الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام الجارود رحمه الله ـ كتاب البيوع
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
الشيخ: المصيصي
الطالب: الماصر
الشيخ: الما
الطالب: الماصر
الشيخ: الماصر، نعم، ترجمته تكلم عليه من الرجال الستة، نعم
الطالب: عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْإِمَارَةِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ بِعَشَرَةِ الَآفٍ، فَقَالَ: إِنَّمَا بِعْتُكَ بِعِشْرِينَ أَلْفًا قَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ قَالَ: فَإِنِّي أَرْضَى فِي ذَلِكَ بِرَأْيِكَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ، قَالَ: أَجَلْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ بَيْعًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا شُهُودٌ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ» قَالَ الْأَشْعَثُ: فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ.
حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن حفص
الشيخ: كيف هذا (00:01:56)، باع عبدالله بن مسعود على
الطالب: على الأشعث بن قيس سبياً من سبي الإمارات بعشرين ألف فجاءوا بعشرة آلاف فقال: إنما بعتك بعشرين، قال: إنما أخذته بعشرة ألف، قال فإنا أرضى بذلك برأيك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت: قال: أجل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع المتبايعان بيعاً ليس بينهما شهود، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع، قال الأشعث: فإني قد رددت عليك.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذَتْهُمْ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، قَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا»
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ ثُمَّ ظَهَرَ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ، فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى لَهُ بِرَدِّهِ فَقَالَ الْبَائِعُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَخَذَ خَرَاجَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»
حدثنا عبدالله بن هاشم
الشيخ: أي مقابل الغرم بالغرم، الخراج مقابل الضمان، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: ثني مَخْلَدُ بْنُ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ».
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
الشيخ: الأوبر: يعني التعبير في التلقيح، إذا باع الثمر بعد التلقيح فالثمرة للبائع، إلا إذا اشترط المشتري، قال المشتري: أنا اشترى تلك النخل ولي الثمرة، وافق فلا بائس، يعني يعتبر التلقيح حداً فاصل، ثمرة، إن لقحت تكون للبائع، والم تلقح تكون للمشتري الثمرة، إلا إذا كان هناك
الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
الشيخ: نعم، كذلك العبد من باع عبد وله مال فماله للبائع، لأن العبد هو وماله لسيد، مثل: العبد ما عنده سيارة معطيه سيده سيارة، معطيه مثلاً سلاح فإذا باع العبد يرجع السيارة والسلاح إلى السيد إلا إذا اشترط، (00:07:32) اشتريت العبد لكن الطمع في السيارة، عاد السيارة موديله كذا جديد والسلاح جيد، اشترط هذا، قال: نعم، له شرطه، نعم.
الطالب: أحسن الله إليك،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَفْلَسَ بِمَالِ قَوْمٍ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»
الشيخ: قف على هذا الحديث، بركة ، وفق الله الجميع لطاعته ورزق الله الجميع، وسبحانك اللهم بحمدك