الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى
باب مَا جَاءَ فِي الثِّيَابِ لِلصَّلَاةِ
170 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «وَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟»
الشيخ في حديث جابر الأول أو لكلكم ثوبان في حديث جابر أنه صلى ورداؤه على المشجب فقال له تصلي ورداؤك على المشجب كان جابر يصلي في إزار ورداء الإزار قطعة قماش يشد بها النصف الأسفل ورداء على الكتفين لما جاء يصلي وضع الرداء على مشجب على خشب وصلى فقال له قائل وكان من التابعين تصلي ورداؤك على المشجب قال أردت أن يسألني أحمق مثلك إن رسول الله قال أو لكلكم ثوبان أحمق جاهل أو لكلكم ثوبان احتج به الجمهور على جواز كشف الكتفين في الصلاة والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا وجد يجب عليه أن يستر الكتفين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء) وفي لفظ ليس عاتقيه رواه البخاري في الصحيح فمن العلماء من قال أنه يجب ستر الكتفين إذا وجد وأما إذا لم يجد فلا بأس واختلف العلماء هل تصح الصلاة الذين قالوا بوجوب الستر أو لا تصح على قولين منهم من قال تصح مع الإثم ومنهم من قال لا تصح والجمهور على الجواز وأنه لابأس وأن هذا أكمل في حديث جابر أو لكلكم ثوبان والمراد بالثوب القطعة الواحدة ليس المراد بالثوب في الاصطلاح الثوب يعني القميص لا الثوب في لغة العرب القطعة الغترة هذي ثوب والبشت هذا ثوب والإزار الذي يلبسه المحرم ثوب والرداء ثوب كل قطعة ثوب قال أو لكلكم ثوبان أكل واحد يجد ثوبين ما كل واحد يجد ثوبين من قلة ذات اليد ما يجدون يكفي أن يستر النصف الأسفل
171 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ
الشيخ وفي رواية على عاتقيه تخريجه
الطالب أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ والأول أخرجه البخاري حديث جابر الأول
الطالب الأول أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ كلاهما في الصحيحين الأول أخذ به الجمهور والثاني أخذ به جمع من أهل العلم وقالوا يجب ستر الكتفين إذا وجد فإذا لم يجد فلا حرج إذا وجد فيجب عليه ستر الكتفين وإذا لم يستر مع القدرة فإنه يأثم وقال آخرون لا تصح والجمهور على الجواز لحديث جابر
سؤال ض ق 4
الراجح أنه يجب ستر الكتفين مع القدرة فإن كان عاجز ولم يجد فالصلاة صحيحة نعم يؤمر عند الصلاة يضع الرداء على كتفيه
172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ أَبِي حَرَزَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حَتَّى أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فِي مَسْجِدِهِ، وَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، قَالَ: وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أَنْ أُخَالِفَ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبٌ فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ: هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِي شُدَّ وَسَطَكَ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَا جَابِرُ» ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ»
الشيخ هذا الحديث فيه بيان لموقف الإمام وموقف المأموم الواحد من الإمام وأنه يكون على يمين الإمام ولهذا صف جابر على يساره أداره على يمينه وفيه موقف الاثنين يكون خلف الإمام ولما كانا اثنين أخذهما بيديهما وجعلهما خلفه تقدم وفيه أن الثوب إذا كان واسعا فإنه يأتزر به ويستر كتفيه وإن كان ضيقا ائتزر به الحديث الآخر إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به والمراد بالثوب القطعة القماش كان العرب يلبس قطعة مثل فوطة كبيرة إن كانت كبيرة يأتزر بنصفها والبقية يجعلها على كتفيه وإن كانت ليست واسعة ائتزر بها شد على النصف الأسفل وصلى ولو كانت كتفاه مكشوفتين إن كان الإزار واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فأتزر به مثل شرشف كبير فوطة كبيرة يستطيع أن يشده على النصف الأسفل ويضع بقيتها على الكتفين وإذا كانت الفوطة ليست كبيرة ما تسع يشد بها النصف الأسفل ويصلي ولو كان مكشوفا هذا إذا لم يجد شيئا كان العرب لا يجدون شيئا كان يصلي في الثوب الواحد ما عندهم سراويل ما عندهم كذا ولهذا قال عمر إذا وسع الله فوسعوا إذا وسع الله وسعوا صلى رجل في إزار ورداء في قبا في سروال لا بأس لكن ما كان عندهم قطعة قماش يشد بها النصف الأسفل وأحيانا يكون واسع فيجعله على كتفه وأحيانا ما يجد شيئا إلا هذا فيصلي مكشوف الكتفين ويستر النصف الأسفل
سؤال ض ق 7.54
الشيخ لا بأس يكون ثوب أكمل إذا كان ساتر من السرة إلى الركبة ولو خفيف والفانلة تستر الكتفين لا بأس
سؤال ض ق 8.12
الشيخ لا هذا لا يصح إذا كان يبين لون البشرة حمرة أو سواد هذا ما يجوز الصلاة فيها
173 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»
الشيخ المراد بالحائض البالغ وليس المراد بالحائض إن فيه حيض الحائض ما تصلي المراد البالغ لا تصلي إلا بخمار والخمار هو ما تغطي به رأسها فيها دليل على وجوب ستر المرأة رأسها في الصلاة وجميع جسدها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب في حديث أم سلمة أو تصلي المرأة في درع وخمار قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي إلى ظفر قدميها يدل على وجوب ستر القدمين وأما اليدان فاختلف العلماء فيه منهم من أجاز كشفهما ومنهم وصى بوجوب الستر تستر جميع بدنها لا تكشف شيئا من شعرها ولا يديها ولا رجليها إلا الوجه إذا كانت في بيتها وإن كانت تصلي في مكان فيه أجانب تستر الوجه
174 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ
الشيخ الحديث فيه مشروعية الصلاة في النعال وهي السنة لكن لما كانت المساجد مفروشة صارت تتأثر فكان الأولى أن توضع لأنها تتأثر الفرش ولأن بعض الناس يشق عليه أن يصلي في النعلين وتكون أمامه لكن لما كانت المساجد بالتراب كانوا يصلون في الحصباء كانوا يصلون فيها وهي السنة الصلاة في النعلين سنة إذا كان الإنسان لا يستطيع في الأسفار في الأماكن التي فيها تراب أما الأماكن التي فيها فرش وتتأثر الفرش ويشق على بعض الناس فالأولى أن توضع في مكان عند باب المسجد تخريج الحديث هذا حديث أنس
الطالب أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ والذي قبله
الطالب أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم والبيهقي
الشيخ وفق الله الجميع لطاعته