شعار الموقع

كتاب البيوع من المنتقى لابن الجارود 18

00:00
00:00
تحميل
19

الطالب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام الجارود رحمه الله ـ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: وَثَنَى ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: ثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ، وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ،

الشيخ: عن ابن ماذا

 الطالب: عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ،

الشيخ: خلدة، نعم

الطالب: قَالَ: وَكَانَ قَاضِيَ الْمَدِينَةِ، جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي صَاحِبٍ لَنَا أَفْلَسَ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٌ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ»

الشيخ: نعم، إذا وجد بعينه لم يتغير، إذا أفلس وعليه ديون، واحد أعطاه سيارة وهذا وأعطاه كذا، ثم وجد السيارة على حالها ما تغيرت يأخذها، فإن تغيرت فلا، تباع ويكون حكمه حكم الدائن، نعم

الطالب: أحسن الله إليك

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ثنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعِيرًا وَاشْتَرَطَتْ ظَهْرَهُ إِلَى أَهْلِي»

الشيخ: إلى أهلي

الطالب: إلى أهله

الشيخ: أهله ولا أهلي

الطالب: إلى أهلي

الشيخ: نعم، هذا الحديث صحيح، قصة جابر رضي الله عنه اشترط أنه يعني: يوصله إلى أهله ثم يسلم الجمل، نعم

الطالب: حدثنا الزعفراني قال

الشيخ: لأنه اشتراه في السفر، نعم

الطالب: حدثنا الزعفراني قال: حدثنا محمد بن عبيد

الشيخ: الشرط لا بأس به، نعم إذا، نعم

الطالب: أحسن الله إليك

حَدَّثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِعْنِي جَمَلَكَ»، قَالَ: قُلْتُ: لَا بَلْ هُوَ لَكَ قَالَ: «بِعْنِيهِ»، قُلْتُ: فَإِنَّ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَهُوَ لَكَ بِهَا فَأَخَذَهُ ثُمَّ قَالَ: «تَبْلُغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ»

الشيخ: تبلغ عليه إلى أهلك

الطالب: «تَبْلُغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ»، فَلَمَّا قَدِمْتُ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يُعْطِيَنِي وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ، حدثنا حمزة بن م

الشيخ: البيع والشرط وأنه لا بأس به، نعم

الطالب: البيع بالشرط

الشيخ: نعم، أشترط أنه يؤديه إلى أهله، نعم

الطالب: أحسن الله إليك

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ عَمَّهُ عَنْ كَثِيرٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»

الشيخ: نعم

الطالب: حدثنا حمزة بن مالك

الشيخ: في الحديث الآخر: المسلمون على شروطهم بلا شروط ما حل حرام وما حرم حلال، نعم، ما وافق الحق فهو يكون، نعم، التخريج ويش قال عليه، المسلمون على شروطهم

الطالب: صحيح بشواهد

الشيخ: نعم

الطالب: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: ثني سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ»

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، أَخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»

الشيخ: قف على الحديث،

الطالب: هذا هو حديث واحد وينتهي الباب

الشيخ: آخر الباب، طيب، إن بعت

الطالب: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»

الشيخ: هذا حديث وضع الجوائح، يعني: إذا باع عليك تمر ثم أصابته جائحة قبل أن يسلمه، تكون هذه على حظ البائع ما يكون المشتري،

الطالب: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

الشيخ: الجوائح، بعده

الطالب: باب ما جاء في الشفعة

الشيخ: بركة، هذا وضع الجوائح، الجائحة هذه تصيب الثمار فإذا أصابت الثمار قبل أن يستلمها المشتري فإنها تكون من نصيب البائع، لما بعت على أخيك ثمرة الفصل جاءه لا يحل لك أن تأخذ مالك أخيك بغير حق، بدون مقابل ما ستفاد المشتري، هذا حديث وضع الجوائح في كلام لأهل العلم، وفق الله الجميع لطاعته، وصلى الله على محمد، سبحانك الله بحمد نستغفرك وأتوب إليك

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد