شعار الموقع

كتاب المناسك من المنتقى لابن الجارود 03

00:00
00:00
تحميل
13

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

424 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَتَى بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا مِنْ جَانِبِ صَفْحَتِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتِ الدَّمَ عَنْهَا، ثُمَّ قَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ أَتَى بِرَاحِلَتِهِ فَرَكِبَهَا فَلَمَّا اسْتَقَرَّتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ»

الشيخ هذا فيه مشروعية الإهلال حين  ركوب المركوب لأنه إذا كان على الأرض ربما يحتاج بعض الأغراض ينسى بعض الأغراض فإذا ركب مركوبه فيهل في الغالب يكون انتهى فيهل إذا ركب مركوبه هذا هو الأفضل في الحج والعمرة وإن أهل في مصلاه قبل مركبه فلا بأس جاء في حديث النبي أهل وهو على راحلته لكن الحديث فيه ضعف وحديث أنه أهل بعد ما ركب راحلته هذا هو الصحيح وإن أهل قبل ذلك فلا حرج لكن الأفضل إذا ركب مركوبه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وأشعرها ساق الإبل وأشعرها وقلده والإشعار هو شق صفحة سنام البعير بالسكين حتى يخرج الدم ثم يسلته عن يمينه وعن شماله ليعرف أنه مهدى لله وإذا أصابه شيء في أثناء الطريق  وعطب يذبح ويترك للفقراء يأخذون منه لكن هو لا يأخذ منه لا هو ولا أحد من أصحابه الذي ساق ما يأكل منه ولا أحد من أصحابه هذه سدا للباب لأنه لو كان يأخذه ربما بعض الناس يتسبب في عطبه حتى يذبحه ويأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه مطلقا سواء تسبب أم لم يتسبب يكون هذا مدعاة للمحافظة عليه وقلد أيضا عليه أيضا قلادة جاء بخيط وجعلها من عليه وربطه في عنقه هذا التقليد فالتقليد يكون للإبل والبقر والغنم والإشعار خاص بالغنم قالوا وكذلك للبقر الإشعار لأن الغنم ما تتحمل الإشعار أنه شق صفح سنامها  ونشر الدم هذا وإن كان فيه أذى للحيوان إلا إنه مستثنى للمصلحة العامة

طالب الحكمة

تقليد يقلد في العرف علامة علامة على أنه مهداة التقليد والإشعار نعم

سؤال غير واضح ق3 .20

الشيخ قال بعضهم قاس عليه البقر لأنه ما يقدر يتحمل الذي ورد في الإبل نعم

425 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِثَمَانَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ فَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُزْحِفَ عَلَيَّ مِنْهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: «انْحَرْهَا ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِهَا»

الشيخ أزحف علي يعني مرضت وعطبت كادت تموت ماذا أعمل قال اذبحها ... هذه المهداة أرأيت إن أزحف علي يعني عطبت وكادت تموت قال اذبحها ثم اصبغ نعليه بالدم و اجعلها على صفحة السنام ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك شيئا تترك للفقراء يعني هذه سنة مهجورة الآن وهي سوق الهدي أو إرسال الهدي سواء سوقه وهو حاج أو معتمر  أو يرسل الهدي في أي وقت جنس إبل وبقر وغنم تذبح لله في مكة هذه إذا أصابها شيء في الطريق ماذا يعمل السنة تشعر وتقلد والإشعار خاص بالإبل وهو شق صفح سنامها حتى تخرج الدم ثم يسلته عن يمينه وعن شماله والتقليد عام النعلين وغيرهما الإبل والبقر والغنم من رقبتها فإذا أصابها شيء مرض أو موت خشي عليها من الموت ماذا يعمل بها تذبح في مكانها ثم يصبغ النعلين جعل قلادة شيء من دمها وتجعل على صفحة سنامها حتى يعرف كل من مر عرف أن هذه مهداة للبيت للفقراء فكل من جاء من الفقراء يأكل إلا صاحبها وأهل رفقته صاحبها ومن معه من رفقة لا يأكل منها شيء سدا للباب حتى لا يتسببون في كونها تعطب نعم

الطالب بالنسبة للإرسال لغير الحاج

الشيخ نعم لغير الحاج النبي صلى الله عليه يرسل كما في حديث عائشة يرسل الإبل والبقر يرسلها إلا مكة وكان بعض الناس قال أنه إذا أرسلها يحرم يمتنع عن الأخذ من شعره مباشرة وأنكرت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتل قلائدها بيدي وكان الرسول يرسل ولا يحرم عليه شيء ما يمتنع من شيء قال بعض العلم إنه يحرم ويمتنع حتى تذبح ما يأخذ من شعره ولا من بشرته والقول الثاني أنه لا يمتنع وهذا هو الصواب لأنها أنكرت عائشة رضي الله عنها من زعم أنه يمتنع قالت النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي وأفتل قلائده بيدي ولا يمتنع من شيء نعم

الطالب لو أرسل نقود

الشيخ لا النقود ما ترسل يتصدق

الطالب يكلف أحد أن يذبح

الشيخ هذه صدقة لكن الهدي لازم يرسل يرسل يساق يساق من بلده أما الدراهم شيء آخر

سؤال غير واضح ق 7.26

الشيخ هذه صدقات وذبائح هناك نعم

طالب إذا تعذر السوق ما يكون مكانه

الشيخ ليس بواجب الحمد لله هو ليس بواجب سنة نعم يتصدق يذبح هناك ما في مانع يذبح لكن له أن يذبح في الحج وفي غير الحج يذبح صدقة للفقراء هناك يعني مثلا أنت حاج الآن مفرد وأحببت أنك تهدي صدقة لا بأس تذبح ولو أنت ما عليك هدي أو تهدي وأنت متمتع ثم تذبح أخرى هدية لا بأس هذا باب مفتوح هذا غير سوق الهدي نعم

426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَهْدَى غَنَمًا مُقَلَّدَةً»

427 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا وَمَعَهُ بَدَنَةٌ فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ: «وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ ارْكَبْهَا»

الشيخ يعني هذا الرجل يسوق بدنة هذه البدنة مهداة وكان عنده ورع ما يريد يركبها وتعب قال اركبها قال إنها بدنة مهداة قال اركبها قال إنها بدنة قال اركبها ويلك أو ويحك هذا لا بأس بركوبها الركوب عند الحاجة الركوب لا يضرها فلا بأس كونه بركبها عند الحاجة نعم

428 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: «ارْكَبْهَا»، وَيْلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ

429 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ثَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْبُدْنِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا»

الشيخ إذا احتجت لها تركبها بالمعروف يعني ركوب لا يضر عليها وإذا استغنيت فالحمد لله نعم

430 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَزِيرٍ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: «لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مَعًا»

الشيخ هذا النبي قاله لبى في الحج والعمرة

431 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ، فَقَالَ: وَهَلَ أَنَسٌ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُ

الشيخ وهل يعني غلط ووهم أعد الحديث قف على هذا الحديث

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد