بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
438 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الضَّبُعِ، فَقَالَ: كُلْهَا قَالَ: قُلْتُ: آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ كُلْهَا بِأَمْرِي قُلْتُ: صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ
439 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّبُعِ قَالَ: «هِيَ صَيْدٌ وَفِيهَا كَبْشٌ»
الشيخ تخريجه
الطالب صحيح سبق أن خرج هذا الحديث
الشيخ وهذا يفيد أن الضبع صيد وأنه مستثنى ممن له ناب كل ذي ناب من السباع محرم لكن الضبع مستثنى سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كبش نعم المحرم ليس له أن يصطاد ضبع نعم
440 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَابْنُ هَاشِمٍ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ»، وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ: فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: «الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
الشيخ نعم هذه الأشياء خرجت عن طبيعة غيرها بالإيذاء تسمى فواسق من الفأرة الفأرة إنها تخرب الأشياء وتقرض الأشياء والغراب كذلك لأنه يأخذ السنبل من الزرع وينقر الدبر وهي الجرح على البعير والكلب العقور لأنه يؤذي الناس والحية والحدأة كل هذه تقتل في الحل وفي الحرم لا حرج المحرم يقتلها وله أن يقتلها في الحرم أما المحرم ممنوع من الصيد لكن ليس ممنوع من قتل هذه الخمسة لأنها مؤذية وكذلك في الحرم ما يقتل الحمام وصيد ما يؤكل لكلن هذه الفواسق تقتل لأنها خرجت عن طبيعة ولا حرج على من قتلها في الحرم أو في الإحرام هذه الخمس فواسق وزادت في الأحاديث عن الخمسة وصلوها إلى سبعة وأكثر الفأرة والحدأة التي هي تخطف اللحم والأطفال وهي طائر والغراب والكلب العقور والحية والعقرب والسبع العادي كبل هذه فواسق تقتل في الحل والحرم نعم
441 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: امْتَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي غُسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ وَهُمَا بِالْعَرْجِ، فَأَرْسَلُونِي إِلَى أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ قَرْنَيْ بِئْرٍ فَسَلَّمْتُ فَضَمَّ الثَّوْبَ إِلَى صَدْرِهِ فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ ابْنُ أَخِيكَ أَسْأَلُكَ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ هَكَذَا؟ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ
الشيخ هذا توزيع لأهل العلم المسور بن مخرمة صحابيان صغيران امتريا يعني اختلفا هل يغسل المحرم رأسه أو لا يغسل فقال أحدهما المحرم لا يغسل رأسه وقال الآخر المحرم لا يغسل رأسه يعني اختلفا فأرسل إلى أبي أيوب صحابي كبير يسألونه فقال لهم إن النبي كان يغسل رأسه وقال لمن يصب له اصبب فصب على رأسه وجعل يحركه يقبل بيده ويدبر هذا فيه الرجوع لأهل العلم عند الخلاف هذان الصحابيان الصغيران رجعا إلى أبي داود لأنه صحابي كبير والصواب أن المحرم له أن يغسل لا حرج يغسل رأسه ولا حرج
442 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
الشيخ نعم الحجامة احتجم في رأسه ولابد أن يزيل بعض الشعرات عند الحاجة ولكن ليس فيه (كلمة غير واضحة ق 6.20) والفقها يقولوا إذا أخذ ثلاث شعرات يفتي وشعرة واحدة يطعم مسكين وشعرتين يطعم مسكينين وثلاث شعرات (كلمة غير واضحة ق 6.32) لكن يعني اجتهاد ظاهر الحديث ما فيه أن النبي احتجم فيه الاحتجام وليس فيه أنه فدى فقطع الشعرة التي يحتاج إليها هو يأخذها قد لا يجد فيها شيء نعم
443 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ نَبِيهٍ، قَالَ: اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا أَتَى الرَّوْحَاءَ اشْتَدَّ بِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ فَأَرْسَلَ أَبَانُ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يُضَمِّدَهُمَا بِالصَّبِرِ»
الشيخ قف على الحديث هذا وفق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمد