شعار الموقع

كتاب الصلاة من المنتقى لابن الجارود 16

00:00
00:00
تحميل
17

    الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

باب مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

224 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: ثَنِي عُقْبَةُ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ»، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ مَكَثْتُمْ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشَرَةَ أَيَّامٍ

الشيخ وهذا روا البخاري في الصحيح وفيه أن المسافر يشرع له أن يقصر الرباعية ركعتين الظهر والعصر والعشاء من حين خروجه حتى يرجع إلا إذا أقام في مكان أكثر من أربعة أيام ونوى الإقامة فإن الصواب أنه يتم هذا ما قال به جمهور العلماء لأن الأصل في المسافر أنه يرحل ويضع (ض ق 1) في حجة الوداع لأنه قدم في الرابع من ذي الحجة ونزل في الأبطح ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن قال العلما هذه المدة ما زاد على أربعة أيام بهذا الحديث

سؤال ض ق 1.18

الشيخ نعم إذا وصل مسكنه يتم وهو في الطريق إذا كان في مسافة القصر يقصر مثل إنسان له مزرعة له مسكن في بلد إذا جاء مسكن في بلد يتم وغذا جاء مسكنه في البلد الثاني يتم وفي الطريق يقصر إذا كانت مسافة قصر

225 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَسْأَلُ جُلَسَاءَهُ: أَيُّ شَيْءٍ سَمِعْتُمْ فِي الْمَقَامِ، بِمَكَّةَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ مُكْثَ الْمُهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثٌ»

الشيخ وهذا في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال في المهاجر يمكث بعد الصدر ثلاثة أيام يعني الصحابة لما هاجروا إلى المدينة فإذا اعتمروا يمكثون ثلاثة أيام في مكة ولا يكون أكثر من هذا لأنهم تركوها لله وهاجروا لله فليس لهم أن يقيموا فيها أكثر من ثلاثة أيام

226 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

الشيخ هذا هو السنة والحديث ثابت في الصحيح يجد في السير جمع بين المغرب والعشاء وكذلك في الظهر والعصر يجمع بينهما إذا جد في السير وكذلك جاءت السنة بأنه أيضا يجوز للمسافر وللمقيم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك أنه كان نازلا وجمع فدل على أنه يجوز أن يجمع ولو كان مقيما إن كان في يوم أو يومين أو ثلاثة قد يحتاج إلى الجمع قد يكون مثلا نام قليل يحتاج إلى النوم المهم أنه يجوز هذا هو الصواب الذي قال به جمهور العلماء ودلت عليه الأدلة ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على أنه لا يجمع إلا إذا جد به السير أخذا بهذا الحديث قال أما إذا كان مقيما فلا لكن ثبت تبوك أنه جمع وهو مقيم نعم هذا هو الصواب

227 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: ثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ: ثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

الشيخ وهذا فيه دليل على جواز صلاة النافلة على المركوب على الدابة أو على السيارة أو على الطائرة وأنه لا يلزم استقبال القبلة وإنما يصلي إلى جهة سيره إلا أنه جاء في سنن أبي داود أنه استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فله أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام وهو أفضل وأما الفريضة فإنه يجب عليه أن يستقبل القبلة ولا يجب أن يصلي على المركوب أو الراحلة بل يجب عليه أن يقف ويصلي لكن يضطر في الطائرة أو في السفينة وكانت الصلاة لا تجمع مع الصلاة التي بعدها فإنه يصلي على حسب حاله ويستدير مع القبلة حيث دارت في الطائرة يستدير معها

228 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: ثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنْ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إِيمَاءً

الشيخ هذا كما سبق أخرجه من؟

 الطالب أبو داود والترمذي وابن خزيمة والإمام أحمد والبيهقي والبغوي

الشيخ نعم وهو حديث صحيح فيه مشروعية صلاة النافلة على الراحلة والمركوب وأنه إذا كان لا يستطيع السجود يومئ لكن يكون السجود أخفض من الركوع أما الفريضة لا عليه أن يقف في الأرض ويستقبل القبلة واستدل العلماء بهذا على أن الوتر ليس بواجب لأنه ثبت أن النبي كان يصلي الوتر على الراحلة ولو كان واجبا لنزل وصلي في الأرض وذهب أبو حنيفة على أن الوتر واجب

سؤال ض ق 6.22

الشيخ نعم إذا كانت إقامته يوم يومين هذا يقصر وكذلك إذا كان لا يعلم متى يرجع كذا يقصر أما إذا قرر بأنه سيجلس في هذا المكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم من أول فريضة هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء في الفتوى إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام أكثر من عشرين صلاة يتم من أول فريضة أما إذا كان نوى يوم يومين ثلاثة أربعة أو ما يدري متى يرحل فلا يزال يقصر.

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد