شعار الموقع

كتاب البيوع من المنتقى لابن الجارود 06

00:00
00:00
تحميل
16

الطالب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام الجارود رحمه الله

          حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ: شَهْرٌ كَانَ تَاجِرًا وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ»…

الشيخ: حتى

الطالب: يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ

الشيخ: قال: أنه، أيش، من بيع المزايدة، هذه بيع المزاد العلني، قال أيش: نه

الطالب: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ»

الشيخ: حتى يذر، يعني حتى يترك، إلا الغنائم والمواريث نعم، لماذا استثنى الغنائم والمواريث؟

الطالب:

الشيخ: هل كتب عليك تعليق؟

الطالب: لا ما كتب عليه تعليق

الشيخ: في راجعة شيء في شيء تصحيح

الطالب: راجعنا بس الحديث يعني صحيح

الشيخ: وين، هو هذا الحدث هذا

الطالب: إيه هذا الحديث، ابن الجارود

الشيخ: على ماذا، بس راجع الكلام إلا الغنائم والمواريث، شرح لماذا استثنى الغنائم والمواريث،

الطالب: الإسناد و

الشيخ: استثناء انظر كلام الشراح عليه، لماذا استثني الغنائم والمواريث، نعم

الطالب: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَبَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَأَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»

الشيخ: فجملوها: يعني أذابوها: هذا من الحيلة، نعم مثل البعض، نعم

الطالب: زَادَ مَحْمُودُ وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَقَالَ مَحْمُودُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ»، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ وَيَسْتَصْبِحُ

الشيخ: ويستصبح بها الناس

الطالب: وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: «حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

الشيخ: في تحريم الحيل، اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم ذوبوها وباعوها وأكل الثمن، قالوا: ما أكلنا الشحوم، إن الله إذا حرم شيء حرم ثمن، وكذلك يقول يارسول الله: قال الميتة تطلى بها السفن ويستصبح به الناس يعني تجعل في السراج في الفتيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا ممنوع، نعم، كما فعل اليهود، هذه حيلة، نعم.

الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَالَ رَبُّكُمْ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوفِّهِ أَجْرَهُ "

الشيخ: هذه من الكبائر، قال: أعطى بي ثم غدر، حلف ثم غدر، ورجل استأجر أجيراً فلم يعطي أجره، ورجلٌ باع حراً وأكل ثمنه، هؤلاء كل واحد مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية.

الطالب: وَقَالَ ابْنُ الطَّبَّاعِ، وَنُعَيْمٌ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ يَحْيَى، كَمَا قَالَ مَحْمُودٌ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ»

الشيخ: السِنور: قف على حديث جابر، سم، السِنور: القط، نعم، أيش أعد أول أيش قال

الطالب: كأنه خرج عن الغالب فيما يعتاد به البيع المزايدة وهي: الغنائم والمواريث يلتحق بهما غيرهم للاشتراك في الحكم، وقد أخذ بظاهره الأوزعي وإسحاق فخط الجوازات بين الغنائم والمواريث.

الشيخ: نهى ماذا قال عن الحديث: نهى

الطالب: نهى عن بيع المزايدة

الشيخ: إيه: ماذا بعده

الطالب: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أحَدٍ حَتَّى يَذَرَ إِلَّا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ»

الشيخ: استثنى لأنها في الغالب، الغالب، ثم ألحق…نعم

الطالب: والعمل على هذ عند بعض أهل العلم، لم يروا بأس… في البيع

الشيخ: الترمذي، هذا مذكور في الترمذي، ماذا يقول العمل ماذا

الطالب: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لم يروا بأس لبيع من يزيد في الغنائم والمواريث، حكى البخاري عن عطى أنه قال: أدركت الناس لا يرون بأساً في بيع المغانم فيمن يزيد، قال: ووصل ابن شيبة عن عطى ومجاهد وروى هو سعيد بن منصور عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد وكذلك كانت تباع الأخماس، قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة بالميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك. انتهى

الشيخ: بس

الطالب: في كلام: قال الحافظ وكان الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وبن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صل الله عليه وسلم: أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث وكأنه (هذا كلام الأخ) وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخص الجواز ببيع المغانم والمواريث، وعن إبراهيم النخعي: أنه كره بيع من يزيد. انتهى. وقال العيني في عمدة القاري: أما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه وذلك لما رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه.

الشيخ: مثلاً يعني: وغير هذا المعتاد، بيع المزايدة لا بأس، لكن من يزيد من يزيد من يزيد مفتوح الباب، لكن إذا باع لأخيه بيعة ثم ركن إليه فليس له أن يزيد، نعم

الطالب: أحسن الله إليك

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد