شعار الموقع

كتاب الصيام من المنتقى لابن الجارود 01

00:00
00:00
تحميل
21

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

كتـــــــــــــاب الصـــــــــــوم

374 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنِي أَبُو جَمْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُقْعِدُنِي عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ أَوْ مَنِ الْوَفْدُ؟» قَالُوا: مِنْ رَبِيعَةَ قَالَ: «فَمَرْحَبًا بِالْوَفْدِ أَوْ بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِتْيَانَكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَأَخْبِرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرْ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلْ بِهِ الْجَنَّةَ قَالَ: وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: قَالَ أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ: «تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَرُبَّمَا قَالَ: وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ: «احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِ مَنْ وَرَاءَكُمْ»

الشيخ وهذا الحديث فيه دليل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان وفيه رد على المرجئة لأنه فسر الإيمان قال تدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس هذه كلها أعمال أدخلها في مسمى الإيمان فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان فصح أن الحديث رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن الإيمان

الحنتم والدباء والنقير وهذه الأشياء كان توضع فيها  الأشربة وهي أشياء صلبة فيتخمر الشراب في الصيف يومين ثلاثة ولا يدرون أنه مسكر فيشربونها فنهاهم النبي عن ينبذوا في هذه الأشياء الصلبة وقال انبذوا في الأسقية وهي الجلد فإنه إذا تخمرت تشققت آخرها الحنتم (كلمة غير واضحة ق 4.53)مطبوخة بالطين أو الفخار مثل الزيارة الزير هذا ويكون صلب هذا الحنتم والدباء الدبب معروفة القرع الذي له رأس أبيض يسمى القرع النجدي عندنا يؤخذ اللب الذي فيه داخله ويبقى صلب والنقير الجذع الذي ينقر كان هذه الأشياء صلبة كانوا ينبذون فيها العنب وغيرها فيتخمر فيشربونه وهم لا يعلمون قال لهم انبذوا في الأسقية في الجلد وأشبه فإنه إذا تخمر تشققت وهذا في أول الإسلام ثم رخص لهم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وثبت الإيمان في قلوبهم قال انبذوا في كل وعاء ولا تشربوا خمرا نعم والمزفت في المطلي بالزفت والمقير كذلك يكون صلبة نعم

الطالب ذكر هنا في الحاشية الصوم الإمساك مطلق عن الطعام والشراب

الشيخ الإمساك في اللغة الصوم هو الإمساك الإمساك عن الكلام قال إني نذرت للرحمن صوما والسكوت

الطالب ما ذكر الكلام ذكر الطعام والشراب فقط الإمساك مطلق عن الطعام والشراب

الشيخ ما يذكر والمفطرات والجماع من المفطرات هذا في الحاشية ؟

الطالب والصوم هو الإمساك مطلقا عن الطعام والشراب

الشيخ الصيام الشرعي هو إمساك عن المفطرات كلها الأكل والشرب والجماع نعم

375 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ حُنَيْنٍ، يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُنْكِرُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِي صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يُرَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا لَمْ تَرَوُوا الْهِلَالَ فَاسْتَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ لَيْلَةً»

الشيخ نعم لا يتقدم صوم رمضان ( لا يتقدم أحدكم في رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) هذا في الصحيح  لا يجب الإنسان أن يتقدم رمضان بنية الاحتياط يصوم الثلاثين أو قبله

الطالب إذا كان يصوم اثنين وخميس

الشيخ نعم إذا وقع لا بأس لا يتقدم رمضان إلا ما كان له صوم فليصمه من كان له عادة لا بأس أو يصوم عن نذر أو عن كفارة لا بأس المنهي عنه أن يتقدم رمضان بصوم بنية الاحتياط نعم

376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَّ شُعْبَةُ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ»

377 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ: بُعِثْتُ إِلَى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ رَمَضَانَ إِذَا خَفِيَ الْهِلَالُ وَعَنْ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانٍا يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ، بَعَثَنِي إِلَيْكِ أَسْأَلُكُ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَعَنْ الْوِصَالِ، وَعَنْ الصِّيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ قَالَ: قَالَتْ: " وَكَانَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ، ثُمَّ صَامَ، تَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 الشيخ وهذا فيه دليل على أن رمضان إنما يصام بالرؤية أو بإكمال الشهر السابق ليس هنا إلا أحد أمرين إما رؤية أو إكمال الشهر السابق أما حساب الفلك فلا مدخل له فيها صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته في الصحيحين نعم فإن غم عليكم فأكملوا أو فاحسبوا وأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما نعم

378 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»

الشيخ نعم هذا ثابت في الصحيح ماذا تخريجه في الصحيحين

الطالب صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود

الشيخ يدل على تحريم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين بنية الاحتياط أما من صام عن نذر أو عن كفارة أو عن عادة له في التطوع صادف آخر يوم من شعبان فلا حرج نعم

379 -حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا الْفَضْلُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:فَنَادَى أَنْ صُومُوا "

الشيخ وهذا في السنة الأولى من الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رمضان أمر المنادي أن ينادي في محرم أمر المنادي أن ينادي أن اليوم يوم عاشوراء فمن كان صائم فليتم صومه ومن كان مفطرا فليصم ثم في السنة التي بعدها فرض الله صوم رمضان فنسخ وجوب صيام يوم عاشوراء فبقي على استحباب نعم

380 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الذُّهْلِيُّ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بِلَالُ نَادِ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا»

381 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: ثَنَا رَوْحٌ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ فِي ذَلِكَ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ أَنْ يُفْطِرَا إِنْ شَاءَا أَوْ يُطْعِمَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] وَثَبَتَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْعَجُوزِ الْكَبِيرَةِ إِذَا كَانَا لَا يُطِيقَانِ الصَّوْمَ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ إِذَا خَافَتَا أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

الشيخ عن ابن عباس يرى أنها غير منسوخة هذه (كلمة غير واضحة ق 19.04 ) الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام (كلمة غير واضحة ق 10.09) بمشقة فيصومان جمهور العلماء على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها يقول ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) تحتيم الصوم وهذه الآية فيها تحتيم الصوم وأما الآية التي قبلها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون فيها التخيير وهذا في أول الإسلام ثم نسخ التخيير نسخ بعد ذلك قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) هذه هي الناسخة وموجبة لكل من صام رمضان وهو قادر أن يصوم وليس له أن يختار الإطعام

طالب كأن الجمهور وافق ابن عباس في الحكم من كون الشيخ والشيخة إذا شق عليهم ذلك فلهم إطعام

الشيخ نعم هذا وكان أنس رضي الله عنه لما كبرت سنه أطعم سنة أو سنتين نعم قف على هذا

الصيام يكون برؤية الهلال أو بإكمال الشهر السابق وعدم إدخال الحساب وفيه دليل على التخيير في الصيام وسبق أن قلنا ان الصيام على أطوار الطور الأول أن الله تعالى أوجب صوم عاشوراء على لسان نبيه ثم السنة الثانية نسخ في التخيير بين صيام رمضان والإطعام ثم أوجب الله تعالى الصوم حتما ثم كانوا عند الإفطار أباح لهم الله الفطر ما لم ينم وحده ويصلي العشاء وأنه حصل في هذا قصة (كلمة غير واضحة ق22.41) لما جاء يعمل في بستانه أو به وأنه كان يعمل طول النهار ثم لما جاء المغرب وليس عنده طعام قال لامرأته هل عندك شيء قالت لا قال فاذهبي وابحثي فذهبت فجاءت بطعام وجدته قد نام ثم قالت خيبة لك فسقط فصام اليوم الثاني فلما صام غشي عليه وسقط وعمر حصل له كذلك شيء من هذا بعض الصحابة تخون هذا فأنزل الله هذه الآية ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فرخص الله تعالى في الليل الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أباح الله المفطرات فرحوا بذلك فرحا شديدا والحمد لله نعم

سؤال غير واضح (ق 23.46)

الشيخ نعم يمكن أربع نعم

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد