الشيخ: رحمه الله، نعم
الطالب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفرلنا ولشيخنا وللسامعين، نقرأ في كتاب المنتقى للإمام ابن الجارود رحمه الله ـ باب الربا ـ باب ما جاء في الربا،
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن هارون قالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَبِيعُ الصَّاعَيْنِ بِالصَّاعِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا صَاعَا تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَانِ بِدِرْهَمٍ»
الشيخ: نرُزق
الطالب: نُرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا صاع تمراً بصاع ولا درهمان بدرهم
الشيخ: يعني كنا نرزق التمر الجمع، يعني نرزق تمر رديء نعطى تمر ردي، فنبيع الصاعين بصاع من التمر الجيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم هذا وقال: هذا ربا، تمر بتمر ولو كان هذا جيد وهذا رديء، كما أنه لا يباع الدرهم بدرهمين، لكن المخرج من هذا أن تبيع التمر الرديء بدراهم ثم تشتري بالدراهم تمر جيد هذا المخرج، أما أن تبيع تمر رديء بتمر جيد هذا لا يجوز، إلا لا بد أن يكون كيلوا واحد ولا يزيد أحدهم عن الآخر، ولو كان أحدهم رديء والآخر، مثل الذهب، تبيع ذهب بذهب، عيار بعيار، عيار أعلا بعيار أقل ما يجوز، لكن المخرج أن تبيع الذهب بدراهم ثم تشتري بالدراهم العيار الجيد إلا تريده، نعم.
الطالب: أحسن الله إليك،
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةَ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ».
الشيخ: يعني القلادة فيها ذهب وفيها خرز، أنكر أن كونها تباع سوى ولكن فصل الذهب على حدى والخرز على حدى، نعم، يباع الذهب يباع بدراهم، نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلْكَ: إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمَ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».
الشيخ: نعم، كان ابن عمر يبيع مثل الإبل بالدراهم بيع مثل مائة درهم ثم يأخذ بدلها دنانير فيجي صاحبه قال: عندك مائة دراهم أعطيك بدلها دنانير، لا بأس فطيب سعر يومها كم الدرهم كم يساوي من الدينار تعطيه ما لم تفترقا وبينكم شيء في الحال لا بأس شوف كم صرف الدراهم وتعطيه مقداره ثم ينصرف، أو تشتريها بالدراهم وتبيعها بالدنانير ما في مانع مالم تفترقا وبينكم شيء لا بد أن يكون يد بيد مثل تبيع عملة بعمله الآن دولار بالدراهم ما في مانع الزيادة ما في مانع لكن يكون يد بيد ولا يتفرقا وبينهم شيء، نعم، أصل هذا حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثله سواء بسواء فمن زاد فقد أربا، وفي وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يد بيد. نعم
الطالب: يقول هذا حديث ضعيف، ضعيف مرفوع
الشيخ: حديث فضالة ولا حديث بن عمار
الطالب: ابن عمار
الشيخ: لكن معناه صحيح كل شواهد، نعم
الطالب: أسبوعياً
الشيخ: ما في مانع إذا كان غير ذهب، أما الذهب والفضة لا ما في أسبوعياً يد بيد، الذهب إذا باع ذهب بذهب وفضة بفضة، أما إذا باع ذهب بمتاع أو غيره فلا بأس.
الطالب: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُقْرِئِ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ».
الشيخ: هذا باب جديد
الطالب: لا لا نفس الباب
الشيخ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطالب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر.
الشيخ: نعم، تبيع التمر حتى يبدو صلاحه، وفي لفظ الآخر حتى يحمر أو يصفر، ما يباع وهو أخضر، وعن بيع التمر الثمر على رؤوس النخل بالتمر لأن التمر على رؤوس النخل هذا رطب والتمر يابس فلا يعرف يعني المقدار لأن الرطب إذا يبس يتغير وزنه، نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ "
الشيخ: يسأل عن
الطالب: اشتراء التمر بالرطب فقال: أي
الشيخ: أي نقص
الطالب: أي نقص الرطب إذا يبس قالوا: نعم، فنهى عنه
الشيخ: نعم، يعني بيعه مثلاً يقول بيع التمر إلي برؤوس النخل الآن كم مقداره يجي مثلاً 20كيلوا أو 50 كيلوا، أباعطيك 50 كيلوا من التمر، لا هذا ما يصلح هذا رطب وهذا يابس، والرطب ينقص إذا يبس، ما يصلح، إلا العرايا يستثنى منها العرايا، نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ يُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا»
الشيخ: عن عبٌيد الله
الطالب: عن عبُيد الله عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العريا أن يباع بخرصها كيلا.
الشيخ: هذا خاص بالعرايا: وهو الرجل الفقير ليس عنده دراهم وعنده تمر يريد أن يأكل رطب مع الناس يتفكه فيرخص له، أن يخلص التمر على رؤوس النخل كم يساوي إذا يبس قال يساوي خمسين تعطيه خمسين خاص بالفقير الذي ليس عنده دراهم ودونه خمسة أوسط إذا وجدت الشروط فلا بأس، نعم.
الطالب: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ» ، شَكَّ دَاودُ بْنُ الْحُصَيْنِ لَا يَدْرِي خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ.
الشيخ: نعم، خاص بالفقير الذي ليس له دراهم، نعم، وشرط أنه يخرص، يخرص كم يساوي إذا يبس، نعم.
الطالب: شك داوود بن الحصين لا يدري خمسة أوسق أو دون خمس.
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ، قَالَ: أنا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُؤْخَذَ بِمِثْلِهَا خَرْصًا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا».
الشيخ: نعم خاصة بالفقير، نعم، في حدود الخمس أوسق…
الطالب: حدثنا عبدالله بن هاشم قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله …
الشيخ: عن عبُيد الله
الطالب: عن عبُيد الله عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم آمل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع
الشيخ: نعم، منهم العمل، والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم النخل، شطر يعني النصف، ما يخرج منها من زرع أو ثمر لهم النصف وله النصف هم منهم العمل والرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأرض والشجر والنخل، نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: ثني عُقْبَةُ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: ثني نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقًا تَمْرًا، وَعِشْرُونَ وَسْقًا شَعِيرًا، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَّمَ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْطَعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ، أَوْ يَضْمَنَ لَهُنَّ الْوُسُوقَ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْطَعَ لَهَا الْأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِمَّنِ اخْتَارَ الْوُسُوقَ».
الشيخ: الوسق: يعطيه كل سنة أوساق من التمر خمس أوساق على حسب، ومنهن من اختارت الأرض وهو يتصرف فيها، نعم.
الطالب: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: ثني مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَجْلَى الْيَهُودَ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظُهِرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ التَّمْرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» ، فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.
الشيخ: نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبقاهم أراد أن يخرجهم قالوا: تبقينا، أنتم مشغولين بالحروب والمرازيح وحنا متفرغين نكفيكم العمل ولنا نصف الثمر فأقرهم … ما شئنا فأجزاهم عمر رضي الله عنه ما شئنا قال: هذا عقد جائز، سم.
الطالب: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أنا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ»
الشيخ: باقي بعده أحاديث
الطالب: باقي حديث واحد
الشيخ: نعم اشترى طعاماً
الطالب: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد
الشيخ: هذا يدل على المعاملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود، مات ودرعه مرهون اشتراه، المعاملة ما يلزم منها الموالاة معاملة البيع والشراء مع اليهود عاملهم، والمعاملة شيء والموالاة شيء، لا يحبهم ونحن نبغضهم ولكن المعاملة في الشراء شيء آخر، هذه المعاملة ما يلزم منه الموالاة.
الطالب: أحسن الله إليك،
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: ثنا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَيُشْرَبُ مِنْ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ».
الشيخ: إذا كان مرهون الإبل أو من البقر أو الغنم، وله حليب، لا بأس إلي رهنه يشرب منه ويركبه عند الحاجة، لكن عليه النفقة مقابل ماذا مقابل الركوب مقابل الشرب.
الطالب: باب اللقطة والضوال.
الشيخ: البركة