شعار الموقع

كتاب البيوع من المنتقى لابن الجارود 11

00:00
00:00
تحميل
16

الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله في كتاب

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَصَى وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَايَعُوا بِالْمُلَامَسَةِ وَمَنِ اشْتَرَى مِنْكُمْ مُحَفَّلَةً فَكَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»

الشيخ: محفّلة، هذه أنواع من البيوع المنهي عنها، إلقاء بالحص، أي شيء أصابته الحصى فلك بكذا، أو بأي شيء وصلت إليه فلك بكذا أي بالأمتار، لما فيمن الجهالة، كذلك المحفلة التي لم يحلب لبنها، إذا وجدها محفلة، ما حفل لبنها وردها رد صاع، رد صاع من التمر، لا، هذا عيب، نعم

الطالب: أحسن الله إليك،

 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ، يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ» لَا أَدْرِي أَيَّ مَاءٍ هُوَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: أَخْبَرَهُ أَبُو الْمِنْهَالِ…

الشيخ: وكذلك النجش، النجش: هو الزيادة في السلعة وهو لا يدري بشرائها، لا تناجشوا ليغر المشتري أو لينفع البائع، أو للأمرين، نعم.

الطالب: أحسن الله إليك، …

سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ، يَقُولُ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ» لَا أَدْرِي أَيَّ مَاءٍ هُوَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: أَخْبَرَهُ أَبُو الْمِنْهَالِ…

الشيخ: الماء المشترك، ماء الأنهار وكذلك () والأمطار، يجي واحد يقول: هذه العين تمشي ويبيعها للناس، كله يأخذ، لكن إذا ما أخذ الماء وأحازه في إنائه أوفي سيارته له أن يبيعه، لكن الماء المشترك، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار، فالماء: عيون الآبار والأنهار، ما في حد، كلٍ يأتي بدلوه ويأخذ، وكذلك الماء الجاري وماء الأمطار، لكن إذا أخذ الإنسان ماء وحازه له بيعه في ذلك، حازه في إنائه في كذا، نعم

الطالب: أحسن الله إليك، …

 حدثنا محمود بن آدم…

الشيخ: تكلم عن قول لا تبيعوا الماء، ماذا قال عليه، تخريجه

الطالب: في الصحيح أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داوود، والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي والبخاري في التاريخ الكبير والبيهقي، وغيرهم من طريق عمرو بن دينار وبه، وله طرق عن عمر ذكرتها في فتح العلي

الشيخ: حديث لا تبيعوا الماء ماذا

الطالب: قالوا لا تبيعوا الماء لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء

الشيخ: لأنه مشترك، الناس شركاء في الماء والكلأ والنار، نعم

الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ».

الشيخ: هذه في السبيل، لكن الحديث ثابت، ماذا قال عليه

الطالب: الصحيح أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من طريق ابن جريج به، وله طريق آخر ذكرته في المصدر السابق.

الشيخ: نعم، هذا فيه ابن جريج مع العلم والزبير، لكن له مخرجها من طريق آخر، نعم، وفيه النهي عن ماذا عن ماء …

الطالب: عن بيع فضل الماء

الشيخ: عن بيع فضل الماء، يعني ما زاد عن الحاجة، أي إنسان عنده عين أو بئر فلا يبيع ما زاد عن حاجته، كمشترك يعني نعم، عن بيع فضل الماء، يأخذ حاجته والباقي يتركه للناس، نعم.

الطالب: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَثَلَاثٌ لَا يُمْنَعُهُنَّ: الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ…

الشيخ: نعم، ليمنع به الكلأ…

الطالب: قال سفيان وثلاثة لا يمنعهن: الماء والكلأ والنار.

الشيخ: نعم، لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، يعني يكون في البرية وعنده ويستحوذ على ماء المطر فيمنعه، لأجل أن يمنع الكلأ، الكلأ: العشب، يساعد الحديث، لا يمنع ماذا

الطالب: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

الشيخ: نعم، فيمنع فضل الماء، عنده ماء في البرية ويمنعه الناس، وهو زائد عن حاجته، حتى يمنعهم من الكلأ: العشب، لأن إذا شربت من الماء احتاجت العشب، وهو يمنعه من العشب، في هذا العشب، حامي هذا العشب حامي الماء، فهو يمنع الماء لكي يمنع الكلأ العشب، إذا شربت أكلت، ويمنعه من الأساس وهذا زائد عن حاجته، هذا ما يجوز هذا حرام، الناس شركاء، الناس شركاء في الماء وفي الكلأ، وقال في الحديث قال ماذا…

الطالب: قال سفيان: وثلاثة لا يمنعهن: الماء والكلأ والنار

الشيخ: نعم، الماء والكلأ والنار، نعم، الماء، والكلأ والنار، الماء: يعني ما زاد فيما سبق: من العيون والآبار وما زاد عن الحاجة وماء الأمطار، أما إذا حاجة باعه، والكلأ العشب كذلك مشترك تمنع الناس من الكلأ والعشب في البرية لك ولغيرك، والنار كذلك، إذا أراد أن يأخذ من النار ويوري به ما تنقص النار ما يمنع، نعم.

الطالب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ»

الشيخ: في البركة، قف على حديث جابر، وفق الله الجميع لطاعته، نعم

الشيخ: طيب أقرأ،

الطالب: هل النهي يقتضي التحريم

الشيخ: نهي ماذا،

الطالب: النهي في البيوع هل يقتضي التحريم،

الشيخ: نعم لا يجوز في الحديث، نعم محرم.

 

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد