بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
382 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعُكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ فَإِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ مَا يَكُونُ هَكَذَا وَلَا هَكَذَا حَتَّى يَكُونَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي الْفَجْرَ»
الشيخ فيه دليل على أن الصائم لا يمتنع من الأكل إذ طلع الفجر الكاذب وإنما الفجر الصادق والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أذان بلاب لأن بلال كان يؤذن بالليل وابن مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر
383 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً»
ملحوظة القارئ أسقط أول السند حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي
الشيخ وهذا الأمر للاستحباب ليس للوجوب السحور مستحب وليس بواجب بدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل وأقر الصحابة على الوصال نعم
384 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا قَالَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «اجْلِسْ» ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ فَقَالَ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» ، قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرَ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: «خُذْ هَذَا وَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ» ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، وَعُقَيْلٌ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَمَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي، أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟، أَوْ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: إِنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامٍ
الشيخ وهذا في الرجل الذي جامع في نهار رمضان أمره بالكفارة أن يعتق ثم يصوم ثم يطعم ولم يجد شيئا فأتي به إلى الطعام فتصدق به فبين أنه أفقر أهل المدينة قال بعض العلماء تسقط في هذه الحالة وقيل تبقى في ذمته نعم
385 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ»
الشيخ تكلم عليه تخريجه
الطالب في التحفة
الشيخ هذا هو المعتمد أنه إذا استقاء أنه إذا استدعى القيء فإنه يقضي أما إذا رهقه وغلبه فصومه صحيح نعم
386 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي بِالْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذَا رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
387 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَحْتَجِمُ لَيْلًا فَقُلْتُ: لَوْلَا كَانَ هَذَا نَهَارًا فَقَالَ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أُهَرِيقَ دَمِي وَأَنَا صَائِمٌ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»
388 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «احْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ» قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَهُوَ فِي سَفَرٍ
الشيخ القاحة مكان
389 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»
390 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»
390 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»
السيخ باقي قف على الحديث هذا
سؤال غير واضح ق 8.50
الشيخ هذا لو ثبت يكون لو صح يكون حسب الاجتهاد يحمل على الاجتهاد ولو الآثار هذه العبرة بالأحاديث الصحيحة مقدمة ثم الآثار بعد ذلك ثم وافق النصوص هذه محلها خالفت بعض الرواة ما روي عن الشيخ ينفرد بعضهم ببعض الروايات الشاذة نعم