الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين
نظرة في كتاب المنتقى للإمام الجارود رحمه الله
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَمَّا أُنْزِلَ آخِرُ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ»
الشيخ: نعم هذا في تحريم الخمر وتحريم الربا، نعم، هذا معروف، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ».
الشيخ: السنِور
الطالب: السِنور
الشيخ: الكلب لا يباع والسنور القط ويسمى البس القطُ هذا ليس له ثمن لا يباع، ليس له ثمن والكلب كذلك، حتى كلب الصيد، وما شي، إنما يهدى ولا يباع،
الطالب: الآن القطط تباع
الشيخ: الله المستعان، فيباع كل شيء تباع الحشرات والعقارب والحيّاة كلها تباع الآن
الطالب: هل يحرم شرائها
الشيخ: نعم ما يجوز، ليس لها ثمن ولا يجوز بيعها ولا شرائها، والحشرات كذلك.
الطالب: الصقور
الشيخ: وكذلك إذا كانت محرمة ـ الصقر هذه الصيد، الصقر، ليس كذلك، والكلب: أيضاً كوسيلة الصيد ليس كذلك، والسنِور: نعم، الصقور تباع في أثمان باهظة مرتفعة، ومحللة.
الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ».
الشيخ: كلها محرمة ثمن الكلب ومهر البغي (أجرتها على الزنى) وحلوان الكاهن ثمن الكهانة كل هذه محرمة سحت، الكلب ـ مهر البغي أجرة البغي (الزانية) توطئ فرجها على الزنى الحرام، وكذلك حلوان الكاهن أجرته على الكهانة هذه من المحرمات السحت، قال أخرجه في الصحيحين.
الطالب: أخرجه البخاري ومسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وأحمد والدارمي والبيهقي وغيرهم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَشَكَى مِنْ حَاجَتِهِمْ فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ».
الشيخ: ثمن العسيب والفحل، عسب الفحل، سيأتي عنه الكلام إن شاء الله.