شعار الموقع

كتاب الصلاة من المنتقى لابن الجارود 27

00:00
00:00
تحميل
7

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

بَابُ الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا

280 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا يَتَحَيَّنُ أَحَدُكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ

281 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

الشيخ الحديث الأول ماذا قال عن تخريجه قال لا يتحين

طالب رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيره

الشيخ والثاني

الطالب حسن أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد

الشيخ أعد الحديث الثاني

الطالب حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

الشيخ هذا يوافق الحديث الثاني يعني إذا كانت الشمس مرتفعة يقارب الغروب فلا يصلي وهذا هو نفس النهي المغلظ الحديث الأول قال لا يتحين الشمس عند غروبها وعند طلوعها نعم هذا وقت مغلظ وقت قصير في حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى (ض ق 2.20) وحين تتغيب في الغروب وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول هذه الأوقات القصيرة ما فيها دفن موتى ولا صلاة وقت قصير إذا كان عند المقبرة عند طلوع الشمس ينتظر حتى ترتفع وكذلك الصلاة في المسجد أو في غير المسجد لا يصلي عند طلوع الشمس وكذلك إذا تغيبت في الغروب عشر دقائق أو ربع ساعة عند طلوعها وعند غروبها لا يصلي إذا جاء يجلس أو يقف وكذلك عند قيامها قبل الظهر إذا وقفت الشمس ساعة تزول هذه الساعات القصيرة وقت مغلظ فيها ليس فيها صلاة ولا دفن موتى حتى ولو (ض ق 3.07) الأسباب بعض يتسنن قبل الأذان بخمس دقائق ما ينبغي هذا ينبغي يجلس لأنه يشابه الكفار الشمس تغرب بين قرني شيطان وحينها يصلي لها الكفار وتطلع بين قرني شيطان وحينها يصلي الكفار وأما وقوفها ففيه تسجر جهنم هذه الأوقات الثلاث المغلظة ليس هناك صلاة ولا دفن موتى فيقول قائل إذا دخلت قبل الظهر بخمس دقائق قبل المغرب ماذا أفعل إما أن تقف وإما أن تجلس نعم يجلس هذا وقت مغلظ فلا يشابه الكفار ولا تحية المسجد يصليها في الأوقات الموسعة بعد الفجر وبعد العصر (ض ق 4.02) وحينئذ ما في تحية مسجد انتظر خمس دقائق ما يضر إما تنتظر وإما تجلس وكذلك من طلوع الشمس وعند غروبها مع أن جمهور العلماء يرون عدم الاستحباب حتى في الأوقات الطويلة حتى بعد العصر وبعد الفجر الجمهور يقول اجلس يغلبون أحاديث النهي أحاديث النهي أصح وأكثر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس أحاديث متواترة صحيحة لكن جمع من أهل العلم قالوا نخصصها بالأحاديث الأخرى إذا دخل أحدكم المسجد حتى يصلي ركعتين قال في صحيح مسلم مهمة ويدل على ذلك أن السليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قال أصليت؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما إذا كان النبي أمره أن يصلي وهو يخطب الخطبة دل على أهمية تحية المسجد

سؤال ض ق 5.16

الشيخ إذا كان ما يستطيع يجلس ولا ينبغي أن يصلي لئلا يشابه الكفار هذا وقت مغلظ فيه نعم عشر دقائق ربع ساعة وكذلك الحديث الذي بعده لا يصلي إلا والشمس مرتفعة يعني العصر إذا كانت مرتفعة يصلي أما إذا نزلت الشمس وقربت للغروب فلا يصلي

بَابُ الْجُمُعَةِ

282 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ فِيَ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ يُصَلِّي فَيَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

283 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ»

الشيخ الحديث الأول إن الجمعة فيها ساعة استجابة ففي الجمعة ساعة من سأل الله فيها شيئا أعطاه إياه ماذا قال عن تخريجه؟

الطالب اخرجه البخاري ومسلم

الشيخ والثاني من جاء الجمعة فليغتسل

الطالب صحيح أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي

الشيخ الحديث الأول فيه أن الجمعة فيها ساعة استجابة وساعة الإجابة اختلف فيها على أربعين قولا قال الحافظ اختلف فيها على أربعين قولا أمليتها في شرح البخاري أربعين قول لكن أرجحها قولان القول الأول أنها من حين دخول الخطيب يوم الجمعة حتى طلوعه للصلاة يقول قائل ما في وقت متى يدعو نقول قبل أن يتكلم الخطيب وبين الخطبتين وبعد ما ينتهي من الخطبة قبل الإقامة وفي السجود وفي التشهد كل هذا وقت والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر آخر ساعة من يوم الجمعة وهذا جاء فيه أحاديث عن الصحابة والنبي قال لا يوافقها عبد قائم يصلي فقال بعض الصحابة كيف تكون آخر ساعة بعد الجمعة والعصر وقت نهي والنبي قال قائم يصلي لا يوافقها عبد قائم يصلي فسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه بعد العصر ما في صلاة وقت نهي فقال منتظر الصلاة حكمه حكم المصلي إذا جاء ينتظر الصلاة فحكمه حكم المصلي ولا يعلم هذه الساعة بعينها جزما والحكمة في ذلك والله أعلم أنه أخفاها حتى يجتهد العباد في الدعاء في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يجتهد العباد في العمل وأما حديث من الجمعة فليغتسل فهذا فيه الأمر بالغسل يوم الجمعة وسبق الكلام على غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب أو واجب على أهل المهن

284 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِوَايَةً: «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

الشيخ رواه الشيخان واستدل به جمع من أهل العلم على وجوب الغسل واجب على كل محتلم

285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»

الشيخ رواه الترمذي؟

 الطالب حسن بشواهده أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والطحاوي

الشيخ الحديث الأول ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة والحسن لم يرو عن سمرة إلا حديث العقيقة ولكن له شواهد وهذا دليل الجمهور على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب

286 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فَالْمُهَجِّرُ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا» حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ

الشيخ المهجر يعني المبكر تخريجه

الطالب صحيح أخرجه الشافعي في مسنده ومسلم والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وأخرجه البخاري ومسلم بنحوه

الشيخ أعد الحديث

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ النَّاسَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَاسْتَمَعُوا الْخُطْبَةَ، فَالْمُهَجِّرُ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشًا» حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ

الشيخ هذا فيه التبكير لصلاة الجمعة والناس يتفاوتون على حب تبكيرهم

287 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: ثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ حَفْصَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ»

الشيخ على كل محتلم بالغ كل بالغ عليه أن يصلي الجمعة وعليه غسل تخريجه

الطالب صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم من طريق مفضل به والحديث صحيح وخرجته في تقريب البغية بأطول من هنا المحقق مسعد بن عبد الحميد بن محمد السعداني

الشيخ المتن

الطالب «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ»

الشيخ عم هذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة وهو صحيح له شواهد

288 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: ثَنِي عَبِيدَةُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاونًا طُبِعَ عَلَى قَلْبِهِ»

الشيخ قف على الحديث هذا

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد