شعار الموقع

كتاب الصلاة من المنتقى لابن الجارود 08

00:00
00:00
تحميل
18

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

185 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، وَهَذَا حَدِيثُ ابْنِ الْمُقْرِئِ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رِوَايَةً وَقَالَ لِي مَرَّةً إِنَّهُ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

الشيخ وهذا الباب باب؟

الطالب باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

الشيخ سبق الأحاديث في هذا في باب لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب احتج به أهل العلم على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة وأنه لابد منها فهي ركن في حق الإمام والمنفرد فغذا صلى عالما وترك الفاتحة في ركعة لم تصح صلاته أو المنفرد وأما المأموم فاختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة على أقوال جمهور العلماء على أن الفاتحة تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية أما في السرية فلا في الصلاة السرية يرى جمهور العلما أنها لا تجب على المأموم قراءتها وأن قراءة الإمام كافية واحتجوا بقوله تعالى (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) قال الإمام أحمد رحمه الله أجمع العلماء أنها نزلت في المفصلات وجاء في رواية مسلم (وإذا قرأ فأنصتوا) قال فيه دليل على أنه يجب الإنصات ولهم أدلة أخرى أيضا في قصة لما أخبروا عن لقاء موسى أنه ذهب للقاء ربه لما دعاء على آل فرعون (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم)(قال الله قد أجيبت دعوتكما) موسى وهارون موسى هو الذي يدعو وهارون يؤمن فقال الله (قد أجيبت دعوتكما) فدل على أن المستمع قارئ والقول الثاني لأهل العلم أنها واجبة في حق المأموم لكنه واجب مخفف لعموم هذا الحديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ولقوله صلى الله عليه وسلم " لعلكم تقرءون خلف إمامكم مالي أنازع القرآن قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها "ولكنها واجب مخفف تسقط إذا نسيها وتسقط إذا جاء وافمام راكع كما جاء في حديث أبي بكرة وتقط إذا قلد من يقول بعدم وجوبها وذهب البخاري وجماعة في الصحيح ألف جزءا سماه جزء القراءة (إلى أن الفاتحة لا تسقط مطلقا) حتى ولو جاء والإمام راكع فإنه يقضي تلك الركعة ألف رسالة في هذا سماها جزء القراءة وكذلك أيضا في صحيح التراجم يرى هذا والصواب من الأقوال أنها واجب مخفف لعموم هذا الحديث وأنها تسقط إذا جاء والإمام راكع لحديث أبي بكرة (زادك الله حرصا ولا تعد) ولم يأمره بإعادة الركعة لكنها واجب مخفف كما سبق وقيل أنها تسقط مطلقا في السرية والجهرية لكن هذا الأرجح الصحيح

186 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ قَالَ: اخْرُجْ فَنَادِ فِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ فَمَا زَادَ» ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: جَعْفَرٌ هَذَا رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ

الشيخ تخريجه

الطالب إسناده ضعيف أخرجه أبوداود وأحمد والعقيلي في الضعفاء وابن حبان والحاكم والدارقطني 

الشيخ مستنكر قوله هذا فما زاد (فما زاد) زيادة منكرة الصواب أنه لا يجب إلا الفاتحة ما زاد هذا مستحب هذا ضعيف لا يحتج به

187 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَكَانَ يُسْمِعُنَا أَحْيَانًا الْآيَةَ وَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَكَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرَوَاهُ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ هَكَذَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَصَلَاةِ الْفَجْرِ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ عَنْهُ

الشيخ رواه البخاري؟

الطالب أخرجه البخاري ومسلم

الشيخ هذا أبو قتادة فيه أنه يقرأ في ركعتين ويطيلهما وفيه أنه يقرأ في الركعتين الأخريين ذكر هذا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الفاتحة أيضا في الركعتين الأخريين فدل على أنه أحيانا يقرأ في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة هذا خاص بالظهر ثبت أنه يقرأ في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة وأما في العصر يقتصر على الفاتحة في الركعتين الأخريين وكذلك المغرب وكذلك العشاء لكن في الظهر جاء في حديث أبي قتادة أنه ربما قرأ أحيانا في الركعتين الأخريين زيادة على الفاتحة وفيه أنه يطيل الركعتين الأوليين في الأولى من الظهر كما جاء في الحديث أنه يطيلها وأنها مثل قريب من الفجر أنه ربما بمقدار قراءة سورة ألم سورة السجدة

طالب جاء الركعتين الأخريين على النصف من ذلك

 الشيخ بلى كذلك يعني يكون العصر أقل فإذا كان قرأ خمس عشرة آية في الظهر يقرأ في العصر سبع آيات مثلا

سؤال ض ق 8.07

الشيخ في الظهر ورد فعله أحيانا ربما قرأ أحيانا في الظهر خاصة

188 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ " فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ "

الشيخ لا صلاة إلا بقراءة نعم لا تصح صلاته إلا بقراءة الفاتحة أقلها الفاتحة ما التخريج؟

الطالب أخرجه البخاري ومسلم

الشيخ قال سمعته ماذا

الطالب فسمعه يقول لا صلاة إلا بقراءة

الشيخ عمن؟

الطالب يقول (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ " فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةً فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ "

الشيخ سمعته يقول ويحتمل الراوي أن يقول سمعه راجع الصحيح فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ "

"فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ"

 ولا تصح صلاة إلا بقراءة ما في شك أقلها الفاتحة في كل ركعة

189 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِينِي عَنِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: «قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» قَالَ سُفْيَانُ: زَادَ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الرَّجُلُ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي»، قَالَ الرَّجُلُ: أَرْبَعٌ لِرَبِّي وَأَرْبَعٌ لِي

الشيخ تخريجه

الطالب أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وأحمد

الشيخ لمات يقولها في الدعاء أو في الصلاة محتمل أنه استفتاح جاء في بعض الأحاديث إنها استفتاح معقول قال ماذا؟

الطالب «قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» قَالَ سُفْيَانُ: زَادَ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ الرَّجُلُ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: «قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي»

الشيخ هذا ذكره في الاستفتاح نوع من الاستفتاح

طالب قال لا أستطيع شيئا من القرآن

الشيخ هذا معروف إذا كان هذا الرجل لا يحفظ يكون يجزيه التسبيح إما يكون استفتاح وإما هذا الرجل عاجز عن حفظ الفاتحة يكفيه التسبيح والتهليل

سؤال ض ق 11.40

الشيخ له أن يقرأ لكن هذا بعيد غالبا من يعجز عن قراءة فاتحة الكتاب يعجز عن غيرها

190 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

الشيخ يبلغ به النبي يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

نقف على الحديث هذا

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد