بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود يرحمه الله
360 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا الْخَلْقَانِيُّ ثِقَةٌ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ
الشيخ وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين فلا بأس تعجل الزكاة لمدة سنتين يقدمها إذا دعت الحاجة
361 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَيْهِ أَهْلُ بَيْتٍ بِصَدَقَةٍ صَلَّى عَلَيْهِمْ فَتَصَدَّقَ أَبِي بِصَدَقَةٍ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»
الشيخ نعم كان إذا أتاه أحد بصدقة ولو في الزكاة صلى عليه
فقال أبو ابن أبي أوفى والد عبد الله فقال اللهم صل على آل أبي أوفى نعم كان يتمم الدعاء لمن يأتى بالصدقة اللهم صل عليه يدعى له اللهم اخلف عليه وهو يقول اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما أيضا هذا فيه بعض الأحاديث نعم
362 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَوَقَّفَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُهُ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: أَتُبَاعُ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ»
الشيخ في لفظ ولو أعطاك ولو بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يقيء في معلفه هذا عمر أعطى رجلا فرسا تصدق به يجاهد عليه في سبل الله فأراد هذا الرجل أن يبيعه فرآه عمر وأراد أن يشتريه وقال له النبي لا تشتريه لا تبتعه ولو أعطاك بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يقيء في معلفه يريد ان يشتريه لكن حينما يشتريه يكون نفسه يعني متعلقة به وقد تركه لله فلا يرجع فيه ولو حتى بالشراء ولو بالشراء لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا من العود ولأن صاحب الفرس الذي أعطاه عمر إذا رآه يشتريه ينزل بعض الشيء بعض القيمة ما دام هو الذي أعطاه إياه وهو الذي يعني ملكه إياه فلابد يعني يبيعه برخص يدل على أن والزكاة كذلك لا يشتريها نعم ما ينبغي شراؤها نعم لعل هذا هو الشاهد قس عليه
الطالب زكاة الفطر بعض المساكين يبيعها من كثرتها
الشيخ يبيعها لكن أنت لا تشتري الزكاة التي دفعتها انت تشتريها منه يبيعها لغيرك يتصرف فيها ما لك يبيعها نعم لكن الذي دفعها له لا يشتريها منه نعم
363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِىٍّ»
الشيخ لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي يعني قوي الغني لا تعطه من زكاتك وكذلك القوي يعني قوي الجسم الذي يستطيع يكسب فلا يعطيه يكسب اشتغل واعمل إلا إذا كان لا يجد عمل هذا شيء آخر فلا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي والمراد بالصدقة زكاتنا سميت صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها نعم
364 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»
365 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا وَلِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ»
العامل عليها هذا الجباة الذي يوظفه ولي الأمر الجباة وحفاظها وكتابها يعطون جزء من الزكاة لكن الإنسان إذا وكل شخص ما يعطون العامل عليها بعض الناس يوكل شخص يوصل زكاته يريد يأخذ جزء منها يقول أنا من العامل لا هذا وكالة إنما هذا العمال العامل عليها يوظفه ولي الأمر نعم
الطالب الذي يوظف من المؤسسة يسمون المؤسسات الخيرية
الشيخ لا ما يعطون من الزكاة هذا خاص بالعمال من قبل ولي الأمر ما يعطون من الزكاة يعطون من شيء آخر يعطون رواتب من غير الزكاة نعم
سؤال غير واضح ق 7.54
الشيخ خلاص ما يعطون نعم يكفي راتبه هو ما يأخذ منها لكن يعطي منها من قبل ولي الأمر ما يأخذ بنفسه هو إذا ما كان له راتب يعطى منها وإن كان له نعم
اشتراها بماله يعني هذا غير المزكي نعم يعني شخص اشترى الزكاة بماله هذا تحل له لكن غير المزكي الذي دفع الزكاة إنما زكاته لا يشتريها نعم
الغارم المديون الذي عليه الدين سواء استدان لنفسه لأنه فقير استدان للنفقة والكسوة تسديد إيجار هذا يعطى من الزكاة وكذلك الغارم لغيره الذي يتحمل حمالات في ذمته يصلح بين الناس يتحمل ديون حتى يصلح بين الناس فيسدد هذه الديون من الزكاة تشجيعا على هذا العمل النبيل ولو كان غنيا نعم
الطالب يستلف لكي يسدد من الزكاة
الشيخ لا
الطالب يقول عندي الزكاة لكن لو استلفت
الشيخ لا ما يجوز ما يجوز لكن إذا صار عليه ديون وبعد يسدد من زكاته أما يتسلف لا وهو ما صار عليه شيء ما يصلح
فيه واحد يصلح بين الشخصين بينهما عداوة يصلح بينهم ويقول أعطيك عشرة آلاف يتحمل فيهم يعطونه من الزكاة وبين قبيلتين وبين ناس بينهم شحناء يتحمل دين حتى يصلح بينهم هذا يعطى من الزكاة ما تحمله نعم ولو كان غنيا هو نعم
الغازي كذلك من الثمانية أصناف لكن العلماء ذكروا رتبها أكيد مرتبة نعم
الطالب في سبيل الله
الشيخ المراد المجاهد في سبيل الله خاص
الطالب خاص بالجهاد
الشيخ نعم
الطالب الذي يجاهد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا
الشيخ لا هذا يكون مرجوح قول خاص بالجهاد نعم
تعم فقير تصدق عليه من الزكاة ثم أهدى لغني أو عزم غني وأكل من طعامه لا بأس ولو كان الطعام من الزكاة نعم الدليل عليه قصة بريرة لما تصدق عليها بلحم فطبخ في بيت عائشة فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية نعم
366 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: وَفِيمَا قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ وَحَدَّثَنِي مُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي: اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ» ، فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لَا أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ يَسْأَلْ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا» ، قَالَ الْأَسَدِيُّ: فَقُلْتُ: لِقْحَتُنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ وَزَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
الشيخ اللقحة يعني الناقة خير من أوقية راح ولا سأل عندي اللقحة كافية نعم
قف على هذا
سؤال غير واضح ق 13
الشيخ معدة لماذا ؟ إذا نواها للبيع ومضى عليها سنة يزكيها نعم