شعار الموقع

كتاب المناسك من المنتقى لابن الجارود 02

00:00
00:00
تحميل
26

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

418 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا مَرَّ بِنَا الرَّكْبُ سَدَلْنَا الثَّوْبَ مِنْ خَلْفِنَا عَلَى وجُوهِنَا وَلَا يَجِيءُ بِهِ مِنْ هَهُنَا يَعْنِي مِنْ قِبَلَ خَدَّيْهَا فَإِذَا جَاوَزُوا نَزَعْنَاهَا وَقَالَتْ: «تَلْبَسُ الْمُحْرِمَةُ مَا شَاءَتْ إِلَّا الْبُرْقُعَ»

الشيخ وهذا في سنده أيضا مقال رواه أبو داود كان الركبان يمرون بنا والنساء محرمات فإذا حللنا سدلنا الجلباب على وجوهنا فيه دليل على أن المحرمة تتحجب عن الرجال الأجانب ولو كان تقول بهكذا لا يصل خدها فيه نظر الخمار لابد يصل خدها ما يمكن فيه إشكال عليه تخريجه

الطالب صحيح لغيره أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد قلت هذا إسناده ضعيف لأن يزيد وهو ابن أبي زياد كان قد اختلط وتغير حفظه لكن الحديث صحيح بحديث أسماء والذي أخرجه مالك وابن خزيمة والحاكم بسند صحيح فثبتت بذلك رواية عائشة رضي الله عنها

الشيخ وقالوا يصيب خدها هذا من أوهامه الصواب أنه ما يضر الخد ما يضر لأنه ممنوع المرأة أن تستر وجهها بالنقاب والبرقع مخيط على قدر الوجه أما الخمار فلا يضرها الرواية فيها ضعف كونه صحيح لغيره يعني كان يرى أن الحديث ضعيف نعم

419 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلَالٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ أَفَأَشْتَرِطُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَتْ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: «قُولِي لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي»

الشيخ هذه الرواية ما فيها أنها اشتكت وفي رواية أخرى أنها قالت أتريد الحج وأنا وجعة وفي رواية وأنا شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على (كلمة غير واضحة ق 3 .18) الرواية قرأت ما فيها أنها وجعة واختلف العلما نعم تفضل

420 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عِنْدَنَا مَحْفُوظٌ فِي قِصَّةِ ضُبَاعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، مُحْتَجٌّ بِهِ لِمَنْ أَرَادَ الشَّرْطَ فِي الْحَجِّ

421 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ بِهِ نَاسٌ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ»

الشيخ يعني ماذا ولم يشترطوا والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اشترطوا بينما اشترطت ضباعة ولهذا اختلف العلماء في الشرط كثير من الفقها يرى أن الحاج له أن يشترط أخذا بحديث بضاعة وذهب جمع من المحققين أنه لا يشترط إلا إذا كان يخشى ألا يكمل الحج كالمريض مثل ضباعة فإن كان لا يخشى فإنه لا يشترط (كلمة غير واضحة ق 5.18) ولا يشترط والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما اشترطوا وعلى قول شيخ الإسلام لو اشترط ما ينفعه الاشتراط الجمهور يقول إنه يشترط كل واحد يشترط

الطالب والراجح عندك؟

الشيخ أقول أن لا يشترط إلا إذا كان يخشى لكن ما يخشى نعم

طالب إذا خشيت الحيض

الشيخ المرأة

طالب تحيض تشترط ولا ما تشترط

الشيخ الحيض هذا يعني ليس مانعا مانع شرعي ليس مانعا حسيا تشترط في الموانع الحسية المرض وهذا مانع شرعي

الطالب الآن تستعمل حبوب المرأة تمنع الحيض مشروع

الشيخ نعم تستطيع تمنعه الآن غير هذه ليس مانع شرعي هذا

422 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا»

423 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِيَّ هَاتَيْنِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا يَعْتَزِلُ شَيْئًا وَلَا يَتْرُكُهُ قَالَتْ: وَلَا نَعْلَمُ الْحَاجُّ مَحِلُّهُ شَيْءٌ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

الشيخ وأما الذي يرسل الهدي بدون حج وعمرة فلا يمتنع مما يمتنع منه المحرم هذا في الرد على من قال أنه يمتنع إنه إذا أرسل يمتنع عن أن أخذ الشعر حتى يذبح قالت عائشة الرسول يرسل هديه ولا يمتنع من شيء الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن من ساق الهدي لا يحل حتى يذبح هديه نعم

طالب الحديث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وهو كان متمتع

الشيخ الصواب أنه أهل بهما جميعا هذا يحمل على من العلما من قال أن هذا وهم من بعض الرواة ومن عائشة والصواب أنه أهل بالحج والعمرة جميعا

 

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد