شعار الموقع

كتاب الجنائز من المنتقى لابن الجارود 03

00:00
00:00
تحميل
9

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر لنا و لشيخنا وللسامعين

نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود ـ رحمه الله ـ

كتــــاب الجنــــائز

524 – حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتُهُ §َأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَوْ فَخِذَيْهِ فَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ

الشيخ / يعني وهذا قبل أن ينهى عن (كلمة غير واضحة الثانية 58) الآية –’’ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ’’ فأخرجه ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه  مكافأة له على أن أعطى العباس قميصه وكان رجلا طويلا فأعطاه ثم نزل قوله تعالى  ’’ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم ..’’ فلم يصل على أحد من المنافقين   

525 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسٌ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَازَةِ وَإِجَابَةُ الدعوة

الشيخ / تخريجه ؟

الطالب / صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والبيهقي من طريق عبدالرزاق به وقد توبع على معمر تابعه الأوزاعي وأخرجه البخاري وأحمد   

الشيخ / لكن بهذا اللفظ خمسة تجب كذا ؟ فيه إشكال في قوله : يجب يعني لأن إتباع الجنازة ليست بواجبة وإنما مستحب يعني إذا أريد بالواجب متأكد كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني متأكد على هذا المعنى نعم

الطالب / رد السلام أليس بواجب ؟

الشيخ / لا ما يخالف لكن فيه غيره زيارة المريض واتباع الجنازة هذا واجب ؟

الطالب / يكون بعضه واجب وبعضه ...

الشيخ / نعم . قال : ’ كلها ’ ما قال بعضها . نعم ... إذا صح يحمل على معنى متأكد يعني سنة مؤكدة  اتباع الجنازة  نعم

526 – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ مَشَى مَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ» ، وَقَالَ ابْنُ الْمُقْرِئِ: «وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَ

 الشيخ / نعم وهذا ثابت في الصحيح وهذا الثواب العظيم في اتَّباع الجنازة وفي الصلاة عليها نعم إذا صلى عليها فله قيراط وإذا تبعها فله قيراط آخر نعم

الطالب / لابد يتبعها من ال ..ما صلى ؟ اللي يروح للمقبرة ؟

الشيخ / لا . ما تبع . ما يسمى تبع

527 – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ يَكُ خَيْرًا فَخَيْرًا تُقَدِّمُونَهُ وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَشَرًّا تُلْقُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

الشيخ / فيه إشكال عليه في تخريجه؟

الطالب / صحيح أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والبيهقي

الشيخ / فيه مشروعية الإسراع بالجنازة الإسراع وعدم التأخير إلا لحاجة . إن كانت صالحة تُقرَّب إلى الخير الذي ينتظرها وإن كان شر يستريح الناس منه نعم

الطالب / أحسن الله إليك الإسراع في التجهيز ولا في المشي ؟

الشيخ/ الإسراع في تجهيزها ودفنها إلا عند الحاجة كانتظار من يُصلِّي عليها وما أشبه ذلك نعم

528 – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَحْمُودٌ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوْضَعَ "

الشيخ / وهذا في مشروعية القيام للجنازة والأصل في الأمر الوجوب لكن صرفه عن الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد هذا الأمر للاستحباب فالأفضل القيام  وإن لم يكن فلا حرج

  529 – حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، قَالَ: ثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مَسْعُودَ بْنَ الْحَكَمِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْنَا وَرَأَيْتُهُ قَعَدَ فَقَعَدْنَا»

الشيخ / نعم هذا هو الصارف للأمر عن الوجوب نعم

530 – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ رَبِيعَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا مَاشِيًا فَقُمْ لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكَ أَوْ تُوضَعَ» ، قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رُبَّمَا تَقَدَّمَ الْجَنَازَةَ فَقَعَدَ فَإِذَا رَأَهَا قَدْ أَشْرَفَتْ قَامَ حَتَّى تُوضَعَ قَالَ وَرُبَّمَا سَتَرَ بِهِ

الشيخ / ستر به كذا استتر به حتى ( كلمة غير واضحة ق 7.12 ) حتى لا يراها نعم  قف على هذا

 وفق الله الجميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد