شعار الموقع

كتاب المناسك من المنتقى لابن الجارود 21

00:00
00:00
تحميل
23

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر ولشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

508 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: ثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: ثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ وَإِمَّا أَنْ يُفَادَى» ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاه فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاه» ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْإِذْخَرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي مَسَاكِنِنَا وَقُبُورِنَا، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِلَّا الْإِذْخَرَ إِلَّا الْإِذْخَرَ»

الشيخ إن الله حبس عن مكة الفيل

الطالب القتل

الشيخ هي كذا عندك

الطالب نعم

الشيخ الفيل أصل الحديث إنه قال الفيل

طالب لكن هذا النسخة محققة

الطالب هذه محققة النسخة

الشيخ ما لها معنى القتل حبس القتل!! حبس الفيل الفيل هو الذي حبس القتل ما يقال إنه حبس نعم إن الله حبس عن مكة الفيل

نعم هذا الحديث معروف حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسوله والمؤمنين يعني أباح لهم فتح مكة قال وإنما أبيحت لي وأحلت ساعة من نهار هذه الساعة من الضحى إلى العصر من أجل الفتح ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس

وليس المراد بالساعة ستون دقيقة المراد جزء من الزمن وهذه الساعة من الضحى إلى العصر سماها ماذا سماها ساعة ليس المراد الساعة المعروفة ساعات الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة هذه ساعات أجزا أيضا خمس ساعات ثم يخرج الإمام في الساعة السادسة وهي طويلة في الصيف قصيرة في الشتاء قد تزيد على الساعة الستين دقيقة في الشتاء وقد تنقص عنها في الصيف وقد تنقص عن الساعة في الشتاء نعم

الطالب ساعة الجمعة المقصود بها الزمن وليست الساعة ستين دقيقة

الشيخ مثلها قد تزيد وقد تنقص

سؤال غير واضح ق 3.0 )

الشيخ الفيل لو قصد الشك هذا خطأ الشك من بعض الرواة نعم

الشيخ الساعة الوقت الذي فتحت فيه مكة من الضحى إلى العصر هذه الساعة التي أحلت نعم من أجل الفتح ثم عادت الحرمة مرة أخرى نعم

لا يعضد شجرها لا يقطع الشجر إلا ما أنبته الآدميون ولا يختلى شوكها حتى الشوك إلا ما أنبته.. نعم

هذا الحديث في الصحيحين فيه بيان حرمة مكة وأنه لا يحش حشيشها الأخضر ولا يحش يقطع الشوك ولا تلتقط اللقطة إلا لمن عرفها بخلاف بقية البلدان يلتقطها ويعرفها سنة ثم يملكها بعد أن يعرف سنتها أما مكة فمن خصائصها لا يلتقط لقطتها إلا لمعرف طول الدهر نعم

إما أن يقاد أو يفادى لما يكون هناك قتيل يعني يحد فهو بخير النظرين إما أن يقتص وإما أن يأخذ الفدية من مال وإما أن يعفو مجانا نعم

اكتبوا لأبي شاة يعني اكتبوا خطبة فيه دليل على جواز الكتابة كان النبي صلى الله عليه وسلم الأول نهى عن الكتابة لئلا يختلط بالقرآن ثم بعد ذلك أذن فيه في الخطبة فأذن في الكتابة كما في هذا الحديث لأبي شاة

إلا الإذخر استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر وهذا فيه استثناء بالوحي إلا الإذخر يا رسول الله يعني نحتاجه الإذخر نبت طيب والنبي نهى عن أخذ النبات وعن حش الحشيش إلا الإذخر استثني للحاجة قال هذا نجعله لبيوتنا وقبورنا وصاغتنا ففي البيوت يجعل النبت هذا بين الخلل مثل الخشب عندنا في نجد عندما كانوا يسقفوا البيوت يسقفونها بالخشب ويجعلون الخوص خوص النخل بدلها مكة ما عندهم نخل إذا بدالها الإذخر نبت الإذخر هذا يحتاجونها إلى الخلل في البيوت في بيوتنا وقبورنا كذلك في القبر بين اللبن يجعل النبت هذا وفي لفظ وفي صاغتنا الصاغة يحتاجونها لإشعال النار فقال النبي إلا الإذخر كان بوحي من الله استثنى الإذخر

509 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: ثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: " إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا أُحِلَّ لِأَحَدٍ فِيهِ الْقَتْلُ غَيْرِي وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَمَا أُحِلَّ لِي فِيهَا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهُوَ حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ

الشيخ عبيدة مضمومة عندك؟

 الطالب نعم

الشيخ ما تكلم عليها؟ ما تكلم على هذا الشكل ولا ما اعتبر نعم

لا يعضد الشوك لا يقطع الشوك لا يختلى خلاه لا يحش الحشيش ولا ينفر الصيد لأنه آمن وإذا كان هذا في الصيد والنبات فمن باب أولى إيذاء الآدمي وإزعاجه أشد وأعظم للمسلم تخريجه فيه زيادة على ما في الصحيح

الطالب في البخاري ومسلم

 الشيخ لا فيه إن كان فهو حرام نعم

طالب تنفيذ الحدود

الشيخ تقام نعم تقام

 الطالب الحمام الموجود

الشيخ لا ينفر من مكانه يعني قال العلماء تأتي الحمام في الظل تنفرها وتجلس مكانها لا

510 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَرْتُهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ»، قَالَ مَالِكٌ: حَرَمُ الْمَدِينَةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ، وَاللَّابَتَانِ مِنَ الشَّجَرِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ

الشيخ لو رأيت الظباء ترتع (كلمة غير واضحة ق 10.31) ما ذعرتها ما نفرتها قال ما بين لابتيها لابتي المدينة الحرتين الحرم يقول فهذا حرم فلو رأيت الظباء ترتع ما نفرتها لأنها في الحرم وهذا حرم المدينة وحرم مكة أغلظ

بريد في بريد يعني المسافة وهي ما بين لابتيها ما بين الحرتين ما بين عير إلى ثور جبل عير إلى جبل ثور هذه الحدود وهي بريد في بريد  وهي المسافة بريد كذا وبريد كذا هذه مسافة القصر أربعة برد لأن ربع مسافة القصر نعم

511 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيِ الْمَدِينَةِ، لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا»

الشيخ نعم حرم المدينة كحرم مكة وشجراتنا أخف حرمة يجوز حش الحشيش لعلف الدابة في حرم المدينة ولا يجوز في حرم مكة

512 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَحْمُودٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا "

 الشيخ تخريجه رواه الشيخان

الطالب البخاري ومسلم

الشيخ بعده بعده ماذا

الطالب بعده كتاب الجنائز

الشيخ هذا الحديث فيه النهي عن شد الرحال لبقعة للعبادة إلا هذه البقع الثلاث تشد الرحال والمراد بشد الرحال السفر  لا يسافر إلا إلى واحد من هذه البقع المسجد الحرام للحج والعمرة والصلاة فيه ومسجد المدينة للصلاة فيه والمسجد الأقصى والصلاة في الحرام بمائة ألف والمسجد النبوي بألف والمسجد الأقصى بخمسمائة كما جاء في الحديث ففيه هذا النفي والنفي أبلغ من النهي روي النفي وروي النهي النهي يفيد التحريم والنفي أبلغ فلا يشد الرحل إلا لبقعة من هذه المساجد الثلاثة لا يشد الرحل مثلا ل المراد للعبادة لا يشد الرحل للصلاة في المسجد الذي في الطائف أو في مسجد في الشام أو في اليمن أو في مصر من أجل العبادة فقط ليس لأولئك لا تشد الرحال لكن الشد الرحل لغير العبادة لا بأس طلب العلم التجارة للزيارة للتعزية لا بأس لكن شد الرحل لبقعة للعبادة لا تشد الرحال لبقعة إلا لهذه الثلاث البقع المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولما سافر أبو هريرة إلى الطور قال أبو بصرة لو علمت ما سافرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد فإذا بك تشد الرحل إلى الطور

الطالب الذي يسافر مكة لمسجد الراجحي عشان يعتكف لا يقصد الحرم لكن يقصد يذهب لجامع الراجحي ليعتكف فيه العشر الأواخر يعتبر شد الرحيل منهي عنه

الشيخ لا لا يشد الرحال إلا للمسجد الحرام

(سؤال غير واضح ق 15 .07 )

كذلك الزيارة ما يجوز إلا إذا أشرك يشد الرحل للمسجد النبوي ثم يزور النبي أو تكون مشتركة أما النية تكون خالصة للزيارة فممنوع هذه شد الرحل حصل خلاف بين شيخ الإسلام والمناوئين له سجن من أجلها شد الرحل للقبور منهي عنه لا تشد الرحال إلا للصلاة في المسجد الحرام

الطالب العزا يدخل فيه عبادة يسافر لكي يعزي

الشيخ لا بأس

الطالب ما يكون فيه سافر لعبادة

الشيخ لا ما شد الرحل لبقعة مثل الزيارة مثل زيارة المريض ومثل التعزية وصلة الأرحام

سؤال غير واضح ق 15.58 )

الشيخ الله أعلم ما أدري ما مقصوده وفق الله الجميع لطاعته ورزقنا الله العلم النافع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد