والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى
مَا جَاءَ فِي الْعِيدَيْنِ
257 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ: الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمَسْجِدَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ: «لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا»
الشيخ وهذا في الصحيحين وغيرهما وهو حجة من قال بفرضية صلاة العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج العواتق وهي الشابة قريبة البلوغ وذات الخدور المخدرة مستترة في البيوت والحيض ولما قالت يا رسول الله المرأة لا تجد لها جلباب قال تلبسها أختها من جلبابها ولتشهد العيد هذا دليل من أدلة من قال أن صلاة العيد فرض على العين ومشهور أنها سنة مؤكدة وقيل أنها فرض كفاية ذهب شيخ الإسلام وجماعة أنها فرض عين هذه أوامر إخراج العواتق والحيض وذات الخدور ولما قالت المرأة ما معها جلباب ما معها عباءة قال تلبسها أختها من جلبابها ولتخرج ولتشهد الخير ودعوة المسلمين
258 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ
الشيخ هذا فيه مشروعية صلاة النساء للعيد وأن النساء تصلي العيد في جماعة وفيه تخصيص النساء بموعظة خاصة ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال أتى النساء ووعظهن إذا كان مكبر صوت يكفي يوجه للنساء وللرجال
259 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ
الشيخ وهذا فيه الدليل على أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة بخلاف الجمعة الخطبة قبلها وفيه أن صلاة العيد ليس له أذان ولا إقامة ولا نداء كما في الحديث الآخر بخلاف صلاة الاستسقا فإن لها نداء والصلوات الخمس لهن أذان وإقامة وصلاة الاستسقا لها نداء وصلاة العيد ليس له أذان ولا إقامة ولا نداء كصلاة التراويح ليس لها نداء ولا إقامة
260 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يُصَلِّي إِلَيْهَا يَوْمَ الْعِيدِ وَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ الْعِيدِ
الشيخ وهذا فيه مشروعية السترة للمصلي والحربة عصا في طرفها حديدة تركز في الأرض فتكون سترة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على أن السترة شيء قائم هذا الأصل وعلى هذا العصا بالعرض لا يكون طرف السجادة مثل بعض الناس لا يكون بعض الناس يجعل طرف السجادة سترة او العصا لابد تكون السترة شيء قائم شيء يكون ثلثي ذراع لما جاء في الحديث مثل مؤخرة الرحل يكون خلف الراكب على البعير مقدار مثل ثلثي ذراع لكن إذا لم يجد خط خطا أفقيا وهذا الخط الأفقي فيه خلاف في صحة الحديث والحنابلة منهم من قال إنه مضطرب فلا يعمل به والحافظ حسنه وقال لم يصل من قال إنه مضطرب إذا كان فيه تراب خط خطا أفقيا وإلا تكون السترة شيئا قائما ما أمكن جدار أو دلو أو عصا أو سارية
261 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا دَاوُدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ يَعْنِي ابْنَ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا
الشيخ فيه أن صلاة العيد ركعتان وفيه أن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلها ولا بعدها لأنها تصلى خارج البلد في صحراء قريبة من البلد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد في مسجده لكنه إذا صليت في المسجد تصلى تحية المسجد
262-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْلَى الطَّائِفِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي الْعِيدِ يَوْمَ الْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود وابن ماجة والطحاوي والإمام أحمد والدارقطني والبيهقي ثم قال المحقق إسناده صالح وهو صحيح بشواهده
الشيخ الأحاديث في هذا كثيرة ومختلفة في بعضها كبر في الأولى ستا وبعده كبر خمسا لكن الجمهور على ما دل عليه الحديث أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا غير تكبيرة الإحرام من قال حسنه بشواهده مر هذا في الترمذي وفي أبي داود فيه خلاف بين العلماء منهم من لم يصحح الحديث هذا ولكن الجمهور على هذا أصح ما قيل والجمهور اعتمده هذا أنه يكبر في الأولى سبعا وفي الثاني خمسا وهو الذي عليه العمل
263 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، قَالَ: فَنَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ أَجْلَسَ الرِّجَالَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12] فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ» ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ، قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَاكُنَّ أَبِي وَأُمِّي فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الْفَتَحَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ
الشيخ الفتخ وهو ما يلبس في الأصابع هذا أصله في الصحيح تخريجه
أخرجه البخاري ومسلم
الشيخ نعم أخرجه الشيخان وغيرهما وهو فيه دليل على أن صلاة العيد قبل الخطبة يقول شَهِدْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ يفيد أن هذا الحكم ثابت وأنه غير منسوخ وأنه عمل الخلفاء وأن صلاة العيد تكون قبل الخطبة بخلاف الجمعة الجمعة الخطبة قبل الصلاة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء خصهن بموعظة خاصة وفيه دليل على أن المرأة الراشدة لها أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها لأن النبي أمرهن أن يتصدقن فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال ولم يستأذن أزواجهن وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا تحل لامرأة عطية إلا بإذن زوجها فهو حديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة ومن العلما من حمله على استئذانها في ماله هو أما مالها فلها أن تتصرف فيه لكن إذا استأذنت زوجها من باب تطييب الخاطر فهذا حسن وإلا فهي حرة رشيدة ويدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها فلما مر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت فلانة فقال أما إنك لو أعطيت أخوالك لكن أعظم لأجرك ولم ينكر عليها كونها لم تستأذنه دل على أنه للمرأة تتصرف في مالها هي رشيدة ولا يجب عليها استئذان الزوج
264 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ: «قَدْ قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَجْلِسْ لِلْخُطْبَةِ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ»
الشيخ تخريجه
الطالب أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والدارقطني والحاكم ثم تكلم المحقق كلاما طويلا في إسناده ثم تكلم عن هذا الحديث بكلام مطول
الشيخ خلاصته ماذا؟ يثبت الحديث
الطالب قال قلت اختلفت أنظار العلماء حول هذا الحديث فقال أبو داود عقبة هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله الدارقطني وسكت عليه كالمقر له وفي نصب الراية عن النسائي هذا خطأ والصواب مرسل وروى البيهقي عن ابن معين قال عبدالله بن السائب الذي يروي أن النبي صلى بهم العيد هذا خطأ إنما هو عن عطاء فقط وغنما يغلط فيه الفضل بن موسى السناني يقول عن عبدالله بن (ض ق 13.17) وعلى النقيض منهم قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي أما تعليلهم الحديث بالإرسال فقد أجاب عنه ابن التركماني في الجوهر النقي بقوله الفضل بن موسى ثقة جليل روى له الجماعة فقال ابن نعيم هو أثبت من ابن المبارك وقد زاد ذكر عبدالله بن السائب ووجب أن تقبل زيادته ولهذا أخرجه هكذا مسندا الأئمة في كتبهم أبو داود والنسائي وابن ماجة والرواية المرساة التي ذكرها البيهقي في سندها قبيصة عن سفيان وقبيصة وإن كان ثقة إلا إن ابن معين وأحمد وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها رواية الفضل لأنه واصل الإسناد وهو ثقة قلت والكلام للمحقق وهذا كلام شريف غير أن لي مأخذين ثم ذكر مأخذين
الشيخ المقصود أن الحديث هذا لو صح فيه دليل على ان خطبة العيد لا يجب الجلوس لها وإنما من شاء جلس ومن شاء انصرف والأفضل الجلوس لها بخلاف خطبة الجمعة لابد من الإنصات ولا بد من الاستماع ولا يجوز الكلام وحتى بالإشارة ولا رد السلام ولا قول لصاحبه أنصت
الطالب ختم كلام المحقق قال ولكني لا أهاب على هذا الإسناد إلا تدليس ابن جريج ولم أره صرح بالتحديث في شيء من الطرق التي وقفت عليها فإن كان كذلك فسنده ضعيف والله أعلم
الشيخ على كل حال ما دل عليه دلت عليه أحاديث أخرى أن الجلوس لخطبة العيد ليس بواجب
265 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ قَرَأَ بِهِمَا فِيهِمَا
الشيخ فيه مشروعية قراءة هاتين السورتين في يوم العيد وفي الجمعة وهذه من السنن المهجورة عند كثير من الخطباء تجد يقرأ من قصار السور ومن وسط ويترك هذا هاتين السورتين ينبغي للخطيب أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون أكثر قراءة لهاتين السورتين وإذا قرأ بعض الأحيان غيرهما فلا بأس لكن الأفضل أن يقرأ بهاتين السورتين كثيرا وقد جاء السنة بأن يشرع للخطيب يقرأ بـ سبح والغاشية وكانت السنة الثانية يقرأ بـ الجمعة والمنافقون السنة الثالثة يقرأ بـ الجمعة والغاشية هذه ثلاث سنن
266 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، أَخْبَرَنِي عُمُومَةُ، لِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا مِنْ يَوْمِهِمْ وَأَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ»
الشيخ قف على الحديث هذا