بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله
481 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: وثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَا كَانَ يَكْرَهُ مِنَ الْأَضَاحِي فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ: " أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَفُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ قُلْتُ: أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي السِّنِّ نَقْصٌ أَوْ فِي الْأُذُنِ أَوْ فِي الْقَرْنِ قَالَ: مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أحَدٍ
الشيخ هذا عمن ؟ البراء ؟
الطالب عن البراء
الشيخ هذا الحديث فيه عن البراء قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا يجزن في الأضاحي العوراء البين عورها هذا عيب هذه العيوب لا تجزي فيها الأضحية العوراء البين عورها أما إذا كان عور خفيف هين فلا بأس والعمياء من باب أولى إذا كانت العوراء لا تجزي فالعمياء من باب أولى العوراء البين عورها أما إذا كان عور خفيف فلا يضر والمريضة البين مرضها أما إذا كان مرض خفيف فلا يحسب والعرجاء البين ظلعها أما إذا كان عرج خفيف والمراد أنها تتبع الصحاح تظلع وتمشي أما إذا كان بين ما تتبع ما تتبع الغنم هذا عيب والهزيلة والكسيرة التي لا مخ فيها ما فيها نقي عظم ما فيه مخ هزيلة لا تجزي قال إني أكره ان يكون في العين في الأذن نقص أو في القرن قال ما كرهت فدع ولا تحرمه على الناس هذا من القائل عندك في عنك السند ولا ما في ؟ هذا يسأل البراء
عبيد بن فيروز
الشيخ عبيد بن فيروز في السند ولا في الحاشية
الطالب في السند
الشيخ اقرأ السند
الطالب حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: وثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
الشيخ نعم واضح الآن قال إني أكره أن يكون فيه في القرن أو في الأذن شيء قال ما كرهتها فدعه ولا تحرمه أما في السن لا إذا كان نقص في السن لا السن فيه تحديد لابد أن يكون بلغ السن من الضأن ستة أشهر ومن المعز سنة ومن الإبل خمس سنين ومن البقر ما له سنتان لابد من تبع في السن وأما القطع في الأذن أو في القرن هذا فيه كلام لأهل العلم قالو إن كان أقل من النصف فلا بأس وإن كان أكثر فيجتنب نعم فيه كلام للفقهاء نعم
482 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يُقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَأَنْ لَا يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا»
الشيخ هذا عن علي رضي الله عنه
الطالب نعم
الشيخ أمره فيه الوكالة فيه إرفاد مشروعية الوكالة أمره أن يقوم على بدنه والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده الشريفة ثلاثا وستين على عدد سني عمره يعني ينحرها قائما مع (كلمة غير واضحة 5.30) يده اليسرى قائم على ثلاثة فيطعنها بالحربة في الوهلة التي بين رأس العنق والصدر حتى تسقط وهو يجهز عليها ثلاثة وستين النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قوة وشجاعة عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين يذبحها إنه يذبح الشاة يتعب الواحد شاة واحدة ثلاث وستين
سؤال غير واضح ق 5.52
الشيخ يصير معه ناس يساعدونه ثم أمر عليا وكله بأن يذبح ما بقي سبعا وثلاثين وأن يوزع جلودها وجلالها على الناس ولا يعطي الجزار أجرته منها كلها بعض الناس يذبحها في الحج ويتركها لا ما تترك أنت المسئول عنها وزعها هات واحد يسلخها يستأجر واحد يوزعها وزعها على الفقراء تذبحها وترميها هذا هدر أمره أن يوزع لحومها كلها ما بقي شيء منها والجلود والجلال التي عليها وزعها كلها على الناس وأمر بأن يخرج من كل بدنة بقطعة فطبخها وأكل شيئا منها وشرب من مرقها فكان كأنها أكل منها ولا يعطي الجزار أجرته منها بعض الناس يقول للجزار أعطيك اليد وهذه الأجرة ما يصلح ولو طلب إذا تعطيه بشرط إنه يأخذ الأجرة لا بأس إذا طلب شيء تروح عليه بدل ما تعطيه عشرين ريال تعطيه عشرة ريالات وتعطيه يد ما يصلح هذا إذا كان ما يؤثر على الأجرة لا بأس نعم
الطالب لكن يعطيها للمؤسسات
الشيخ نعم تبرع بدون بيع ما يبيعها لهم
الطالب يشترط يأخذ الكبدة فقط
الشيخ لا ما يشترط لا يأخذ شيء ما يشترط إلا ما يعطى نعم يأخذ أجرته كاملة لكن ما يشترط شيء من اللحم
483 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ: «§نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدَنَا»
الشيخ فيه دليل على أن الجزار لا يعطى أجرته منها وإنما يعطى الأجرة من خارج الأضحية نعم
484 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ فَأَعْطَاهُ أَبَا طَلْحَةَ ثُمَّ حَلَقَ شَقَّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ النَّاسِ
الشيخ هذا فيه مشروعية حلق الرأس يبدأ بالشق الأيمن وفيه أنه أعطى أبا طلحة يقسمه على الناس شعرة شعرة يتبركون به لما جعل في جسده وما لامس جسده من البركة وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره في حياته ولذلك الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا عمر لأن التبرك هذا وسيلة إلى الشرك نعم
485 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ»
الشيخ وهذا الحديث فيه أن الحلق في الحج أفضل لما فيه من المبالغة في الامتثال أفضل من التقصير ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة دل على أن الحلق أفضل نعم
سؤال غير واضح ق 9.56
الشيخ نعم وكذلك الأمر إلا إذا كان متمتع والعمرة قريبة من الحج فالأفضل يقصر في العمرة ويترك الحلق في الحج نعم
قف على حديث ابن عمر وفق الله الجميع لطاعته