الطالب: الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله ـ كتاب البيوع ـ باب المبيعات المنهي عنها من الغرر وغيره
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ»
الشيخ: سنين، نعم، يعني الثمرة ما تباع سنين ما تنتج هذه النخلة سنين لأنه لم تفي بالغرر قد تخرجها هذه السنة ولا تخرجها السنة الثانية وقد تخرج قليل وقد لا تخرج، هذا من الغرر، بيع الشيء الذي لم يأتي، إيه نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو النُّعْمَانِ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ».
الشيخ: يفي بالغرر، المحاقلة: بيع الحقل على الحب وهو الحب في سنبله، المخابرة: بيعها كذلك ما تنتج هذه الأرض، والمعاومة: بيع أعوار بيع ما تجد أعوار بيع السنين، كل هذا ما فيه من الغرر، ولأن كذلك بيع التمر على رؤوس النخل كل هذا من المنهي عنه؛ لأن النخل والتمر إذا يبس ينقص إذا كان على رأسه رطب وإذا يبس نقص، وكذلك الحب في سنبله رطب ثم ينقص بعد ذلك في غرر، ما يبيع تمر بتمر هذا المعنى، لكن بدراهم مافي مانع، تمر بتمر على رؤوس النخل، بيع حنطة بسنبل بمثله، صعب صعب، هذا ينقص، لكن باع بدرامه ما في مانع، باع التمر على رأسه بدراهم ما في مانع، الحقل: حبوب بدراهم لا بأس، لكن إذا باع بمثله، فقال: أبيعك آخر الرأس هذا التمر إلا العرائر المستثناة، العرائر المستثناة: هو الفقير الذي لا يجد شيء، ويريد الفكة مع الناس هذا جاءه استثناءه، ومع ذلك فلا يباع التمر على رؤوس النخل بتمر، وكذلك الحب في السنبل ما يباع بحب مثله ولكن يباع بالدراهم، وما بيع المعوامة وبيع السنين هذا فيه جهالة أو غرب، هل يبيعك ما تنتجه هذه النخلة سنين خمس سنين أو ست سنين خمسة أعوام بيع المعاومة السنين هذا من الغرر المنهي عنه، نعم
الطالب: وَقَالَ الْآخَرُ: «بَيْعِ السِّنِينَ وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا»
الشيخ: نعم الثنيا فلا يعرف للثنيا، الثنيا: ما يستثنى يبيعك هذه النخل إلا ما كان على السواقي أو ما كان على البركة يستثنيه، نعم،
الطالب: حدثنا حسن بن عرفة
الشيخ: يقول قد أبيعك هذا إلا ما كان على السواقي هذا يكون لي، ويكون هذا استثناء، مثلاً نعم، لأنه قد ينبت هذا وقد لا ينبت هذا، يستثني مثلاً ما كان الأرض الشمالية لي والأرض الثانوي لك وما كان على السواقي مستثنى؛ فهذا فيه غرر، نعم لما فيه من الغرر بيع الثنية، نعم، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَّبِعْهُ وَلَا تَبِعْ بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ»
الشيخ: مطل الغني ظلم، ومطل الغني، إذا ما لم يؤدي، يطلب إلى الحق ويماطل هذا ظلم في الآخر في الحديث الآخر: مطل الغني ظلم: يحل عرضه وعقوبته، عقوبته حبسه من جهة الحاكم حتى يؤدي الحق عليه، وعرضه يجوز لصاحب الحق يقول: فلان لم يعطني حقي، ويشتكيه، لأنه مماطل، إذا كان غني وهو يستطيع فهو مماطل، أما إذا كان فقير فلا يجب، فقال تعالى:﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ٢٨٠﴾ [البقرة: 280]