بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر لنا و لشيخنا وللسامعين
نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود ـ رحمه الله ـ
كتــــاب الجنــــائز
531– حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَهِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: " نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا "
الشيخ / هذا الشاهد من أم عطية وقد قيل ولم يعزم أي لم يؤكد فليس نهياً مؤكداً . هذا الشاهد منها ، والحجة في نهي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ نهى . والنهي أصله التحريم والمنع ؛ أما قول ولم يعزم علينا فهذا استشهاد منها رضي الله عنها ترى أن النهي ماهو مؤكد نعم
532 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " كُلٌّ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا فَأُمِرَ بِأَرْبع "
الشيخ / كان يكبر أربعا وخمسا وستا ثم استقرت الشريعة على أربعة وهذا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام . لما مات النجاشي خرج بالناس إلى المصلى وكبَّر عليه أربعاً واستقرت الشريعة على أن تكون أربعة ، نعم وهذا ما قرره الجمهور والعديد من العلماء ( كلمة غير واضحة ق 3 ) جماعة نعم
الطالب / قال حديث ضعيف أخرجه عن علي بن الجهم في مسنده والبيهقي في السنن
الشيخ / لكن في أحاديث أخرى في الصحيح تكبير النبي على النجاشي التكبير أربعا وهو مذهب الجمهور
الطالب / وقلت الحديث ضعيف سنده ضعيف لأن سعيد لم يسمع من عمربن الخطاب ـ رضي الله عنه.
الشيخ / العمدة على غيره مو بهذا نعم العمدة على غيره
533 – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: ثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا أَوْ كَبَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الشيخ / وهذا سابقا كان يكبر خمسا وستا وسبعا ثم استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع نعم
534 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَقُلْتُ: تَقْرَأُ بِهَا؟ قَالَ: «إِنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ»
الشيخ / نعم إذاً قراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى لابد منها فهي ركن ولا تصح الصلاة إلا بها والتكبيرة الثانية تصلي على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
قال تقرأ بها قال إنها سنة وحق الفاتحة نعم
الطالب / الحديث في البخاري أخرجه البخاري
الشيخ / نعم الحديث ثابت
535 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِهَذَا "
536 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ قَرَأَ عَلَى جَنَازَةٍ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَقَالَ: «إِنَّمَا جَهَرْتُ لِأُعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَاْلْإِمَامُ كَفَّهَا»
الشيخ / يعني جهر بها للتعليم جهر بها قرأ الفاتحة وسورة يعني إذا كان متسع فلا بأس يقرأ سورة إذا لم يكبر الإمام التكبيرة الثانية وسنة وحق والإمام ايش
الطالب / كفها
الشيخ / ... فيه تعليق
الطالب / صحيح انظر السابق
الشيخ / ليست واضحة المقصود إنها سنة وحق يقرؤها المصلي يقرأ الفاتحة نعم لابد منها نعم
537 – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: ثَنِي أَبِي، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فَجَهَرَ حَتَّى سَمِعْنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «سُنَّةٌ وَحَقٌّ» حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ وَقَالَ: وَسُورَةٍ
538 – حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيَّ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» ، حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا ذَلِكُ الْمَيِّتُ
الشيخ / نعم هذا الدعاء مشروع يقول : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ... نعم
539 – حَدَّثَنَا بَحْرٌ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: ثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا
540 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ ثُمَّ تَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ وَلَا تَقْرَأْ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ثُمَّ تُسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يمينه "
الشيخ / قف على هذا وفق الله الجميع