الشيخ: نعم
الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى: للإمام الجارود رحمه الله،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: ثنا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ» قَالَ أَبُو عَامِرٍ: يَقُولُ: لَيْسَ بُرًّا
الشيخ: العقدي، نعم
الطالب: العقدي
الطالب: قال: حدثنا قرة عن محمد
الشيخ: قرة، نعم قرة اسم لخالد، نعم
الطالب: عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
الشيخ: عنه محمد، محمد بن سرين نعم، نعم
الطالب: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء
الشيخ: مصراة، من اشترى مصراة
الطالب: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع من طعام لا سمراء، قال: أبو عامر
الشيخ: يعني المصراة: هي البهيمة التي لم تحلب لبنها تترك يومين ثلاثة، هذه مصراة، فيغتر المشتري ويظن أنها كل يوم فيها الحليب، وهو تركها يومين ثلاثة، فإذا وجدها مصراة هذا عيب فهو بخيار إن شاء يبقيها وإن يشاء يردها رداً مع صاع تمر مقابل الحليب هذا قطع للنزاع، لا صاع من سمراء، سمراء: وهي البر التي جاءت في الشام لأنها جيدة، صار معاوية رضي الله عنه يقول: الصاع من السمراء نصف الصاع يكفي عن الصاع نصف الصاع يكفي عن ربع الصاع لأنها جيدة، ولا هو (00:01:49) أنه مثل غيره، كما قال أبوسعيد: أما أنا فلا أزال أخرج صاع، صار يخرج، صار معاوية رضي الله عنه وغيرها يخرجون نصف الصاعة في الفطر في زكاة الفطرة، أما أبو يوسف قال: أنا أخرج صاع كما كانت تخرج العالم سواء سمرة وإلا غير سمرة، نعم.
الطالب: قال: أبو عامر يقول: ليس براً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ، فَأَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ»
الشيخ: أيما امرأة زوجها وليه، نعم
الطالب: أيما امرأة زوجها وليان فهي
الشيخ: أي امرأة زوجها وليها نعم
الطالب: أي امرأة زوجها وليان، فهي للأول، فأيما رجل باع بيعاً من رجلين
الشيخ: أي امرأة تزوجها وليان، وليانِ فهي للأول منهما، نعم، لأنها… لأنه تم العقد على الأول، والثاني ليس له وجه العقد الثاني، نعم إذا صارت الآن ذات زوج فلا يعقد عليها مرة أخرى، نعم
الطالب: أي رجلٌ باع بيع من رجلين فالبيع للأول…حدثنا محمد بن يحيى
الشيخ: نعم، ماذا قال عليه هذا (00:03:21) عن سمرة منقطع الراجح أنه ما سمع إلا حديث العقيق، ويش قال عليه، لكن المعنى صحيح
الطالب: صحيح يقول
الشيخ: ماذا يقول
الطالب: عن سمرة الحسن أخرجه: أبو داود والترمذي والنسائي، وقد تبع عن قتادة
الشيخ: متباع، هذا صحيح المعنى صحيح، نعم
الطالب: عن قتادة تابع يوسف بنحوه، أخرجه الدارقطني في حديث أبو طاهر الزهري قلت: والحسن مدلس وقد عنعن وسماعه من سمرة فيه كلام يطول هنا، كلاً في حديث المدلس ضعيف إذا عنعن، إذا صرح بتحديث فحديثه مقبول.
الشيخ: معروف لكن متابع المعنى صحيح، نعم، إيه الصواب: أنهم سمعوا حديث العقيق هذا عدا الأقوال قيل، في ثلاثة أقوال: قيل سمعوا (00:04:13) حديث العقيق…نعم
الطالب: أحسن الله إليك،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاعَ الْمُجِيرَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ وَإِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ»…
الشيخ: إذا باع ماذا
الطالب: المجيران
الشيخ: المجيزان
الطالب: عندك المجيزان
الطالب2: نعم
الطالب: المجيران عندي
الشيخ: ماذا؟ ما يتضح ويش معناه المجيران أو المجيزان كلها ما تبين، إذا باع المجيزان
الطالب: فالبيع للأول
الشيخ: أو المجيز، نعم يمكن المجيز المجيز عليه، أجاز البيع، من أجاز البيع، إذا باع المجيزان فبيعه للأول، مثل الحديث السابق، وإذا عقد للمرأة وليان فهي للأول منهما، نعم إذا باع المجيزان…
الطالب: إذا باع المجيزان فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فنكاح للأول…
الشيخ: مثل الحديث السابق له شواهد، وله متابع، ماذا قال الحديث ضعيف
الطالب: يقول: الحديث ضعيف
الشيخ: السند واحد، كله في الحصى، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ بِعَشَرَةِ الَآفٍ , فَقَالَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ: فَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ، قَالَ: أَجَلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» قَالَ الْأَشْعَثُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ
الشيخ: عن عمر بن قيس المصري
الطالب: الماصر
الشيخ: الماصري
الطالب: الماصر
الشيخ: الماصر
الطالب: الماصر
الشيخ: الماص،
الطالب: الماصر، بدون
الشيخ: الماصر
الطالب: عن القاسم ابن عبدالرحمن عن أبيه قال: باع عبدالله بن مسعود الأشعث بن قيس سبي من سبي الإمارة بعشرين ألف فجاءه بعشرة ألف فقال: إنما بعتك بعشرين ألف قال: إنما أخذتها بعشرة ألف، قال:…
الشيخ: خله قف هذا، فيه هذا نزاع، أبحث عن الماصر هذا، تكلم عليه، سم،
الطالب: الماصر
الشيخ: في الدرس القادم أبحث عنه، إن شاء الله، الماصر هذا، وهذا فيه نزاع، سم