الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين
والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى
213 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ»
الشيخ نعم قال الأسودان الحية والعقرب كذا هو وإن كان فيه حركة لشدة خطرهما فله أن يقتل الحية والقرب يأخذ العصا ويضربها فيحتاج إلى حركة كثيرة ويحتاج أن يستدبر القبلة له أن يخرج من الصلاة في هذه الحالة ويقتلهما ثم يستأنف الصلاة تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة
الشيخ وهذا من الأفعال التي يفعلها المصلي له أن يقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة وهذا (ض ق1.20) إذا كانت ضرباته جهة القبلة أما إذا احتاج أن يستدبر القبلة ويذهب كثيرا ويتحرك حركات كثيرة ففي هذا الحالة له أن يقطع الصلاة ويقتلهما ثم يستأنف الصلاة نعم
214 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى وَعَلَى عُنُقِهِ أُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمْلَهَا»
الشيخ وهذا من الأفعال التي للمصلي أن يفعلها كونه يضع أو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناي وكان يحمل أمامة بنت ابنته زينب زوجة العاص بن الربيع إذا قام حملها وإذا سجد وضعها على الأرض مثل فتح الباب لعائشة كل هذه من الأفعال التي له أن يفعلها لأنها قليلة
215 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ: فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: فَقُلْتُ: يَا بِلَالُ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ
الشيخ يرد عليه هكذا جاء في البعض يشير بالأصبع وجاء أنه يرد السلام بعد الصلاة فلهم الخيار بين هذه الأحوال الثلاث إما يرد عليه ببسط اليد أو يرد عليهم بالإشارة بالإصبع أو ينتظر حتى يسلم ثم يرد عليهم كل هذا جاءت به السنة اعد السند
الطالب حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والطحاوي من طرق
الشيخ نعم ولا بأس بها نعم الحديث ثابت فيه مشروعية الرد إما ببسط اليد أو بالإشارة او بعد السلام نعم
216 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صُهَيْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً» قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِهِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الشيخ نعم هذه إشارة بالأصبع والأول إشارة ببسط اليد نعم تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد
217 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ شُعَيْبَ بْنَ اللَّيْثِ، أَخْبَرَهُمْ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَأَنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا
الشيخ نعم وهذا فيه عنعنة الزبير عن جابر لكن الحديث ثابت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم جحش سقط عن فرسه فصلى قاعدا فصلى الناس خلفه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فلما سلم قال كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رءوس ملوكهم وهم قعود فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين يعني يجب أن يصلوا خلفه قعودا وفي مرض موته عليه الصلاة والسلام لما صلى أبو بكر بالناس وجاء صف عن يسار أبي بكر جلس وأبو بكر قائم فكان أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر جمع العلما بينهما بأنه إذا ابتدأ الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل يستمرون قياما ومن العلما من جمع بينهما بان الحديث الأول منسوخ لأن هذا في آخر حياته وإنما يؤخذ بالآخر من آخر أحوال حياته كما قال البخاري رحمه الله اختاره البخاري قال يؤخذ بالآخر من آخر أحوال حياته ومن العلما من جمع بينهما بأن الجلوس أفضل والقيام جائز يكون قوله فإذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا يحمل على الندب والذي حمله على الندب فعله في آخر حياته هذه أقوال العلماء في هذا 218 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: ثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ثَنِي مُعَيْقِيبٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْحِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً»
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان إذا سجد أن يمسح وأن يزيل وإذا كان حصبا إلا إذا كان محتاجا فواحدة واحدة مثلا تؤذيه على جبهته فيزيلها أما أن يعبث ويزيل الحصا فلا ينبغي
219 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ»
الشيخ وهذا فيه نهي عن مسح الحصا قال فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ» تخريجه
الطالب يقول المحقق إسناده ضعيف أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد ثم ذكر العلل في ذلك
الشيخ العلل لكن الحديث الأول قال إن كنت فاعلا فواحدة فيه دليل على أنه لا يمسح إلا إذا احتاج واحدة وما أشبهها
220 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ»
الشيخ والاختصار يضع يده على الخاصرة هكذا قالوا إن سبب النهي فيه أنه فعل اليهود فلا ينبغي للإنسان أن يقف مختصر هكذا وإنما يضع يديه على صدره السند أخرجه البخاري ذكر؟
الطالب أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ أعد السند
الطالب حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
221 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ غَلَبَهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ»