الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى: للإمام ابن الجارود رحمه الله ـ باب: وما جاء في الربا،
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، قَالَ: ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنْ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَيْهَ وَكَاتِبَهُ» وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ».
الشيخ: هشيم
الطالب: هشيم، قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه وقال: هم سوى.
الشيخ: نسأل الله العافية، الربا: هو الزيادة، الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيان، ربا النسيان: تبيع ذهب بذهب مؤجل، أو ذهب بفضة مؤجل، والزيادة أن تبيع ذهب بذهب زائد، أو بفضة زيادة، وإذا بيع الذهب بالفضة فلا بد أن من إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من التماثل، الوزن يكون هذا مثل هذا ولو كان هذا جديد وهذا قديم، والمخرج من هذا أن تبيع الذهب بالدراهم ومن ثم تشتري بالدراهم ذهباً آخر، أما أن تبيع ذهب بذهب ما فيه زيادة ولا تأخير، ستة أشياء متفق عليها على أن يوجد فيها الربا وهي: الذهب والفضة والقروش والتمر والملح، وما زاد على ذلك وما عداها فيها خلاف بين العلماء في ما شارك في العلة، فالعلة في الذهب والفضة الثمينة، كلما كان ثمن فإنه لا يجوز الزيادة، في الدراهم، لا يجوز فيه الربا، كالأوراق النقدية الآن، مالك رحمه الله لو تعامل الله بالجلود لكان لها حكم النقدية، الناس الآن تتعامل بالورق وهي أضعف من الجلود، والعلة في التمر والبر والشعير والملح إلى عند الأحناف والحنابلة الكيل والوزن، وعند المالكية والشافعية الطعم، وعند المالكية الادخار، ولا غرب أنه لا بد من جمع هذه أن تكون مكيل وموزون ومطعوم ومدخر يجري فيه الربا فيقاس عليها الأرز ليس منها، فيأتي الفقيه فيقول الأرز كالبر في جرائر الربا منهما فإن كان حنفياً أو حنبلياً فقال: بجامع الكيل والوزن هذا يكال و هذا يوزن، البر الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يكال والبر كذلك يكال، وإن كان شافعياً قال: بجامع الطعم (00:03:10)، وإن كان مالكياً قال: بجامع الادخار، كل واحد من الادخار، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وقال: آكل الربا: معطي الربا، وموكله: آخذ الربا، وموكله: معطيه، وكاتبه: هو شاهده، وقال: هم سوى، (00:03:39) كاتبه وشاهديه، فيجب على الإنسان أن لا يتعامل بالربا، وأن يتق الله وأن يحذر من التعامل بالربا فإنه من كبائر الذنوب، (00:03:39) النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا في النار، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ١٣٠ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ١٣١﴾ [آل عمران: 130-131]
قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ …﴾ [البقرة: 275]
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ٢٧٩﴾ [البقرة: 278-279]، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَا: ثنا النَّضْرُ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرِّبَا سَبْعُونَ بَابًا أَهْوَنُهَا عِنْدَ اللَّهِ كَالَّذِي يَنْكِحُ أُمَّهُ».
حدثنا محمد بن يحيى…
الشيخ: الربا يعني الزيادة هذا الإمام البغوي، الربا زيادة سبعون باباً كلها زائدة على ما أباح الله سواءً كحراج الأمة. نعم
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ»
الشيخ: الفضة بالفضة، نعم
الطالب: الفضة بالفضة والذهب بالذهب سواء بسواء فمن زاد أو أزداد فقد أربا الآخذ والمعطي سواء
الشيخ: هذا ربا الفضل الفضة بالفضة مثله الملح سواء بسواء يداً بيد، لا بد من إذا اتفقا فلا بد من شرطين التماسك، ذهب فضة بفضة بالميزان، الوزن ما يزيد والشرط الثاني، تقاطب: خذ وعطي في مجلس العقد وكذلك الذهب بالذهب، وكذل البر بالبر كما في حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يداً بيد فمن زاد أو استزادا فقد أربا، وفي الفظ الآخر فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يبد بيد إذا اتفق الصنف ذهب بذهب فضة بفضة بر بر ويجب شرط أول ،يجب أن يتوفر الشرط الأول: التماثل في الميزان، والشرط الثاني: التقارب في مجلس العقد، وإذا اختلفت ذهب بفضة بر بشعير تمر بملح سقط شرط وبقي شرط، سقط شرط وهو التماثل لا يجب، يجوز أن تبيع من الصاع من البر بخمس أصناف الشعير أو العكس مائة صاع شعير بخمسة من البر، لأن الصاع أختلف، ولكن لابد أن يكون يبد بيد، كما يقابل مجلس العقد، يجوز أن تبيع مائة كيلو من الفضة بخمسة كيلو من البر، من الذهب خمس كيلو من الذهب ما في مانع زيادة لأنه اختلف الصنف، لكن ليكون يبد بيد خذ وعطي ما في تخفيض، نعم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يبد بيد، نعم
الطالب: أحسن الله إليك،
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ: مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ»
الشيخ: ولا تشفوا بعضه على بعض
الطالب: ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق
الشيخ: الوِرق، ولا تبيع الوِرق
الطالب: أحسن الله إليك،
ولا تبيعوا الوِرق بالورق إلا مثل بمثل ولا تشفوا بعضه على بعض ولا تبيعوا شيءً منها غائب بناجز
الشيخ: بناجز: بحاضر، يعني لا يجوز الزيادة، (00:08:28) بعضها بزيادة، ولا يباع الغائب بالحاضر لابد يكون يد بيد، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»
الشيخ: هذا في تحريم، تحريم الزيادة وتحريم التأخير، نعم
الطالب: حدثنا…
الشيخ: حتى يتحقق الشرطان التماثل والتقابل في مجلس العقد، نعم
الطالب: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا وكيف عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عب
الشيخ: عن عباد،
الطالب: عن عباد، عبادة بن الصامت
الشيخ: عن عبادة بن الصامت
الطالب: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد
الشيخ: مثلِاً بمثلٍ يداً بيد
الطالب: مثلِاً بمثلٍ يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد
الشيخ: هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر ستة أشياء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلٍ بمثل سواء بسواء يد بيد، إذا اتفقت لابد من الشرطين التماثل في الوكن، والتقابل بمجلس العقد فإذا اختلفت هذه الأصناف ذهب بفضة بر بشعير سقط الشرط وبقي الشرط، سقط التماثل وبقي التقابض، هذه الستة متفق عليها، الظاهرية ما يرون الربا إلا في هذه الستة، والجمهور يمنعون الربا بما وافقه في العلة، والعلة كما سمعتم عند الحنابلة والأحناف: الكيل والوزن، وعند الشافعية: الطعم، وعند المالكية: الادخار، نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»…
الشيخ: والبر بالبرُ
الطالب: والبر بالبرُ
الشيخ: بضم الباء، نعم
الطالب: والبر بالبُر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
الشيخ: يعني هاء وهاء خذ واعطي، خذ واعطي التماثل وخذ واعطي متماثلان وخذ واعطي ما في تأخير، نعم
الطالب: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ الْأَحْمَسِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ح وَثَنًا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: ثنا مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ وَكِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ» حَتَّى خَصَّ إِلَى الْمِلْحِ قَالَ عُبَادَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضِ مُعَاوِيَةَ، وَقَالَ مَرْوَانُ: حَتَّى خَصَّاهُ أَنْ أَذْكُرَ الْمِلْحَ
الشيخ: حتى خص، حتى أيش
الطالب: حتى خص إلى الملح
الشيخ: كذا عندكم…
الطالب: الكفة بالكف
الشيخ: حتى أيش، أيش، الذهب بالذهب الكفة بالكف
الطالب: والفضة بالفضة والكفة بالكفة حتى خص إلى الملح، قال عباد رضي الله عنه
الشيخ: الخصاه، حتى الخصاه عندكم، إيه نعم
الطالب: قال عبادة رضي الله عنه: إني والله لا أبالي أن لا أكون بأرض معاوية، وقال مرون: حتى خصاه أن أذكر الملح
الشيخ: له أن أذكر الملح
الطالب: خصاه
الشيخ: حتى خصاه
الطالب: إني والله لا أبالي لا أكون بأرض معاوية، وقال مرون: حتى خصاه أن أذكر الملح.
الشيخ: يعني: صاحب الحنطة السمراء نعم
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ»
الشيخ: نرزق
الطالب: نرزق التمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
الشيخ: قف على هذا الحديث، في الجمع: التمر الرديء، وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الجميع للعمل الصالح سبحانك اللهم بحمد نستغفرك ونتوب إليك.