شعار الموقع

شرح كتاب الحج من الروض المربع 01

00:00
00:00
تحميل
16

قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.*

مسائل الجاهلية خمس مسائل أو ست مسائل في آخرها قال المؤلف رحمه الله العيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت وكراهة التزويج بين العيدين، هذه المسائل الست ست مسائل، العيافة والطرق والطيرة هذه جاء في الحديث ذكرها أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب في باب بيان شيء من أنواع السحر، وذكر منها العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت تطلق على الفشل الذي لا خير فيه وعلى السحر العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والطيرة جاء تعريفها في الحديث أنها من الشرك الطيرة شرك، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، وكذلك الكهانة جاء في الحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما ومن أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

والتحاكم إلى شرع الله قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، التحاكم إلى غير شرع الله التحاكم إلى الطاغوت.

فالعيافة زجر الطير ومن يزجر الطير ذهبت جهة اليمين تيامن ومن جهة الشمال تشاءم هذه من أخلاق الجاهلية مسائل الجاهلية زجر الطير كيف يكون له تأثير له تأثير ولهذا قال لما جاء طير فقال بعضهم خير خير خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير ولا شر، ما عندها الطير شيء خير خير لا عندها خير ولا شر، وكانت العرب في الجاهلية يزجرون الطيور ويسمون من أمامك الناطح والنطيح، ومن خلفك القاعد والقعيد، والسوارح والبوارح، فالعيافة زجر الطير ثم يتيامن بها أو يتشاءم بها والطرق الخبط في الرمل أو الضرب ضرب الحصا على شيء من المغيبات، والطيرة تشاؤم بالطيور أو الأشخاص أو البقاع أو الألفاظ، وهو من أخلاق الجاهلية ومن أعمال المشركين قال تعالى عن آل فرعون: (فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه)، قال تعالى: (واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ... قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون)، يعني شركم وما أصابكم بسبب عملكم لا بسببنا ولا بسبب أصلي، فإذن العيافة زجر الطير من أعمال الجاهلية والطرق الخبط في التراب والرمل وضرب الحصا على شيء من المغيبات من أعمال الجاهلية والطيرة تشاؤم بالطيور والبقاع والأشخاص أو الألفاظ من الشرك، والكهانة ادعاء علم الغيب عن طريق الإخبار عن مغيبات المستقبل والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، وهو الذي يخبر عما في الضمير والكاهن هو الذي له رئي من الجن يأتيه ويخبره ويأتيه بالكلمة التي يسمعها من السماء في أذنه فيأتي يكلمه ويكذب معها مائة كذبة، ويخبر الناس بهذا الكذب الكثير فيصدقه له ومن أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

فمن هذا العيافة من أعمال الجاهلية والطرق من أعمال الجاهلية والطيرة من الشرك والكهانة كذلك وهي ادعاء علم الغيب والإخبار عن مغيبات المستقبل والتحاكم إلى الطاغوت هو التحاكم إلى شرع الله كل من خالف شرع الله فهو طاغوت الواجب التحاكم إلى شرع الله والجاهلية تحاكم إلى الطاغوت هذه من أعمال الجاهلية التحاكم إلى القوانين الوضعية تحاكم إلى الطاغوت تحاكم إلى الأعراف والسلوم؟؟ أعراف القبائل وسلومها؟؟ تحاكم إلى الطاغوت والواجب التحاكم إلى شرع الله، وهذه كلها من أعمال الجاهلية وهذه أدلتها القيافة والطرق والطيرة والكهانة والتحاكم إلى الطاغوت.

وكراهة التزويج بين العيدين هذه الكراهة من أعمال الجاهلية، وليس في الإسلام كراهة وعائشة رضي الله عنها أنكرت على من كره ذلك وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال بين العيدين ومن أحظى مني عند رسول الله هي أحظى زوجاته وأحبهن تزوجها في شوال تكملة لهذه المسائل التي جمعها المؤلف رحمه الله.

اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع، ورأيت أن نقرأ أولا المتن من كل فصل نقرأ المتن ثم بعد المتن ننظر فيه نظرة على السريع ثم نقرأ الشرح حتى يكون فيه تصور لما يحتوي هذا الفصل.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين.

قال الحجاوي رحمه الله تعالى:

(كتاب المناسك

الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور، فإن زال الرق "والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد "نفلا".

والقادر: "من أمكنه الركوب" ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية.

وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا، ويجزئ عنه وإن عوفي "بعد الإحرام".

ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح وإن مات من لزماه أخرجا من تركته).

‌‌قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.

قال المؤلف رحمه الله كتاب المناسك، المناسك متعبدات في الحج المناسك جمع منسك وهو متعبدات الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما هو معلوم كما في حديث ابن عمر مرفوعا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. والحج في اللغة القصد وشرعا قصد مكة لأداء فريضة الحج أو العمرة أو قصد مخصوص من شخص مخصوص لبلد مخصوص في وقت مخصوص.

قال المؤلف الحج والعمرة واجبان على المسلم، الحج واجب بالإجماع على من توفرت فيه الشروط وأما العمرة ففي وجوبها خلاف، العمرة واجبة عند جمهور العلماء والحج واجب بالإجماع على من توفرت فيه الشروط.

شروط الحج ذكرها المؤلف: المسلم الحر المكلف القادر، المسلم يخرج الكافر فالكافر لا يصح منه الحج في حال كفره وليس معنى ذلك أنه لا يحاسب بل يعذب يوم القيامة على ترك الإسلام وعلى ترك الحج لكن لا يصح منه الحج في حال كفره حتى يشهد لله تعالى بالوحدانية ويشهد لنبيه بالرسالة ويدخل في الإسلام ثم يصح منه الحج وسائر الأعمال، لكن في حال كفره لا يصح منه الحج إذن من شرط صحة الحج الإسلام المسلم.

الحر: العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج حتى يعتق المكلف: يشمل البالغ العاقل الباغ الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج حتى يبلغ العاقل: الذي زال عقله لا يجب عليه الحج لزوال عقله.

القادر: يعني معناها المستطيع والقادر القدرة نوعان قدرة بالمال وقدرة بالبدن إذا وجدت القدرتان وجب عليه أن يحج بنفسه قدرة بالمال وبالبدن وإذا فقد القدرة بالبدن ووجد قدرة بالمال فيجب عليه أن ينيب من يحج عنه كالكبير الذي لا يستطيع الثبات على المركوب والمرض الذي لا يرجى برؤه إذا فقد القدرة ببدنه إذا كان عنده المال يجب أن ينيب من يحج عنه وإذا فقد القدرة المالية فليس عليه حج حتى يجد ولو كان مستطيعا ببدنه لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذن القدرة والاستطاعة نوعان استطاعة بالمال وبالبدن فإذا وجدت القدرتان وجب عليه الحج بنفسه وإذا فقدت إحداهما فقدت القدرة بالمال فليس عليه حج حتى يجد مالا يكفيه للذهاب والإياب زائدا عن نفقة أهله وحاجة أولاده وإذا فقدت القدرة البدنية وعنده مال يجب عليه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر في عمره مرة الحج يجب مرة في العمر يقول النبي الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.

على الفور: يعني بدون تأخير إذا أخر فإنه يأثم الفور إذا وجدت القدرة البدنية والمالية فيجب عليه أن يبادر وليس أن يؤخر فإذا أخر أثم لأن أصل الأوامر على الفور، قال بعض العلماء إنه على التراخي.

قوله: فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا: يعني إذا حج العبد حين يأذن له سيده يصح الحج لكن لا يكفيه عن حج الإسلام إذا أعتقه سيده يجب عليه حج الفريضة وكذلك المجنون لا حج عليه في حال زوال عقله والصبي لو حج صح منه الحج لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام، جاء في الحديث أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وأيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، في صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا قالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر.

المؤلف يقول إذا حج العبد ثم أعتق قبل الوقوف بعرفة قال له سيده أنت حر لله قبل الوقوف بعرفة صح منه الحج فرضا وإن أعتقه سيده بعد الوقوف بعرفة فهذا الحج نافلة وعليه الحج حجة الإسلام، وكذلك المجنون لو حج ثم أفاق قبل الوقوف بعرفة صح منه الحج وإن كان بعد الوقوف بعرفة يكمله نفلا وعليه الحج حج الفريضة، وكذلك الصبي إذا حج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، يعني يوم ثمانية واحتلم فعرفنا أنه بلغ احتلم عرفنا أنه بالغ هنا قبل الوقوف بعرفة يصح منه حج الفريضة، وإن كان احتلامه بعد الوقوف بعرفة حج نافلة وعليه حجة الإسلام.

فإن زال الرق "والجنون" والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا وفعلهما من الصبي والعبد "نفلا". والقادر من هو القادر من شروط الحج القدرة والاستطاعة المؤلف فسر قال: والقادر: (من أمكنه الركوب" ووجد زادا ومركوبا صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية).

هذا هو القادر أمكنه الركوب أي ببدنه من لا يستطيع الثبات على المركوب كونه كبير السن أو مريض لا يستطيع هذا يعتبر عاجزا، والدليل قصة الخثعمية التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على ظهره، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه ما يقدر على الثبات على ظهره قال من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين أو قيمة عنده النقود يستطيع يستأجر ويركب زاد عن قضاء الواجبات وقضاء النفقات الشرعية والحوائج الأصلية له ولأولاده هذا هو القادر، أما الذي عنده مال لكن لا يكفيه، لا يكفي لأولاده ما يجب عليه أو حوائجه الأصلية أو كتب طالب العلم من الحوائج الأصلية وكذلك إذا كان نجارا آلة النجارة والحدادة من الحوائج الأصلية لمهنته.

قال المؤلف: (وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا) إذا كان الشخص عنده مال لكنه لا يستطيع الثبات لا يستطيع الحج بنفسه لأنه كبير السن لا يثبت على المركوب أو لأنه مريض قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه يلزمه وعنده مال أن يقيم من يحج عنه من حيث وجبا يعني من بلده إذا كان من الرياض من الرياض من اليمن من اليمن من المدينة من المدينة من مصر من مصر بلده، لا يذهب يستأجر واحداً من مكة ليحج عنه، يجب عليه الحج من الرياض ينيب من يحج عنه من الرياض، يجب عليه الحج في مصر من مصر وهكذا، وليس له أن ينيب شخصا من الطائف أو من مكة من حيث وجبا.

قال: ويجزئ عنه وإن عوفي "بعد الإحرام"، يعني لو شخص مريض وقال الأطباء بأنه لا يرجى برؤه وأقام شخصا يحج عنه ثم بعد أن أحرم زال المرض أصبح بريئا يستطيع صار كلام الأطباء شفاه الله، يجزيه أو لا يجزيه؟ فيه تفصيل إن كان شفاه الله من المرض قبل أن يحرم النائب عنه يجب عليه أن يحج بنفسه يقول له أنت أوقف يذهب ويحج هو وإن كان بعد الإحرام أجزأ عنه، بعد أن أحرم النائب فإنه يجزئ حجه وإن عوفي بعد الإحرام.

المرأة يشترط لوجوبه عليها أن يكون معها محرم يصحبها والمحرم هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، دليله ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم قام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك انظر أمره أن يترك الغزو والجهاد ليحج مع امرأته هذا يدل على أهمية المحرم، كيف يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بدون محرم أوليس الحج عبادة؟ ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الغزو ويلحق بامرأته، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، أما من تحرم عليه مؤقتا فلا، مثل زوج أختها تحرم عليه مادامت وضعها فإن طلقها حلت له، تحرم عليه مؤقتا، تحرم عليه من التأبيد مثل المحارم من النسب أبوها جدها وابنها وابن ابنها وأخوها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها من تحرم عليه للتأبيد بنسب أو بسبب مباح مثل زوج أمها أو زوج بنتها هذا تحرم عليه بسبب مباح، أما زوج أختها لا تحرم عليه للتأبيد ولكن مؤقتا، زوج عمتها زوج خالتها هذه تحرم عليه تحريما مؤقتا ما دامت قريبتها معه.

وإن مات من لزماه أخرجا من تركته: مات من لزمه الحج والعمرة ولم يحج وعنده مال أصبح الحج والعمرة دينا في ذمته دين لله يؤخذ من تركته قبل أن تقسم التركة يخرج مالا ويعطى شخصا ليحج عنه ويعتمر قبل قسمة التركة وإن مات من لزماه أخرجا من تركته.

نقرأ على هذا الشرح.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: ‌‌(كِتَابُ المَنَاسِكِ

جمعُ منسكٍ، بفتحِ السينِ وكسرِها، وهو التَّعبُّدُ، يقالُ: تنسَّك: تعبَّد، وغلَب إطلاقِها على مُتَعَبَّداتِ الحجِ).

قال الشيخ: يعني منسك هو التعبد لكن غلب إطلاقه على متعبدات الحج، وإلا فالأصل أن المنسك هو التعبد مطلقا الحج ولغيره. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.

قال: (والمنسكُ في الأصلِ: من النَّسِيكةِ، وهي الذبيحةُ.

(الحَجُّ) بفتحِ الحاءِ في الأشهرِ، عكسُ شهرِ الحِجَّةِ).

قال الشيخ: يقال الحج والحج والأشهر بفتح الحاء، أما الحجة أشهر من الحجة شهر ذي الحجة الحجة والحجة لكن الحجة أفصح والحج والحج والحج أفصح من الحج، ويجوز الوجهان في هذا وهذا الحج والحج والحجة والحجة.

قال رحمه الله تعالى: (فُرِض سنَةَ تسعٍ مِن الهجرةِ).

قال الشيخ: ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم سنة تسع، وإنما أقام أبا بكر ليحج بالناس ويعلمهم مناسكهم وأرسل مؤذنين يؤذنون في الناس ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر وألا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، يؤذنون في الناس بهذه الكلمات الأربع فلما تعلم الناس حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وكان المشركون يحجون عراة هذا حج المشركين المؤذنون يؤذنون في الناس الآن لا يحج بعد العام عريان ولا مشرك ومن كان له عهد فهو إلى عهده ومن لم يكن له عهد فمدته أربعة أشهر ثم يسلمون أو القتال ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أرسل مؤذنين يؤذنون في الناس في منى أبو هريرة وجماعة حتى تعلم الناس، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة.

قال رحمه الله تعالى: (وهو لغةً: القصدُ، وشرعاً: قَصْدُ مكةَ لعملٍ مخصوصٍ، في زمنٍ مخصوصٍ).

قال الشيخ: العمل المخصوص هو العمرة أو الحج.

قال: (وَالعُمْرَةُ لغةً: الزِّيارةُ، وشرعاً: زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ. وهما (وَاجِبَانِ)؛ لقولِه تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِله) [البقرة: 196]).

قال الشيخ: هذا الدليل.

قال: (ولحديثِ عائشةَ رضي الله عنها: يا رسولَ اللهِ هل على النساءِ مِن جهادٍ؟ قال «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ» رواه أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيحٍ).

قال الشيخ: ذكر دليلين الدليل الأول من الكتاب والدليل الثاني من السنة.

قال: (وإذا ثبَت ذلك في النساءِ فالرجالُ أَوْلى. إذا تقرَّر ذلك: فيَجِبان (عَلَى المُسْلِمِ، الحُرِّ، المُكَلَّفِ، القَادِرِ)، أي: المستطيعِ، (فِي عُمُرِهِ مَرَّةً) واحدةً؛ لقولِه عليه الصلاة والسلامُ: «الحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رواه أحمدُ وغيرُه. فالإسلامُ والعقلُ: شرطان للوجوبِ والصحةِ).

قال الشيخ: نعم، شرطان للوجوب والصحة، يعني لا يصح الحج إلا من المسلم العاقل، ولا يجب الحج إلا على المسلم العاقل، شرطان لوجوب الحج، غير المسلم وغير العاقل لا يصح منهما الحج ولا يجب عليهما الحج.

قال: (والبلوغُ وكمالُ الحريةِ: شرطان للوجوبِ والإجزاءِ دونَ الصحةِ).

قال الشيخ: البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب الحج لا يجب على الصبي ولا على العبد لكن يصح منهما، لو حج الصبي وحج العبد صح، لكن هذا الحج لا يكفي عن حج الإسلام، البلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة.

قال: (والاستطاعةُ: شرطٌ للوجوبِ دونَ الإجزاءِ).

قال الشيخ: الاستطاعة بالبدن وبالمال شرط للوجوب لا يجب الحج على غير المستطيع، لكن لو حج وكلف نفسه تجشم وهو لا يستطيع وتسلف أموال الحج يصح الحج نعم يصح لكن لا يجب عليه، شخص لا يجب عليه الحج لكن استدان وحج، قال أستدين وأبذل جهدي فيما بعد في تسديد الدين يصح أم لا يصح؟ يصح لكن لا يجب عليه، لو لم يحج لم يجب عليه، فالاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء.

قال: (فمَن كَمُلَت له الشروطُ وَجب عليه السَّعْيُ (عَلَى الفَوْرِ)، ويأثمُ إنْ أخَّرَه بلا عذرٍ؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «تَعَجَّلُوا إِلَى الحَجِّ - يَعْنِي: الفَرِيضَةَ - فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ» رواه أحمدُ).

قال الشيخ: هذا دليل على أن الحج يجب على الفور دون التراخي تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له.

قال رحمه الله تعالى: (فَإِنْ زَالَ الرِّقُ)، بأنْ عَتَقَ العبدُ مُحْرِماً، (وَ) زال (الجُنُونُ)، بأنْ أَفَاق المجنونُ وأحرَم إنْ لم يَكُن مُحْرِماً، (وَ) زال (الصِّبَا)، بأن بلَغ الصغيرُ وهو محرمٌ (فِي الحَجِّ) وهو (بِعَرَفةَ) قَبْل الدَّفْعِ منها).

قال الشيخ: يعني الصبي لو احتلم وهو واقف بعرفة نام بعد الظهر واحتلم فإنه يعتبر حجا صحيحا وكذلك لو احتلم ليلة العيد بعد ما دفع من عرفة احتلم وبلغ يقال له ارجع مرة ثانية قف بعرفة ليلا حتى يكون الحج فرضا لك، يرجع ويحج ويكمل الفرض لأن الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر، يذهب ويقف بالليل لحظة ويرجع، لحظات ويسعى للحج، كذلك العبد لو أعتقه سيده ليلة العيد نقول له ارجع إلى عرفة وقف بها لحظات حتى تتم حج الفريضة فيرجع ويقف ويعود.

قال: (أو بعدَه إنْ عادَ فوَقَف في وقتِه).

قال الشيخ: يعني إلى طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضرس وقد صلى معه الفجر بمزدلفة: من صلى صلاتنا هذه (يعني المزدلفة في الفجر) وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، ليلا أي ليلة العيد أو نهارا يوم عرفة.

قال: (ولم يَكُن سعَى بعد طوافِ القدومِ).

قال الشيخ: هذا شرط ألا يكون سعى بعد طواف القدوم لأنه إن كان سعى بعد طواف القدوم معناها أدى ركنا من أركان الحج أداه قبل أن يبلغ وقبل أن يعتق وهو ركن من أركان الحج هذا الشرط طاف طواف القدوم ولكن ما سعى إذا لم يكن سعى يصح منه أن يكون حجا يرجع إلى عرفة وإن كان سعى فلا لأنه أدى ركنا من أركان الحج في وقت الصبا أو في وقت الرق، والرق لا يمكن أن يرجع مرة أخرى.

قال: (وَفِي)، أي: أو وُجِدَ ذلك في إحرامِ (العُمْرةِ قَبْلَ طَوَافِهَا؛ صَحَّ)، أي: الحجُ).

قال الشيخ: وكذلك العمرة إذا أحرم بالعمرة قبل الطواف وكذلك لو أعتقه سيده قبل الطواف ثم طاف صحة العمرة فريضة لكن لا تغني عن فريضة الإسلام لكن إن كان بعد الطواف فلا تكون هذه العمرة نافلة وعليه أن يعتمر عمرة أخرى.

قال: (صَحَّ)، أي: الحجُ أو العمرةُ فيما ذُكِر (فَرْضاً)، فتجزِئُه عن حجةِ الإسلامِ وعمرتِه، ويُعْتَدُّ بإحرامٍ ووقوفٍ موجودَيْن إذاً، وما قبلَه تطوُّعٌ لم يَنْقَلبْ فرضاً).

قال الشيخ: ما قبل الوقوف بعرفة هذا تطوع ولا يضر لأن الوقوف هو الركن وكذلك السعي إذا أداه قبل البلوغ أو بعده.

قال: (فإن كان الصغيرُ أو القنُّ سعى بعدَ طوافِ القدومِ قَبْل الوقوفِ؛ لم يُجزئْه الحجُ ولو أعاد السَّعيَ).

قال الشيخ: القن العبد، سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف بعرفة لأنه قارن أو مفرد معناه أدى ركنا من أركان الحج وهو السعي فلا يجزئه عن حجة الإسلام ولا السعي لا يعاد، السعي الأول هو الركن في هذه الحالة لا يمكن أن يكون حجه فريضة.

قال: (لأنَّه لا يُشرعُ مجاوَزةُ عددِه ولا تكرارُه).

قال الشيخ: يعني السعي لا يشرع أن يزيد ولا أن يكرره.

قال: (بخلافِ الوقوفِ فإنه لا قَدْرَ له محدودٌ، وتُشرعُ استِدامتُه).

قال الشيخ: الوقوف ما له حد.

قال: (وكذا إن بلَغ أو عتَق في أثناءِ طوافِ العمرةِ لم تُجزئْه، ولو أعادَه).

قال الشيخ: يعني لو بلغ بعد الطواف أو في الطواف أعتقه سيده وهو يطوف لم يجزئه عن عمرة الإسلام يكمل هذه العمرة نفلا ويأتي بعمرة فريضة بعد ذلك.

قال: (وَ) يصحُّ (فِعْلُهُمَا)، أي: الحجِّ والعمرةِ (مِنَ الصَّبِيِّ) نفلاً؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ امرأةً رَفَعَت إلى النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم صبِيًّا فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ» رواه مسلمٌ.

ويُحْرِم الوَليُّ في مالٍ عمَّن لم يُمَيِّز، ولو مُحْرِماً أو لم يحُجَّ، ويُحْرِمُ مُمَيِّزٌ بإذنِه).

قال الشيخ: يعني ولي المال في مال يحرم عمن لم يميز يعني ولي المال يحرم عمن لم يميز الصغير لم يحج ودون التمييز يحرم عنه وليه ولي المال الذي يلي ماله ولو محرما أو لم يحج وأما المميز فإنه يحرم بإذن وليه يأمره وليه ويقول له قل لبيك عمرة قل لبيك حجا قد بلغ سبع سنين يلقنه وليه ويحرم وأما إن كان دون التمييز فيحرم عنه وليه سواء أبا أو أم ولي المال ولو محرما قال ويحرم الولي في مال عمن لم يميز ولو محرما يعني الولي حتى لوكان الولي محرما عيني شخص أحرم بالحج ومعه طفل يحرم عنه أم لا يحرم؟ يعني ولو كان محرما يلبي عنه ما يقال إنه متلبس بالإحرام فكيف يحرم عنه؟ ولو محرما أو لم يحج حتى لو لم يحج ينوي عن الصبي لأنه هذه نيابة ينوي عنه يقول لبيك عمرة أو الحج عن فلان الطفل وليه في المال سواء كان محرما أو لم يكن محرما حتى ولو كان حلالا، وأما المميز فإنه يحرم بإذن وليه يلقنه وليه ويحرم.

قال رحمه الله تعالى: (ويَفعلُ وَليٌّ ما يُعْجِزُهما).

قال الشيخ: الولي يفعل ما يعجز عنه الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز. إذا كان لا يستطيع الرمي يرمي عنه، الطواف يطوف به إن كان يقدر على المشي يمشي وإلا طاف به محمولا يفعل ما يعجزهما.

قال: (لكن يبدأُ الوَليُّ في رَمْيٍ بنفسِه).

قال الشيخ: يعني الشخص من معه طفل حج وهو حاج يرمي عن نفسه ثم يرمي عن الطفل يبدأ بالرمي عن نفسه.

قال: (ولا يُعْتَدُّ بِرَمْيِ حلَالٍ).

قال الشيخ: ولا يعتد برمي حلال إذا الشخص ما حج أراد أن يتوكل عن الصبي أو يرمي عنه لا يصح لا يصح النيابة في الرمي إلا من الحاج أما لذي لم يحج رجل مع الحجاج ما حج يخدمهم يصنع قهوة أو يطبخ قال أن يرمي عن فلان يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لأنه حلال ولا يعتد برمي الحلال لابد أن يكون النائب محرماً بالحج، ولا يعتد برمي الحلال.

قال: (ويُطَافُ به لعجزٍ راكباً أو محمولاً).

قال الشيخ: يطاف به محمولا على عربة أو راكبا إذا كان عاجزا.

قال: (وَ) يصحَّان مِن (العَبْدِ نَفْلاً)؛ لعدمِ المانعِ).

قال الشيخ: ويصحان أي الحج والعمرة من العبد نفلا لعدم المانع وإذا أعتق حج واعتمر فريضة.

قال: (ويَلزمانِه بنذرِه).

قال الشيخ: يلزمانه أي الحج والعمرة إذا نذر يلزم.

قال: (ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ).

قال الشيخ: يعني لا يحرم العبد إلا بإذن السيد ولا الزوجة إلا بإذن زوجها لا يجوز للعبد أن يحرم حتى يأذن له سيده، لأنه له كله لا يحج إلا بأمره ولا يجوز للزوجة أن تحرم إلا بإذن زوجها، إلا الزوجة التي عقدت فريضة حج الفريضة ليس للزوج أن يمنعها، لا يمنع الزوجة من الفريضة إذا وجدت محرما وكان عندها مال فليس له أن يمنعها حج الفريضة، لكن له أن يمنعها من حج النفل، أما السيد فله أن يمنع عبده لأنه لا يجب عليه ولا يملك مال ما ملك هو لسيده أما الزوجة زوجها ليس مالكا لها يجوز أن تملك مالا ووجدت محرما تذهب للحج لا يمنعها ولها أن تتملك زوجها ليس مالكا لها مثل العبد، العبد هو وما ملك لسيده، والزوجة حرة ليست مملوكة للزوج يجوز لها أن تبيع وتشتري وتتملك مالا صار لها مال أكثر منه قالت أنا أريد الحج لا يمنعها لكن يمنعها من حج النفل، فرق بين الزوجة وبين العبد، العبد لا يملك ولا يمكن أن يملك هو وما ملك لسيده والزوجة تملك وليس لها ارتباط بزوجها إذا وجدت مالا ووجدت محرما فإنها تحج وليس لزوجها أن يمنعها.

قال: (فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما).

قال الشيخ: يعني السيد والزوج أحرمت الزوجة عاصية للزوج وأحرم العبد عاصيا لسيده ما الحكم السيد له أن يحلل العبد، يقول مالك حج حل والزوج لهما تحليلهما، إلا الزوج فلا يحللها من حج الفريضة إذا كملت شروطه، لكن من حج النفل نعم يمنع يحللها.

قال: (ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه).

قال الشيخ: إذا انعقد العبد والزوجة للسيد والزوج تحليلهما أما المرأة فلا يمنعها الزوج من حج فرض كملت شروطه لأنها وجدت مالا ووجدت محرما لا يمنعها، لكن من النافلة نعم لا تحج إلا بإذنه حج النفل.

قال: (ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم)

قال الشيخ: الحر البالغ لا يحج إلا بإذن أبويه ولا يجاهد إلا بإذن أبويه، جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم للنبي يستأذنه في الجهاد أحي والداك قال نعم، قال ففيهما فجاهد، فلا يحج إلا بإذن أبويه إذا كان حج نفل أما حج فريضة فلا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.

قال الشيخ منصور البهوتي في كتابه الروض المربع: (ويَلزمانِه بنذرِه ولا يُحْرِمُ به ولا زوجةٌ إلا بإذنِ سيِّدٍ وزوجٍ. فإنْ عَقَداه فلهما تَحْلِيلُهما، ولا يَمْنَعُها مِنْ حجِّ فرضٍ كَمُلَت شروطُه، ولكلٍّ مِنْ أَبَوَيْ حُرٍّ بالغٍ مَنْعُه مِنْ إحرامٍ بنفلٍ، كنفلِ جهادٍ، ولا يُحلِّلَانه إنْ أَحْرَم).

قال الشيخ: يعني الأب والأم يجب على الابن أن يستأذنهما في الحج وفي الجهاد فلا يجاهد حتى يستأذن أباه وأمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يريد الجهاد قال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد، وكذلك الحج لا يحج إلا بعد أن يستأذن أبويه وأمه، هذا إذا كان الحج نفلا والجهاد نفلا، إذا كان الحج واجبا فلا يجب الاستئذان، لكن يستأذنهما من باب ترطيب نفوسهما وليس لهما منعه للأب والأب المنع من حج الفريضة وكذلك الجهاد إذا كان فرضا متى يكون الجهاد فرضا؟ في ثلاث مسائل: والباقي يكون نفلا، الحالة لأولى: أن يستنفره الإمام يستنفر شخصا وهذا الشخص مسجل في الجهاد هنا فرض، والحالة الثانية وقف في الصف في صف الجهاد فليس له أن ينصرف ويخلي إخوانه الحالة الثالثة أن يدهم العدو بلدا من بلاد المسلمين هنا فرض على كل أحد أن يدافع من الرجال والنساء ولا يمنعها من الدفاع، في هذه الأحوال الثلاث يكون الجهاد فرضا والباقي يستأذن ما عدا هذه الأحوال الثلاثة أن يستنفر الإمام واحدا والجماعة أو وقف في الصف أو دهم العدو بلدا من بلاد المسلمين في هذه الحالات الثلاث يكون الجهاد فرضا وما عداها يكون نفلا ما عدا هذه الأحوال الثلاثة لا يجاهد إلا بإذن أبويه ولا يحج نفلا إلا بإذن أبويه أما حج الفريضة وجهاد الفريضة فهذا لابد منه وليس للأب منعه، الابن الولد الجهاد الفرض ولا في الحج الفرض.

ولكل من أبوي حر بالغ من إحرام بنفل يعني إحرام حج النافلة كنفل جهاد كالجهاد النفل ولا يحللانه إن أحرم إذا أحرم بحج النافلة ليس لهما أن يحللانه مثل السيد يحلل عبده والزوج يحلل زوجته لكن الأب لا يجر ابنه ويقول اترك الإحرام، لا يحلل الإحرام وكذلك في الجهاد.

قال: (وَالقَادِرُ) المرادُ فيما سَبق: (مَنْ أمْكَنهُ الرُّكُوبُ، وَوَجَدَ زَاداً وَرَاحِلَةً) بآلتِيهما (صَالِحَيْنِ لِمِثْلِهِ)

قال الشيخ: هذا هو القادر القدرة الاستطاعة قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هي القدرة، ما هي القدرة؟ من أمكنه الركوب يعني الثبات على المركوب وإذا كان لا يمكنه الركوب لكونه كبير السن لا يستطيع الثبات على المركوب على الدابة ولا على الطائرة ولا على السيارة ولا الباخرة كبير السن لا يستطيع الركوب أو مريض مرضا لا يرجى برؤه فلا، هذا يعتبر عاجزا في هذه الحالة ينيب من يحج عنه إذا كان عنده مال، وثانيا ومن الشروط أن يجد زادا وراحلة بآلتهما يجد دابة طائرة سيارة عنده نقود دراهم تكفيه ذهابا وإيابا وجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، الناس يتفاوتون في هذا الشيء الذي يناسبه هو لا يناسب غيره كل واحد له ما يناسبه، فالغني له ما يناسبه والفقير له ما يناسبه، هذا هو القادر من أمكنه الركوب ببدنه ووجد زادا وراحلة النفقة ذهابا وإيابا صالحة لمثله، بعد قضاء الواجبات والحوائج والنفقات الأصلية لابد أن يكون النفقات الشرعية له ولأولاده زيادة عنه وإذا كان ليس عنده من النفقة ما يكفي نفقة أولاده لا يجب عليه والحوائج الأصلية كتب طالب العلم، وكذلك من كان له مهنة آلات الكتابة آلات النجارة آلات الحدادة هذه الآلات الصنعة التي يعملها.

قال: (لما روى الدارقطني بإسنادِه عن أنسٍ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله وعليه وسلم في قولِه عز وجل: (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا) [آل عمران: 97] قال: قيل: يا رسولَ اللهِ ما السبيلُ؟ قال: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»).

قال الشيخ: هذا الحديث يقول المحقق رواه الدارقطني عن الحسن البصري عن أنس بن مالك مرفوعا، وروي عن الحسن مرسلا، وصوب إرساله أبو داود.

قال: (وكذا لو وَجَد ما يُحَصِّلُ به ذلك (بَعْدَ قَضَاءِ الوَاجِبَاتِ)، مِن الدِّيونِ حالَّةً أو مؤجَّلةً، والزَّكوات، والكفَّاراتِ، والنُّذورِ).

قال الشيخ: إذا كان عليه ديون حالة أو مؤجلة الزكوات والكفارات في ذمته لابد أن يخرجها قبل الحج يخرج الزكوات والكفارات والديون.

قال: (وَ) بعدَ (النَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ) له ولعيالِه على الدوامِ، مِن عقارٍ، أو بضاعةٍ، أو صناعةٍ، (وَ) بعدَ (الحَوَائِجِ الأَصْلِيَّةِ)، مِن كتبٍ، ومسكنٍ، وخادمٍ، ولباسِ مثلِه، وغِطاءٍ، ووِطاءٍ، ونحوِها، ولا يَصيرُ مُستطيعا بِبَذْلِ غيرِه له).

قال الشيخ: يعني كل هذه لا بد أن تكون عنده نفقة تكفيه ذهابا وإيابا بعد قضاء الواجبات بعد أن يقضي الديون الحالة والمؤجلة بعد أن يخرج الزكاة بعد أن يخرج الكفارات بعد النفقات له ولعياله على الدوام يعني مستمرا يكون راتبا مستمرا يكفي أولاده بعد الحوائج الأصلية كتب طالب العلم ومسكن يسكنه وخادم لمن لا يخدم نفسه ولباس وغطاء ووطاء وفراش ولحاف من يقول يبيع فراشه ويحج بثمنه لا هذا لابد منه الفراش والغطاء والكتب والمسكن وخادم لابد منها. ولا يكون مستطيعا بغيرها لو جاء شخص وأعطاه قال أنا أعطيك مال الحج لا يلزمه قبوله ولا يصير مستطيعا وإن أخذها فلا بأس لكن لا يلزمه، في بعض الناس يذهب يقول حججوني مكاتب الدعوة وغيرها لا يلزمه لا يكون مستطيعا ولا يلزمه أن يذهب ويقول سجلوني أحج معكم، بعض المكاتب أو بعض المحسنين يقول سجلوني أحج معكم لا يلزمه هذا وليس بواجب عليه حتى يجد بنفسه وإن أعطي لا يصير مستطيعا ولا يلزمه قبوله لكن لو قبل وحج فلا بأس، لا يصير مستطيعا ببذل غيره له، لا بد أن يكون مستطيعا هو بنفسه أما كون أحد يعطيه لا يصير مستطيعا ينفي منة عليه.

قال: (ويُعتَبر أَمْنُ طريقٍ بلا خفَارَةٍ، يُوجَدُ فيه الماءُ والعلفُ على المعتادِ، وسَعَةُ وقتٍ يُمكِنُ السَّيْرُ فيه على العادةِ).

قال الشيخ: يعتبر أمن الطريق بلا خفارة يعني بلا رسوم تؤخذ عليه يكون الطريق آمنا فإن كان مخوفا هذا عذر له، وإن كان يؤخذ منه رسوم تضر به لا يعتبر مستطيعا يوجد فيه الماء والعلف هذا من يحجون فيه على الدواب يحتاج ماء وعلف على الطريق، وسعة الوقت أما إن ضاق عليه الوقت وصار ما استطاع إلا ليلة عرفة وهو بعيد لا يستطيع هنا لا يمكنه الوقت وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة.

قال: (وَإِنْ أعْجَزَهُ) عن السَّعي (كِبَرٌ، أَوْ مَرَضٌ لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ)، أو ثِقَلٌ لا يقدر معه على ركوبٍ إلِّا بمشقةٍ شديدةٍ، أو كان نِضْوَ الخِلْقَةِ لا يقدِرُ ثُبوتاً على راحلةٍ إلا بمشقةٍ غيرِ محتملةٍ؛ (لَزِمَهُ أَنْ يُقِيمَ مَنْ يَحُجُّ وَيَعَتَمِرُ عَنْهُ) فوراً (مِنْ حَيْثُ وَجَبَا)، أي: مِنْ بَلَدِه).

قال الشيخ: إن أعجزه عن الذهاب إلى الحج كبير السن لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أو مرض لا يرجى برؤه مستمر أو ثقل ثقيل سمين لا يستطيع الثبات على المركوب إلا بمشقة أو نضو الخلقة ضعيف الخلقة ضعيف جدا ضعفا بحيث لا يستطيع الثبات على المركوب إلا بمشقة في هذه الأحوال لزم وعنده مال يحج لابد أن يقيم من يحج عنه سقط الحج ببدنه، ولكن بقي الحج بماله من حيث وجبا يعني من بلده قصة الخثعمية كما ذكر المؤلف رحمه الله.

قال: (لقولِ ابنِ عباسٍ: إنَّ امرأةً مِن خَثْعَم قالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ أَبي أدْرَكَتهُ فريضةُ اللهِ في الحجِّ شيخاً كبيراً لا يستطيعُ أنْ يستويَ على الراحلةِ، أَفَأَحُجَّ عنه؟ قال: «حُجِّي عَنْهُ» متفقٌ عليه).

قال الشيخ: أخرجه أحمد ومسلم والبخاري.

قال: (وَيُجْزِئُ) الحجُّ أو العمرةُ (عَنْهُ)، أي: عن المَنُوبِ عنه إذاً، (وَإِنْ عُوفِيَ بَعْدَ الإِحْرَامِ)، قبلَ فراغِ نائبِه مِن النُّسكِ أو بعدَه؛ لأنَّه أتَى بما أُمِرَ به، فخرج مِن العهدةِ. ويَسقطان عمَّن لم يجد نائِباً).

قال الشيخ: يجزئ الحج والعمرة عن المنوب عنه ولو عوفي من مرضه بعد الإحرام ولو لم يفرغ نائبه من النسك، فإن عوفي قبل أن يحرم يجب أن يحج بنفسه وإن عوفي بعد أن أحرم نائبه أدى ما عليه، لما أحرم النائب عوفي زال المانع أدى ما عليه، لكن لو عوفي قبل أن يحرم وجب أن يحج بنفسه، أما إذا أتى بما أمر به خرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا شخص عنده مال لكن ما وجد من ينوب عنه عنده مال وبحث فما وجد يسقط عنه حتى يجد.

قال: (ومَن لم يحجَّ عن نفسِه لم يحجَّ عن غيرِه).

قال الشيخ: هذه قاعدة عامة من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة الذي لا يحج عن نفسه لا يحج عن غيره قال العلماء ولو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلبت الحجة فصارت له انقلب الحج فتكون له إذا حج عن غيره.

قال: (ويصحُّ أن يَسْتَنيبَ قادرٌ وغيرُه في نفلِ حجٍ وبعضِه).

قال الشيخ: يعني القادر على الحج له أن ينيب من يحج عنه حجا كاملا أو بعضه لأنه أدى الفريضة فإذا أدى الفريضة فله أن ينيب من يحج عنه، الغني له أن ينيب من يحج عنه، في نفل حج وكذلك إذا نفل إذا حج وقال لشخص طف عني طواف الإفاضة أو اسع عني أثناء الحج له ذلك، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن هذا ليس عليه دليل، الدليل الذي جاء في الحج عن العاجز أو الميت فقط، أما القادر فإنه يحج بنفسه لو كان الإنسان له أن ينيب صار الأغنياء ينفقون غيرهم يطلع مائة حجة، يذهب للحدائق والمنتزهات ويخرج من ماله مئات الحجات، ويقول يفك غيره هذا ما عليه دليل الحج النيابة جاءت عن الميت وعن العاجز فقط، وكذلك قوله ينيب في بعض الحج الذي ورد إنما هو في رمي الجمار إنما ينيب شخصا يطوف عنه طواف الإفاضة أو يقف عنه بعرفة أو هذا ليس عليه دليل الحج ولو حج نفل يقف بعرفة بنفسه ويطوف طواف الإفاضة بنفسه إما راكب أو محمول ويسعى سعي الحج بنفسه ولا ينيب إلا ما يعجز عنه كالرمي ورد فيه النيابة عن السلف في أحد معه الحاشية، تكلم عنه.

طالب: قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه قال ابن القاسم رحمه الله كالصدقة ولأنها لا تلزم القادر ولا غير القادر بنفسه وجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب وعنه لا يستنيب. قال في المبدع: ومحلها إذا أدى حجة الإسلام وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرا ولم يؤد الفرض لم يصح أن يستنيب في التطوع لأنه ممنوع بنفسه، فنائبه أولى، ذكره الموفق والشارح. انتهى.

قال الشيخ: وعنه لا يستنيب الرواية الأخرى أنه لا يستنيب لكنه يقول محلها إذا كان لم يحج الفرض فلا يستنيب في التطوع، هل هناك حاشية ثانية حاشية العنجري فيها تعليق، هذا يحتاج إلى دليل أظنه اختيار الشيخ منصور رحمه الله أنه لا يستنيب إلا العاجز أو الميت هذا الذي وردت فيه النيابة، أما القادر ينيب غيره يحج عنه وهو قادر ما عليه دليل، وكذلك الاستنابة في بعضه إنما الذي ورد في النيابة في رمي الجمار. فيه حاشية أخرى الممتع فيه عليه حاشية العنجري فيه عليه تعليق، اقرأ إذا وجدت تعليقا أخبرنا.

قال: (ويصحُّ أن يَسْتَنيبَ قادرٌ وغيرُه في نفلِ حجٍ وبعضِه).

قال الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف، المذهب يستنيب قادر وغير القادر في الحج أو بعضه، وعنه لا يستنيب لكن فسره قال: محله إذا لم يكن حج حجة الفريضة قيده بهذا القيد، معناه ما فيه زيادة ومحله هل هي تفسير؟

طالب: قال في المبدع ومحلها إذا أدى حجة الإسلام وهو قادر على الاستنابة عليها بنفسه، أما لو كان قادرا ولم يؤد الفرض لم يصح أن يستنيب في التطوع؛ لأنه ممنوع بنفسه فنائبه أولى ذكره الموفق والشارح.

قال الشيخ: معلوم إذا لم يؤد الفريضة ما فيه إشكال.

قال: (والنائبُ أمينٌ فيما يُعطاه ليَحجَّ مِنه، ويُحسَبُ له نفقةُ رجوعِه وخادمِه إن لم يَخْدِم مِثلُه نفسَه).

قال الشيخ: ويحسب له نفقة رجوعه وذهابه وخادمه يعني يعطيه ما يكفيه نفقة ذهابا وإيابا يعطى نفقة خادمه إذا لم يخدم مثله نفسه والباقي يرده إلا إذا سمح له؛ لأنه ليس المقصود المال فإذا أعطاه عشرة ليحج منها ثم حج في ستة آلاف يرد أربعا إلا إذا سمح له هذا هو الأصل، حج بستة ذهابا وإيابا وبقيت أربعة يرد الأربعة على من أعطاه إلا إذا سمح له.

قال: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ)، أي: الحجِّ أو العمرةِ (عَلَى المَرْأَةِ: وَجُودُ مَحْرَمِهَا)؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» رواه أحمدُ بإسنادٍ صحيحٍ، ولا فرق بين الشَّابةِ والعجوزِ، وقصيرِ السَّفرِ وطويلِه.

(وَهُوَ)، أي: مَحْرَمُ السَّفرِ: (زَوْجُها، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ)؛ كأخٍ مسلمٍ مكلفٍ، (أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ)؛ كأخٍ مِن رضاعٍ كذلك. وخَرَج مَن تَحرُمُ عليه بسببٍ مُحَرمٍ؛ كأمِّ المَزْنيِّ بها وبنتِها، وكذا أمُّ الموطوءةِ بشبهةٍ وبنتُها. والملاعنُ ليس مَحْرَماً للملاعنةِ؛ لأنَّ تحريمَها عليه أبداً عقوبةٌ وتغليظٌ عليه، لا لحرمتِها.

ونفقةُ المَحْرَمِ عليها، فيُشترطُ لها: مِلْكُ زادٍ وراحلةٍ لهما).

قال الشيخ: المرأة تنفق على نفسها وعلى المحرم فيشترط أن يكون معها ما يكفي لها ولمحرمها.

قال: (ولا يلزمُه مع بذلِها ذلك سفرٌ معها).

قال الشيخ: يعني المحرم لا يلزمه لو قالت أنا أعطيك وأتكفل بكل ما ينوبك قال لا، لا يلزمه.

قال: (ومَن أَيِسَت مِنه استنابت).

قال الشيخ: إذا أيست من وجود المحرم غلب عليها أنها لا تجد هنا تستنيب أما إذا غلب على ظنها أنها ستجد محرما، لم تجد هذا العام لكن العام القادم ستجد محرماً تنتظر لتحج معه.

قال: (وإن حجَّت بدونِه حَرُم وأجزأ).

قال الشيخ: إذا حجت بدون محرم صح الحج وعليها الإثم عليها التوبة والاستغفار من المعصية وحجها صحيح.

قال: (وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ)، أي: الحجُّ والعمرةُ؛ (أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ) مِن رأسِ المالِ، أَوْصَى به أو لا).

قال الشيخ: لأنه من الديون، الديون تخرج من رأس المال قبل تقسيم التركة الديون ديون الله وديون الآدمي، ديون الله كالحج والعمرة والزكاة والكفارة هذه ديون الله، وديون الآدمي تخرج أولا ثم تقسم التركة بعد ذلك.

قال: (ويَحجُّ النائبُ مِن حيثُ وجَبَا على الميتِ؛ لأنَّ القضاءَ يكونُ بصفةِ الأداءِ؛ وذلك لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما: أنَّ امرأةً قالت: يا رسول الله إنَّ أُمي نذَرَت أن تَحجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: «نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا حَقَّ الله، فَاللهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ»).

قال الشيخ: ويجب أن يحج النائب من حيث وجبا على الميت لأن القضاء حق الأداء لأنه وجب عليه الحج من بلده فينيب من يحج عنه من بلده.

طالب: إذا أدى حجة الإسلام وهو قادر على الحج بنفسه فهل له أن يستنيب في حج التطوع؟ فيه روايتان إحداهما يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب، والثانية لا يجوز وهو مذهب الشافعي لأنه قادر على الحج بنفسه فلم يجز أن يستنيب فيه كالفرض.

قال الشيخ: على ذلك روايتان رواية يجوز لأبي حنيفة، ورواية أخرى لا يجوز قياسا على الفرض وهذا الأقرب أنه لا يجوز لأنه ليس عليه دليل الاستنابة للقادر ما عليه دليل ولا ذكر في المغني دليلا.

المنع مقيس على الفرض، والجواز مقيس على المعضوب، ما فيه إلا قياس هذا وهذا، قياسا على المعضوب لأن المذهب هنا يقول قياسا على المعضوب كما أن المعضوب ينيب فكذلك يقاس عليه القادر، لكن فرق بين المعضوب والقادر المعضوب عاجز والقادر قادر، والثانية لا يجوز قياسا على الفرض لأنه لا ينيب في الفرض فلا ينيب في غير الفرض، وهذا هو الأقرب أنه مثل الفرض لا ينيب لأنه ليس بعاجز وليس عليه دليل، وهو مذهب الشافعي، المغني يفصل في هذا يرجع إلى المغني.

قال: (ويسقُطُ بحجِّ أجنبيٍّ عنه، لا عن حيٍّ بلا إذنِه. وإن ضاق مالُه حُجَّ به من حيثُ بلَغ، وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات).

قال الشيخ: يعني العاجز إذا حج أجنبي عنه فإنه يسقط يعني إذا حج عن الميت، شخص حج عن الميت، ميت مات ولم يحج، نقول إذا عنده مال يخرج من ماله جاء أجنبي وقال أنا أتبرع أحج عنه يصح، لكن إذا كان حيا وهو عاجز لا يجوز أن يحج عنه إلا بإذنه حتى ينوي، إذا كان حيا لابد أن ينيبه يا فلان أنا أحج عنك إذا كان عاجزا لا يحج عنه وهو لا يعلم، لا، إنما الأعمال بالنيات وهذا حي فهو ينيبه، مثل شخص عنده مال وكل شخصا يخرج الزكاة عنه لكن جاء واحد يخرج الزكاة قال أنا أعلم فلانا عنده زكاة أنا أخرجها عنه أخرج عنه ولم يعلم لا تصح إنما الأعمال بالنيات لا بد أن ينوي ويوكل لأن هذه عبادة يوكله حتى يؤدي عنه الزكاة فكذلك الحج يوكله حتى يحج عنه هذا إذا كان حيا أما إذا كان ميتا فلا بأس، ميت جاء أجله فجاء أجنبي فحج عنه كفى الحمد لله، ولا يسقط الحج عن حي إلا بإذنه، وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، شخص وجب عليه الحج من الرياض توفي لكن لما وجد المال لم يجد من يحج عنه إلا من الطائف من الطائف نجد لكن من الرياض كثير يحج عنه من الطائف ما يخالف، أو من مكة قال المال لا يكفي إلا أن يحج عنه شخص من مكة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم.

قال: (وإن مات في الطريقِ حُجَّ عنه من حيثُ مات).

قال الشيخ: إذا مات في الطريق حج عنه من حيث مات المكان الذي توفي فيه يخرج عنه من يحج عنه.

قال الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى: (باب المواقيت

وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق، وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحل، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة).

قال الشيخ: قال المؤلف باب المواقيت، المواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية، وكلاهما ذكره المؤلف فالمواقيت المكانية خمسة قال المؤلف ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة والحلفة من الشجر ينبت في هذا الوادي وسمي باسم الشجر ذو الحليفة حلفا، ويسمى الآن أبيار علي، وهو الوادي المبارك وهو وادي العقيق قال عليه الصلاة والسلام قال: أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهو الوادي المبارك ووادي العقيق وهو ذو الحليفة وهو أبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة سميت جحفة لأن السيل جحفها وصار الناس يحرمون من رابغ مدة سنين طويلة رابغ قبلها بيسير والآن أعيد الميقات في نفس الجحفة بني مسجد كبير وفيه حمامات ومغاسل، والناس يحرمون من الجحفة وهي ميقات أهل مصر والشام والمغرب، وميقات أهل اليمن يلملم ويسمى السعدية، وميقات أهل نجد يسمى قرن يسمى قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير أو وادي محرم وادي محرم من جهة الهدا، هو واد واحد من جهة الجبل يسمى وادي محرم، ومن الجهة الثانية يسمى السيل الكبير، وأهل المشرق ذات عرق المشرق والعراق ذات عرق تسمى الضريبة، وخفي ذلك على عمر رضي الله عنه وجاء إليه أهل العراق قالوا إن قرن المنازل جور علينا يعني بعيد عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق، ثم علم بعد ذلك أن النبي وقتها فوافق اجتهاد عمر النص، وعمر له موافقات من النص.

قال المؤلف وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، فإذا مر النجدي بميقات اليمن يحرم من ميقات اليمن، وإذا مر الشامي بميقات المدينة يحرم من ميقات المدينة ليس خاصا بأهلها. إن جاء من الجهة التي فيها يحرم من الميقات، ولو كان ليس من أهلها ومروره منها يكفي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، وسواء مر عليها برا أو بحرا أو جوا ذهب برا يحرم منها جوا يحرم من الجو إذا حاذاها وبحرا إذا حاذاها من البحر ومن حج من أهل مكة فمنها من حج من مكة فمن بيته وعمرته من الحل، يعني لابد يخرج إلى الحل وأقرب الحل التنعيم يحل من التنعيم أو عرفة أو من الشرائع خارج حدود الحرم، هذه هي المواقيت المكانية.

أما المواقيت الزمانية فقال: وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذا الزمن الذي يحرم فيه بالحج.

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: ‌‌‌‌(بَابُ المَوَاقِيتِ

والميقاتُ لغةً: الحَدُّ، واصطلاحاً: موضِعُ العبادةِ وزمنُها.

(وَمِيقَاتُ أَهْلِ المَدِينَةِ: ذُو الحُلَيْفَةِ)، بضمِّ الحاءِ وفتحِ اللامِ، بينها وبين المدينةِ ستةُ أميالٍ أو سبعةٌ، وهي أبعدُ المواقيتِ مِن مكةَ، بينها وبين مكةَ عشرةُ أيامٍ.

(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ الشَّامِ، وَمِصْرَ، وَالمَغْرِبِ: الجُحْفَةُ)، بضمِّ الجيمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ، قُرْبَ رابِغٍ، بينها وبين مكةَ نحوُ ثلاثِ مراحلَ.

(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ اليَمَنِ: يَلَمْلَمُ، بينه وبين مكةَ ليلتان.

(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ نَجْدٍ) والطائفِ: (قَرْنٌ)، بسكونِ الراءِ، ويقالُ: قرنُ المنازلِ، وقرنُ الثعالبِ، على يومٍ وليلةٍ مِن مكةَ.

(وَ) ميقاتُ (أَهْلِ المَشْرِقِ)، أي: العراقِ وخراسانَ ونحوِهِما: (ذَاتُ عِرْقٍ)، منزِلٌ معروفٌ، يُسمَّى بذلك؛ لأنَّ فيه عِرْقاً، وهو الجبلُ الصغيرُ، وبينه وبين مكةَ نحوُ مرحلتين).

قال الشيخ: وأعيد الآن.

قال: (وَهِيَ)، أي: هذه المواقيتُ (لِأَهْلِهَا) المذكورين، (وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِم)، أي: مِن غيرِ أهلِها. ومَنْ منزِلُه دونَ هذه المواقيتِ يُحْرِمُ مِنه لحجٍّ وعمرةٍ).

قال الشيخ: يعني من كان منزله داخل هذه المواقيت يحرم من بيته، أهل الشرائع من الشرائع، أهل جدة من جدة، أهل بحرة من بحرة، أهل مستورة من مستورة أهل بدر من بدر لأنه داخل المواقيت.

قال: (وَمَنْ حَجَّ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَـ) ـإنَّه يُحْرِمُ (مِنْهَا).

قال الشيخ: من حج من أهل مكة يحرم من مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما وقت المواقيت هن لهن ولأهلهن من غيرهن ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة.

قال: (لقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّن يُرِيدُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَلِكَ أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُونَ مِنْهَا» متفقٌ عليه.

ومَنْ لمْ يَمُرَّ بميقاتٍ أَحْرَم إذا عَلِمَ أنَّه حَاذَى أَقْرَبَها مِنه؛ لقولِ عمرَ رضي الله عنه: «انْظُرُوا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ قُدَيْد» رواه البخاري، وسُنَّ أنْ يحتاطَ، فإن لم يحاذِ ميقاتاً أحْرَم عن مكةَ بمرحلتين).

قال الشيخ: هذا الأول لما كان الناس على الإبل أما الآن الحمد لله الآن بالسيارات لا بد أن يمر بالمواقيت يمكنه المواقيت معلومة لكل أحد ما فيه إشكال لكن الأول كان فيه إشكال الأول كان الناس على الإبل وعليهم مشقة وقد يضيع، المواقيت بينه وبينها مسافات الحمد لله المواصلات سهلة لابد أن يحرم من هذه المواقيت لا يقول أنا بعيد الخطوط موجودة والسيارات موجودة وأي ميقات سهل أن تمر عليه.

قال: (وَعُمْرَتُهُ)، أي: عمرةُ مَنْ كان بمكةِ يُحرِمُ لها (مِنَ الحِلِّ)؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بنَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِن التَّنْعِيم» متفقٌ عليه).

قال الشيخ: هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء وهو الصواب جمعا بين النصوص أن أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وفي العمرة يحرمون من الحل جمعا بين الأدلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلون منها حتى أهل مكة من مكة وفي العمرة أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وذهب بعض العلماء إلى أن أهل مكة يرمون بالعمرة من مكة ولكنه قول مرجوح، والصواب ما ذهب إليه الجمهور أن أهل مكة يحرمون من مكة بالحج وفي العمرة يحرمون من الحل.

طالب: قال رحمه الله تعالى: أنماته وعمرته من الحل يعني عمرة من كان من أهل مكة من الحل أي من موضع خارج الحرم، والحرم له حدود معروفة والحمد لله إلى الآن وتختلف قربا وبعدا من الكعبة بعضها قريب من الكعبة وبعضها بعيد من الكعبة، أقربها من الكعبة التنعيم وأبعدها من جهة جدة ومن جهة عرفة أيضا، بعضها تسعة أميال أو عشرة أو أحد عشر ميلا وعلى كل حال هذه الحدود توقيفية، حدود الحرم ليس للرأي فيها مجال فلا يقال بعدت حدود الحرم من هذه الجهة دون هذه الجهة لماذا لأنها توقيفية ويقول المؤلف وعمرته من الحل أي القريب والبعيد أو القريب فلو قال أنا لا أريد أن أحرم من التنعيم بل أريد أن أحرم من طريق جدة وهو بعيد حوالي أحد عشر ميلا لأنه إلى الحديبية فهل له أن يفعل؟ هل الأفضل أن يختار الأبعد أو يختار الأقرب أو يختار الأسهل؟ الأسهل هذا هو الظاهر وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يختار الأبعد لأنه أكثر أجرا، ولكن في النفس من هذا شيء، وقال بعض العلماء أيضا الأفضل أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، فإذا كان من أهل نجد وأراد أن يحرم قلنا الأفضل أن يحرم من قرن المنازل.

قال الشيخ: نريد الخلاف في أهل مكة هل يحرمون من مكة؟

طالب: وَإِنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ الْحَرَمِ، ‌انْعَقَدَ ‌إحْرَامُهُ ‌بِهَا، ‌وَعَلَيْهِ ‌دَمٌ؛ لِتَرْكِهِ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمِيقَاتِ. ثُمَّ إنْ خَرَجَ إلَى الْحِلِّ قَبْلَ الطَّوَافِ، ثُمَّ عَادَ، أَجْزَأَهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ.

وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَضَى عُمْرَتَهُ، صَحَّ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَتَى بِأَرْكَانِهَا، وَإِنَّمَا أَخَلَّ بِالْإِحْرَامِ مِنْ مِيقَاتِهَا، وَقَدْ جَبَرَهُ، فَأَشْبَهَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ بِالْحَجِّ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ، وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي، لَا تَصِحُّ عُمْرَتُهُ؛ لِأَنَّهُ نُسُكٌ، فَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، كَالْحَجِّ. فَعَلَى هَذَا وُجُودُ هَذَا الطَّوَافِ كَعَدَمِهِ، وَهُوَ بَاقٍ عَلَى إحْرَامِهِ حَتَّى يَخْرُجَ إلَى الْحِلِّ، ثُمَّ يَطُوفَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيَسْعَى.

وَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا فَعَلَهُ مِنْ مَحْظُورَاتِ إحْرَامِهِ، فَعَلَيْهِ فِدْيَتُهُ. وَإِنْ وَطِئَ، أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ، وَيَمْضِي فِي فَاسِدِهَا، وَعَلَيْهِ دَمٌ لِإِفْسَادِهَا، وَيَقْضِيهَا بِعُمْرَةٍ مِنْ الْحِلِّ. ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْعُمْرَةُ الَّتِي أَفْسَدَهَا عُمْرَةَ الْإِسْلَامِ، أَجْزَأَهُ قَضَاؤُهَا عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَلَا.

قال الشيخ: ما جاء الخلاف، القول الثاني أنه يجزئه أن يحرم بالعمرة من مكة، هذا الخلاف فقط اقرأ الخلاف.

طالب: ‌قال الشيخ رحمه الله: وقول ‌المؤلف: «‌وعمرته ‌من ‌الحل»، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن من كان في مكة، وأراد العمرة، فإنه يحرم من الحل.

ودليل هذا أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لما طلبت منه عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن تعتمر أمر أخاها عبد الرحمن ـ رضي الله عنه ـ وقال: «اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة من الحل»، فدل ذلك على أن الحرم ليس ميقاتاً للعمرة، ولو كان ميقاتاً للعمرة، لم يأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم عبد الرحمن بن أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ أن يخرج بأخته، ويتجشم المصاعب في تلك الليلة لتحرم من الحل؛ لأنه من المعلوم أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم يتبع ما هو أسهل ما لم يمنعه منه الشرع، فلو كان من الجائز أن يحرم بالعمرة من الحرم لقال لها: أحرمي من مكانك.

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة»، ثم ذكر المواقيت وقال: «من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة»، مع أنه قال في الحديث: «ممن أراد الحج أو العمرة»، فظاهر العموم أن العمرة لأهل مكة تكون من مكة؟

قلنا: هذا الظاهر يعارضه حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «أمر أخاها أن يخرج بها لتحرم من التنعيم».

قال الشيخ: الأولى أن يقال يخصصه بدل يعارضه، أمر العموم يخصصه أمره لعائشة، هذا عام حتى أهل مكة بمكة هذا عام لكن يخصصه حديث عائشة.

طالب: فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة، فأمرت أن تخرج إلى الحل لتحرم منه؟

قلنا: ليس المانع من إحرام الآفاقي بالعمرة من مكة هو أنه ليس من أهل مكة؛ بدليل أن الآفاقي يحرم بالحج من مكة، فلو كانت مكة ميقاتاً للإحرام بالعمرة، لكانت ميقاتاً لأهل مكة وللآفاقيين الذين هم ليسوا من أهلها، وهذا واضح.

وأيضاً العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يفد إلى المزور؛ لأن من كان معك في البيت إذا وافقك في البيت لا يقال: إنه زارك، وهذا ترجيح لغوي.

ونقول أيضاً: كل نسك فلا بد وأن يجمع فيه بين الحل والحرم، بدليل أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «أمر عائشة أن تحرم من الحل»، لتجمع في نسكها بين الحل والحرم.

فإن قال قائل: هذا ينتقض عليكم بالإحرام بالحج من مكة؟

قلنا: لا ينتقض؛ لأن الذي يحرم بالحج لا يمكن أن يطوف بالبيت حتى يأتي إلى البيت من الحل أي عرفة؛ لأنه سيقف بعرفة، ولا يمكن أن يطوف للإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، وبهذا تبين أن القول بأن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة قول ضعيف، لا من حيث الدليل، ولا من حيث اللغة، ولا من حيث المعنى.

قال الشيخ: هذا قول ضعيف ما قال هو القول الثاني إنما قال في الآخر، لكن ما ذكر في المغني القول الثاني يمكن ذكره في مكان آخر، القول الثاني أن أهل مكة يحرمون بالعمرة من مكة أيضا لكنه قول ضعيف مرجوح.

طالب: ما ذكر شيء في الحاشية.

قال الشيخ: المقصود أنه قول مرجوح.

قال: (ولا يَحِلُّ لحُرٍّ مكلَّفٍ مسلمٍ أرَاد مكة أو النُّسك تَجاوزُ الميقاتِ بلا إحرامٍ إلَّا لقتالٍ مباحٍ، أو خوفٍ، أو حاجةٍ تَتَكرَّر؛ كحطَّابٍ ونحوِه، فإن تجاوزَه لغيرِ ذلك لَزِمَه أنْ يَرْجِعَ لِيُحْرِمَ منه إن لم يَخفْ فَوتَ حجٍّ أو على نفسِه).

قال الشيخ: ولا يحل لمسلم أراد مكة أو النسك تجاوز الميقات بلا إحرام أراد مكة أو النسك لا يحل لمسلم أراد دخول مكة إلا بإحرام حتى ولو من غير نسك ويستثنى من ذلك القتال المباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بدون إحرام أو خوف أو حاجة تتكرر كحطاب ونحوه.

هذه المسألة من أراد دخول مكة من أراد النسك لا إشكال فيه يقال ممن يريد الحج أو العمرة لكن من أراد دخول مكة لتجارة أو لزيارة المذهب أنه عليه أن يحرم يجب عليه أن يحرم لكن يستثنى من ذلك القتال المباح أو الخوف أو الحاجة تتكرر حتى الحاجة تتكرر يقولون في آخر مرة يحرم مثل الحطاب مثل سائق سيارة الأجرة آخر مرة يحرم وهذا من خصائص مكة لا يدخل أحد إلا بإحرام هذا المذهب والقول الثاني أنه لا يجب وهو الصواب لقوله من يريد الحج أو العمرة الخلاف في هذا في دخول مكة في المغني لغير النسك.

طالب: ‌ولأن ‌الإحرام ‌لتعظيم هذه البقعة الشريفة، فإن الله جعل البيت معظمًا، وجعل المسجد الحرام فناء له، وجعل مكة فناء للمسجد الحرام، وجعل الميقات فناء للحرم، والشرع ورد بكيفية تعظيمه، وهو الإحرام على هيئة مخصوصة، فلا يجوز تركه، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم تجاوزوها بغير إحرام، وعن ابن عباس مرفوعًا – وفيه ضعف - «لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام» وصح من قوله رضي الله عنه، واختاره الأكثر، لأنه من أهل فرض الحج، ولعدم تكرر حاجته، وأما من أراد النسك فباتفاق الأئمة، حكاه الوزير وغيره.

وقال الشيخ: ليس لأحد أن يجاوز الميقات، إذا أراد الحج والعمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة، فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع. انتهى. وظاهر مذهب الشافعي الجواز، وعن أحمد نحوه، صححه ابن عقيل، وهو ظاهر الخرقي، واستظهره في الفروع، للخبر، وحكاه أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأنه ينبني على عموم المفهوم، قال الزركشي: وهو ظاهر النص، والأصل عدم الوجوب، ومن قال بجوازه – لمن لم يقصد النسك – كره تركه، إلا أن يتكرر دخوله، وأما من لا يجب عليه كالعبد والصبي، فلا يلزمه الإحرام منه، لأنه لا يلزمه الحج، فلأن لا يلزمه الإحرام بطريق الأولى، واحترز بقوله: أراد مكة أو الحرم. عمن تجاوزه غير مريد له، فلا يحرم بغير خلاف، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، أتوا بدرًا مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد، فيمرون بذي الحليفة بغير إحرام.

قال الشيخ: المذهب على أنه يجب من أراد دخول مكة أن يحرم من وافق المذهب في المغني.

طالب: فصل: فأمَّا المُجاوِزُ لِلْمِيقاتِ، ‌مِمَّنْ ‌لا ‌يُرِيدُ ‌النُّسُكَ، فعلَى قِسْمَيْنِ؛ أحدُهما، لا يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ، بل يُرِيدُ حَاجَةً فيما سِوَاه، فهذا لا يَلْزَمُه الإِحْرامُ بغيرِ خِلافٍ، ولا شيءَ عليه في تَرْكِ الإِحْرامِ، وقد أتَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأصْحابُه بَدْرًا مَرَّتَيْنِ، وكانوا يُسافِرُونَ لِلْجِهادِ وغيرِه، فيَمُرُّونَ بذِي الحُلَيْفَةِ، فلا يُحْرِمُونَ، ولا يَرَوْنَ بذلك بَأْسًا. ثم مَتَى بدا لهذا الإِحْرامُ، وتَجَدَّدَ له العَزْمُ عليه، أحْرَمَ من مَوْضِعِه، ولا شيءَ عليه. هذا ظَاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وبه يقولُ مالِكٌ، والثَّوْرِي، والشَّافِعِي، وصاحِبَا أبى حنيفةَ. وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ، عن أحمدَ، في الرَّجُلِ يَخْرُجُ لِحاجَةٍ، وهو لا يُرِيدُ الحَجَّ، فجاوَزَ ذا الحُلَيْفَة، ثم أرَادَ الحَجَّ، يَرْجِعُ إلى ذِي الحلَيْفَة، فيُحْرِمُ. وبه قال إسحاقُ. ولأنَّه أحْرَمَ مِن دُون المِيقاتِ، فلَزِمَهُ الدَّمُ، كالذي يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ. والأوَّلُ أصَحُّ. وكلامُ أحمدَ يُحْمَلُ على مَن يُجاوِزُ المِيقاتَ مِمَّنْ يَجِبُ عليه الإِحْرامُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ حَجًّا أوْ عُمْرَةً". ولأنَّه حَصَل دون المِيقاتِ على وَجْهٍ مُبَاحٍ، فكان له الإِحْرامُ منه، كأهْلِ ذلك المكانِ.

قال الشيخ: ما جاءت المسألة.

طالب: القسم الثاني، من يُرِيدُ دُخُولَ الحَرَمِ، إمَّا إلى مَكَّةَ أو غيرِها، فهم على ثلاثةِ أضْرُبٍ؛ أحدُها، مَن يَدْخُلُها لِقِتَالٍ مُباحٍ، أو من خَوْفٍ، أو لِحاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ، كالحَشَّاشِ، والحَطَّابِ، ونَاقِلِ المِيرَةِ، والفَيْجِ، ومَن كانت له ضَيْعَةٌ يَتَكَرَّرُ دُخُولُه وخُرُوجُه إليها، فهؤلاء لا إحْرامَ عليهم؛ لأنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ يَوْمَ الفَتْحِ مَكَّةَ حَلَالًا وعلى رَأْسِه المِغْفَرُ، وكذلك أصْحابُه، ولم نَعْلَمْ أحَدًا منهم أحْرَمَ يَوْمَئِذٍ، ولو أوْجَبْنَا الإِحْرامَ على كلِّ مَن يَتَكَرَّرُ دُخُولُه، أفْضَى إلى أن يكونَ جَمِيعَ زَمَانِه مُحْرِمًا، فسَقَطَ لِلْحَرَجِ. وبهذا قال الشَّافِعِي. وقال أبو حنيفةَ: لا يجوزُ لأحَدٍ دُخُولُ الحَرَمِ بغيرِ إحْرَامٍ، إلَّا مَن كان دُونَ المِيقَاتِ؛ لأنَّه يُجَاوِزُ المِيقاتَ مُرِيدًا لِلْحَرَمِ، فلم يَجُزْ بغيرِ إحْرَامٍ كغيرِه. ولَنا، ما ذَكَرْنَاهُ، وقد رَوَى التِّرْمِذِي، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَخَلَ يَوْمَ الفَتْحِ مَكَّةَ وعلى رَأْسِه عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. وقال: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. ومتى أرَادَ هذا النُّسُكَ بعد مُجَاوَزَةِ المِيقَاتِ أحْرَمَ من مَوْضِعِه كالقِسْمِ الذي قَبْلَه، وفيه من الخِلافِ ما فيه.

قال الشيخ: المقصد القول الثاني أنه من أراد دخول مكة يجب عليه الإحرام إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر أو خوف، وافق على ذلك أبو حنيفة والصواب أنه لا يجب إلا على من يريد الحج أو العمرة.

قال: (وإنْ أحْرَم من موضعِه فعليه دمٌ وإنْ تجاوزَه غيرُ مكلَّفٍ ثُمَّ كُلِّف؛ أحْرَم مِن موضعِه).

قال الشيخ: صبي ثم بلغ قبل الميقات يحرم من مكانه.

قال: (وكُرِه إحرامٌ قبل ميقاتٍ، وبحجٍّ قبلَ أشهرِه، ويَنعقِدُ).

قال الشيخ: يعني يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات فمثلا إذا كان من أهل المدينة يحرم من الحرم يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلو وبينه وبين الميقات اثني عشر كيلو نقول له لا هذا مكروه لكن ينعقد، وكذلك إذا أحرم بالحج قبل أشهره أحرم بالحج في رمضان ينعقد، وذلك الخلاف كذلك، إذا أحرم قبل الميقات الزماني وقبل الميقات المكاني إذا أحرم قبل أشهر الحج بالحج أو أحرم قبل الميقات، قال ينعقد وذلك الخلاف.

قال: (وَأَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحِجَّةِ)

قال الشيخ: هذه هي التي يحرم فيها بالحج هذه هي المواقيت الزمانية.

قال: (مِنها يومُ النَّحرِ، وهو يومُ الحجِّ الأكبرِ).

طالب: قال صاحب الروض: أي ويكره: أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. لقول ابن عباس: من السنة ألا يحرم بالحج، إلا في أشهر الحج. رواه البخاري. وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أي وقت الحج أشهر معلومات، أو: أشهر الحج أشهر معلومات. فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها، فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني، وينعقد الإحرام قبل الميقات المكاني، وينعقد أيضًا الإحرام بالحج قبل أشهره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وحكى ابن المنذر وغيره الصحة في تقدمه على الميقات المكاني، إجماعًا، لأنه فعل جماعة من الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد قبل داود: إنه لا يصح. ولكنه مكروه، وقوله: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أي معظمه في أشهره، كقوله صلى الله عليه وسلم «الحج عرفة».

وميقات العمرة الزماني جميع العام، ولا يكره الإحرام بها، يوم عرفة، والنحر، والتشريق، وهو مذهب مالك، والشافعي، وداود وغيرهم، والمذهب: في رمضان أفضل، لخبر «عمرة في رمضان تقضي حجة» أو قال «حجة معي» وفي رواية «تعدل» ولأحمد «تجزئ حجة» وقيل: وفي غير أشهر الحج، لأنه يكثر القصد إلى البيت في كل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين.

وقال ابن سيرين رحمه الله: ما أحد من أهل العلم يشك أن عمرة في أشهر الحج، أفضل من عمرة في غير أشهر الحج. وقال العلامة ابن القيم: وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج، أفضل من سائر السنة، بلا شك، سوى رمضان، لخبر أم معقل، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات، وأحقها بها، فكانت في أشهر الحج، نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر، قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. انتهى.

قال الشيخ: داود هو الذي يمنع الإحرام بالحج قبل أشهره وقبل ميقاته، ذكر داود خلافه قبل الميقات المكاني أو قبل الميقات الزماني؟ داود الظاهري إذن ينعقد مع الكراهة وإن أحرم قبل الميقات ينعقد مع الكراهة لكن هذا غير الاحتياط في الطائرة ينبغي الاحتياط إذا خشي أن تتجاوز الطائرة الميقات يحرم.

قال الحجاوي: (باب الإحرام: الإحرام نية النسك، سن لمريده: غسل "أو تيمم لعدم" وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط ويحرم في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.

وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلى الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.

وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة).

قال الشيخ: نية النسك، أي نية الدخول في النسك إذا نوى بقلبه الدخول في الحج هذا هو الإحرام نوى بقلبه الدخول إلى العمرة هذا هو الإحرام نوى بقلبه الدخول إلى العمرة والحج هذا هو الإحرام، الإحرام هو النية، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم: هذه سنن لمن أراد الإحرام الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وأحرم وأمر عائشة وهي حائض بالاغتسال وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت وهي نفساء أن تغتسل.

أو تيمم لعدم: إذا عدم الماء فإنه يتيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل وقد يقال إنه لا يشرع التيمم في هذه الحالة إذا لم يجد سقط عنه الغسل وهذا اجتهاد من باب القياس، كما أن التيمم يقوم مقام الماء فكذلك إذا لم يجد ماء يغتسل به للإحرام فإنه يتيمم، وتنظف وتطيب ويتجرد من المخيط إن كان رجلا ويحرم في إزار ورداء أبيضين سواء كانا مغسولين أو جديدين وإن أحرم في ملونين فلا بأس، وإحرام عقب ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وله أن يحرم عقب الفريضة وذهب إلى هذا كثير من الفقهاء وقال بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ليس للإحرام سنة تخصه فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب الفريضة وإلا أحرم أو توضأ وصلى سنة الوضوء وأحرم.

قال الشيخ: إحرام عقب ركعتين هل هذا مشروع الفقهاء أخذوا هذا من الحديث قالوا إنه مشروع قال بعض العلماء ليس بمشروع وإنما أحرم عقب فريضة فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم وإلا، ونيته شرط، الإحرام الضمير يعود إلى الإحرام نية الإحرام شرط أو ركن شرط في صحة الإحرام وهي ركن.

نقف على هذا وفق الله الجميع.

قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإحرام: نية النسك: الإحرام هو النية، سن لمريده: غسل: الاغتسال، "أو تيمم لعدم": هذا اجتهاد لأن التيمم يقوم مقام الغسل، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط: هذا إذا كان رجلا ذكرا، ويحرم في إزار ورداء أبيضين: وإن أحرم في ملونين فلا بأس، لكن الأفضل أبيضين، وإحرام عقب ركعتين: هذا ذهب إليه كثير من الفقهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة، وقالوا إنه قوله أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك هذا عام ذهب شيخ الإسلام وجماعة أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان الوقت وقت فريضة أحرم عقب الفريضة وإلا توضأ وأحرم، ونيته شرط: النية نية الدخول في النسك شرط في صحة الإحرام، وهو الركن الأول من أركان الحج والعمرة النية، النية شرط في الصحة لا يدخل في الإحرام إلا بالنية كما أنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، ويستحب قوله: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي: هذا تلفظ بالنية، وهذا الاستحباب حكم شرعي لابد له من دليل، وهذا اجتهاد من العلماء المتأخرين قالوا: يستحب التلفظ بالنية يقول اللهم إني أريد نسك كذا ليتواطأ القلب واللسان، والصواب أنه لا يستحب التلفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج، ولكنه ذكر نسكه في تلبيته، يقول لبيك عمرة لبيك حجا اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك حجا، أو وجبت عمرة وجبت حجا فقط، أما قول أريد نسك كذا هذا تلفظ بالنية ليس عليه دليل، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني: هذا الاشتراط ذكره المؤلف كل حاج يشترط وذهب إلى هذا الجمهور كثير من الفقهاء وذهب بعض المحققين أنه لا يشترط إّلا إذا كان خائفا ألا يتم نسكه خائفا من أن يمنع أو لكونه مريضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يشترط الصحابة وإنما أمر ضباعة بنت الزبير لما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجعة قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فمن كان خائفا من المرض أو خائفا من أن يمنع يشترط وإلا فإنه يحسن الظن بالله ولا يشترط.

وأفضل الأنساك: التمتع وصفته: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه: هذا هو الأفضل لمن لم يستطع الهدي، وعلى الأفقي دم: لأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة أما غير الأفقي وهو من أهل مكة فليس عليه دم، لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام بعد قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.

وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة: وإن حاضت واستمر معها الدم حتى جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج، وتلبي بالحج والعمرة وتكون قارنة وتفعل جميع المناسك إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت بعد عرفة طافت طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا لحجها وعمرتها.

وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك: يعني إذا استوى على مركوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد أن استوى على مركوبه، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى وهو في مصلاه، ولكن الحديث فيه ضعف، والصواب أنه لبى بعد أن استوت به راحلته، ولعل الحكمة في ذلك أن الإنسان قبل أن يركب مركوبه قد يكون محتاجا إلى طيب أو شيء فإن ركب فإنه يكون قد انتهى من حاجته فيحرم بعد أن يركب، ولبيك اللهم لبيك يعني أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة لا شريك لك، لا شريك لك في العبادة ولا شريك لك في الملك ولا شريك لك في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، إن الحمد والنعمة لك: ال للاستغراق جميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا والنعم كلها من الله، وهنا يراد بها العموم النعمة، يعني جميع النعم، والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل: يعني يرفع بها صوته رفعا لا يشق عليه، وتخفيها المرأة: بقدر ما تسمع رفيقتها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال: (بَابُ الإِحْرَامِ)

لغةً: نيَّةُ الدخولِ في التحريمِ؛ لأنَّه يُحَرِّمُ على نفسِه بنِيَّتِه ما كان مباحاً له قبلَ الإحرامِ مِن النكاحِ والطيبِ ونحوِهِما).

قال الشيخ: هذا هو سبب التسمية بالإحرام لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل ذلك.

قال: (وشرعاً: (نِيَّةُ النُّسُكِ)، أي: نيَّةُ الدخول فيه).

قال الشيخ: الإحرام له معنى لغوي والمعنى اللغوي نية الخول في التحريم، وشرعا نية النسك يعني نية الدخول في النسك، النسك هو العبادة نسك الحج نسك العمرة.

قال: (لا نيَّتَه أن يَحجَّ أو يعتمرَ).

قال الشيخ: لأن هذه النية موجودة وهو في بلده، وإنما يراد نية الدخول في النسك نية الدخول في الحج نية الدخول في العمرة، أما نية الحج والعمرة هذه نية عامة موجودة وهو في بلده، حتى قبل سنة وسنتين وهو ناو أن يحج.

قال: (سُنَّ لِمُرِيدِهِ)، أي: مريدِ الدخولِ في النُّسكِ مِن ذكرٍ وأنثى (غُسْلٌ)، ولو حائضاً ونفساء؛ «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله وعليه وسلم أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رضي الله عنها وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ» رواه مسلم، وأمر عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنْ تَغْتَسِلَ لإِهْلَالِ الحَجِّ وَهِيَ حَائِض»).

قال الشيخ: وإذا كانت الحائض والنفساء تؤمران بالاغتسال فغيرهما من باب أولى.

قال: (أَوْ تَيَمُّمٌ لِعَدَمٍ)، أي: عدمِ الماءِ، أو تعذُّرِ استعمالِه لنحوِ مرضٍ).

قال الشيخ: لأن التيمم يقوم مقامه. تكلم في الحاشية عندك أو تكلم في المغني عن التيمم، سنة التيمم وهل فيه خلاف؟ شرعية التيمم لعدم وجود الماء.

طالب: وقوله: يتيمم أو لعدم أو حس له شرعا ولو قال: لعذر. لكان أظهر انتهى. وقيل: لا يستحب له التيمم؛ اختاره المصنف، والشارح، وابن عبدوس في تذكرته، قيل هو الصواب انتهى من الإنصاف للمرداوي.

طالب: عدم التيمم لأنه لا يستحب له التيمم.

قال: (وَ) سُنَّ له أيضاً (تَنَظُّفٌ)، بأَخْذِ شَعْرٍ، وظفرٍ، وقطْعِ رائحةٍ كريهةٍ؛ لئلا يَحتاجَ إليه في إحرامِه فلا يتمَكَّنُ منه.

(وَ) سُنَّ له أيضاً (تَطَيُّبٌ) في بدنِه بمسكٍ، أو بخورٍ، أو ماءِ وردٍ ونحوِها؛ لقولِ عائشةَ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ»، وقالت «كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» متفقٌ عليه).

قال الشيخ: وبيص يعني اللمعان.

قال: (وكُرِهَ أنْ يتطيَّبَ في ثوبِه، وله استدامةُ لُبْسِه ما لم يَنْزَعْهُ، فإنْ نَزَعه فليس له أن يلبِسَه قَبْلَ غَسْلِ الطِّيبِ منه).

قال الشيخ: كراهة تنزيه يعني ظاهره أنه يجوز، وكره أن يتطيب في ثوبه هل ذكر الخلاف، المهم نوع من الطيب ويكره كراهة تنزيه فقط أو يحرم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس زعفران أو ورس قال لا تطيبه كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب ولا تمسوه طيبا فكيف يكون مكروها فقط؟ كراهة تنزيه يعني جائز مع الكراهة، هذا فيه إشكال.

طالب: قال المحشي رحمه الله: أي كره لمريد الإحرام أن يتطيب – بأي نوع من أنواع الطيب – في ثوبه، إزاره، أو ردائه، وحرمه الآجري. انتهى

طالب: قال الشيخ ابن عثيمين: أما تطييب الثوب، أي: ثوب الإحرام فإنه يكره، لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، وإذا طيبه، فقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يلبسه إذا طيبه قبل أن يعقد الإحرام لكن يكره.

وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس»، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح، ولهذا حرم بعض العلماء من أصحابنا كالآجري تطييب ثياب الإحرام، قال: لأن تطييبها لا فائدة منه، إذا حرمنا عليه لباسها، بل هو إضاعة للمال.

والمذهب يكره إن لبسها قبل أن يعقد الإحرام، وأما إذا عقد الإحرام فلا يجوز أن يلبسها؛ لأن الثياب المطيبة لا يجوز لبسها في الإحرام.

قال الشيخ: الآجري من أصحابنا، ترجمه الآجري، الصواب أنه لا يجوز لأنه نهي أن يتطيب.

قال: (ومتى تعمَّد مسَّ ما على بدنِه مِن الطِّيبِ، أو نحَّاه عن موضعِه ثم ردَّه إليه، أو نَقَلَه إلى موضعٍ آخر؛ فدى، لا إنْ سَالَ بعَرَقٍ أو شمسٍ).

قال الشيخ: إذا تعمد نقله من مكان إلى مكان أو نحاه من موضعه إلى موضع أو ينقله إلى موضع آخر معناه تطيب متعمدا فعليه فدية إلا إن سال الطيب بعرق أو شمس فليس عليه شيء.

قال: (وَ) سُنَّ له أيضاً (تَجَرُّدٌ مِنْ مَخِيْطٍ)، وهو: كلُّ ما يُخاطُ على قدْرِ الملبوسِ عليه؛ كالقميصِ والسراويلِ؛ «لأَنَّه صلى الله عليه وسلم تَجَرَّدَ لإِهْلَالِهِ» رواه الترمذي.

وسُنَّ أيضاً أنْ يُحْرِمَ (فِي إِزارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ) نظيفين، ونعلين؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد، والمرادُ بالنعلينِ: التَّاسُومَةُ، ولا يجوزُ له لُبْسُ السرموزةِ والجُمْجُمِ، قاله في الفروعِ).

قال الشيخ: السرموزة والجمجم كانت تغطي القدمين.

قال: (وَ) سُنَّ (إِحْرَامٌ عَقِبَ رَكْعَتَيْنِ) نفلاً، أو عَقِب فريضةٍ؛ «لأَنَّه صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ دُبُرَ صَلَاةٍ» رواه النسائي.

(وَنِيَّتُهُ شَرْطٌ)، فلا يَصيرُ مُحْرِماً بمجرَّدِ التَّجَرُّدِ أو التلبيةِ مِن غيرِ نيةِ الدخولِ في النسكِ؛ لحديثِ: «إَنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ).

قال الشيخ: لأن مجرد التجرد هذا استعداد، وكذلك التلبية من غير نية.

قال: (وَيُسْتَحَبُّ قَوْلُهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ نُسُكَ كَذَا)، أي: أنْ يُعَيِّنَ ما يُحْرِمُ به ويَلْفِظُ به وأن يقولَ: (فَيَسِّرْهُ لِي)، وتقَبَّلْهُ منِّي، وأنْ يَشْتَرِطَ فيقولَ: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)؛ لقولِه صلى الله وعليه وسلم لضُبَاعةَ بنتِ الزبيرِ حينَ قالت له: إني أريد الحجَّ وأَجِدُني وَجِعةً، فقال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» متفقٌ عليه، زاد النسائي في روايةٍ إسنادها جيدٌ: «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتِ»، فمتى حُبِسَ بمرضٍ، أو عدوٍّ، أو ضَلَّ الطَّريقَ؛ حَلَّ ولا شيء عليه).

طالب: قال المحشي: أي يعين ما يحرم به من عمرة وحج، أو عمرة، أو حج، ويلفظ بالنية بما أراد من حج، أو عمرة، أو تمتع بعمرة إلى الحج، أو قرن بين الحج والعمرة، فيقول: لبيك حجًا؛ أو عمرة؛ أو: أوجبت حجًا، أو عمرة. ومهما قال أجزأ بالاتفاق، ولا يجب شيء من هذه العبارات ونحوها بالاتفاق.

قال شيخ الإسلام: تنازع العلماء: هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا: هل يستحب التلفظ بشيء من ذلك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع شيئًا من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ذلك، ولا كان يتكلم بشيء من ألفاظ النية، لا هو، ولا أصحابه، وذكر قصة ضباعة، وكان يقول في تلبيته «لبيك عمرة وحجًا» وكان يقول للواحد من أصحابه: «بم أهللت؟» وقال: «مهل أهل كذا من كذا» والإهلال هو التلبية، وقال: بل متى لبى، قاصدًا للإحرام، انعقد إحرامه، باتفاق المسلمين، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.

وقال: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أحدًا بعبارة بعينها، وإنما يقال: أهل بالحج؛ أهل بالعمرة، أو يقال: لبى بالحج؛ لبى بالعمرة، وهذا تأويل قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} الآية فقوله: إني أريد. لا ينبغي، لأنه يكون كذبًا، إن لم يكن أراد، ويقع إخبارًا عن المحقق أنه أراده من غير حاجة، وإن نوى بعد النية، فقد أخبر الله بما في ضميره، مع أنه عالم به، فيكون مستفهمًا.

قال الشيخ: المهم أنه ما ورد التلفظ بالنية، إنما يذكر نسكه في تلبيته، وكذلك الاشتراط.

طالب: الاشتراط هنا العنجري يا شيخ.

طالب: قال في الفروع واستحب شيخنا الاشتراط للخائف خاصة جمعا بين الأدلة ونقل أبو داود إن اشترط فلا بأس وعند مالك وأبي حنيفة لا فائدة للاشتراط قوله فمحلي بكسر الحاء المهملة أي الموضع الذي تحللوا فيه قوله ولا شيء عليه أي إذا قال ذلك قال في المستوعب وغيره إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره ولو قال فلي أن أحل خير.

قال الشيخ: الأقرب مثل ما سبق أول شيء التلفظ بالنية هذا لا ينبغي وإنما يكفي نسكه مع تلبيته والاشتراط يكون للخائف.

قال: (ولو شَرَط أن يَحِلَّ متى شاء، أو إنْ أفسدَه لم يَقْضِه؛ لم يصحَّ الشَّرطُ.

ولا يَبطُلُ الإحرامُ بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سكرٍ؛ كموتٍ، ولا يَنْعَقدُ مع وجودِ أحدِها).

قال الشيخ: يعني يبقى يكمل الحج إن اعترضه إغماء أو جنون أو سكر وكذلك الموت ولذلك يبقى محرما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن وقصته راحلته كفنه في ثوبيه ولا تغطوا رأسه ولا وجهه فإن الله يبعثه ملبيا، إذن باق على إحرامه ولا قال قضي عنه لو قال قضي عنه انتهى إحرامه. ولا ينعقد الإحرام مع وجود أحدها الجنون أو السكر أو الموت.

قال: (والإنساكُ: تمتُّعٌ، وإفرادٌ، وقِرانٌ. (وَأَفْضَلُ الأَنْسَاكِ التَّمَتُّعُ)، فالإفرادُ، فالقرانُ، قال أحمدُ رحمه الله: (لا أَشُكُّ أنَّه عليه السلام كان قارناً، والمتعةُ أحبُّ إليَّ) ا. هـ، وقال: (لأنه آخرُ ما أَمر به النبي صلى الله وعليه وسلم)، ففي الصحيحين: أنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَر أصحَابَه لمَّا طافوا وسعوا أنْ يجعلوها عمرةً إلا مَن ساق هدياً، وثبت على إحرامِه لسوقِه الهديَ، وتأسَّفَ بقولِه: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ».

(وَصِفَتُهُ) أي: التمتعُ: (أَنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَيَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمَ بِالحَجِّ فِي عَامِهِ) مِن مكةَ، أو قُرْبِها، أو بعيدٍ منها.

والإفرادُ: أن يُحْرِمَ بحجٍّ ثم بعمرة بعد فراغِه منه.

والقِرانُ: أن يُحْرِمَ بهما معاً، أو بها ثم يُدْخِلُه عليها قبلَ شروعٍ في طوافِها، ومَنْ أحْرَم به ثم أدخلها عليه لم يَصحَّ إحرامُه بها).

قال الشيخ: يعني أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على الحج، يقول لا يصح إحرامه، والعكس صحيح، أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج فيها صار قارنا، لكن أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة عليه قلنا لا يصح إحرامه بها، هل ذكر خلاف في هذا؟ أحرم بالحج ثم أدخل العمرة عليه؟ هل في خلاف في المسألة؟

طالب: قال المحشي رحمه الله: أي ومن أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها، لأنه لم يرد به أثر، ولم يستفد به فائدة، ولم يصر قارنا، بل مفردًا، لأنه لا يلزمه بالإحرام الثاني شيء، ‌وعمل ‌القارن، كعمل المفرد في الإجزاء.

قال الشيخ: يعني ما ذكر خلافا.

طالب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأما الصورة الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً ثم يدخل العمرة عليه.

فالمشهور عند الحنابلة ـ رحمهم الله ـ أن هذا لا يجوز، لأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر، فيبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا القول الأول.

أما من حول الحج إلى عمرة ليصير متمتعاً فهذا سنة كما سبق.

والقول الثاني: الجواز لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ: أهلَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالحج ثم جاءه جبريل عليه السلام، وقال: «صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو عمرة وحجة»، فأمره أن يدخل العمرة على الحج، وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على الحج.

والقول بأنه لا يصح إدخال الأصغر على الأكبر مجرد قياس فيه نظر، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وسمى العمرة حجاً أصغر، فلا مانع ولا تناقض وهذا القول دليله قوي.

طالب: قال الشيخ، وابن القيم وغيرهما: إذا التزم المحرم أكثر مما كان لزمه جاز، باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعمرة، ثم أدخل عليها الحج، جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحج، ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجوزه أبو حنيفة، بناء على أن القارن يطوف ويسعى مرتين، أما لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة، لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز، لمن نيته أن يحج بعد العمرة.

قال الشيخ: من يفسخ العمرة ثم يذهب ولا يحج هذا ممنوع لكن أن يفسخ الحج إلى عمرة يصير متمتعا هذا لا بأس، أحرم بالحج وقال أنا أترك الحج ما الحيلة؟ الحيلة أن يجعلها عمرة، قال ليس له ذلك شخص يريد أن يفسخ الحج إلى عمرة ليكون متمتعا هذا لا بأس به ولم يأمر به النبي أو الصحابة.

قال: (وَ) يجبُ (عَلَى الأُفُقِيِّ)، وهو مَن كان مسافَةَ قصْرٍ فأكثرَ مِن الحرمِ إن أحرم متمتعاً أو قارِنًا؛ (دَمُ) نُسُكٍ لا جُبْرانٍ، بخلافِ أهلِ الحرمِ، ومَن مِنه دونَ المسافةِ؛ فلا شيءَ عليه؛ لقولِه تعالى: (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: 196].

ويُشترطُ: أنْ يُحْرِم بهما مِن ميقاتٍ أو مسافةِ قصرٍ فأكثرَ من مكةَ، وألَّا يسافرَ بينهما، فإن سافر مسافةَ قصرٍ فأحرم فلا دمَ عليه).

قال الشيخ: هذا هو المذهب ومذهب كثير من الفقهاء والقول الثاني أنه عليه دم ولو سافر ولا يسقط الدم وهو قول ابن عباس، والقول الثالث أن إذا سافر إلى بلده وأنشأ سفرا للحج من بلده كما أنشأ العمرة سقط وهذا أحد الأقوال وهو قول عمر وابنه وهو الذي نفتي به.

قال: (وسُنَّ لمفردٍ وقارنٍ فَسْخُ نيَّتِهما بحجٍ، ويَنْوِيان بإحرامِهما ذلك عمرةً مفردةً؛ لحديثِ الصحيحين السابقِ، فإذا حلَّا أحْرَمَا به ليصيرَا مُتَمَتِّعَيْن، ما لم يَسُوقَا هدياً أو يَقِفَا بعرفةَ).

قال الشيخ: حالتان ليس له أن يفسخ النية يسن للإنسان أن يفسخ النية إذا كانت نية الحج أو نية القران في حج وعمرة إلا في حالتين إذا ساق الهدي ليس له أن يفسخ النية للعمرة بل يبقى لأنه لم يتحلل والثاني إذا وقف بعرفة فليس له أن يفسخ النية.

قال: (وإن ساقه متمتعٌ لم يَكُن له أن يَحِلَّ).

قال الشيخ: حتى يأتي به.

قال: (فيُحْرِم بحجٍّ إذا طاف وسعى لعمرتِه قبلَ حلقٍ)

قال الشيخ: إذا ساق المتمتع الهدي ثم طاف وسعى يحرم بالحج مباشرة، لا يتحلل لأن معه الهدي.

قال: (فإذا ذبحه يومَ النحرِ حلَّ منهما.

(وَإِنْ حَاضَتْ المَرْأَةُ) المتمتِّعةُ قبْلَ طوافِ العمرةِ (فَخَشِيِتْ فَوَاتَ الحَجِّ؛ أَحْرَمَتْ بِهِ) وجوباً (وَصَارَت قَارِنَةً)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشةَ رضي الله عنها كانت متمتِّعةً فحاضت، فقال لها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَهِلِّي بِالحَجِّ»، وكذا لو خَشِيَه غيرُها).

قال الشيخ: هذا كونه جاء متأخرا ولو جاء متأخرا وخشي الوقوف بعرفة يدخل الحج على العمرة، يصير قارنا.

قال: (ومَن أَحْرَم وأَطْلَق؛ صحَّ وصرَفَه لما شاء).

قال الشيخ: قال أحرمت ولم يعين صح الإحرام، ثم يصرفه لحج أو لعمرة أو لهما.

قال: (وبِمثل ما أَحَرم فلانٌ انعقد بمثلِه).

قال الشيخ: لأن عليا رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره الناس أنه أهل بعمرة.

قال: (وإنْ جَهِل جعلَه عمرةً؛ لأنَّها اليقينُ).

قال الشيخ: إذا قال أحرمت ولا يدري أحرم بماذا يجعلها عمرة.

قال: (ويصحُّ: أحْرَمْتُ يوماً، أو بنِصْفِ نُسُكٍ، لا إنْ أَحْرَم فلانٌ فأنا مُحْرِمٌ؛ لعدمِ جزمِه).

قال الشيخ: أما قوله إن أحرم فلان فأنا محرم فهذا لا يصح لأنه ما في جزم.

قال: (وَإِذَا اسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ قَالَ) -قطع به جماعةٌ، والأصحُّ عَقِب إحرامِه-: (لَبَّيْكَ اللَّهُمْ لَبَّيْكَ)، أي: أنا مقيمٌ على طاعتِك وإجابةِ أمركِ، (لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)، روى ذلك ابنُ عمرَ رضي الله عنهما عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديثٍ متفقٍ عليه).

قال الشيخ: قطع به جماعة والأصح عقب إحرامه، إذا صح ما قطع به جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما استوى على راحلته وليس عقب الإحرام، وأما عقب إحرامه جاء في حديث فيه ضعف في سنده من هو متكلم فيه.

قال: (وسُنَّ أن يَذْكَرَ نُسُكَه فيها، وأنْ يبدأَ القارنُ بِذِكْرِ عمرتِه، وإكثارُ التلبيةِ).

قال الشيخ: يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا، يذكر نسكه في التلبية ويبدأ القارن بذكر عمرته يقول: لبيك عمرة وحجا، يسن إكثار التلبية أي الإكثار منها لبيك اللهم لبيك الإكثار منها.

قال: (وتتأكَّدُ إذا علا نَشَزاً).

قال الشيخ: مرتفعا.

(أو هبط وادياً، أو صلَّى مكتوبةً، أو أَقْبَل ليلٌ أو نهارٌ، أو التقَتِ الرِّفاقُ، أو سَمِع مُلَبِّياً، أو فعلَ محظوراً ناسياً، أو رَكِب دابَّتَه، أو نزل عنها، أو رأى البيتَ).

قال الشيخ: كل هذه الأحوال تشرع التلبية.

قال: (يُصَوِّتُ بِهَا الرَّجُلُ)، أي: يجهرُ بالتلبيةِ؛ لخبرِ السائبِ بنِ خلادٍ رضي الله عنه مرفوعاً: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ»، صحَّحه الترمذي).

قال الشيخ: وكان الصحابة يصرخون بها صراخا.

قال: (وإنما يُسَنُّ الجهرُ بالتلبيةِ في غيرِ مساجدِ الحِلِّ وأمصارِه).

قال الشيخ: غير مساجد يعني إنسان محرم ثم دخل بلدا في الطريق لا يجهر بالتلبية في البلد حتى يخرج منها.

قال: (وفي غيرِ طوافِ القدومِ والسعي بعدَه).

قال الشيخ: يعني في غير طواف القدوم لا يسن الجهر بها قال بعض العلماء تسن التلبية في طواف القدوم سرا وكذلك السعي بعده لأنه لا يزال القارن وكذلك المفرد لا يتحلل إلا يوم العيد، أما المتمتع يقطع التلبية ليبدأ بالطواف.

قال: (وتُشرَعُ بالعربيةِ لقادِرٍ، وإلا فبِلُغَتِه).

قال الشيخ: القادر يجب عليه بالعربية وإذا عجز الأعجمي يكون بلغته.

قال: (ويُسنُّ بعدَها دعاءٌ، وصلاةٌ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (وَتُخْفِيهَا المَرْأَةُ) بقَدْرِ ما تُسْمِعُ رفيقتَها).

قال الشيخ: خشية أن يفتتن أحد بصوتها.

قال: (ويُكرَه جهرُها فوقَ ذلك مخافةَ الفتنةِ. ولا تُكرَه التلبيةُ لِحَلالٍ).

قال الشيخ: ويُسنُّ بعدَها دعاءٌ، وصلاةٌ على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. هل هناك عليه تعليق دليل على سنية الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي والتلبية.

طالب: قال صاحب الروض ويسن بعدها دعاء، قال المحشي: أي ويسن - عقب التلبية والدعاء - صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه موضع يشرع فيه ذكر الله، فشرعت فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة والأذان، ولا يرفع بذلك صوته. قال الشيخ: وإن دعا عقب التلبية وصلى على رسوله الله صلى الله عليه وسلم، وسأل الله رضوانه والجنة، واستعاذ برحمته من سخطه والنار فحسن.

قال الشيخ: هذا قاله في المنسك.

طالب: ويسن بعدها دعاء وقال المحشي: بما أحب بلا نزاع، لأنه مظنة إجابة الدعاء، ويسأل الله الجنة، ويعوذ به من النار، لما رواه الدارقطني وغيره: كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته، واستعاذ برحمته من النار.

قال الشيخ: كان كذا.

الطالب: كان هكذا كان إذا فرغ.

قال الشيخ: يسن بعدها دعاء والصلاة على النبي من الشيخ الذي قال يقول هذا حسن واستحسنه، والسنة بعدها ما ذكر عليها دليل، والسنية حكم شرعي، هل عندك دليل؟

طالب: لما رواه الدارقطني وغيره: كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته، واستعاذ برحمته من النار.

قال الشيخ: إذا كان صحيح الحديث، تخريج الحديث، نقف على محظورات الإحرام. الشيخ يقول يسأل الله رضوانه والجنة إذا صح الحديث، حديث الدارقطني.

وفق الله الجميع نأخذ الأسئلة ولا نطول، نقف على محظورات الإحرام غدا إن شاء الله.

طالب: يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من تلبيته سأل الله مغفرته، واستعاذ برحمته من النار. قال صالح سمعت القاسم بن محمد وكان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

الراوي خزيمة بن ثابت، المحدث الضياء المقدسي، وخلاصة حكم المحدث فيه صالح بن محمد بن زائدة قد تكلم فيه بعضهم، قال الإمام أحمد ما أرى به بأسا.

شيخ الإسلام كان يرى ألا بأس أن يسأل الله رضوانه والجنة كان يرى أنه حديث ثابت لا بأس دعاء يسأل الله رضوانه والجنة في سنده من؟ من يقول هذا؟ ومن قال لا بأس به؟

الطالب: الإمام أحمد، قال بعضهم تكلم.

قال الشيخ: لا بأس به، شيخ الإسلام ارتضى به، يسأل الله رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار.

سؤال: هل يقصد مسجد ذي الحليفة لبركته كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أم هذا خاص بالعمرة والحج؟

قال الشيخ: هذا وادي مبارك ليس خاصا بالمسجد كل الوادي واسع، المسجد جزء من الوادي صل في هذا الوادي المبارك صل في أي مكان، ما هو بلازم للمسجد.

طالب: يسافر بقصد للمسجد.

قال الشيخ: لا، لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. الحديث.

سؤال: كم مسافة محاذاة الميقات؟

قال الشيخ: الذي لا يمر بالميقات إذا حاذى أقربها أحرم، كان في البحر مثلا الآن يمكن المرور على الميقات سهل الآن، وفي الجو إذا أخبر المضيف أن هذا هو أخبر.

سؤال: إن حج عن عاجز ولم يخبره بالحج، هل بعد علمه بعد انتهاء الحج وإجازته له يجزئ أم لا يجزئ؟

قال الشيخ: حج عن عاجز حي؟

الطالب: نعم، ولم يخبره إلا بعد الحج.

قال الشيخ: هذا محل نظر لأن الخثعمية ما ذكرت أنها أعلمت أباها قالت إن نافلة الله على عباده قد أدركت أبي شيخا قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. حجي عن أبيك ولم يذكر أنها تستأذنه، هذا أظن محل نظر فيه كلام، تحتاج إلى بحث يعني هل يشترط الإخبار للعاجز أو يحج عنه ويكفي.

الطالب: الزكاة.

قال الشيخ: الزكاة ما فيها إشكال الزكاة لابد لا يخرج عنه إلا بالنية، هذا في الحج ما فيه أنها أخبرته، الخثعمية الآن أبوها في البلد وهي في مكة وما عندهم مواصلات، وما عندهم جوالات تكلمه. فلم يقل لها اذهبي لا يصح حتى تخبريه، المسألة تحتاج إلى بحث.

سؤال: ما معنى قوله في الروض ويصح أحرمت يوما أو نصف نسك؟

قال الشيخ: يعني من أول الإحرام الأول يعني يصح الإحرام.

سؤال: ما حكم قول شاء النصيب؟

قال الشيخ: شاء النصيب ما يصح يقول شاءت الظروف وشاءت الأقدار الأصح عدم الجواز، ما شاء الله المشيئة لله وليست للنصيب وليست للظروف المشيئة لله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لا يجوز ظاهره لا يجوز.

الطالب: والله أعلم.

وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله وصلى الله على نبينا محمد.

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد