شعار الموقع

كتاب الصلاة من المنتقى لابن الجارود 09

00:00
00:00
تحميل
5

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

190 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

الشيخ قوله يبلغ به يفيد الرفع يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا رواه البخاري في الصحيح رواه الشيخان فيه فضيلة التأمين وأنه يشرع للإمام والمأموم جميعا أن يؤمنوا في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفتحة ولا الضالين آمين وفيه فضل التأمين وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إذا أمن الإمام فأمنوا فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ إذا أمن الإمام فأمنوا كذا؟

الطالب «إِذَا أَمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا

الشيخ إذا أمن الإمام وفي لفظ آخر إذا أمن الإمام ولكن هذا لا يدل على أن المأموم لا يؤمن إلا بعد الإمام اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا قال الإمام ولا الضالين قولوا آمين يجبكم الله ولم يشترط أن يكون تأمين المأموم بعد تأمين الملائكة هذا وإن كان يفيد هذا هذا يدل على أنه مفهوم ملغى التأمين يكون بعد قراءة الإمام بعد قول ولا الضالين سواء أمن الإمام أو لم يؤمن المأموم مأمور بالتأمين بعد قراءة الإمام الفاتحة وليست واجبة بل مستحبة ومعنى آمين اللهم استجب التأمين مستحب جاء في الحديث الآخر أن اليهود حسدونا على ثلاثة وذكر منها قولنا خلف الإمام آمين

 191 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيَقُولُ: «إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

الشيخ فيه مشروعية تكبيرة الانتقال إذا ركع يكبر وإذا سجد يكبر وإذا رفع يكبر وإذا قام من التشهد الأول يكبر يكبر في كل خفض ورفع حصروها في الصلوات الرباعية كذا فيها اثنان وعشرون تكبيرة وفي الثلاثية خمس عشرة وفي الثنائية ..عدد التكبيرات مع تكبيرة الإحرام فكم تكبيرة في الرباعية اثنتا عشرة وكان أمراء بني أمية غيروا من التغير الذي حصل في عهد الدولة الأموية تركوا تكبير الانتقال وكذلك كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها كما في قصة أنس أنهم لما دخلوا عليه في البصرة دخل عليه قوم من الصحابة فقال أصليتم العصر قلنا صلينا الظهر الآن قال قوموا فصلوا العصر وذكر لهم الحديث لأن أمراء بني أمية غيروا أخروا الصلاة بسبب الأعمال عندهم وكذلك أيضا التكبيرات حتى استنكر هذا بعض الناس وظنوا أنها ليست واجبة حتى بعض الناس صلى خلف إمام يكبر فأنكر عليه قال صليت خلف شيخ كبر في الرباعية اثنتين وعشرين تكبيرة بين له أن هذا هو السنة تكبيرة الانتقال سنة عند الجمهور واجب عند الحنابلة وجماعة هذه التكبيرات واجبة تكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك رب اغفر لي بين السجدتين وقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع هذه واجب عند الحنابلة تجبر بدم إذا تركها وعند الجمهور سنة مستحبة ليست واجبة أما تكبيرة الإحرام فهي ركن

192 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِم قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: لِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبِعًا وَلَا أَبْعَدَ أَوْ قَالَ: أَطْوَلَ لَهُ مِنَّا صُحْبَةً قَالَ: بَلَى قَالُوا: فَأَعْرِضْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مِفْصَلِهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ وَلَا يُصَوِّبُ وَلَا يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَظُنُّهُ قَالَ: حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ، ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ مُجَافِيًا يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَكَانَ يَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» وَيُثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا مُعْتَدِلًا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا فَعَلَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَنَعَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْقَعْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا: صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ

الشيخ أبعد؟ المعنى أطول منا صحبة وأكثر ملازمة فما جعلك أشبه منا هات ما عندك فصدقوه فأعرض يعني هات ما عندك

حتى يقر هذه هي الطمأنينة

لا يقنع يعني رأسه يجعله قبل ظهره لا يصوبه ولا يقنعه لا يخفضه ولا يرفعه تكون رأسه محاذية لظهره لا يقنع يعني لا يخفض رأسه ولا يصوب لا يرفع رأسه بعض الناس يرفع رأسه بعضهم يخفضه لا السنة يكون رأسه محاذ للظهر لا يخفضه ولا يرفعه

حتى يرجع كل عظم إلى موضعه هذه الطمأنينة

يفتخ بالخاء؟

الطالب لا بالحاء

الشيخ فيه رواية بالخاء يفتخ يفتح عندك؟ ما علق عليها؟

الطالب لا

الشيخ تخريجه؟

الطالب أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي

الشيخ نعم وهذا فيه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبو حميد قال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لست بأقدمنا ولا أكثرنا ملازمة ما الذي جعلك هات ما عندك اعرض فعرض فصدقوه قالوا صدقت وفيه ذكر الطمأنينة في كل موضع حتى يعود كل فقار إلى موضعه في القيام في الركوع في السجود في الاعتدال من الركوع في الجلسة بين السجدتين فيها الطمأنينة ركن من أركان الصلاة ولهذا قال حتى يعود كل فقار إلى موضعه وفيه أنه رفه يديه حذو منكبيه في أربعة مواضع في تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع من الركوع عند القيام من التشهد الأول هذه كلها ثابتة وفيها أنه لم يرفع عند السجود ولا عند الرفع من السجود هذا لم يثبت جاء فيه أحاديث ضعيفة عند أبي داود وغيره فلا يشرع رفع اليدين في السجود والرفع من السجود وفيه أنه مد صلبه حين ركع وأنه جعل رأسه محاذ لظهره لا يرفعه ولا يخفضه وفيه أنه افترش في التشهد الأول افترش رجله اليسرى وجلس عليها ونصب رجله وفي التشهد الأخير تورك يعني أنه أخرج رجله اليسرى من جهة اليمين وقعد على إليتيه ففيه  مشروعية التورك في التشهد الأخير وصدقه الصحابة على هذا دل على أن هذا هو السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم

الطالب ما وجه إسدال اليدين في الرفع من الركوع استدلالا بقوله حتى يرجع كل عظم إلى حاله

الشيخ ما يلزم قد يؤخذ من هذا لكن لا يلزم هذا مسكوت عنه والأصل أن القيام يكون فيه قبض هذا هو الأصل بل أزيد من هذا قال يرفعه حتى يعود كل إلى موضعه ثم يقبض

193 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: وثَنَا بِهِ أَبُو عَاصِمٍ، مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ: إِنِّي لَأُعَلِّمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ يَحْيَى: وَسَاقَ الْحَدِيثَ

194 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: ثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّهِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى قَالَ فَجَعَلْنَا نَرْمُقُ صَلَاتَهُ لَا نَدْرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَعَلَيْكَ ارْجِعْ فَصَلِّهِ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، وَذَكَرَ ذَلِكَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَدْرِي مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدَهُ وَيَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أَذِنَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ فَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ يَسْتَوِي قَائِمًا حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ قَالَ هَمَّامٌ: وَرُبَّمَا قَالَ: فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ فَوَصْفُ الصَّلَاةِ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: «لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ»

 الشيخ وهذا الحديث بيس في الصحيح حديث المسيء تخريجه

الطالب قال في البخاري

الشيخ أصله في البخاري ولكن زيادته ليست في البخاري وهي (أنك إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم اغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح برأسك) هذه كلها ليست في البخاري في البخاري ثم قال ما عبت علي؟ هذا ليس في البخاري في البخاري مرة واثنين وثلاثة ثم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني ولكن أصل الحديث في البخاري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإسباغ الوضوء وفي بعضها إذا اقتربت الصلاة فاستقبل القبة وكبر أمره بإسباغ الوضوء أمره باستقبال القبلة وأمره بتكبيرة الإحرام وفيه أنه أمره بالطمأنينة وأنها إذا فقدت بطلت الصلاة ولهذا أمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات وكذلك أيضا بقية الأحكام وقال له لا تتم الصلاة إلا بهذا دل على وجوب هذه الأفعال أنه لابد من الطمأنينة ولابد من أن يتم الركوع والسجود ولابد من الإتيان  بهذه الأفعال فمن ترك شيئا نقصت صلاته

الطالب بهذا اللفظ أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبخاري في جزء القراءة

الشيخ في الصحيح ليس فيه أسبغ الوضوء وليس فيه ما تعيب علي؟  

سؤال ض ق 17.25

الشيخ لا يسلم إذا دخل يسلم يقول السلام عليكم ورحمة ثم يكبر

195 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

الشيخ عن أبي هريرة؟

الطالب عن أبي مسعود الأنصاري

الشيخ نعم لا تجزئ صلاة

الطالب «لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

الشيخ تخريجه

الطالب أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة

الشيخ فيه دليل على أن الطمأنينة ركن وأن تركها مبطل للصلاة

196 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أَمَرَنَا بِهَذَا يَعْنِي الْإِمْسَاكَ بِالرُّكَبِ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

الشيخ توقف على حديث ابن مسعود

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد