بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
448 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وكَانَ عَطَاءٌ يَأْخُذُ بِشَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَالْآخِرُ فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ، وَكَانَ مِنْ شَأْنِ صَاحِبِ الْجُبَّةِ أَنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ نَحْوَهُ
449 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: ثَنَا عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِعْرَانَةِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ يَعْنِي جُبَّةً وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كُنْتَ تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ؟» قَالَ: كُنْتُ أَنْزِعُ هَذِهِ الْمُقَطَّعَةَ وَأَغْسِلُ هَذَا الْخَلُوقَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ»
الشيخ الخلوق أنواع من الطيب مقطعة يعني جبة وهو محرم والمحرم ممنوع من لبس الجبة وممنوع من الطيب والخلوق أنواع من الطيب
سؤال غير واضح ق 2.40
الشيخ اكتفاء بالحديث السابق العلما قاسوا على هذا قاسوا على الحديث لما حلق أخذ من رأسه وأمر بفدية نعم أمر بأن يفدي
سؤال غير واضح 3.15
الشيخ أو جاهل هذا جاهل ليس ناسيا جاهل نعم
الطالب الخلوق في الجبة ولا في الجسم
الشيخ ظاهره في الثوب يعني في الثوب قد يقصد هذه عندك؟
الطالب تكلم على الجبة
الشيخ على الجبة ظاهره بالخلوق لو كان في جسمه ما في مانع يبقى في جسمه الرسول بقي وبيص المسك في رأسه بعد الإحرام
الطالب لكن هو نقل واغسل الخلوق
الشيخ واغسل الخلوق في الثوب
قال اغسل هذه المقطعة واغسل هذا الخلوق
الشيخ في الثوب يعني ليس في اليد والجسم ما في مانع لو تطيب وأحرم وبقي الطيب على جسمه لا حرج
450 - أَخْْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوْ أَنْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»
الشيخ تخريجه
الطالب صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والطيالسي والدارقطني
الشيخ نعم أخرجه عدد وهو حديث صحيح وهذا هو الأصل في الفدية أخذ العلما من هذا هو الأصل في الفدية من حلق رأسه مخير بين ثلاث قال ( تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) هذه الآية مجملة فسرها الحديث وبين الصيام ثلاثة أيام والنسك ذبح شاة والصدقة إطعام مدين مدين في الآخر نصف صاع نصف صاع يخير بين واحد من الثلاثة العلما قاسوا عليها بقية المحظورات قاسوا عليها مثلا إذا لبس المخيط قاسوا عليها إذا تطيب قاسوا عليها إذا أخذ من أظفاره أو من شعره أصل هذا الحديث كعب بن عجرة نعم
الطالب تخييرية ولا على الترتيب
الشيخ لا تخيير مخير إن شاء أطعم ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام وإن شاء ذبح شاة
الطالب من يحرم بالثوب والغترة يقول لبيك يعني يطعم اثني عشر مسكينا
الشيخ نعم
الطالب ما عليه شيء
الشيخ إذا كان متعمدا يأثم وإذا كان ناسيا أو محتاج إلى علاج البرد فليس عليه شيء نعم
الطالب لكن يركب الطيارة وينوي في الطيارة وما أخذ معه إحرام ولا شيء ينوي ويخلع يعني ما عليه من الثياب ويجعلها إزار يكشف رأسه وينوي نعم
طالب والحج والعمرة صحيح
الشيخ نعم صحيح نعم