بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
350 - أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْلٍ كَانَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً وَكَانَ يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ، ثُمَّ أَدُّوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ
الشيخ هذا فيه أخذ الزكاة من العسل ولكن فيه خلاف الحديث فيه كلام وقيل أنه مؤدى من أجل الحماية ماذا قال في الحديث عندك العلما على أن العسل ليس فيه زكاة نعم
الطالب حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي من طريق عمر بن الحارث به وقد توبع عبد الرحمن بن الحارث
الشيخ علق عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده روايته حسن إذا لم يخالف
الطالب قلت إسناده صحيح
الشيخ في صحته نظر نعم
الطالب وقال هذا الإسناد ضعيف لأن النعمان سيء الحفظ ولكنه قد توبع ومنه فقد أخرجه أبو داود عن ابن خزيمة
الشيخ بعده
351 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَمَرَهُ §أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلَ وَأَنْ يَأْخُذَ زَكَاةَ الْعِنَبِ زَبِيبًا كَمَا يَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ تَمْرًا
الشيخ الخرص يكون يخرص إذا يبس كما يساوي إذا خرص التمر على رءوس النخل يخرص إذا يبس كما يساوي وكذلك العنب نعم إذا بلغ أربعة أوسق زكي والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم نعم
352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا، دَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ»
الشيخ وهذا فيه إذا خرص النخل إذا بدا الصلاح في النخل فإنه يخرص كم يساوي حسب زكاته ويترك الثلث أو الربع لأهل البستان يأكلون منه وما ينوبهم من الضيف الضيف الذي ينزل بهم يترك لهم الثلث الربع ثم يخرص فيتوسعون في هذا الخرص يتوسعون ويأكلون والزكاة معروفة تحدد نعم ثلثان أو ثلاثة أرباع يزكي والباقي يترك لهم يتوسعون فيه نعم
353 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٌ فَقَالَ: «§أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَ: وَمَا زَكَاتُهُ؟ قَالَ: فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: «جَمْرَةٌ عَظِيمَةٌ»، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي هَذَا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيِّ
الشيخ ماذا قال عليه تخريجه
الطالب ضعيف جدا أخرجه أحمد والخطيب في تاريخه والبيهقي من طرق سفيان به قلت وسنده ضعيف جدا فيه عمرو وعبدالله بن يعلى متروك
الشيخ النكارة في قوله تؤدي زكاة الخاتم الخاتم قليل ما يؤدى زكاته إذا لم يكن معه يضاف إليه لكن الصحيح أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لبسه قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده لا أن فيه زكاة الزكاة معروف أنه إن كان فيه غيره وبلغ النصاب نعم معروف نعم
الطالب قالوا قال أبو محمد قال الوليد بن مسلم في هذا عن سفيان عن عمرو بن يعلى الطائفي
الشيخ ذكر السند هنا
الطالب ما ذكر السند لكن قال في طريق آخر
الشيخ نعم
الأول في الوليد بن مسلم ماذا قال عنه فيه الوليد بن مسلم؟
طالب ليس فيه الوليد بن مسلم ما ذكره الأول ليس فيه
الطالب الأول فيه عبد الله بن يعلى
الشيخ لماذا يقول فيه الوليد بن مسلم؟ كيف فيه سند آخر يعني؟
الطالب فيه سند آخر
354 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ»
الشيخ هذا فيه الفرس والعبد والسيارة والأثاث ليس فيها زكاة صدقة يعني زكاة يستعملها الإنسان الفرس الذي يركبه والسيارة التي يركبها والعبد الذي يملكه والأثاث في البيت كل هذه ما أعدت للتجارة فليس فيها زكاة إنما الزكاة فيما أعد للبيع والتكسب نعم
الطالب أحسن الله إليك هذا يقاس على الدار البيت والسيارة
الشيخ البيت الذي يملكه الإنسان للقنية لا بأس كذلك والبيت الذي أعد للإيجار زكاته (كلمة غير واضحة ق11.43) والذي أعد للبيع يزكى نعم
355 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
الشيخ في الصحيح هذا في الصحيح يقال في الصحيحين
الطالب رواه البخاري ومسلم وأبو داود
الشيخ نعم في الصحيح حديث صحيح نعم
356 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ومَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فَرَضَ عَلَى النَّاسِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
الشيخ هذا فيه زكاة الفطر صاع على كل شخص من المسلمين وأما غير المسلم فليس عليه زكاة نعم
357 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: ثَنَا عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نُخْرِجُ الصَّدَقَةَ زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ شَعِيرٍ فَلَمْ نَزَلَ نُخْرِجُهُ حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ: فَأَخَذَ النَّاسُ بِهِ
الشيخ يعني زكاة الفطر صاع في زمن خلافة معاوية رضي الله عنه جاء بر جيد السمراء فاجتهد ورأى أن نصف الصاع يكفي عن الصاع وأخذ الناس به صار الفقها يقولون صاع من بر صاع من تمر أو نصف صاع من بر مدين نصف صاع أو مدين يكفي عن صاع قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه صاعا كما كنت على عهد النبي صلى الله علي وسلم وهذا هو الصواب صاع من بر أو من غيره نعم
سؤال غير واضح ق 10.05
الشيخ أخذوا يأخذون بقول معاوية أخذ الناس بقول معاوية نعم
358 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا دَاودُ بْنُ قَيْسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا
الشيخ نعم صاع أبو سعيد لا يزال على صاع نعم
359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى»
360 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْخَلْقَانِيُّ ثِقَةٌ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ
الشيخ نعم تعجل زكاته سنتين نعم باقي أحاديث قف على هذا