شعار الموقع

كتاب المناسك من المنتقى لابن الجارود 04

00:00
00:00
تحميل
50

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

432 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسٍ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ لِي: «أَحَجَجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «كَيْفَ صَنَعْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَدْ أَحْسَنْتَ اذْهَبْ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحَلَّ»، قَالَ: فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

الشيخ هذا فيه دليل على من أحرم وليس معه هدي فإن السنة في حقه أن يتحلل فيكون متمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا موسى الأشعري قال طف بالبيت واسع ثم حل لأنه ليس معه هدي نعم

433 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» , قَالَ: وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

الشيخ هذا فيه دليل على أن الصحابة كانوا يزيدون على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» كان ابن عمر يزيد لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ وبعض الصحابة يزيد يقول لبيك لبيك حقا حقا تعبدا ورقا فيسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم لكنه لزم تلبيته دل على جواز الزيادة ولكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعم لزومها أفضل

الطالب الزيادة المنصوص عليها

الشيخ الزيادة هذه عن ابن عمر ابن عمر يزيد فيها والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعه ولا ينكر عليه نعم

سؤال غير واضح ق 2.55

الشيخ كذلك لا بأس الزيادة ما فيه مانع لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أفضل نعم

434 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يُخْبِرُ عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ قَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: وَقَالَ مَرَّةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ أَوْ بِالتَّلْبِيَةِ»

435 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ فَرَكِبَ فَرَسًا فَصَرَعَ حِمَارَ وَحْشٍ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَأَبَى أَصْحَابُهُ أَنْ يَأْكُلُوا وَإِنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ قَتَلْتُمْ أَوْ أَصَدْتُمْ» ، قَالُوا: لَا: قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ كُلُوهُ»

الشيخ وهذه القصة حصلت في عمرة الحديبية السنة السادسة من الهجرة كان الصحابة محرمون بعمرة ومعهم أبو قتادة لم يحرم يعني تأخر في إحرامه فرأوا حمارا وحشيا فجعلوا يضحكون  ينظرون إليه يعني يتعجبون هم الآن ممنوعون منه ففطن أبو قتادة ورأى الحمار قال باب إذا ضحك الحلال ففطن له المحرم فأخذ رمحه وركب فرسه فقال أعطوني قالوا والله ما نعينك بشيء نحن محرمون فنزل وأخذه وعقره فأتى به إليهم فأبوا أن يأكلوا حتى يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فسأل هل أحد منك أعان عليه أو أشار أو قلتم هذا الحمار  هل أعنتموه بشيء صدتم أنتم قالوا لا قال كلوا دل على أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بهذه الشروط إذا لم يكن أعان الصائد فلا أعانه ولا أعطاه السلاح ولا أشار إليه ولا صاده ولا صاده من أجله أيضا لأنه إن صاده من أجله فلا  في الحديث صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم وفي قصة الصعب بن جثامة وكان رجلا مضيافا وسمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمارا وحشيا فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى في وجهه ما  كره قال إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم لأنه صاده من أجله نعم لا يأكل المحرم ما صيد من أجله

436 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَاللَّيْثُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي قَالَ: «إِنَّمَا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» ، وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي هَذَا لَحْمُ حِمَارٍ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَجُزُ حِمَارٍ

الشيخ رده عليه لأنه صاده من أجله صاده له فرده عليه وفي قصة (غير واضح 8.51) قال كلوه ما صاده من أجلهم وما أعانوه ولا أشاروا إليه

نعم وجد فيه شيء من التأثر قال إنا لم نرده عليك إلا لأنا حرم والمحرم لا يأكل الصيد

أهدى له عجز حمار نعم أو رجل حمار

437 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَيَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَمْرًا، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُمَا عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ»

الشيخ نعم هذا لحم البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم نعم

الطالب يضاف إليها أنهم ما أشاروا إليه ولا

الشيخ نعم النصوص تضاف بعضها إلى بعض الشروط كلها سواء

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد