شعار الموقع

كتاب الصلاة من المنتقى لابن الجارود 25

00:00
00:00
تحميل
18

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام أبي عبدالله علي بن النيسابوري

قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تعالى

باب الوتــــــــر

 267 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ»، زَادَ مَحْمُودٌ تُوتِرُ لَكَ مَا مَضَى

الشيخ تخريجه تكلم عليه المحشي

الطالب أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة

الشيخ وهو حديث صحيح «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ»، وفيه دليل على أن صلاة الليل ليس لها حد محدد لا في رمضان ولا في غيره ومن قال صلاة الليل لا تزيد على إحدى عشرة ركعة فقد غلط فإن النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة وأوتر بثلاث عشرة وأوتر بتسع وأوتر بسبع كما في صحيح البخاري وليس هناك حد لصلاة الليل هذا الحديث دليل على أن ليس هناك حد صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة

268 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ

الشيخ يعني من أول الليل ومن آخره وانتهى وتره للسحر فالوتر في السحر في آخر الليل أفضل إذا تيسر يكون الوتر آخر الليل ومن خشي ألا يستيقظ فليوتر آخر الليل ولهذا في حديث جابر من خشي ألا يقوم من آخر الثلث الأول ومن طمع أن يقوم فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل

269 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ وَلْيَرْقُدْ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِهِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ فَذَلِكَ أَفْضَلُ»

الشيخ محضورة يعني تحضرها الملائكة وفي اللفظ الآخر مشهودة وذلك أفضل ماذا قال عليه أخرجه

الطالب صحيح أخرجه مسلم وأبو عوانة كتاب صلاة الوتر مختصر البيهقي

الشيخ والذي قبله

 الطالب صحيح أخرجه البخاري ومسلم

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

270 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهَةٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

الشيخ تخريجه

صحيح اخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وله طرق أخرى عن ابن عمر منها ما هو في الصحيحين وغيره

الشيخ معنى يسبح على الراحلة يصلي الصبح وهي النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته ويوتر عليها قبل أي وجه اتجه غير أنه لا يصلي عليها الفريضة هذا فيه مشروعية صلاة المسافر على الدابة أو السيارة وغيرها وله أن يصلي ولو في غير جهة القبلة يصلي جهته وكذلك الوتر أما الفريضة فلابد من الوقوف يقف ويصلي ويتجه جهة القبلة أما النافلة فبابها أوسه يجوز تصلي على الدابة وعلى السيارة وعلى الباخرة وعلى الطائرة النافلة ولو إلى غير القبلة تسبح فيها إلى أن الأفضل أنه يكون جهة القبلة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح يصلي صلاة السبحة صلاة النافلة يصليها على الراحلة ويتجه فيها وكذلك في الوتر وهذا مما استدل به العلماء والبخاري على أن الوتر ليس بواجب لأنه كان يصلي على الراحلة ولو كان واجبا لنزب صلاها في الأرض خلافا للأحناف يرون الوتر واجبا والبخاري يرد على أبي حنيفة يريد هذا الحديث وهو أنه كان يصلي على الراحلة ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض فالفريضة ينزل ويصلي في الأرض ويتجه للقبلة أما النافلة فأمرها أيسر هذا من التوسعة من الله على عباده المسافر قد يسافر ساعات طويلة فوسع الله عليه فيجوز للمسلم أن يصلي وهو مسافر ولو لغير جهة القبلة يصلي في الضحى يصلي في الليل يصلي الوتر ولو لغير القبلة يصلي في الجهة التي تتجه لها دابته أو سيارته أما الفريضة فلابد من العناية فيها لابد من الوقوف والصلاة جهة القبلة وإن ركب في الطائرة ولم يستطع فإنه يدور معها حيث دارت

الطالب السنة الراتبة

الشيخ السنة الراتبة كذلك المسافر ما يصلي سنة راتبة هذا في السفر إذا قصر الصلاة يترك سنة الظهر القبلية والبعدية ورواتب المغرب والعشاء أما راتبة الفجر يصليها نعم على الراحلة والوتر يصليه على الراحلة إنما الفريضة ي التي لابد من الوقوف

طالب هل يؤخذ من الحديث هذا أنه يأخذ الأجر كامل أو على النصف

الشيخ لا كامل هذا مثل صلاة المريض صلاة الجالس إذا صلى جالس له نصف الأجر

طالب له حكم الجالس؟

الشيخ المسافر؟ لا لأنه معذور في هذه الحالة يجد المشقة بخلاف الجالس في الحضر وهو مستطيع فذها له نصف الأجر القائم والحديث الآخر وصلاة النائم نصف أجر القاعد المضطجع على شقه الأيمن وهذا فيه كلام أيضا لأهل العلم هل يتطوع على شقه الأيمن أو أن التطوع يكون جالس اقل بعض العلماء إن هذا خاص بالقيام وأما المضطجع فلا إذا كان مريضا ولا يستطيع والمريض أجره ثابت لحديث صلاة القاعد نصف صلاة القائم وصلاة النائم نصف صلاة القاعد والعلماء لهم كلام في هذا والنائم يعني المضطجع

سؤال ض ق 9.21

الشيخ لا ما يلزم هو يستحب الأولى إن تيسر بعض العلماء قال جاء في الحديث في سنن أبي داود أنه يتجه للقبلة عند تكبيرة الإحرام

271 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَبُو شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبِي، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

الشيخ وفي رواية أخرى يرفع بها صوته سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ كل واحد تكون أرفع من الثانية «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ما تخريجه؟

الطالب صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأبو حميد في المسند وابن ماجة والطيالسي وعبد الرزاق

الشيخ أعد المتن

الطالب عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

الشيخ وهذا مستحب للمسلم إذا أوتر بثلاث يقرأ بهذه السور الثلاث بعد الفاتحة في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى والثانية قل يا أيها الكافرون والثالثة قل هو الله أحد وإن قال غيرها فلا حرج لكن هذا مستحب يوتر بها إذا أوتر بثلاثة

الطالب فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ»

بَابُ قُنُوتِ الْوِتْرِ

272 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

الشيخ تخريجه

الطالب صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن خزيمة وابن ماجة والدارمي وأحمد وأبو داود وغيرهم كثير من طريق يزيد بن أبي مريم وقد أطلت فيه النفس في تقريب حديث الحبيب ابن الهيثمي

الشيخ من هو المحقق

الطالب سعد بن عبد الحميد

الشيخ طيب بعده

273 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لَيَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ

274 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنَ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ فَإِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ»

الشيخ وهذا فيه مشروعية الوتر ومشروعية هذا الدعاء الذي علمه النبي الحسن «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ..." هذه الدعوات خمس عظيمة (ض ق 15.06)

وإلا لو اقتصر عليها حسن كان بعض العلماء يقتصر عليها بعض الأئمة بعض طلبة العلم أما الإطالة التي يفعلها كثير من الأئمة وإتعاب الناس فالأولى ترك الإطالة والاقتصار على هذا حسن كان بعض العلماء يقتصر عليها ما يزيد عليها في رمضان وغيره هذه الدعوات فلو أتي بها حسن ولو أتى بدعوات مثلها لا بأس أما الإطالة التي يفعلها بعض من الأئمة وإتعاب الناس والتفصيلات التي في الأدعية تركها أولى قد يكون هذا من الاعتداء في بعض الأدعية التي يطيل فيها بعض الناس التفصيلات في النار وتفصيلات كذا ولما سمع بعض السلف اللهم أعطني القصر الأبيض في الجنة أنكر عليه إذا أدخلك الله الجنة فقد حصلت على كل خير كذلك التفصيلات في النار من لهبها ومن سعيرها ومن كذا ومن عقاربها ومن حياتها كل هذه التفصيلات التي يفعلها بعض الأئمة في الدعاء ينبغي تركها سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار

سؤال ض ق 16.58

الشيخ فيه خلاف بعض العلماء يقول إنها في النصف الأخير من رمضان افعل بعضها واترك بعضها ما يداوم عليها هذا الأولى الوتر هو صلاة الركعة أما القنوت دعاء يكون في الوتر بعض الناس يقنت في الوتر فإذا ما قنت الإمام يقول ما أوتر هذا غلط الوتر صلاة الركعة والقنوت شيء آخر القنوت دعاء في الوتر يفعله البعض أحيانا ويتركه أحيانا والوتر لازم سنة في كل ليلة وهو صلاة الركعة يختم صلاته بركعة أو بثلاثة ركعات أما الدعاء القنوت يفعله أحيانا ويتركه أحيانا بعض الرفع من الركوع

الطالب كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الوتر ثبت عنه

الشيخ تعليمه للحسن هذا ثابت

الطالب لكن الرسول ما قنت في الوتر

الشيخ هذا تعليم السنة تثبت بالقول وتثبت بالفعل وبالتقرير

275 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ قَالَ ابْنُ يَحْيَى: يَأْتِيهِ حَجَّاجٌ نَسَقًا وَاحِدًا

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد