الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، باب وما جاء في الشفعة، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
الشيخ: فلا يبعها، نعم، فلا يبعها نعم
الطالب: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أنا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةً، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ أَوِ الْأَرْضِ»
الشيخ: هذا ضعيف برواية الحسن عن سمراء منقطع، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، يُحَدِّثُ عَنِ الشَّرِيدِ، ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» زَادَ أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو: مَا سَقَبُهُ؟ قَالَ: الشُّفْعَةُ، قُلْتُ: زَعَمَ النَّاسُ أَنَّهُ الْجِوَارُ؟ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَلِكَ.
الطالب: باب ما جاء في الربا
الشيخ: بركة، هذا الباب في الشفعة، معنى الشفعة: انتزاع حصة الشريك ممن باعه، يعني يكون الاثنين مشتركان في أرض أو في بيع في بيت أو في بيت ثم يبيع أحدهما ولم يخبر شريكه، فإذا علم الشريك فله أن ينتزع حصته ممن باع ويعطيه الثمن، حتى يزول عنه الضرر، وهذا قبل أن تقسم الحدود، أما إن كانت أرض وصرفت الحدود ووضعت المراسيم وقسموا ما فيه، ومن ثم باع صار، ما صار شريك ليس له شفعة إنما الشفعة الشيء إلي ما قسم حتى يزول عنه الضرر، دار أو أرض بيني وبينك وبعته لابد أن تخبرني، إذا ما أخبرتني وأنا شريك فإذا بعته أنا أخذه أخذها ورد عليه الثمن حتى يزول الضرر هذه هي الشفعة، وفق الله الجميع.