب له أن يمر لا في الحرم ولا في غيره فليس هناك شيئا مخصوصا في الحرم ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه باب السترة بمكة وغيرها مكة لا شيء خاص بها لكن المسجد الحرام مظنة للزحام كل مكان يشتد فيه الزحام ولم يجد الإنسان مساغ ما وجد طريق إلا هذا فهذا معفو عن للضرورة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ننتبه إلى هذه القاعدة لا واجب مع عجز ولا محرمة مع ضرورة

 سؤال ض ق 7.30

الشيخ الله أعلم هذا جاء في الحديث الآخر لما سئل أبو ذر لماذا الأسود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود قال الكلب الأسود شيطان ض ق 7.47

طالب يقطع الصلاة بمعنى يعيد الصلاة

الشيخ خلاف نعم عند جمع من أهل العلم وجمهور العلماء على أنه لا يستأنف الصلاة ولكن المراد قطع الثواب نقص ثواب

الطالب الأحكام هنا للمنفرد

الشيخ نعم سترة المأموم تابع لإمامه السترة تكون للإمام والمنفرد أما المأموم فهو تابع لإمامه إذا مرت المرأة أمامه وهو يصلي مأموم فلا يضر والحمار ويدل عليه حديث ابن عباس وهو صغير مر وهو راكب على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس صفوف فدخل الحمار بين الصفوف ثم تركه يرتع ودخل في الصف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المأموم تابع لإمامه سترته سترة الإمام إنما هذا في الإمام والمنفرد

167 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، وَثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

الشيخ رواه الشيخان

الطالب نعم رواه الشيخان

الشيخ وهذا الحديث فيه أنه ينبغي للمصلي أن يصلي إلى سترة فإن لم يصلي إلى سترة فإنه لا يترك أحدا يمر بين يديه وليدفعه فإذا أبى فليقاتله فإنه شيطان هنا المقاتلة المدافعة وليس المراد يقاتله بالسلاح لا وإنما يمنعه بقدر استطاعته وقوله إنه شيطان يعني متمرد خرج عن طبيعة الإنسان والشيطان يكون من الآدميين والدواب ومن غيرها هو المتمرد الذي خرج عن طبيعة غيره هذا متمرد امتنع خرج عن طبيعته يسمى شيطان شياطين الإنس والجن الجن لهم شياطين والإنس لهم شياطين

سؤال ض ق 10.20

الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم هن أغلب هذه تغلبك ولا تستطيع جاء تقيد المرأة بالبالغ جاء تقييدها بالمرأة الحائض المرأة الحائض أي البالغ والصغيرة لم تبلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم هن أغلب يعني تغلب الإنسان ولا يستطيع دفعها

168 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ :جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ، يَوْمَ عَرَفَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا زَادَ مَحْمُودٌ: فَدَخَلْنَا فِي الصَّلَاةِ

الشيخ أتان أنثى الحمار ترتع يعني ترعى والشاهد أنه دخل بين الصفوف ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن المأموم تابع لإمامه وأن سترة الإمام ستر المأموم

الطالب اللفظة هنا ترتفع وليس ترتع

الشيخ لا ترتع فيه إشكال تكلم عليها ترتع يعني ترعى رواه مسلم

الطالب رواه البخاري ومسلم ومالك

الشيخ ترتع يعني ترعى فلما لم يقل لهم النبي شيئا دل على أنه لابأس وأن مرور النساء بين يدي المأموم لا يؤثر

169 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنِي يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ §وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ

الشيخ رواه الشيخان

الطالب أخرجه البخاري ومسلم

الشيخ وهذا فيه دليل على أن النائم لا يعد مرور ولو كانت امرأة فعائشة كانت معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفها لأن الحجرة ليست واسعة فهي معترضة وتمد رجلها فإذا أراد النبي أن يسجد غمز رجلها فكفتها فإذا قام مدت رجلها وهذا لا يعتبر مرور وفي الحديث الآخر قالت فتبدو لي الحاجة فأنسل من جانب السرير يعني هي معترضة والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي من أمامها فهذا ما يعتبر مرور المرور من هنا إلى هنا أما هذا نائمة والصلاة أمام النائم لا بأس بها لا يعتبر مرور

باب ما جاء في الثياب للصلاة

وفق الله الجميع لطاعته  

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد