بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود يرحمه الله
كتاب الزكاة
343 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ، ح وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمَنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً " , وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ: بَعَثَهُ النَّبِيُّ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ
الشيخ التبيع الذي له سنة من البقر والمسن الذي له سنتان الثلاثين فيها تبيع وأربعين فيها مسنة إذا كان ثلاثين من البقر ودخل عليها الحول ففيها تبيع له سنة تبيع أو تبيعة ذكر أو أنثى وإذا تمت أربعين ففيها مسنة لها سنتان إذا كانت ترعى من البر أكثر الحول نعم
344 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ، قَالَ: أَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
345 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ: «لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ»
الشيخ لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم يعني على مياههم لكن ما يجلس في مكان ويقول يأتون إلي نعم
346 - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَفْنِيَتِهِمْ»
الشيخ لأن هذا هو الأرفق بهم يأتي المصدق ويأخذ زكاته في أفنيتهم يعني قي الأمكنة التي حول مساكنهم وعلى مياههم أما كونه يأتي في مكان مثل ما مر يأتي في مكان ويقول يوصل لهم يطلب الصدقة هذا ما يجب عليه في هذه الحالة هذا موجود عندنا الآن يقول أنه يأتي يسأل واحد يقول عنده سائمة ولكن يقول المصدق أكون في مكان بعض الناس يأتيني وبعض الناس ما يأتيني فيكون أنت تخرج زكاة مالك إذا لم يأخذها الإمام أو العامل أو ولي الأمر فتخرجها نعم
347 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
الشيخ فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر فيما سقت ماذا
الطالب فيما سقت الأنهار والعيون والعشور
فيما سقت السماء أو كان عاثريا ماذا
صوت طالب العشور بدون واو
الشيخ العشور
الطالب والعشور عندي واو
الشيخ لا بدون واو فيما سقت العيون والأنهار العشور وما سقي بالسانية نصف العشر يعني وفي لفظ فيما سقت السماء يعني المطر ما سقي بالمطر أو سقي بالأنهار أو بالعيون هذا فيه العشر لأنه ما فيه كلفة ما فيه مشقة ما استخدم (كلمة غير واضحة ق5.22) سقاه المطر أو سقته العيون والأنهار تجري في .. أما إذا سقت السانية باستخراج الدواب تستخرجه أو بالآلات والمكائن فله نصف العشر وهذا واضح ما فيه كلفة فيه نصف العشر زكاة وما ليس فيه كلفة فيه العشر كامل وما كان بعضه بهذا وبهذا ثلاثة أرباع العشر بعضه بالسانية وبعضه بالعيون والأنهار يكون ثلاثة أرباع العشر نعم ولا يشترط الحول الحبوب والثمار لا يشترط الحول وإنما زكاتها عند حصادها يقول تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده) إنما الحول يشترط في السائمة والنقود نعم
348 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرَ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ»
349 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ مِنْ حُبٍّ وَلَا تَمْرٍ»
وهذا فيه بيان النصاب من الحبوب والثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا يكون صاعا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثمائة صاع يخرج زكاتها إن كان بالنضح أو بالعيون العشر وإن كان باستخراج الماء نصف العشر خمسة أوسق والوسق ستون صاعا من الحبوب والثمار ولا يشترط الحول يقول (وآتوا حقه يوم حصاده ) وهذا في الحبوب والثمار بعض الناس يكون عنده استراحة فيه عشر من النخيل أو مزروعة ولا يخرج الزكاة أو في بيته عشر من النخيل أو عشرين فيها من الثمار أكثر من النصاب ولا يخرج الزكاة غافل يظن أن الزكاة لا تجب إلا على البساتين والمزارع ويقول أنا مالا عندي إلا نخلتين أو ثلاث أو عشر يظن أنها من المعفى عنه هذا غلط إذا كان هذه النخلات في استراحة أو بيت تحصل منها خمسة أوسق (كلمة غير واضحة ق 8.57) نصاب يخرج منها الزكاة ولا يشترط أن يكون من أهل المزارع ولا من أهل البساتين نعم
قف على هذا