شعار الموقع

كتاب البيوع من المنتقى لابن الجارود 08

00:00
00:00
تحميل
19

الطالب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولسامعين، نقرأ كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الشيخ: عن حرام ابن ماذا

الطالب: حرام بن محيصة

الشيخ: عن ماذا

الطالب: عن أبيه

الشيخ: عن حرام بن محيصة، اسمه حرام،

الطالب: حرام نعم

الشيخ: عن حرام بن محيصة عن أبيه، نعم، كذا عندكم، نعم، نعم

الطالب: في قبله حديث الفحل

الشيخ: بعده

الطالب: حدثنا

الشيخ: هذا ماذا، ما وصل هذا

الطالب: لا لا حديث قبله بس

الشيخ: هذا الموقف هذا

الطالب: إيه، إللي قبله حديث

الشيخ: إللي قبله، طيب، اقرأ إللي قبله

الطالب: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ،

الشيخ: عن ابن علية، نعم

الطالب:  عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسِيبِ الْفَحْلِ»

الشيخ: عسب

الطالب: عسيب الفحل

الشيخ: عسيب ولا عسب

الطالب: عسيب

الشيخ، نعم، وهو ضرار الفحل يعني ما يأخذ أجره، فعند الإنسان ثور، وعنده بقر يطلبه، يعني ضراره، ويؤخذ أجرة الضرار، أو الجمل أو التيس للغنم هذا عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل، لأن هذا مما يبذل ولا يحتاج، ولا يحتاج ثمن، فلا يجوز يعطى الثمن، مثل عندي غنم وآخذ تيس للضرار واعطيه أجره، أو ثور للبقر، أو جمل، هذا ما له قيمة هذا يبذل، لكن إذا أعطيته مبلغ إكرامية، أعطاه شيء حزمة من العلف أو أعطاه من الحشيش هدية من دون اشتراط فلا بأس، التيس أو كذا جعله مدة أيام للضرار ثم أعطيه شيء من العلف، وما أشبه ذلك، أما أجره لا منهي عنه، ليس له أجره، هذا مما يبذل في المعروف، نعم، نهى عن عسب الفحل أجرة الضرار ضرار الفحل سواء تيس للغنم أو الثور للبقل أو الجمل للإبل، نعم

الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

الشيخ: أو الفرس للخيل، ظاهره أنه لا يجوز يعطى أجرة على الضرار، وإنما يعطيه كرامة أو هدية من دون شرط، أعطاه شيء من العلف، نعم، فلا بأس، نعم

الطالب: لكن لو تعارف أن هذا ثمن

الشيخ: يبيعونه أظن الآن،

الطالب: الآن يبيعوه

الشيخ: يتجمد يباع، ولا لا

الطالب: نعم

الشيخ: كل شيء يباع الآن القطط تباع والكلاب تباع، والحيّاة تباع، بعض الناس لا ما يتلزمون

الطالب: نهي كراهة ولا تحريم

الشيخ: ظاهره تحريم، أصل التحريم، مثله نهى عن ثمن الكلب، ثمن الكلب ليس له ثمن، والكلاب تباع، نعم

الطالب: يختلف بين الصيد…

الشيخ: حتى ولو كلاب الصيد والصواب أنه ما يباع، نعم

 

الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَشَكَى مِنْ حَاجَتِهِمْ فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ»

الشيخ: ماذا أعد عن حرام عن محيصة عن ماذا

الطالب: عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَشَكَى مِنْ حَاجَتِهِمْ فَقَالَ: «اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ»

الشيخ: تخريجه

الطالب: صحيح: أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه

الشيخ: كسب الحجام كسب رديء، وليس حراماً، ولكنه كسب رديء، كسب الحجم خبيث رديء بدليل النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولما حجمه في طيبة أعطاه ودين من شعير وأمر أهله أن يخففوا عنه الخراج، فهذا دليل على أنه جائز، لو كان في صفحته حرام، لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة… لكن الكسب الرديء، قال العلماء: لا يجعل في الأكل وإنما يطعم الرقيق يجعل في الوقود في الغاز في الحطب، اطعم رقيقك أو ماذا أعطى ناضحك، يعطى في الإبل، تأخذ الأجرة من الحجام وتشري بها علف للإبل للبقر للغنم أو تطعمها الرقيق ولا تعرف في الأكل والشرب.

الطالب: يا شيخ وما العلة

الشيخ: نعم

الطالب: العلة

الشيخ: العلة: الكسب الرديء: لأنه كسب رديء، لحديث: «كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ» الخبث من كسب الحجام من الرداءة رديء، وأما الخبث في مهر البغي حرام مهر البغي حرام أجرتها على الزنى، أجرة الكاهن حرام، أما كسب الحجام فهو كسب رديء والذي صرفه عن الحرام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعطى أجرته الحجام، لو كان حرام ما كان أعطاه أجرته، لكنه كسب رديء ماهو بطيب

الطالب: يلحق به الجراح

الشيخ: الجراح،

الطالب: الطبيب يعني

الشيخ: إيه، لا هذا إلى يسحب الدم، الجراح، هذا طبيب يعالج، الجراح ما … يحتاج إلى دليل، ما في قياس إلا بدليل، نعم

الطالب: الأفضل أن الإنسان ما يحجم؟ ولا

الشيخ: إيه يحجم،

الطالب: ما في بأس

الشيخ: إيه يحجم، حجام بأجره فلا، وإن أخذه ففيه كسب رديء يجعله في أشياء في الوقود في أشياء دون اللباس والمأكل والمشرب، نعم

الطالب: إذا كان محتاج

الشيخ: لا بأس ما هو بحرام كما قال عبدالله ابن عباس: لو كان حرام لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته…

الطالب:

الشيخ: كسب الحجام أجره، أجره الحجام، لكنه رديء، نعم

الطالب: أحسن الله إليك، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، وَهِشَامٌ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ»

الشيخ: وهذا دليل على الجواز، ولو كان حرم ما استدل ابن عباس لما أعطى الحجامة أجرته، نعم، لكن فيجمع بينهما ولو كسب الحجام خبيثاً ولا رديء، والدليل أنه جائز…الدليل أنه أعطى الحجام أجرته، ولما حجمه أبو طيبة أعطاه أجرته مدين من شعير، وأمر أهله بأمواله أن يخففوا عنه، فصارت الأجرة تخفيف، أمره أن يخفف عنه، ومدين من شعير، نعم

الطالب: أحسن الله إليك، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنْ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»

الشيخ: قف على حديث أبي هريرة، سم

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد