شعار الموقع

كتاب البيوع من المنتقى لابن الجارود 13

00:00
00:00
تحميل
12

الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله ـ كتاب البيوع والتجارات،

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

الشيخ: الحيوان النسيئة، بيع الحيوان بالحيوان النسيئة: يعني مؤجل، حيوان بحيوان مؤجل، نعم.

الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةِ الْكَلْبِيِّ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ»

الشيخ: يعني بيع الحيوان بحيوان المؤجل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المؤجل بالمؤجل، يعني كل منهم مؤجل، أو أحدهم قبض أحد العوضين، هذا في كلام، نعم، كلام زيادة، نعم.

الطالب: وقعت في

الشيخ: ماذا حدثنا

الطالب: إلا بعده

الشيخ: أخبرنا من أول

الطالب: حدثنا هذا نفسه

الشيخ: إيه نفس السند، حدثنا

الطالب: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا شهاب يعني بن عباد

الشيخ: حدثنا ماذا

الطالب: حدثنا شهاب

الشيخ: شهاب، نعم طيب.

الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا شِهَابٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ، قَالَ: ثنا دَاودُ يَعْنِي الْعَطَّارَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةِ الْكَلْبِيِّ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ»

الشيخ: سبعة أرؤوس، سبعة رؤوس، نعم

الطالب: أرؤوس

الشيخ: أرؤوس، سبعة أرؤوس: يعني يمكن يعطيك بدلها سبعة، أخذها منها فأعطاها بالمستقبل من الغنائم وأعطاها بدلها سبعة، نعم.

الطالب: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا سعيد بن سلم…

الشيخ: هل هذا حيوان بحيوان، هذا (00:2:53) حيوان بحيوان، نعم، هذه يعني أمة استرقاها مال، نوع من المال، نعم، نعم

الطالب: هذا حديث؟

الشيخ: ثم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صدقة

الطالب: رأس المال المعاوضة يعني

الشيخ: إيه المعاوضة، نعم

الطالب: ليس حيوان بحيوان نسيئة

الشيخ: ليست من الحيوان، نعم

الطالب: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ»

الشيخ: هذا كذلك، تخريجه، أما قصة باع ذلك في الصحيحين، قصة يعني صفية، نعم

الطالب: أخرجه مسلم هذا

الشيخ: طيب، ونهى بيع الحيوان بالحيوان تخريجه

الطالب: حديث الحيوان بالحيوان، ولا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

الشيخ: إيه

الطالب: هذا صحيح إسناده ضعيف،

الشيخ: ضعيف

الطالب: وهو صحيح بشواهده أخرجه أبو داوود والنسائي وابن ماجه والطبراني في الكبير قلت: والحسن مدلس وقد عنعن سماعه من سمرة فيه خلاف كبير، ولكن الحديث صحيح بما تقدم آنفاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه

الشيخ: بس، ولا تكلم عن بيع الحيوان بالحيوان

الطالب: حسن وصحيح

الشيخ: يعني بيع الحيوان بالحيوان مؤجل، لكن يداً بيد لا بأس به، هل هو ربا إذا باع حيوان بحيوان، الحيوان ليس ربوياً، لكن المنهي عنه النسيئة، نعم

الطالب: حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبدالله بن أبي نجيح

الشيخ: نعم

الطالب: باب في السلم

الشيخ: باب

الطالب: في السلم

الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»…

الشيخ: يسلفون

الطالب: وهو يسلفون بالثمار في السنتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم

الشيخ: هذا السلف: وهو يقدم الثمن ويأجل المثمن، كأن تعطيه، تعطي شخص خمسين ألف أو مائة بالسيارة موصوفة بصفتها كذا وكذا بعد ستة أشهر، فلا بأس إذا كان الوصف مضبوط، قدما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون بثمار السنة والسنتين يعني يدفعون دراهم للفلاح أو غيره في تمر معلوم قال:(00:06:33) في كيل معلوم وفي وزن معلوم لأجل معلوم، تعطيه الدراهم ويقول في مائة كيلو أو في مائة صاع من التمر أو مائة، أو بالوزن يكون الكيلو معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم، مؤجلة لستة أشهر أو إلى شهر، فلا بأس مثله لو اشتريت لو أسلمت أو أسلفت في سيارة تعطيه مائة ألف بالسيارة يعطيك إياها بعد سنة وصفها كذا موديلها كذا لونها كذا حجمها كذا صناعتها كذا فلا بأس، نعم.

الطالب: أحسن الله إليك،

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلِّفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ».

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِد، قَالَ: امْتَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: «كُنَّا نُسْلِمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَهْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ» قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ…

الشيخ: ماذا أوترا، أمترا

الطالب: أمترأ

الشيخ: أمترا

الطالب: امترأ من المراء

الشيخ: أمترأ، قف على هذا الحديث

الطالب: هو آخر حديث، هو آخر حديث

الشيخ: آخر حديث في السلم

الطالب: آخر حديث

الشيخ: ويش بعده

الطالب: بعده باب القضاء في البيوع

الشيخ: باب ماذا

الطالب: القضاء في البيوع، أبواب

الشيخ: طيب، قال امترأ

الطالب: امترأ عبدالله بن شداد أبو بردة في السلم، فأرسلولي إلى عبدالله بن أبي أوفى فسألته؟ فقالوا: كنا نسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعهد عمر رضي الله عنهما في الحنطة والشعير والزبيب والتمر إلى قوم ما هم عندهم، قال: ثم سألت ابن أبزا فقال: مثل ذلك.

الشيخ: نعم، هذا فيه رجوع إلى أهل العلم، لما ابتلى الصحابيان الصغيران رجعوا إلى أهل العلم، فأخبرهم أن الذي كان يسلف في الثمار وليس عندهم، ما عندهم، ما عنده ثمير الآن، نعطيه دراهم والثمار تأتي بعد ستة أشهر، أو بعد، فأخبرهم أنهم كانوا يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأن هذا الأمر ثابت وغير منسوخ، السلف لا بأس به السلم: هو مثل بيع التأجيل، مؤجل هو، بيع الدين، لما أبيع السيارة الآن والثمن مؤجل، أبيعك السيارة بمائة ألف تسلمني السيارة والمائة ألف بعد سنة، هذا العكس، السلم: الثمن مقدم، تعطيه مائة ألف والسيارة مؤجله هذا السلم، لكن لا بد من الوصف، لابد من وصف معلوم مضبوط، فالثمار يكون الكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم، والسيارة تكون معروفة لونها وحجمها وموديلها إلى آخره، وفق الله، نعم. تقرأ في المنظومة، طيب

 

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد