الطالب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله كتاب البيوع
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح وَثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلِيُّ: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا».
الشيخ: نعم، هذا الحديث أشتمل على معاني كثيرة وبيوع وأحكام كثيرة ومنها لا تناجشوا نهي عن النجش، وفيه والنجش في التحريم، والنجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شرائها حتى ينفع البائع أو يضر المشتري، في المزاد العلني يقول: سبعة ثمانية وهو لا يريد الشراء، لكن يريد ينفع المشتري يرفع السلعة ولا يضر ينفع البائع أو يضر المشتري، ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد: الحاضر: هو الذي في البلد، والبادٍ: الذي يقدم على البلد يريد أن يبيع سلعته في الوقت الحاضر يبيعها بما تيسر، فيأتي رجل من أهل البلد يقول: دع عندي السلعة أبيعها لك بالتجريد بثمن أعلى يضر الناس، لا دعه خله يبيعه، خله يبيعه، هو يريد أن يبيع السلعة ويمشي، وهذا من البلد يقول: خلها عندي أنا أبيعها لك وأبيعها بتأني وأستوفي ثمنها، هذا منهي عنها لأنه يضر الناس، خله مادام ورد البلد خليه يتسر أمره ويمشي، وإذا صدق بعضهم لبعض، وإذا حضروا العباد ولا ببيعكم على بيع بعض، كأن يشتري سلعة في وقت ويكون هناك وقت الخيار، يقول: أنا اشتريت هذه السلعة ويبيعه ولي الخيار مدة عشرة أيام، فيأتي شخص آخر وقال: يأتي في وقت الخيار ويرد السلعة نعطيك أحسن منها بثمانين، هذا بيع هذا بيع، ليس له أن يأتي ولا بعرف، ولا تسأل المرأة طلاق عند…
الطالب: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه
الشيخ: كذلك يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا خطب المرأة وركنوا إليه فليس له لآخر أن يخطب إلا إذا أذن له الخاطب الأول أو ردوه فلا بأس كما جاء في الحديث الآخر: إلا أن يأذن أو يرد
الطالب: ولا تسألوا المرأة
الشيخ: ولا تسأل المرأة أطلاق أختها لت ما في صفحتها، لتسأل المرأة شخص يريد يتزوج من أناس فيقول: ما يخالف حنا نزوجك لكن بشرط طلق زوجتك الأولى، هذا ما يجوز حراماً عليه إما أن يزوجه، وإما أن يردوه، وليس لهم أن يطلبوا هذا سواء الولي أو غيره، لا تسأل المرأة الطلاق أختها لتكفا في صفحتها، يعني: ليكون لها نصيبها، فهذا لا يجوز، فهذا يفعله بعض الناس، إذا خطب رجل امرأة ومعه زوجة ثانية وهو يحب لزوجه يقول: ما يخالف عزيز علينا لكن بشرط طلق زوجك الأولى، هذا لا يجوز حراماً عليهم الولي أو غيره، بل إما أن يزوجوه وإما يردوه ولا يطلبون هذا الطلب ولا يسألون هذا السؤال، نعم
الطالب: أحسن الله إليك، النهي يقتضي التحريم كلها؟
الشيخ: نعم للتحريم، هذا محرم، كل هذا محرم
الطالب: حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعام فأوحي إليه ادخل يدك من أسفل، فوجدا مخالف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غشنا
الشيخ: تخريجه ماذا قال؟ تكلم عليه
الطالب: صحيح: أخرجه مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه
الشيخ: نعم: هذا فيه: أنه لا يجوز للإنسان أن يخفي عيب السلعة، النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعام فأدخل يده فنالت أصابعه بلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته الماء يا رسول الله المطر يعني، أصابته السماء يعني المطر، فقال: هل جعلته فوق حتى يعلمه الناس، من غش فليس منا، فلا يجوز للإنسان أن يخفي عيب السلعة مثل بعض الناس في الفاكهة والخضرة يجعلون الشيء الذي فيه عيب أو خلل أسفل والشيء الصالح فوق هذا من الغشي، بل ينبغي أن يخرجه من الأسفل حتى يراه الناس، نعم
الطالب: أحسن الله إليك، يقول له واشترى كذا
الشيخ: إذا اشترى له الخيار، له أن يرده
الطالب: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً…
الشيخ: من اشترى ماذا؟ مصراة أو محفلة
الطالب: أحسن الله إليك «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ كَسَمْرَاءَ»
الشيخ: ومعها صاع تمر أيش كسمراء؟
الطالب: كسمراء
الشيخ: لا، لا سمراء
الطالب: عندنا كسمراء
الشيخ: من اشترى
الشيخ: إن شاء أمسكها، من اشترا…
الطالب: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً
الشيخ: أو محفلة
الطالب: أَوْ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعُ …»
الشيخ: لا سمراء لا سمراء، ما عندك لا سمراء
الطالب: لا، صَاعُ تَمْرٍ كَسَمْرَاءَ
الشيخ: لا، لا سمراء،
الطالب: كَسَمْرَاءَ
الشيخ: كسمراء عندك، وعند كل لا سمراء
الطالب: كسمراء
الشيخ ما تخرجيه
الطالب: صحيح: أخرجه ابن عبدالرزاق وأخرجه عبدالرزاق وأحمد ومسلم وأبو داوود والنسائي وبن ماجه والدارمي والطحاوي
الشيخ: هذا حديث فيه نهي
الطالب: وللحديث طرق أخرى خرج في فتح
الشيخ: هذه المصراة أو المحفلة التي يحبس لبنها، إذا أراد أن يبيع الشاة أو البقرة حفلها أو صرها يعني: ترك حلبه يوم أو يومين فيكون الضرع ممتلئ، فيأتي المشتري ويغتر ويظن أن هذا اللبن بالصباح وفي المساء وهو متروك يومين أو ثلاثة، هذا يعني: فإذا أشتراها ووجد أن هذا اللبن لا يأتي في كل يوم فهو في الخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذها فيه قطع لقطع النزاع بينه وبينه، إما أن يبقيها ويصبر على العيب، وإما أن يردها ويعطي البائع صاع من تمر مقابل الحليب الذي أخذه في ضرعها قطعا للنزاع، لا سمراء هذه لا سمراء ما هي بموجودة ما أعرف الحديث هذيك لا سمراء، السمراء هذه يعني: البر لا يرد صاع من سمراء السمراء لما في زمن معاوية رضي الله عنه يأتي السمراء حبوباً جيدة فقال: أرى أن الصاع من السمراء هذه الحب الجيد يعدل نصف، يعني الصاع يكفي عن صاعين، فعدل الناس فصار الناس يدفع إما صاع من تمر أو نصف صاع من السمراء لأنه جيد، وكذلك في زكاة الفطر كانوا يدفع إما صاع من تمر أو نصف صاع، معاوية رضي الله عنه قوله: أن أرى نصف صاع جيد أحسن من الصاع، قال أبو سعيد رضي الله عنه: أما أنا فلا أزال أخرجه صاعاً كما كنا نخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد رضي الله عنه والجماعة قالوا: لا نبقى على الصاع، وهذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه نصف الصاع من السمراء، نعم.
الطالب: أحسن الله إليك، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا وَمَعَهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ» قَالَ وَهْبٌ: يَعْنِي الْبُرَّ
الشيخ: كأنه هذا من وضع قول بعض الرواة لا سمراء، لأن السمراء هذه ما حصلت في زمن معاوية رضي الله عنه، نعم وهذا الحديث فيه أنه في الخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر، لا سمراء هذا من كلام بعض الرواة، يعني لا أرد صاع السمراء، نعم، لأن السمراء ما جاءت إلا متأخرة، نعم
الطالب: أحسن الله إليك، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ،
الشيخ: بن منقذ، قف على حديث ابن عمر، وفق الله الجميع، رزق الله الجميع