شعار الموقع

كتاب المناسك من المنتقى لابن الجارود 01

00:00
00:00
تحميل
27

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

كتاب المناسك باب المناسك

410 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ كُلَّ عَامٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَلْ حَجَّةٌ» ، ثُمَّ مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَطَوَّعْ بَعْدُ وَلَوْ قُلْتُ: كُلَّ عَامٍ كَانَ كُلَّ عَامٍ

411 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً، رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ»

الشيخ وهذا رواه الإمام (غير واضح ق 1.10) في الصحيح فيه دليل على صحة حج الصبي وأن الحج له قال هذا فال نعم ولوليه أجر المعونة والسبب نعم

412 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ»

الشيخ ما سمعه لكن سمعه غيره ثابت التوقيت ثابت هذه المواقيت المكانية لأهل المدينة ذي الحليفة والمسمى ديار علي ولأهل نجد قرن المنازل المسمى السيل ولأهل اليمن يلملم المسمى السعدية وجاء أيضا التوقيت لأهل المشرق والعراق ذات عرق تسمى الضريبة وهو يعاد الآن الميقات يعمل الآن كغيره فيه ساحات الآن يكون فيه مغاسل ومكان نعم

413 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَا: «وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا» وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: قَرْنُ الْمَنَازِلِ، «وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ» ، قَالَ عَمْرٌو: وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَلَمْلَمَ قَالَ: «فَهُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ وَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ» ، قَالَ عَمْرٌو: فَمِنْ أَهْلِهِ، وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، فَكَذَاكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا

414 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُرْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: أَنَا عَبِيدَةُ، قَالَ: أَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

الشيخ الوبيص اللمعان لمعان المسك في رأسه في مفارق رأسه ولحيته فيه دليل على أنه لا بأس باستبقاء الطيب يتطيب قبل الإحرام ثم يحرم ويبقى الطيب لكن لا ينقله من مكان إلى مكان يبقى في رأسه

416 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا، نَادَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقَمِيصَ، وَلَا البُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ، وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْعَقِبَيْنِ»

الشيخ نعم هذه الأشياء التي لايلبسها (غير واضح ق 5.24) لأن الذي لايلبس محصور والذي يلبس غير محصور قال لا يلبس قميص وهو المخيط على قدر البدن ولا يلبس سراويل ولا البرانس والبرانس تأتي من المغرب متصلة بها رءوسها ولا تمس بشيء من زعفران أو ورس لأنها طيب ولا يلبس الخفين إلا إذا يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ولا يقطعهما والحجيث الآخر انه ما أمر بالقطع أمر بالقطع في المدينة خطبة في المدينة وخطبة في عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس فليلبس الخفين ولم يأمر بقطعهما قد سمع هنا من لم يسمع هناك لهذا قال العلما أنه منسوخ الأمر بقطع الخفين الجمهور وقال الآخرون يحمل على الاستحباب نعم

417 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» فَلَا أَدْرِي أَيَّ الْحَدِيثَيْنِ نَسَخَ الْآخَرَ

الشيخ الثاني هو الذي نسخ ابن عباس هذا في عرفة وحديث ابن عمر في المدينة فالثاني نسخ الآخر في عرفة سمعه خلق كثير لم يسمع الخطبة في المدينة نعم

قف على حديث عائشة ماذا عندك تخريجه

طالب هنا كلام على قول قبري ومنبري الطحاوي في مشكل الآثار ذكر الأسانيد و بين هناك أسانيد أحاديث كثيرة فقال في هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة على ما في أكثر هذه الآثار وعلى ما في سواها منها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة فكان تصحيحهما يجب أن يكون بيته هو قبره ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلةالمقدار ولأن الله عز وجل قد أخفى عن كل نفس سواه الأرض التي يموت بها لقوله عز وجل وما تدري أي نفس بأي أرض تموت فأعلمه الموضع الذي يموت فيه والموضع الذي فيه قبره حتى علم بذلك في حياته وحتى يعلمه من أعلمه من أمته فهذا هو منزلة لا فوقها منزلة زاده الله تعالى شرفا وخبرا وقال الحافظ في الفتح نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطبراني عن ابن عمر بلفظ القبر فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي أحد بيوته لا بيوته كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه قبره وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الجليلة في بيتي هذا هو الثابت الصحيح لكن بعضهم رواه بالمعنى فقال قبري وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا لم يكن قد قبض صلى الله عليه وسلم لهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة حيث تنازعوا في موضع دفنه ولو كان هذا عندهم لكان هذا نصا في محل النزاع ولكان دفن بحجرة عائشة في الموضع الذي مات فيه بأبي هو وأمي

الشيخ نعم ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يحقق يقول الصواب أن بيتي وأن ما روي قبري راوه بالمعنى ولو كان مثل ما قال لأنه علم من أعلام النبوة ما تنازع الصحابة أين يدفنونه فلما تنازعوا دل على أن غير حادثة هذه القضية نعم القول الأول لمن

طالب القول الأول للطحاوي في مشكل الآثار والقول الثاني للحافظ ابن حجر

الشيخ والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية نعم

طالب في القاعدة الجليلة

الشيخ نعم انتهى بارك الله فيك وفق الله الجميع لطاعته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد