بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود يرحمه الله
كتـــــــــــاب الزكــــــــاة
339 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» يَعْنِي الْعَشَّارَ
الشيخ تخريجه
الطالب ضعيف أخرجه أبو داود وأحمد والدارمي وابن خزيمة
طالب الذي قبله
الطالب 338 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا
هذا الحديث عن سمرة وفي سماع الحسن عن ابن سمرة خلاف بين أنه سمع مطلقا أو غير لم يسمع منه مطلقا أو غير سمع منه حديث العقيدة لكن الحديث مشهور الحديث مشهور له شواهد نعم
339 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» يَعْنِي الْعَشَّارَ
الشيخ ضعيف هذا ؟
الطالب نعم حديث ضعيف أخرجه أبو داود وأحمد وابن خزيمة والطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو يعلى قلت وهذا سند ضعيف لأن محمد ذا مدلس محمد بن إسحاق وقد عنعن وحديث المدلس إذا عنعن ضعف ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم وليس كما قال رحمه الله تعالى
الشيخ صاحب مكس لا شك مرتكب كبيرة لا شك أنها من الكبائر نعم
340 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنَ الْمُقْرِئِ وَقَالَ مَرَّةَ رِوَايَةً: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
الشيخ أواق هذا في فضة يكون نصاب الفضة يكون النصاب هذا نصاب الفضة خمسة أواق والأوقية معادلها من يكون النصاب مائتي درهم وليس ما دون خمسة أوسق والوسق ستون صاعا هذا في الحبوب والثمار والوسق ستون صاعا فتكون ثلاثمائة صاع صاع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحد وليس من الخمس ذود الإبل خمس من الإبل أربع من الإبل ليس فيها زكاة والمراد السائمة التي ترعى من البر أكثر
341 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنٍ جَدِّي، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ لَبُونٍ لَا تَفَرَّقَ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنْعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني التعزير بالمال وأنه فيه كلام فيه إشكال عليه تعليق ؟
الطالب حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وأحمد والحاكم وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وغيرهم عن طريق بهز به وسنده حسن للكلام الذي فيه رواية بهز عن أبيه عن جده
الشيخ رواية بهز عن أبيه عن جده حسن من العلما من قال أنه منسوخ التعزير بالمال قال إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمة ربنا احتج به على التعزير بالمال نعم
342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ فَكَتَبَ لِي هَذَا الْكِتَابَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى وجُوهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهُ فَلَا يُعْطِهِ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنْ بَلَغَتْ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حَقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ الْجَذَعَةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا فَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ اللَّبُونِ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعَشْرِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالُهُ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا»
الشيخ الغنم نعم لأنها في الخمس شاة في العشر شاتان في الخمس عشرة ثلاث شياة وفي العشرين أربع شية فإذا بلغت خمس وعشرين فبنت مخاض أربع وعشرين وكل هذا وما تحت فيها الغنم نعم
المصدق يعني العامل العامل يعطيه إذا كانت عنده وجب عليه جذعة من أربعة وستين إلى خمس وسبعين وليست عنده تقبل الحقة ويعطيه العامل شاتين أو عشرين درهما وإن كان وجب عليه الحقة وليس عنده جذعة تقبل منه ولكن هو يدفع للعامل شاتين أو عشرين درهما نعم
نعم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع إذا كان مثلا شخصان لكل واحد عشرين من الغنم فعشرين ما فيها شيء فعشرين الآن مثلا واحد عنده الآن أربعين وواحد له أربعين الأربعين فيها شاة والأربعين فيها شاة فإذا جاء المصدق جمعها كلها ثمانين حتى ما يصير فيها إلا شاة واحدة ما يجوز وكذلك شخصان عندهما أربعين شاة الأربعين فيها شاة فإذا جاء المصدق فرقهما كل واحد يأخذ عشرين وقال لا مستقل حتى لا يعطوه صدقة هذا لا يجمع بين متفرق ولا تفرق بين مجتمع خشية الصدقة في الزكاة نعم
وما كان من خليطين شريكين يعني يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كان مثلا أربعة كل واحد عشر شياه وجمعوها وجبت فيها الشاة وأخذ المصدق شاة واحدة يرجع إلى أصحابه كل واحد عليه الربع ربع شاة أخذها من غنمه ويأخذ من الشركاء كل واحد يأخذ منه الربع عليه ربع يأخذ من هذا ربع ويأخذ من هذا ربع و..فإذا كانوا ثلاثة اثنان واحد وثلاثين وواحد عشرة جاء المصدق وأخذ من صاحب العشرة شاة يرجع إلى صاحب الثلاثين ثلاثة أرباع ثلاثة أثلاث على الثلث أو ثلاثة أرباع إذا كانت ثلاثين وعشرة عليه الربع ويأخذ من شريكه ثلاثة أرباع الشاة بالقيمة نعم
(سؤال غير واضح ق15.58)
الشيخ يحطه إذا كان في المرعى والمراح وكذلك والفحل نعم
إذا كانت تسوى ثلاثين ما فيها إلا إذا أحب أن يتبرع فلا بأس نعم
الرقة الفضة يعني ربع العشر يعني النصاب مائتين من الفضة فإذا كان معه تسعين فما فيها إلا أن حبيت هو يدفع فلا بأس نعم
قف على حديث معاذ