بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع باختصار المقنع: (باب جزاء الصيد
في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل).
قال الشيخ: والتيثل، بالثاء أو بالتاء؟ في الحاشية لمعرفة، بالمثناة الثيتل الوعل عامة هذه النسخة الثانية تكلم عليها ذكر الوعول وقيل كأن فيه روايتان الثيتل والتيثل، ماذا عندك؟ بتاء مثناة، وهنا ذكر الثيتل الوعل عامة وقيل المسن منها قيل هو ذكر الأروى، وفي حديث النخعي الثيتل بقرة والذكر المسن من الوعول، وهو التيس الجبلي يعني إذا أصابه المحرم وجب عليه بقرة فداء، والثياتل القرود صغارا صغار القرود، والثيتل أيضا جنس من البقر الوحشي ينزو الجبال، ابن خيرة الثيتل من الوعول ولقرنيه شعب واحدة الوعول كذا الألوان، الثياتل مثلها في ألوانها ويفرق بينها القرون والوعل قرناه طويلان.
(والوعل بقرة والضبع كبش والغزالة عنز والوبر والضب جدي واليربوع جفرة والأرنب عناق والحمامة شاة).
قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف باب جزاء الصيد المحرم إذا دخل في النسك حج أو عمرة يحرم عليه أشياء تسمى محظورات الإحرام سبق الكلام عليها ومنها: الصيد فالمحرم ممنوع من الصيد فإذا صاد صيدا فإن عليه فدية، والفدية جزاء هذا الصيد وجزاء الصيد نوعان أحدهما ما قضى فيه الصحابة فهذا يجب فيه ما قضى به الصحابة، والثاني ما لم يقض فيه الصحابة فهذا يرجع فيه إلى قول عدلين فالذي قضى به الصحابة يرجع فيه إلى ما قضى به الصحابة لأنهم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بالكتاب والسنة ولأنهم أعدل الناس وما لم يقض فيه الصحابة يرجع إلى قول عدلين يحكمان به ومما قضى به الصحابة ما ذكره المؤلف في النعامة بدنة فإذا صاد المحرم نعامة فإن عليه بدنة عليه بعير وذلك أن الصحابة قضوا في أن من صاد نعامة عليه بعير لأنها تشبهها بها في طول الرقبة، وحمار الوحش وبقرته والأيل والتيثل والوعل بقرة، يعني إذا صاد المحرم حمار الوحش عليه بقرة وإذا صاد بقرة الوحش فعليه بقرة وإذا صاد الأيل والتيثل وهو تيس الجبل أو الوعل ففيه بقرة كل هذه فيها بقرة حمار الوحش بقرة الوحش والأيل والتيثل والوعل بقرة، والضبع إذا صاد ضبعا ففيه كبش هذا جاء في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الضبع كبشا، في الغزال إذا صاد غزالا فعليه عنزة تشبهها وفي الوبر والضب جدي وفي اليربوع جفرة وهي السخلة وفي الأرنب عناق وفي الحمامة شاة، الجفرة والعناق كلاهما من المعز إحداهما أكبر من الأخرى يأتي كلام الشارح عليها، وفي الحمامة شاة قضى بها الصحابة لأن الحمامة تشبه الشاة في عب الماء، أكمل باب صيد الحرم المتن.
قال رحمه الله تعالى: (باب صيد الحرم
يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه "الأخضرين" إلا الإذخر.
ويحرم صيد المدينة ولا جزاء فيه ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه وحرمها ما بين عير إلى ثور).
قال الشيخ: قال المؤلف رحمه الله باب صيد الحرم هذا فيه حكم صيد الحرم، صيد الحرم يحرم مطلقا على المحرم وعلى الحلال، صيد البر هذا يحرم على المحرم فقط والحلال يجوز له أن يصيد، وأما صيد الحرم فهو حرام مطلقا حمام الحرم وصيد الحرم، لا يجوز للإنسان أن يصيده مطلقا محرما وغير محرم، ولهذا قال المؤلف: يحرم صيده على المحرم والحلال، يحرم صيد الحرم على المحرم الذي أحرم بحج أو بعمرة ويحرم صيد على الحلال الذي لم يحرم كلاهما لا يجوز له صيد الحرم، لأن الحرم حرمه الله يوم خلق الله السموات والأرض هذا من خصوصية الحرم، وحكم صيده كصيد المحرم: يعني حكم صيد الحرم كصيد المحرم فإذا صاد في الحرم حمامة فعليه شاة كصيد المحرم وإذا صاد نعامة ففيها بدنة كما سبق وإذا صاد حمار الوحش ففيه بقرة وإذا صاد ضبعا ففيه كبش وإذا صاد غزالا ففيه عنز، وإذا صاد ضبا ففيه جدي وإذا صاد اليربوع ففيه جفرة وإذا صاد الأرنب ففيه عناق وإذا صاد حمامة ففيها شاة، حكم صيده كصيد المحرم سواء بسواء، قال المؤلف رحمه الله: ويحرم قطع شجره وحشيشه "الأخضرين"، ويحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين، ومفهومه أن الشجر والحشيش اليابس فلا بأس به لأنه ميت، يجوز أخذ الحشيش اليابس في الحرم وكذلك الشجر اليابس، إلا الإذخر والإذخر هو نبت طيب الريح استثناه النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال إن الله حرم هذا البلد يعني مكة يوم خلق السموات الأرض لا يختلى خلاها ولا يحش حشيشها فقام العباس فقال يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، القين يعني الحدادين يجعلونه حرقون به النار للذهب لتمويع الذهب وكذلك في البيوت، وفي رواية لبيوتنا وقبورنا في البيوت بين الخشب يجعل في الخلل بين الخشب فيه ناس يجعلون خوص النخل، لكن في مكة ما عندهم نخل فيجعلون الإذخر بدله وكذلك في الخلل بين القبور بين لبنات القبور قال العباس فإنه لقيننا وقبورنا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبت طيب الريح.
قال المؤلف رحمه الله: ويحرم صيد المدينة: وصيد المدينة كذلك وحرم المدينة عند جمهور العلماء ويحرم صيد الحرم فلا يصيد فيه حماما ولا غيره، لا حمام ولا ضبع ولا نعام ولا غزال ولا غيرها. كحرم مكة يحرم صيده، وإذا صاد في الحرم المكي فيه جزاء وإذا صاد في المدينة ما فيه جزاء لكن عليه التوبة والاستغفار والندم ولا جزاء، ولكن جاء في الحديث الصحيح أنه من رأى من يصيد في حرم المدينة فله سلبه يسلب ما معه من السلاح والثياب والدابة والمركوب عقوبة له، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه: يباح الحشيش في الحرم المدني ولو كان أخضر لأن حرمته أخف من حرمة الحرم المكي، الحرم المكي لا يجوز أخذ الحشيش الأخضر، في الحرم المدني يجوز للعلف للدابة وآلة الحرث ونحوه، وحرمها حرم المدينة، ما بين عير جبل إلى ثور من الشمال إلى الجنوب وحرمها بريد في بريد وثور جبل أحمر خلف أحد حرمها ما بين عير إلى ثور.
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي في كتابه الروض المربع باب حكم صيد الحرم: (بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ)
أي: مثلُه في الجملةِ إن كان، وإلا فقيمتُه).
قال الشيخ: مثله في الجملة إن كان له مثل والمثل هو ما قضى به الصحابة الشاة مثلها الشاة والحمامة مثلها الشاة النعامة مثلها البدنة فإذا صاد صيدا ليس له مثل فهذا يرجع إلى قول عدلين يعني الحاكم الشرعي يقيم عدلين ينظران خبيرين لهما خبرة ويقدران كم يساوي كم قيمة هذا الصيد الذي صاده فإذا قدراه فإنه يشتري به طعاما ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم) ذوا اثنان (هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام).
قال: (فيجبُ المثلُ مِن النَّعمِ فيما له مثلٌ؛ لقولِه تعالى: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة: 95]، «وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضَّبُع كَبْشاً»).
قال الشيخ: هذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله.
قال: (ويُرجعُ فيما قضت فيه الصحابةُ إلى ما قضوا به فلا يحتاجُ أنْ يُحكمَ عليه مرةً أخرى).
قال الشيخ: لأن الصحابة أعرف الناس بالكتاب والسنة وأعرف الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم ولأنهم كلهم عدول ولأن الله تعالى زكاهم وعدلهم.
قال رحمه الله تعالى: (لأنهم أعرفُ، وقولُهم أقربُ إلى الصوابِ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»).
قال الشيخ: هذا الحديث فيه ضعف روى عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو هريرة والضحاك وانظر تخريج الحديث في الكشاف، والحديث ضعفه الإمام أحمد كما في المنتخب والبيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم حديث ضعيف: «أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ»، لا يصح هذا الحديث ومعناه أيضا غير صحيح حتى المعنى غير صحيح لأنه إذا اختلف الصحابة في قول هذا يقول حلال وهذا يقول حرام كيف إذا اقتدينا بهذا وبهذا سيكون اهتدينا؟ واحد صواب وواحد خطأ لكن إذا كان قول الصحابي ولم يخالفه غيره نعم هذا يؤخذ به ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من الأصول عند الإمام أحمد التي يعمل بها قول الصحابي إذا لم يخالفه قول آخر فإذا خالفه قول صحابي آخر تعارضا فتساقطا، وذلك ابن عباس مثلا يقول بقول وابن مسعود يقول بقول مثلا بخلافه تعارضا فتساقطا يرجع بعد ذلك إلى السنة الرسول وقواعد الشريعة فهذا الحديث فيه أن الصحابة أنه من اقتدى بالصحابة فهو مهتد وإذا اختلفا في قولين أحدهما يقول بالإثبات والثاني بالنفي، فالحديث غير صحيح في السند وكذلك في المتن أيضا المتن فيه نكارة والسند لا يصح، لكن لا حاجة للحديث هذا، الصحابة يرجع إليهم لأنهم عدول ولأنهم شهدوا التنزيل وعرفوا تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهم أقرب إلى الحق من غيرهم.
قال: (ومِنه: (فِي النَّعَامَةِ: بَدَنَةٌ)، رُوي عن عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ، وزيدٍ، وابنِ عباسٍ، ومعاويةَ رضي الله عنهم؛ لأنها تُشبِهُها).
قال الشيخ: تشبهها في طول الرقبة.
قال: (وَ) في (حِمَارِ الوَحْشِ): بقرة، رُوي عن عمرَ رضي الله عنه).
قال الشيخ: هذا مما قضى به الصحابة.
قال: (وَ) في (بَقَرِهِ، أي: الواحدةِ مِن بقرِ الوحشِ: بقرةٌ، رُوي عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه. (وَ) في (الإِيِّلِ)، على وزنِ قِنَّبٍ، وَخُلَّبٍ، وسَيِّدٍ: بقرةٌ، روي عن ابنِ عباسٍ رضي الله تعالى عنهما. (وَ) في (التَّيْتَل: بقرةٌ، قال الجوهري: (التيتلُ الوعلُ المُسنُّ).
قال الشيخ: من بقر الوحش الأيل والتيثل حمار الوحش يشبه الحمار الأهلي وترونه في حديقة الحيوان مخطط بخطوط وبينه شبه وبين الحمار الأهلي وكذلك البقرة بينها وبين بقر الوحش نوع من الشبه.
قال رحمه الله: (وَ) في (الوعلِ: بَقَرةٌ)، يُروَى عن ابنِ عمرَ رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «فِي الأَرْوَى: بَقَرَةٌ»، قال في الصحاحِ: (الوعلُ هي الأروى)، وفي القاموسِ: (الوَعلُ بفتح الواو، مع فتحِ العينِ وكسرِها وسكونِها: تيسُ الجبلِ).
(وَ) في (الضَّبُعِ: كَبْشٌ)، قال الإمامُ رحمه الله: (حَكَم فيها رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكبشٍ).
قال الشيخ: هذا فيه حديث الضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكبش.
قال: (وَ) في (الغَزَالَةِ: عَنْزٌ)، روى جابرٌ رضي الله عنه، عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: «فِي الظَّبْي شَاةٌ»).
قال الشيخ: لأنها تشبهها الغزالة تشبه العنز في شبه بينها وبينها كما أن النعامة تشبه البقرة في طول الرقبة، هذه تشبه العنز في شبه بينها وبينها.
قال: (وَ) في (الوَبْرِ، وهو دويبةٌ كحلاءُ دونَ السِّنَّوْرِ لا ذَنَبَ لها: جَدْيٌ).
قال الشيخ: جدي هذا الذكر من المعز الصغير.
قال: (وَ) في (الضَّبِّ: جَدْيٌ)؛ قضَى به عمرُ رضي الله عنه، وأَرْبَدُ، والجديُ: الذَّكرُ من أولادِ المعزِ، له ستةُ أشهرٍ.
(وَ) في (اليَرْبُوعِ: جَفْرَةٌ) لها أربعةُ أشهرٍ، رُوي عن عمرَ، وابنِ مسعودٍ رضي الله عنهما).
قال الشيخ: يعني سخلة أنثى الجفرة أنثى لها أربعة أشهر والجدي ذكر له ستة أشهر.
قال: (وَ) في (الأَرْنَبِ: عَنَاقٌ)، رُوي عن عمرَ رضي الله عنه، والعَنَاقُ: الأنثى مِن أولادِ المعزِ، أصغرُ مِن الجفرةِ).
قال الشيخ: الجفرة لها أربعة أشهر والعناق يكون لها ثلاثة أشهر.
قال: (وَ) في (الحَمَامَةِ: شَاةٌ)، حَكَم به عمرُ، وعثمانُ، وابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ، ونافعُ بنُ عبدِ الحارثِ رضي الله تعالى عنهم: في حمامِ الحرمِ، وقِيسَ عليه حَمَامُ الإحرامِ. والحمامُ: كلُّ ما عَبَّ الماءَ وهَدَر).
قال الشيخ: تعريف الحمام ما هو الحمام عام يشمل أنواع عدة من الطيور ليس خاصا بالحمام، كل ما عب الماء وهدر يسمى حمام.
قال: (فيَدخلُ فيه: الفَوَاختُ، والوَراشينُ، والقَطَا، والقُمْرِيُّ، والدُّبْسيُّ).
قال الشيخ: كل هذه تسمى حمام، القمري والدبسي وذلك لأن الحمام تشبه الشاة في عب الماء.
قال رحمه الله تعالى: (وما لم تقضِ فيه الصحابةُ رضي الله عنهم يُرجعُ فيه إلى قولِ عَدْلَيْن خبِيرَيْن).
قال الشيخ: يعني اثنين من العدول تشكل لجنة من اثنين ينظرون فيها إذا صاد في الحرم صيدا غير ما قضت به الصحابة تشكل لجنة من اثنين من المحكمة الشرعية عدلين خبيرين يقرران القيمة ثم يشترى بها طعاما كل مسكين نصف صاع إذا لم يرد إخراج الطعام يقدر كم من المساكين إذا كان عشرين مسكينا ثلاثين مسكينا يصوم عن كل مسكين يوما.
قال: (وما لا مِثْلَ له كباقي الطيرِ ولو أكبرَ من الحمامِ: فيه القيمةُ).
قال الشيخ: هذا في الطيور.
قال: (وعلى جماعةٍ اشتركوا في قتلِ صيدٍ: جزاءٌ واحدٌ).
قال الشيخ: اشترك ثلاثة في حمامة يشترون شاة إن كانا اثنين على كل واحد نصف شاة إن كانوا ثلاثة كل واحد ثلثا وهكذا.
قال رحمه الله تعالى: (بَابُ) حكمِ (صَيْدِ الحَرَمِ)، أي: حرمِ مكةَ (يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى المُحْرِمِ وَالحَلَالِ) إجماعاً).
قال الشيخ: هذا بالإجماع النص صريح في هذا.
قال: (لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومَ فتحِ مكةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللَهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ». (وَحُكْمُ صَيْدِهِ كَصَيْدِ المُحْرِمِ) فيه الجزاءُ، حتى على الصغيرِ والكافرِ).
قال الشيخ: حكم صيده كصيد المحرم، إذا صاد في الحرم أو في الإحرام حمامة فعليه شاة، حكمهما واحد، حتى على الصغير والكافر؛ على الصغير لأنه من باب الإتلاف فلا يعفى أحد، الصغير يقوم عنه وليه بماله كذا وإلا يبقى في ذمته والكافر وهذا فيه إشكال لأن الكافر ممنوع من دخول الحرم فكيف يكون عليه جزاء؟ والله تعالى يقول: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا)، الكافر ممنوع من دخول الحرم والحرم المكي بالخصوص فكيف يكون عليه جزاء؟ (15: 25).
قال: (لكنَّ بَحْرِيَّه لا جزاءَ فيه).
قال الشيخ: لو وضع ماء في الحرم ووضعوا فيه ما يسمونه بحيرات للسباحة ماء كثير وصار فيه صيد بحري فليس فيه شيء.
قال: (ولا يَملِكُه ابتداءً بغيرِ إرثٍ).
قال الشيخ: لأن الإرث ملك قهري، الإرث ليس لك أن تشتريه ملك قهري، الميت المال لوارثه ليس فيه اختيار لكن غير الإرث ليس لك أن تشتري في الحرم الأرانب برية، ولكن لك أن تخرج للتنعيم وتشتري، خارج الحرم وتشتري لكن داخل الحرم ليس لك ذلك. أما الإرث هذا ملك قهري فلا اختيار فيه.
قال: (ولا يَلزمُ المحرمُ جزاءان).
قال الشيخ: يعني صار كان شخص محرم صاد في الحرم حمامة وهو في الحرم هل نقول عليه جزاءان جزاء الإحرام لأنه محرم وجزاء لأنه صاد في الحرم؟ لا فيه جزاء واحد ليس عليه إلا شاة واحدة.
قال: (وَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ)، أي: شجرِ الحرمِ (وَحَشِيشِهِ الأَخْضَرَيْنِ) اللَّذينِ لم يَزرعهما آدميٌّ؛ لحديثِ: «وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُحَشُّ حَشِيشُهَا»، وفي روايةٍ: «وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا»).
قال الشيخ: يحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم ينبتهما آدمي نبتا بالسيل والمطر أما ما أنبته الآدمي فلا بأس الآدمي يأخذ ما أنبته من الشجر ومن الحشيش، وكذلك اليابس له أن يأخذه وكذلك الشوك وما فيه إيذاء يزيله.
قال رحمه الله: (ويجوزُ قَطْعُ اليابسِ، والثمرةِ).
قال الشيخ: الشجرة لو كان فيها ثمرة يأخذ الثمرة ولو كان نبت من السماء يأخذها.
قال: (وما زَرَعَه الآدميُّ).
قال الشيخ: كذلك ما زرعه الآدمي لا بأس به وما استنبته من الشجر وغيره.
قال: (والكَمْأَةِ، والفَقْعِ).
قال الشيخ: الكمأة هي الفقع ما الفرق بينهما؟ لك تعريف لهما؟
طالب: قال في الحاشية: والكمأة نبت معروف، ينفض الأرض قال الطيبي أبيض من شحم، ينبت من الأرض، يقال له: شحم الأرض وفي الحديث «الكمأة من المن، والفقع ضرب من الكمأة»، قال أبو عبيد: هي البيضاء الرخوة، والجبأة إلى الحمرة، وفي القاموس: الفقع من الكمأة.
قال الشيخ: نسميه كمأة نسميه الفقع نوع منه. له أخذه وجد كمأة أو فقع له أخذه. لا بأس يؤخذ مثل ثمر الشجر.
قال رحمه الله تعالى: (وكذا الإذخرُ كما أشار إليه بقولِه: (إِلَّا الإِذْخِرَ، قال في القاموسِ: (حشيشٌ طيبُ الرِّيحِ)؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِلَّا الإِذْخِرَ»).
قال الشيخ: يعني استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتنا وقبورنا.
قال: (ويُباحُ انتفاع بما زال أو انكَسَر بغيرِ فِعْلِ آدميٍّ، ولو لم يَبِنْ).
قال الشيخ: إذا زال غصن شجرة نبتت من السماء ثم انكسر غصن منها لك أن تأخذه.
قال: (وتُضمنُ شجرةٌ صغيرةٌ عُرفاً بشاةٍ، وما فوقَها ببقرةٍ).
قال الشيخ: هذا الجزاء، جزاء من قطع شجرة في الحرم إذا كانت شجرة صغيرة ففيها شاة وإذا كانت كبيرة ففيها بقرة.
قال: (رُوي عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما).
قال الشيخ: هذا الدليل ورد عن الصحابة، تخريج عن ابن عباس ماذا قال عندك؟
طالب: قال ابن الملقن لم أر من خرجه بعد البحث عنه لكن أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة واللفظ له عن عطاء رضي الله عنه في الرجل يقطع من شجر الحرم قال في القضيب درهم وفي الدوحة بقرة، والدوحة الشجرة العظيمة.
طالب: قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع: قوله روي عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص نقله عنه إمام الحرمين وذكره أيضا أبو الفتح القشيري في الإلمام ولم يعز، انتهى قوله. أقول: إن صحت الآثار المروية عن الصحابة في هذا الباب فهي مقدمة على القياس، وإلا فالقياس أن تضمن بالقيمة إن قلنا بالضمان، وإن لم نقل بالضمان كما هو مذهب مالك وابن المنذر لأن الأصل براءة الذمة وهذا قول قوي متوجه.
قال الشيخ: بعضهم قال ليس فيها شيء وبعضهم قال لها قيمة يرجع إلى الحاكم الشرعي أو ابن عباس كما ذكر. وفي ثبوته نظر.
طالب: قال في الحاشية لما قال البهوتي روي عن ابن عباس قال ابن قاسم رحمه الله: وابن الزبير، قال ابن عباس: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، وقاله عطاء وغيره، وعمر أمر بقطع شجر كان بالمسجد، يضر بأهل الطواف، وفدى.
قال الشيخ: ثابت هذا عزاه؟ شجرة تضر بالطائفين تنبت أزالها ما في كثرة في ذلك الوقت ليس مثل الآن والعدد قليل تنبت الشجرة.
قال البهوتي رحمه الله تعالى: (ويُفعلُ فيها كجزاءِ صيدٍ).
قال الشيخ: فيهما كجزاء الصيد يعني الشجر الصغيرة والكبيرة كجزاء الصيد فتكون للفقراء والمساكين كجزاء الصيد تطعم للمساكين تقدر قيمتها ويشترى بها طعام ويطعم كل مسكين نصف صاع أو يصام عن إطعام كل مسكين يوما.
قال رحمه الله تعالى: (ويُضمنُ حشيشٌ وورقٌ بقيمتِه).
قال الشيخ: إذا قطع حشيش أو ورق تقدر القيمة حشيش أخضر إذا أخذ في الحرم حشيشا أخضر أو ورقا أغصان أخذها أخضر تقدر القيمة ويتصدق بها على الفقراء.
قال: (وغصنٌ بما نقص).
قال الشيخ: بما نقص من قيمة الشجرة في الحرم شخص أخذ غصن من شجرة كم الشجرة تساوي الشجرة تساوي مائة ولما أخذ الغصن صارت تساوي سبعين يدفع الفرق ثلاثين.
قال: (فإنْ استَخلفَ شيئاً منها سَقَط ضمانه، كرَدِّ شجرةٍ فتنبت، لكنْ يَضمنُ نقصَها).
قال الشيخ: إذا كان هذا الغصن نبت بدله غصن آخر ما عليه الضمان ننظر هذه الشجرة الآن هل ثمنها هو ثمنها إذا كان ثمنها مثل ما كان في الغصن أو أقل فكانت في الأول قيمتها مائة وصارت الآن قيمتها تسعين يكون عليه عشرة، وإن كانت القيمة هي هي ما عليه شيء.
قال: (وكُرِهَ إخْرَاجُ ترابِ الحرمِ وحجارتِه إلى الحِلَّ، لا ماءِ زمزمَ. ويَحرمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتَّبركِ وغيرِه).
قال الشيخ: ماء زمزم لا بأس يخرج وينقل وقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له وقال طعام طعم وشفاء سقم هذا عام للمحلين والمحرمين ولا يزال العلماء ينقلونه، ولكن قوله كره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل الكراهة حكم شرعي لابد لها من دليل تكلم عليها عندك؟ عندك رواية؟ حاشية؟
طالب: كذلك قال ابن عمر وابن عباس كما في الإقناع. هذه حاشية ابن عثيمين على الروض.
طالب: قال ابن قاسم رحمه الله تعالى عند قول وكره إخراج تراب الحرم، وحجارته، إلى الحل: المراد بالحرم هنا: غير المسجد، لتخصيص المسجد بالتحريم، كما هو ظاهر كلام جماعة، واستظهره في الفروع وغيره، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ولا يدخل من الحل، وقال أحمد رحمه الله: الخروج أشد، لكراهة ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم تعظيما لشأنه.
قال الشيخ: إذا ثبتت الكراهة من الصحابة لا بأس، ثابت عزاه إلى من؟ يقول إخراج التراب الحرم هذا ممنوع لكراهة بعض الصحابة وإدخال التراب من الحل للحرم كذلك أشد عزاه لمن كراهة ابن عمر؟
طالب: لكراهة ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم تعظيما لشأنه.
الشيخ: من قال هذا؟
طالب: تبعا لكلام أحمد رحمه الله.
قال الشيخ: سنده؟ ما في سند؟
طالب: ما في سند. عند قوله: لا يدخل من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل قال في الحاشية: قال ونص الإمام في رواية إسحاق الكوسج: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟
قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب.
قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا.
ونصه في رواية أبي داود قال أبو داود: سمعت أحْمَد رحمه الله تعالى سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة.
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء.
وقال أحْمَد: أما الطيب فهو أسهل، وماءُ زمزم فلا بأس. انتهى.
قال الشيخ: ويَحرمُ إخراجُ ترابِ المساجدِ وطيبِها للتَّبركِ وغيرِه، عموما تراب المساجد كلها ما تخرج ما يخرج ترابها، فلا حاجة لإخراج التراب شخص يريد إخراج التراب تقول لماذا تخرج تقول له لابد له قصد قصد التبرك ممنوع وإن كان لغير قصد التبرك إما لعبث ممنوع أيضا.
قال رحمه الله تعالى: (وَيَحْرُمُ صَيْدُ) حرمِ (المَدِيْنَةِ)؛ لحديثِ عليٍّ رضي الله عنه: «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِر إِلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» رواه أبو داودَ).
قال الشيخ: رواه أبو داود فيه تخريج للحديث؟
الطالب: قال في الحاشية: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأما قوله لا يختلى خلاها إلى قوله رجل ببعيره أخرجه أحمد وأبو داود من وجه آخر عن علي وقال الطحاوي في مشكل الآثار منقطع الإسناد وصحح إسناده النووي في المجموع وحسنه ابن حجر في الفتح.
قال الشيخ: وعلى هذا صيد الحرم في المدينة ممنوع لا يختلى خلاها الحشيش ولا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، ولكن يستثنى من ذلك الحاجة إذا احتاج أن يعلف البعير فلا بأس أما مكة فلا حتى أن يعلف البعير لأنها حرمة المدني أخف من حرمة الحرم المكي.
قال رحمه الله تعالى: (وَلَا جَزَاءَ) فيما حَرُم مِن صيدِها وشجرِها وحشيشِها، قال أحمدُ في روايةِ بكرِ بنِ محمدٍ: (لم يبلغنا أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا أحداً مِن أصحابِه حَكَموا فيه بجزاءٍ).
قال الشيخ: ما فيه جزاء إذا صاد صيدا أو قطع حشيشا لكن ثبت في الصحيح أن من رأي من يصيد في الحرم المدني فله سلبه رواه مسلم في الصحيح، حصلت قصة لبعض الصحابة وأنه رأى عبدا مع الصحابة يصيد فسلبه وأخذ ما معه من السلاح والدابة فجاء سيده يضربه قال معاذ الله أن أعطيك شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن أعطيك شيئا آخر أما هذا لا هذا حق أعطانيه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعطه إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين.
قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع: (وَيُبَاحُ الحَشِيشُ) مِنْ حرم المدينةِ (لِلعَلَفِ)؛ لما تقدَّم).
قال الشيخ: لأن حرم المدينة أخف من حرم مكة، مكة لا يباح للعلف.
قال رحمه الله تعالى: (وَ) يُباحُ اتخاذُ (آلَةِ الحَرْثِ وَنَحْوِهِ)؛ كالمساندِ، وآلةِ الرَّحْلِ مِن شجرِ حرمِ المدينةِ).
قال الشيخ: هذا مما يخالف فيه حرم المدينة الحرم المكي يباح الحشيش واتخاذ آلة الحرث في الحرم المدني ولا يباح في الحرم المكي.
قال: (لما روى أحمدُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا حَرَّم المدينةَ قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّا أصحابُ عَمَلٍ، وأصحابُ نَضْحٍ، وإنَّا لا نستطيعُ أرضاً غيرَ أرضِنا، فرَخِّص لنا، فقال: «القَائِمَتَانِ، وَالوِسَادَةُ، وَالعَارِضَةُ، وَالمِسْنَدُ، فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَا يُعْضَدُ، وَلَا يُخْبَطُ مِنْهَا شَيْءٌ»، والمسندُ: عودُ البكرةِ).
قال الشيخ: تخريج الحديث.
الطالب: قال المخرج لم نقف عليه في مسند الإمام أحمد ولا غيره من كتبه، وأخرج نحوه ابن عدي في الكامل من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال ابن عدي عن كثير بن عبد الله: وعامة أحاديثه التي قد ذكرتها وعامة ما يرويه لا يتابع عليه.
قال الشيخ: يعني فيه ضعف، لكن هل فيه تخريج آخر؟
قال رحمه الله تعالى: (ومَن أدخلَها صيداً فله إمساكُه وذبحُه).
قال الشيخ: وهذا مما يخالف فيه الحرم المكي فالحرم المكي من أدخل فيه صيدا فلا يمسكه ولا يذبحه، يرسل يده المشاهدة يرسله وإن كان حكم يده باقيا ملكه باق، لكن لا يمسكه بيده. في الحرم يخليه يمشي ولا يذبحه والحرم المدني له إمساكه وذبحه. قصة النبي يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير طائر صغير يلعب به.
قال رحمه الله تعالى: (وَحَرَمُهَا) بريدٌ في بريدٍ، وهو (مَا بَيْنَ عَيْرٍ): جبلٍ مشهورٍ بها، (إِلَى ثَوْرٍ): جبلٍ صغيرٍ لونُه إلى الحمرةِ فيه تدويرٌ، ليس بالمستطيلِ، خلفَ أُحُد مِن جهةِ الشمالِ).
قال الشيخ: الرجل الفقير يقول والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا الرجل الذي جامع في نهار رمضان، واللابتين ما بين عير إلى ثور، جبلان بريد في بريد والبريد ومسافة القصر أربعة برد يعني ربع مسافة القصر الحرم ربع مسافة القصر أربعة برد والبريد أربعة فراسخ أو ستة يرجع إليه، والفرسخ كم ميل ثمانية عشر ميلا.
قال رحمه الله: (وما بينَ عَيْر إلى ثورٍ هو ما بين لابَتَيْها، واللَّابةُ: الحَرَّةُ، وهي أرضٌ تَرْكَبُها حجارةٌ سُودٌ، وتُستحبُ المجاورةُ بمكةَ، وهي أفضلُ مِن المدينةِ).
قال الشيخ: المجاورة يعني السكنى وهي أفضل من المدينة هذا هو قول الجمهور وذهب بعض العلماء إلى أن السكنى في المدينة أفضل وهو مذهب الإمام مالك، ولهذا تجدون بعض المالكية يفضلون السكنى بالمدينة الشناقطة وغيرهم، هذا مذهب مالك.
طالب: والأقرب؟
قال الشيخ: الأقرب مكة أفضل بلا شك وهو قول الجمهور وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت ولأن مكة الصلاة فيها بمائة ألف وفيها الطواف وفيها عمرة هذه ليست في المدينة.
قال رحمه الله: (قال في الفنونِ: (الكعبةُ أفضلُ مِن مجرَّدِ الحجرةِ، فأما والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فلا والله، ولا العرشُ وحملتُه والجنةُ؛ لأنَّ بالحجرةِ جَسداً لو وُزِن به لرجح) ا. هـ. وتُضاعفُ الحسنةُ والسيئةُ بمكانٍ وزمانٍ فاضلٍ).
قال الشيخ: معروف أن الحسنة تضاعف أما السيئة فتعظم السيئة في الحرم أعظم، قال في الفنون كتاب لأبي الوفاء ابن عقيل يقال إنه ثمانون جزءا فنون على اسمه فنون الكتب، اقرأ ماذا قال في الفنون؟
طالب: كتاب الفنون لأبي الوفاء علي بن عقيل الحنبلي وهو من الكتب الجوامع في الفقه وغيره فيه فوائد جليلة في الوعظ والتفسير والفقه وأصول الدين وأصول الفقه وعلوم اللغة وغيرها وفيه مناظراته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه قال الذهبي رحمة الله تعالى عليه في تاريخه لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب.
قال الشيخ: ثمانمائة كتاب في العقيدة وفي التاريخ وفي الأدب وفي الشعر وفي كل شيء كأنه أجزاء صغيرة الجزء في كذا في اللغة في الشعر جزء في الفقه جزء ما ذكر عددها الآن. قوله: (الكعبةُ أفضلُ مِن مجرَّدِ الحجرةِ، فأما والنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها فلا والله، ولا العرشُ وحملتُه والجنةُ؛ لأنَّ بالحجرةِ جَسداً لو وُزِن به لرجح). هذا غلو، ماذا قال عنه في الحاشية؟ هل تكلم عنه شيء في الحاشية؟
طالب: قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: قال الشيخ: لم أعلم أحداً فضل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
قال الشيخ: القاضي عياض يقول التربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من الجنة التربة فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها قصده التربة أم قصده ذات النبي صلى الله عليه وسلم، المفاضلة بين التربة وبين ماذا؟ تربة القبر أو المفاضلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، المفاضلة بين الكعبة وبين الحجرة فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها التربة والنبي فيها التربة إذا كان النبي فيها فهي أفضل. ماذا قال الشيخ؟
طالب: قال ابن قاسم: وحاشا أن يكون بيت المخلوق، أفضل من بيت الخالق جلا وعلا، وكذا عرشه، وملائكته وجنته، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الخلق على الإطلاق، بإجماع المسلمين، والنسبة إلى المدينة: مدني. ومدينة المنصور، وهي بغداد: مديني. ومدائن كسرى: مدائني، ومدين مدْيَني.
قال الشيخ: وحاشا أن يكون بيت المخلوق، أفضل من بيت الخالق بيت المخلوق هو الحجرة النبوية وبيت الخالق الكعبة ولا العرش ولا حملة العرش يعني الكعبة أفضل من العرش ومن حملة العرش هذا بيت الله مضاف إلى الله.
طالب: قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع تعليقا على قول ابن عقيل: أما أن يقول الحجرة أفضل؛ لأن فيها هذا الجسد، فهذا خطأ منه ـ رحمه الله ـ.
والصواب أن هذا القول مردود عليه، وأنه لا يوافق عليه، وأن الحجرة هي الحجرة، ولكنها شَرُفت بمقام النبي صلّى الله عليه وسلّم فيها في حياته وبعد موته. وأما أن تكون إلى هذا الحد، ويقسم ـ رحمه الله ـ أنه لا تعادلها الكعبة، ولا العرش، ولا حملة العرش ولا الجنة فهذا وهم وخطأ، لا شك فيه. انتهى كلامه رحمه الله.
قال الشيخ: يعني مجرد التربة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل المخلوقات عليه الصلاة والسلام، فيه كلام للذهبي.
طالب: الدكتور سعيد الغديان خرجه حديث المدينة لما قالوا يا رسول الله إنا أصحاب قال حديث علي: «المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِر إِلَى ثَوْرٍ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَّا أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ».
قال الشيخ: حديث أحمد عن جابر خرجه الشيخ؟
الطالب: لا ما خرجه الشيخ، خرج الأول.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: (باب دخول مكة:
يسن من أعلاها ودخول المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف مضطبعا يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه، ويقول ما ورد ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا، ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
فصل
ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية).
قال الشيخ: قال المؤلف رحمه الله باب دخول مكة
يسن من أعلاها ودخول المسجد من باب بني شيبة: يعني يسن الدخول من أعلاها من كدا والخروج من أسفلها، افتح وادخل واضمم واخرج، سأدخلها من كدا وسأخرج من كدى، افتح وادخل واضمم واخرج، وهذا من باب الاستحباب إن تيسر وهذا لما كان الناس على الإبل، الخطوط هي التي تحكمك الآن خطوط السيارات يسن من أعلاها يعني يدخل مكة من أعلاها وهو من كدى، وأما المسجد فهو من باب بني شيبة لكن موجود الآن باب السلام والحكمة في هذا واستدلالا إذا دخل من باب بني شيبة أو باب السلام يقابل الكعبة من قبلها وهو الباب فيقابلها يدخل من قبلها، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد: ذكر ما ورد آثار في هذا لا إله إلا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من حجه وممن عظمه وشرفه مهابة وبرا، وهذا جاء في حديث لكن فيه ضعف الحديث وإنما الوارد عند دخول المسجد تقول كما تقول في سائر المساجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم، فإذا رأى البيت رفع يده كذلك رفع اليد يحتاج إلى دليل وقال ما ورد هذا ضعيف، ولو قال من باب الدعاء العام فلا بأس أحيانا، ثم يطوف مضطبعا: المضطبع هو الذي يكشف كتفه الأيمن يكشف ضبعه يعني يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ويرفعه على عاتقه الأيسر، سبعة أشواط أول طواف يقدمه بمكة لحج أو لعمرة وأما طواف الإفاضة بعد ذلك وطواف الوداع وطواف التطوع ما فيه اضطباع إنما هذا في الطواف الأول الذي يقدم لمكة لحج أو عمرة مضطبعا مكشوف الكتف الأيمن، وهناك السنة الثانية الرمل في الأشواط الثلاث الأول وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطا يعني يرمل يهرول سنتان في هذا الطواف الاضطباع وكشف الكتف الأيمن في الأشواط كلها ورمل في الأشواط الثلاث الأول وإذا انتهي من الطواف سوى رداءه على كتفيه ثم يصلي ركعتي الطواف، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، يعني ينوي طواف العمرة سبعة أشواط سواء كانت العمرة مفردة في وقت الحج أو عمرة المتمتع، الطواف ركن فرض، المعتمر الذي يعتمر في غير أشهر الحج الطواف ركن، والمعتمر الذي يعتمر في وقت أشهر الحج كذلك لأن الطواف فرض ركن، والقارن الذي لبى بالحج والعمرة، والمفرد الذي يفرد الحج طوافه الأول للقدوم سنة ليس بواجب ليس بركن مستحب وأما طواف المعتمر والمتمتع فهذا فرض لأن المتمتع عليه طواف آخر يوم العيد طواف الحج أما القارن والمفرد فإن الطواف متى يكون المتمتع يكون يوم العيد وكذلك الطواف يكون يوم العيد، طواف الحج أما القارن والمفرد فهذا الطواف مستحب للقدوم طواف مستحب والمعتمر طوافه فرض وسيطوف طوافا آخر للحج، فيحاذي الحجر الأسود بكله أول ما يبدأ يحاذيه كله ويكبر لكن في أثناء الطواف وهو يطوف ما يحتاج في كل مرة يحاذيه وإنما يشير ويكبر وهو ماش الله أكبر لكن أول ما يبدأ يحاذي الحجر الأسود بكله، ويستلمه: يستلم الحجر يعني يمسحه بيده هذا الاستلام، ويقبله بشفتيه، فإن شق مسحه بيده وقبل يده، فإن كان معه شيء مسحه بعصا وقبلها فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد: بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسبق هذا الذكر روي مرفوعا وموقوفا لكنه لا يصح مرفوعا، عن ابن عمر وبعضهم تكلم فيه تخريجه، ويجعل البيت عن يساره هذا شرط صحة الطواف فإن جعل البيت عن يمينه ما صح الطواف ويطوف سبعا سبعة أشواط من الحجر للحجر، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا الرمل هو مقاربة الخطا ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة إن استطاع يستلم الحجر ويمسح بيده وكذلك الركن اليماني.
ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجسا لم يصح عليه هذه شروط الطواف الشرط الأول أن يكون البيت عن يساره، الشرط الأول بالترتيب النية ينوي أن يكون طواف العمرة طواف القدوم النية ثم يجعل البيت عن يساره، ولابد أن يستوعب الأشواط السبعة كاملة ولا ينكسه فإن نكسه لم يصح ولا يطوف على الشاذروان وهو ما فضل عن جدار الكعبة، بلاط الذي فيه زحلقة أو طاف على جدار الحجر يعني ما طاف على الحجر لابد يكون من وراء الحجر أو طاف عريانا أو نجسا لم يصح الطواف، وكذلك لو لم يتوضأ عند الجمهور لم يصح أيضا، فتكون كم شروط الطواف النية أن يجعل البيت عن يساره ألا ينكسه أن يستوعب الأشواط السبعة أن يطوف من وراء الشاذروان وأن يطوف من وراء الحجر وأن يكون مستور العورة وأن يكون طاهرا من النجاسات وأن يكون متوضئا هذه كلها شروط الأشواط ثم يصلي ركعتين خلف المقام.
فصل في السعي بين الصفا والمروة وما يتعلق بذلك
ثم يستلم الحجر هذه سنة وهي مأجورة وهي استلام الحجر بعد أن يصلي ركعتين خلف المقام قبل السعي ويستلم الحجر إن تيسر وإن كان في زحام يستلمه ثم يخرج ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه كونه يرقى الصفا هذه سنة والسعي إنما يبدأ من أسفل الجبل أما ما ارتفع من الجبل هذا مستحب، يرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويقول ما ورد منه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو ويكرر هذا ثلاثا، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ما فيه النور الأخضر اللمبة الخضراء ثم يسعى شديدا إلى الآخر يعني فيه هرولة من العلم إلى العلم، ثم يمشي بعدما يتجاوز بطن الوادي لما صبت في بطن الوادي ثم سعى سعيا شديدا وهو ما بين العلم إلى العلم ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لاغي معناه أن يأتي بسبع غيره، وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة يستحب في السعي الطهارة فإن سعى غير متوضئ صح والستارة ستر العورة لو بدا شيء من العورة السعي صحيح والموالاة بينه في أشواطه والمولاة بينه وبين الطواف أيضا وظاهر الكلام أن الموالاة بين السعي سنة وهو رواية والمذهب كما في الإقناع والمنتهى أن الموالاة بين أجزائه شرط كالطواف صرف الشارح عبارة المتن، وظاهر الكلام أن الموالاة بين السعي سنة وهو رواية عن الإمام أحمد والمذهب واجب بل شرط، الموالاة بين أجزاء السعي سنة والمذهب شرط هذه رواية عن الإمام أحمد، أما الموالاة بينه وبين الطواف نعم هذه كذلك الأفضل أن يكون الموالاة بينهما وإن فصل بين الطواف والسعي ساعات سعى لا حرج إذن يسن فيه الطهارة وستر العورة والموالاة بين أجزائه وبينه وبين الطواف.
ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية؛ لأنه شرع في التحلل.
قال الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع: (بَابُ) ذِكْرِ (دُخُولِ مَكَّةَ)، وما يتعلقُ بِه من الطوافِ والسَّعيِ (يُسَنُّ) دخُولُ مكةَ (مِنْ أعْلَاهَا)، والخروجُ مِن أسفلِها.
(وَ) يُسنُّ دخُولُ (المَسْجِدِ) الحرامِ (مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ)؛ لما روى مسلمٌ وغيرُه عن جابرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ ارْتِفَاعَ الضُّحَى، وَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ ثُمَّ دَخل».
ويُسنُّ أنْ يقولَ عند دخولِه: بسْمِ اللهِ، وباللهِ، ومِن اللهِ، وإلى اللهِ، اللهم افتح لي أبوابَ فضلِكَ، ذكره في أسبابِ الهدايةِ).
قال الشيخ: اللهم افتح لي أبواب فضلك المعروف أبواب رحمتك عند الدخول والخروج أبواب فضلك، هذا خلاف المعروف، قال: لم نقف عليه عند مسلم ولا غيره بهذا اللفظ. هذا هو الصواب إذا خرج قال.
قال: (فَإِذَا رَأَى البَيْتَ رَفَعَ يَدَيْهِ)؛ لفعلِه صلى الله عليه وسلم، رواه الشافعي عن ابنِ جريجٍ، (وَقَالَ مَا وَرَدَ)، ومنه: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، ومِنْكَ السَّلَامُ، حَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَعْظِيماً وَتَشْرِيفاً وتَكْرِيماً ومَهَابَةً وَبِرًّا، وَزِدْ مَنْ عَظَّمَهُ وَشَرَّفَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ وَاعْتَمَرَهُ تَعْظِيماً وتَشْرِيفاً وتَكْرِيماً ومَهَابَةً وبِرًّا، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَكَمَا يَنْبَغِي لِكَرَمِ وَجْهِهِ وعِزِّ جَلَالِهِ، والحَمْدُ للهِ الَّذِي بَلَّغَنِي بَيْتَهُ، وَرَآنِي لِذَلِكَ أَهْلاً، والحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ دَعَوْتَ إِلَى حَجِّ بَيْتِكَ الحَرَامِ، وَقَدْ جِئْتُكَ لِذَلِكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي، وَاعْفُ عَنِّي، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»، يرفعُ بذلك صوتَه).
قال الشيخ: يقول ذكره ابن قدامة في الكافي وعزاه للأثرم ولم نقف عليه مسندا. فيه تخريج له، سبق قلنا ضعيف.
قال: (ثُمَّ يَطُوفُ مُضْطَبِعاً) في كلِّ أسبوعِه استحباباً؛ إن لم يَكُن حاملَ معذورٍ بردائِه).
قال الشيخ: حامل معذور لا يستطيع الاضطباع.
قال: (والاضطباعُ: أنْ يجعلَ وسَطَ ردائِه تحتَ عاتقِه الأيمنِ، وطرفيه على عاتقِه الأيسرِ، وإذا فرغ مِن الطوافِ أزال الاضطباعَ).
قال الشيخ: لا يستمر تجد كثيرا من المحرمين الآن مضطبعا كل أيام الحج من يوم يحرم مضطبع حتى يحل من إحرامه، هذا ضيع السنة، السنة في سبعة أشواط فقط، تجد بعض الرجال مضطبعا في منى وفي عرفة وفي رمي الجمار وهو مضطبع.
قال: (يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوَافِ العُمْرَةِ)؛ لأنَّ الطوافَ تحيَّةُ المسجدِ الحرامِ، فاستُحِبَّت البداءةُ به، ولفعلِه صلى الله عليه وسلم، (وَ) يطوفُ (القَارِنُ وَالمُفْرِدُ لِلقُدُومِ)، وهو الورودُ. (فَيُحَاذِي الحَجَرَ الأَسْوَدَ بِكُلِّهِ)، أي: بكلِّ بدَنِه، فيكونُ مبدأُ طوافِه؛ لأنَّه عليه السلامُ كان يَبْتَدئ به، (وَيَسْتَلِمُهُ)، أي: يمسحُ الحجرَ بيدِه اليمنى، وفي الحديثِ: «أَنَّهُ نَزَلَ مِنَ الجَنَّةِ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ» رواه الترمذي وصحَّحه، (وَيُقَبِّلُهُ)؛ لما روى عمرُ رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استقبل الحَجَرَ ووضع شَفَتَيْهِ عليه يَبكي طويلاً، ثم التفت فإذا بعمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه يَبكي، فقال: «يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ العَبَرَاتُ» رواه ابنُ ماجه، نَقَل الأثرمُ: (ويسجدُ عليه)، وفَعَله ابنُ عمرَ، وابنُ عباسٍ رضي الله عنهم).
قال الشيخ: يعني يضع عليه جبهته، ماذا قالوا عليه تخريجه.
الطالب: لم نجده عن ابن عمر ولعله عن والده عمر رضي الله عنه والله أعلم قد أخرج الطيالسي والحاكم والبيهقي من طريقهم واللفظ له عن جعفر بن عبد الله رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، قال ابن عباس رأيت عمر قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فعلت صححه ابن خزيمة ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن العمدة عن الإمام أحمد أنه حسنه.
قال الشيخ: الحديث الذي قبله هنا تسكب العبرات.
الطالب: أما حديث عمر هنا تسكب العبرات أخرجه ابن ماجه من حديث محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر فيه قال أبو حاتم الرازي عن محمد هذا منكر الحديث روى عن نافع حديثا ليس له أصل قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمته عن هذا الحديث وكأنه الذي أشار إليه أبو حاتم وضعف الحديث البوصيري في مصباح الزجاجة.
قال: (فَإِنْ شَقَّ) استلامُه وتقبيلُه لم يزاحِم، واستلمَه بيدِه و(قَبَّلَ يَدَهُ)؛ لما روى مسلمٌ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَ يَدَهُ»، (فَإِنْ شَقَّ) استلمه بشيءٍ وقبَّلَه؛ روي عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، فإن شَقَّ (اللَّمْسُ أَشَارَ إِليْهِ)، أي: إلى الحجرِ بيدِه أو بشيءٍ، ولا يقبِّلُه؛ لما روى البخاري عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: «طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرٍ، فَلَمَّا أَتَى الحَجَرَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّر».
(وَيَقُولُ) مُسْتقبِلَ الحجرِ بوجهِه كلَّما استلمَه (مَا وَرَدَ)، ومنه: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِك، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»).
قال الشيخ: ويقول مستقبل الحجر بوجهه ظاهره أنه كل مرة يستقبل الحجر بوجهه يعني ينظر إليه ويكبر وهو ماش لا يحتاج الوقوف، وبعضهم يقف يتأخر الله أكبر أشهد الله أكبر، ينظر إليه يلتفت إليه ويقول الله أكبر ويمشي.
الطالب: يعني يلتفت إليه.
قال الشيخ: ينظر إليه لكي يعرف أنه حاذاه، فإذا حاذاه كمل.
قال: (وَيَقُولُ) مُسْتقبِلَ الحجرِ بوجهِه كلَّما استلمَه (مَا وَرَدَ)، ومنه: «بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَاناً بِكَ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِك، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ السائبِ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ اسْتِلَامِهِ». (وَيَجْعَلُ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ)؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم طاف كذلِك، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». (وَيَطُوفُ سَبْعاً، يَرْمُلُ الأفُقِي)، أي: المُحرِمُ مِن بعيدٍ مِن مكةَ).
قال الشيخ: يعني القادم أما الذي طاف أو في مكة فلا طواف له.
قال: (فِي هَذَا الطَّوَافِ) فقط إن طاف ماشياً، فيُسرعُ المشيَ ويُقاربُ الخُطَا (ثَلَاثاً)، أي: في ثلاثةِ أشواطٍ، (ثُمَّ) بعد أن يرمُلَ الثلاثةَ أشواطٍ (يَمْشِي أَرْبَعاً) مِن غير رَمَلٍ؛ لفعلِه عليه السلام. ولا يُسَنُّ رَمَلٌ لحامِلِ معذورٍ، ونساءٍ، ومُحْرِمٍ مِن مكةَ أو قربِها. ولا يُقضى الرَّمَلُ إنْ فات في الثلاثةِ الأولِ. والرَّمَلُ أَوْلَى مِن الدنوِّ مِن البيتِ. ولا يُسَنُّ رَمَلٌ ولا اضطِبَاعٌ في غيرِ هذا الطوافِ.
(وَ) يُسَنُّ أن (يَسْتَلِمُ الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِيَّ كُلَّ مَرَّةٍ) عندَ محاذاتِهما؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «كَانَ رَسُولُ اللَه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ اليَمَانِيَّ وَالحَجَرَ فِي طَوَافِهِ»، قال نافعٌ: (وكان ابنُ رضي الله عنهما عمرَ يفعلُه)، رواه أبو داودُ.
فإن شَقَّ استلامُهُما أشار إليهما، لا الشَّاميَّ: وهو أولُ ركنٍ يَمُرُّ به، ولا الغربيَّ: وهو ما يليه).
قال الشيخ: لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم فلا يستلمهما الشامي والعراقي.
قال: (ويقولُ بين الركنِ اليمانيِّ والحجرِ الأسودِ: (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [البقرة: 201]، وفي بقيَّةِ طوافِه: اللهمَّ اجعله حجًّا مبروراً، وسعياً مشكوراً، وذنباً مغفوراً، ربِّ اغفر وارحم، واهدني السبيلَ الأقومَ، وتَجاوَزْ عما تعلمُ، وأنت الأعزُّ الأكرمُ، وتُسَنُّ القراءةُ فيه. (وَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الطَّوافِ) ولو يسيراً مِنْ شَوْطٍ مِنْ السبعةِ؛ لم يَصحَّ؛ لأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طاف كاملاً، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
(أَوْ لَمْ يَنْوِهِ)، أي: يَنْوِ الطوافَ؛ لم يَصحَّ؛ لأنَّه عبادةٌ أشبهَ الصلاةَ، ولحديثِ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». (أَوْ) لم يَنْوِ (نُسُكَهُ)، بأن أحرم مطلقاً، وطاف قبلَ أن يَصرفَ إحرامَه لنسكٍ معينٍ؛ لم يَصحَّ طوافَه. (أَوْ طَافَ عَلَى الشَّاذَرْوَان)، بفتحِ الذالِ، وهو ما فَضَلَ عن جدارِ الكعبةِ؛ لم يَصحَّ طوافُه؛ لأنَّه مِن البيتِ، فإذا لم يَطُف به لم يطف بالبيتِ جميعِه. (أَوْ) طاف على (جِدَارِ الحِجْرِ)، بكسرِ الحاءِ المهملةِ؛ لم يصحَّ طوافُه؛ ولأنَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مِنْ وراءِ الحِجْرِ والشاذَروَانِ، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ». (أَوْ) طاف وهو (عُرْيَانٌ، أَوْ نَجِسٌ)، أو مُحْدِثٌ؛ (لَمْ يَصِحَّ) طوافُه؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ» رواه الترمذي والأثرمُ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما. ويُسَنُّ فِعْلُ بَاقِي المناسكِ كلِّها على طهارةٍ).
قال الشيخ: يسن أن يكون على طهارة إذا كان يرمي الجمار إذا كان يسعى في وقت الدعاء عند الوقوف بعرفة يكون على طهارة.
قال: (وإن طاف المُحْرِمُ لابِسَ مخيطٍ؛ صحَّ وفدَى).
قال الشيخ: يعني صح الطواف وفدى، لكن إن كان محتاجا فلا إثم عليه وإن لم يكن محتاجا عليه التوبة.
قال: (ثُمَّ) إذا أتمَّ طوافُه (يُصَلِّي رَكْعَتَينِ) نفلاً، يقرأُ فيهما بـ «الكافرينَ»، و «الإخلاصِ» بعد «الفاتحةِ»، وتُجزِئُ مكتوبةٌ عنهما).
قال الشيخ: يعني انتهي من الطواف وأقيمت الصلاة صلى الفريضة كفت عن صلاة الركعتين.
قال: (وحيثُ رَكَعَهُما جاز).
قال الشيخ: في أي مكان من الحرم. المسجد الحرام.
قال: (والأفضلُ كونُهُما (خَلْفَ المَقَامِ)؛ لقولِه تعالى: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) [البقرة: 125].
(فَصْلٌ) (ثُمَّ) بعدَ الصلاةِ يعودُ و(يَسْتَلِمُ الحَجَرَ)؛ لفعلِه صلى الله عليه وسلم.
ويُسنُّ الإكثارُ مِن الطَّوافِ كلَّ وقتٍ. (وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ)، أي: بابِ الصفا؛ ليَسعى، (فَيَرْقَاهُ)، أي: الصفا (حَتَّى يَرَى البَيْتَ)، فيستقبِلُه، (ويُكَبِّرُ ثَلَاثاً، وَيَقُولُ مَا وَرَدَ) ثلاثاً، ومِنه: «الحَمْدُ لِلهِ عَلَى مَا هَدَانَا، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ويدعو بما أحَبَّ، ولا يُلَبِّي).
قال الشيخ: ثم يكرر هذا ثلاثا.
قال: (ثُمَّ يَنْزِلُ) مِن الصَّفا (مَاشِياً إِلَى) أن يَبْقَى بينَه وبينَ (العَلَمِ الأَوَّلِ) - وهو الميلُ الأخضرُ في ركنِ المسجدِ- نحوُ ستةِ أذرعٍ، (ثُمَّ يَسْعَى ماشيا سعياً شديداً (إِلَى) العَلَمِ (الآخَرِ)، وهو الميلُ الأخضرُ بفِناءِ المسجدِ حذاءَ دارِ العبَّاسِ. (ثُمَّ يَمْشِي وَيَرْقَى المَرْوَةَ، وَيَقُولُ مَا قَالَهُ عَلَى الصَّفَا، ثُمَّ يَنْزِلُ) مِن المروةِ (فَيَمْشِي فِي مَوْضِعِ مَشْيِهِ، وَيَسْعَى فِي مَوْضِعِ سَعْيِهِ إِلَى الصَّفَا، يَفْعَلُ ذَلِكَ)، أي: ما ذُكِر من المشي والسعي (سَبْعَاً، ذَهَابُهُ سَعْيَةٌ، وَرُجُوعُهُ سَعْيَةٌ)، يفتتحُ بالصفا، ويختمُ بالمروةِ.
ويجبُ استيعابُ ما بينهما في كلِّ مرةٍ، فيُلصقُ عَقِبَه بأصلِهما إن لم يَرْقَهما).
قال الشيخ: يعني بأصل الصفا وبأصل المرة أصل الجبل، أسفل الجبل.
قال: (فإن ترَك مما بينهما شيئاً ولو دونَ ذراعٍ؛ لم يصحَّ سعيُه. (فَإِنْ بَدَأَ بِالمَرْوَةِ سَقَطَ الشَّوْطُ الأَوَّلُ) فلا يَحتسِبُه.
ويُكثُر من الدِّعاءِ والذِّكرِ في سعيِه، قال أبو عبدِ اللهِ: (كان ابنُ مسعودٍ إذا سعى بين الصفا والمروة قال: «رَبِّ اغْفِرْ وارْحَمْ، واعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ، وأَنْتَ الأَعَزُّ الأَكْرَمُ». وتُشترطُ له نيَّةٌ، وموالاةٌ، وكونُه بعدَ طوافِ نسكٍ ولو مسنوناً).
قال الشيخ: هذه شروط السعي الثلاثة. النية إنما الأعمال بالنيات لو مشى سبعة أشواط وما نوى ما صح، لو مشى ونوى هذه رياضة لأجل أن يستفيد الجسم، أو يسأل عن شيء يبحث عن شخص، تم سبعة أشواط ثم نوى ما صح، لابد من النية إنما الأعمال بالنيات وموالاة بينه وبين الأشواط والماتن يرى أن الموالاة سنة وليست واجبة، الموالاة بين الأشواط وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، يصح لابد أن يكون السعي بعد الطواف المشروع في الحج طواف مسنون يعني مثل القارن والمفرد هذا طوافه مسنون، لا بـأس أن يأتي بالسعي للحج بعده لكن طواف غير مسنون لا، لابد أن يكون طوافا مسنونا.
قال: (وَتُسَنُّ فِيهِ الطَّهَارَةُ) مِن الحدثِ والنجسِ، (وَالسِّتَارَةُ)، أي: سترُ العورةِ، فلو سعى محدثاً، أو نجساً، أو عرياناً؛ أجزأه. (وَ) تُسنُّ (المُوَالاةُ) بينه وبين الطوافِ.
والمرأةُ لا ترقَى الصفا ولا المروة، ولا تسعَى سعياً شديداً).
قال الشيخ: لأنها عورة فلا تبرز على الصفا والمروة ولا تسعى سعيا شديدا يبرز شيء من مقاطع جسدها.
قال: (وتُسنُّ مبادرةُ معتمرٍ بذلك).
قال الشيخ: يعني يستحب للمعتمر أن يبادر بالطواف.
قال: (ثُمَّ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً لَا هَدْيَ مَعَهُ؛ قَصَّرَ مِنْ شَعْرِهِ) ولو لبَّدَه، ولا يحلِقُه ندباً؛ ليوفِّرَه للحجِّ، (وَتَحَلَّلَ)؛ لأنه تمَّت عمرتُه. (وَإَّلا)، بأنْ كان مع المتمتعِ هَدْيٌ؛ لم يقصِّرْ، و(حَلَّ إِذَا حَجَّ)، فيُدْخِلُ الحجَ على العمرةِ، ثم لا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ منهما جميعاً).
قال الشيخ: هذا لمن ساق الهدي.
قال: (والمعتمرُ غيرُ المتمتعِ يُحِلُّ).
قال الشيخ: يعني المتمتع يتحلل لكن إن كان معه هدي فإنه لا يقصر حتى يدخل الحج على العمرة ولو كان متمتعا.
قال: (سواءٌ كان معه هدي أو لم يَكُن، في أشهرِ الحجِّ أو غيرها).
قال الشيخ: يعني كان معتمرا وهو لا يريد الحج في غير أشهر الحج ما فيه مشكلة لكن في أشهر الحج شخص يعتمر ويرجع ولو حاج يحل.
قال: (والمُتَمَتِّعُ) والمعتمرُ (إِذَا شَرَعَ فِي الطَّوَافِ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما يرفعُه: «كَانَ يُمْسِكُ عَنْ التَّلْبِيَةَ فِي العُمْرَةِ إذَا اسْتَلَمَ الحَجَرَ» قال الترمذي: (هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ).
الطالب: يقول أخرجه الترمذي وأبو داود بنحوه من حديث ابن عباس مرفوعا وروي موقوفا عليه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي رجح وقفه وحكاه عن الشافعي ورجحه عبد الحق.
قال: (ولا بأس بها في طوافِ القدومِ سرًّا).
قال الشيخ: ولا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا لأنه لا يزال لم يتحلل يوم العيد.
قال الحجاوي رحمه الله: (باب صفة الحج والعمرة
يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية "قبل الزوال" منها، ويجزئ من بقية الحرم، ويبيت بمنى فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة.
ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه.
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب "ولم يعد قبله" فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا.
ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، فإذا أصبح صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} الآيتين، ويدعو حتى يسفر فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصا وعدده: سبعون بين الحمص والبندق.
فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا ولا يقف ويقطع التلبية قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل ثم ينحر هديا إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المرأة قدر أنملة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
والحلاق والتقصير نسك، لا يلزم بتأخيره دم، ولا بتقديمه على الرمي والنحر).
قال الشيخ: قال الشارح رحمه الله: باب صفة الحج والعمرة
يسن للمحلين بمكة وقربها الإحرام بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة إذن يسن الإحرام يستحب متى في اليوم الثامن من ذي الحجة لمن أراد الحج من مكة أو كان قريبا منها كأهل الشرائع وبحرة وجدة، حتى المتمتع الذي حل من عمرته الإحرام بالحج ثامن ذي الحجة هذا مستحب فإذا أحرم قبله في اليوم السابع فلا بأس أو السادس لكن السنة يوم الثامن هذا الأصل يوم ثمانية إذا طلعت الشمس يحرم إن أراد الحج إن كان في مكة يحرم من بيته ومن أراد الحج من غير أهل مكة ومن دون المواقيت كذلك من بيته، المتمتع الذي انتهى من عمرته يحل بالحج يوم ثمانية كلهم يحرمون يوم ثمانية يوم التروية، وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، أيام الحج سبعة كل يوم له اسم اليوم الأول اليوم الثامن يوم التروية، سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، يجلبون الماء إلى منى ما كان فيها ماء سابقا، والذي بعده اليوم التاسع يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم العيد يوم الحج الأكبر واليوم الحادي عشر يوم القر يقر فيه الحجاج لا يتحركون ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني هذه ست ستة أيام سمي يوم التروية لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، قبل الزوال أو بعد الزوال بالخيار إن شاء أحرم باليوم الثامن قبل الظهر أو بعد الظهر قبل الزوال فيصلي الظهر بمنى مع الإمام والأفضل أن يصلي الظهر حتي يصلي مع الإمام خمسة فروض مع الإمام بمنى فيصلي الظهر بمنى مع الإمام والإمام يصلي بالناس في مسجد الخيف أو نائبه الإمام أو نائبه الصلاة إن تيسر وإلا صلى مع أصحابه في خيمة في أي مكان من منى ويصلي بمنى الظهر مع الإمام ويسن أن يحرم منها أي من مكة، والأفضل من تحت الميزاب الإنسان يحرم من مكة والأفضل من تحت الميزاب الذي يصب الماء ماء المطر من فوق الكعبة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن أن يحرم منها أي من مكة كل واحد يحرم من مكة عنه أهل مكة من بيوتهم والمحلون يحرمون من مكانهم في فندق يحرم من فندق في شقة يحرم من الشقة قالوا والأفضل من تحت الميزاب، الميزاب الذي يصب الماء هذا الأفضل الأفضلية حكم شرعي لا بدله من دليل ولم يذكر المؤلف دليلا على هذه الأفضلية، وعلى هذا فلا، فليس هناك دليل، الحاشية علق على هذا قوله من تحت الميزاب، مكان ضيق تحت الميزاب إذا كان الطواف سعي تحت الميزاب سعي فيه زحمة هناك في الطواف فكيف يأتي الناس ويحرمون مع الطائفين من تحت الميزاب إذا كان الحجاج مليونين متى ينتهون عندنا إحرام.
طالب: في الحاشية حاشية ابن القاسم لم يذكره الأصحاب في الإيضاح، ولا المبهج، وقيل: من المسجد، والسنة من منزله كما فعل صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو الأفضل بلا ريب. وقال عند قوله (ويجزئ) إحرامه (من بقية الحرم) ومن خارجه: قال الشيخ: هذا هو الصواب.
قال الشيخ: ويجزئ يقول إحرامه من بقية الحرم ومن خارجه ولا دم عليه مثلا من كان بالخارج بالخارج إن كان في التنعيم بالتنعيم ومن كان بالشرائع بالشرائع.
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: (والمتمتع إذا أراد الهدي وعدم الصوم والمتمتعُ إذا عَدِم الهديَ وأرادَ الصومَ سُنَّ له أن يُحْرِمَ يومَ السابعِ ليصومَ الثَّلاثةَ مُحْرِماً).
قال الشيخ: السابع والثامن والتاسع، لكن الأفضل أن يصوم قبل السابع يوم السادس والسابع والثامن حتى يكون يوم عرفة مفطرا لكن قول هذه السنية لابد لها من دليل، ما كان الدليل الإنسان إذا عدم الهدي يسن له أن يحرم، ذكر دليل عند في الحاشية؟ السنية لابد لها من دليل.
الطالب: ما ذكر شيئا.
قال الشيخ: إذن السنية ليس عليها دليل، يقول سنة يجوز أنه يصوم ولو لم يحرم لكن الأفضل أن يحرم لكن هذه الأفضلية لابد لها من دليل.
قال: (وَيَبِيتُ بِمِنَى)، ويُصلِّي مع الإمامِ استحباباً، (فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ) مِن يومِ عرفةَ (سَارَ) مِن مِنَى (إِلَى عَرَفَةَ)، فأقام بِنَمِرةَ إلى الزَّوال).
قال الشيخ: نمرة مكان بجوار عرفة والذي بني فيه المسجد مسجد نمرة.
قال: (يخطُبُ بها الإمامُ أو نائبُه خُطْبَةً قصيرةً مُفْتَتَحةً بالتَّكبيرِ، يُعلِّمهم فيها الوقوفَ، ووقتَه، والدَّفعَ منه، والمبيتَ بمزدلفةَ. (وَكُلُّهَا)، أي: كُلُّ عَرفةَ (مَوْقِفٌ إِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ؛ لقولِه عليه السلامُ: «كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» رواه ابنُ ماجه.
(وَسُنُّ أَنْ يَجْمَعَ بعرفةَ مَنْ له الجمعُ (بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ) تقديماً، (وَ) أنْ (يَقِفَ رَاكِباً) مستقبلَ القبلةِ (عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَجَبَلِ الرَّحْمَةِ)؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ القَصْواءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ حَبْلَ المُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ».
ولا يُشرعُ صُعودُ جبلِ الرَّحمةِ، ويقالُ له: جبلُ الدعاءِ).
قال الشيخ: وَسُنُّ أَنْ يَجْمَعَ بعرفةَ مَنْ له الجمعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ تقديماً ذكر المؤلف أنه سنة يعني ليس بواجب لأنه صلى الظهر في وقتها فلا بأس تكلم عليه عندك تقديم حتى يتسع له وقت للوقوف يعني يسن أن يجمع العصر مع الظهر يقدم مع الظهر في وقت الظهر حتى يطول وقت الوقوف يمتد يكون من الظهر إلى الغروب.
طالب: قال ابن قاسم رحمه الله: ليتفرغ للدعاء، قال الشيخ وغيره: فيصلي الظهر والعصر قصرا، إذا قضى الخطبة أذن ثم أقام، كما جاءت السنة بذلك، واستفاض النقل به، وفي حديث جابر: بأذان واحد وإقامتين. وفي لفظ: ثم أذن بلال، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، لم يصل بينهما شيئا، ويشمل كل واقف بعرفة من مكي وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك ولا يجهر بالقراءة.
قال الشيخ: ما أشار إلى ولو لم يجمع ما أشار.
قال: (وَيُكْثِرُ مِنْ الدُّعَاء، وَمِمَّا وَرَدَ كقولِ: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي». ويُكثِرُ الاستغفارَ، والتضرعَ، والخشوعَ، وإظهارَ الضَّعْفِ والافتقارِ، ويُلِحَّ في الدعاءِ، ولا يَسْتبطئُ الإجابةِ).
قال الشيخ: هكذا ينبغي ويُكثِرُ الاستغفارَ، والتضرعَ، والخشوعَ، وإظهارَ الضَّعْفِ والافتقارِ، ويُلِحَّ في الدعاءِ، إن الله يحب الملحين، ولا يَسْتبطئُ الإجابةِ.
قال: (وَمَنْ وَقَفَ)، أي: حَصَل بعرفةَ (وَلَو لَحْظَةً)، أو نائماً، أو مارًّا، أو جاهلاً أنها عرفةُ (مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى فَجْرِ يَوْمِ النَّحْرِ، وَهُوَ أَهْلٌ لَهُ)، أي: للحجِّ؛ بأنْ يكون مسلماً، مُحْرِماً بالحجِّ، ليس سكرانَ، ولا مجنوناً، ولا مغمىً عليه؛ (صَحَّ حَجُّهُ)؛ لأنَّه حَصَل بعرفةَ في زمنِ الوقوفِ).
قال الشيخ: من وقف بعرفة ولو لحظة واحدة والوقوف ليس له وقت محدد ومعنى الوقوف الوجود على أرض عرفة وجودك على أرض عرفة يسمى وقوفا وليس معناه أن تقف على رجليك لا قال ولو مارا أو نائما أو جاهلا أنها عرفة، شخص مر بها لحظة خلال الوقت من طلوع الفجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، مر بها لحظة وهو نائم بالسيارة مر بالسيارة وهو نائم وخرج يعتبر واقفا أو مارا دخلها مرورا وخرج أو جاهلا أنها عرفة يبحث عنها لا يدري أنها عرفة لكن وطئتها رجلاه حصل الوقوف متى من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر لابد أن يكون أهلا لذلك يكون مسلما غير مسلم لا يصح للحج يكون محرما غير محرم لا يصح كالسحرة الذين تأخذهم الشياطين إلى عرفة يوم عرفة ويرجعون في يومها هذا ما أحرم ليس بسكران ولا مجنون ولا مغمى عليه لأن هؤلاء فاقدو العقل من فجر عرفة إلى فجر يوم النحر.
الدليل حديث عروة بن المضرس أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر بمزدلفة يا رسول الله أتعبت راحلتي والله ما تركت جبلا إلا وقفت عليه فهل لي من حج قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر بمزدلفة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فأخذ الحنابلة هنا من قوله ليلا أو نهارا النهار متى يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد أما الجمهور والأئمة الثلاثة قالوا الوقوف يبدأ من الزوال لا يبدأ من الفجر من الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال وتتضح فائدة الخلاف في شخص وقف بعرفة في الضحى يوم عرفة ثم خرج ولم يرجع هل يصح حجه؟ يصح حجه عند الحنابلة ولا يصح حجه عند الثلاثة الجمهور لماذا؟ لأن الوقوف ما بدأ عند الجمهور ووقف في الضحى يوم عرفة والحنابلة يقولون دليلنا وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا والنهار من طلوع الفجر.
قال: (وَإِلَّا) يقِفَ بعرفةَ، أو وقف في غيرِ زَمَنِه، أو لم يَكُن أهلاً للحجِّ؛ (فَلا) يصحَّ حجَّه؛ لفواتِ الوقوفِ المعْتَدِّ به. (وَمَنْ وَقَفَ) بعرفةَ (نَهَاراً، وَدَفَع) منها (قَبْلَ الغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ) إليها (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ الغروبِ، ويَستمرُّ بها إليه؛ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)، أي: شاةٌ؛ لأنَّه تَرَك واجباً. فإن عادَ إليها واستمرَّ للغروبِ، أو عاد بعدَه قبلَ الفجرِ؛ فلا دمَ؛ لأنَّه أتَى بالواجبِ وهو الوقوفُ بالليلِ والنهارِ).
قال الشيخ: لأن الوقوف يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار وهذا خاص بالذي وقف نهارا لابد يقف في جزء من الليل أما من جاء بالليل فلا يحتاج جزءا من النهار، وهذا عليه دم عند الحنابلة وعند الشافعية ليس عليه دم.
قال: (وَمَنْ وَقَفَ لَيْلاً فَقَطْ فَلَا) دمَ عليه، قال في شرحِ المقنعِ: (لا نعلمُ فيه خلافاً)؛ لقولِ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»).
الطالب: أخرجه الدارقطني من حديث رحمة بن مصعب عن ابن أبي ليلى عن عطاء وعن ابن عمر به مرفوعا وقال رحمة بن مصعب ضعيف لم يأت به غيره وضعفه ابن حزم في المحلى وابن الجوزي وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: الأشبه به الوقف، وأخرج نحوه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عند صلاة الصبح يوم النحر من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. صححه الترمذي وأين خزيمة وابن حبان.
قال الشيخ: العمدة على حديث عروة بن المضرس.
قال: (ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ) مع الإمامِ أو نائبِه على طريقِ المَأْزِمَيْن (إِلَى مُزْدَلفَةَ)، وهي ما بين المَأْزِمَيْن ووادي محسِّرٍ).
قال الشيخ: المأزمين الجبلين، من أي مكان المهم أن يأتي إلى مزدلفة من أي مكان.
قال: (ويُسنُّ كونُ دفعِه (بِسَكِينةٍ)؛ لقولِه عليه السلامُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ»، (وَيُسْرِعُ فِي الفَجْوَةِ؛ لقولِ أسامةَ: «كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ»، أي: أسرع؛ لأنَّ العَنَقَ: انبساطُ السَّيرِ، والنصُّ: فوقَ العَنَقِ. (وَيَجْمَعُ بِهَا)، أي: بمزدلفةَ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: يُسَنُّ لمن دفع مِن عرفةَ أنْ لا يُصلِّي المغربَ حتى يصِلَ إلى مزدلفةَ، فيَجمعُ بين المغربِ والعشاءِ مَن يجوزُ له الجَمْعُ قبل حَطِّ رَحْلِه، وإن صلَّى المغربَ بالطريقِ ترك السنةَ وأجزأه.
(وَيَبِيتُ بِهَا) وجوباً؛ لأنَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بها، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»).
قال الشيخ: بقيت مسألة وهي إذا وصلها في وقت المغرب يصلي المغرب بالطريق ثم صلى العشاء هذا ما فيه إشكال، لكن إذا وصل إلى المغرب مثل الآن هذا ما كان يوجد سابقا ما كان أحد يصل لمزدلفة قبل العشاء، هي الآن صار السيارات تصل، فما الحكم؟ ظاهر السنة وبعض الناس نص على هذا قال الشيخ رحمه الله متى وصلها يصلي سواء وصلها في وقت الأولى أو في وقت الثانية يجمع، لكن هل في الحاشية فيه شيء؟
قال: الشيخ محمد في كتابه الممتع: مسألة: هل نقول الآن: إنك إذا وصلت مبكراً قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول: نعم، إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك للزحام الشديد، واشتباه الأماكن، فالإنسان ربما ينطلق أمتاراً قليلة عن مقره ثم يضيع، فإذا ضاع تعب هو وتعب معه أصحابه، فالذي أري من باب الرفق بالناس ـ والله يريد بنا اليسر ـ أنه متى وصلوا إلى مزدلفة صلوا المغرب والعشاء جمعاً، وإن كنت قد ذكرت في المنهج التفصيل، أنهم إن وصلوا مبكرين صلوا المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، استناداً إلى حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه وإلى المعنى الذي من أجله جاز الجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين.
قال الشيخ منثور البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب المناسك باب صفة الحج والعمرة: (وَيَجْمَعُ بِهَا)، أي: بمزدلفةَ (بَيْنَ العِشَاءَيْنِ)، أي: يُسَنُّ لمن دفع مِن عرفةَ أنْ لا يُصلِّي المغربَ حتى يصِلَ إلى مزدلفةَ، فيَجمعُ بين المغربِ والعشاءِ مَن يجوزُ له الجَمْعُ قبل حَطِّ رَحْلِه، وإن صلَّى المغربَ بالطريقِ ترك السنةَ وأجزأه. (وَيَبِيتُ بِهَا) وجوباً؛ لأنَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بات بها، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»).
قال الشيخ: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته أن يبيت بمكة والرخصة لا تكون إلا لشيء واجب ولو لم يكن واجبا لكانت الرخصة للجميع فدل على أن المبيت بها واجب. هذه المزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمنى، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من أهله وقدمهم لو كانت الرخصة للجميع لما خص الضعفة.
قال: (وَلَهُ الدَّفْعُ) مِن مزدلفةَ قبلَ الإمامِ (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيلِ)؛ لقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَى» متفقٌ عليه. (وَ) الدَّفعُ (قَبْلَهُ)، أي: قبلَ نصفِ اللَّيلِ (فِيهِ دَمٌ) على غيرِ سُقاةٍ ورُعاةٍ، سواءٌ كان عالماً بالحُكْمِ أو جاهِلاً، عامِداً أو ناسِياً، (كَوُصُولِهِ إِلَيْهَا)، أي: إلى مزدلفةَ (بَعْدَ الفَجْرِ) فعليه دمٌ؛ لأنه تَرَك نُسكاً واجِباً، (لَا) إنْ وَصَل إليها (قَبْلَه)، أي: قبلَ الفجرِ فلا دمَ عليه. وكذا إن دَفَع مِن مزدلفةَ قَبْلَ نصفِ الليلِ وعادَ إليها قَبْلَ الفجرِ؛ لا دمَ عليه).
قال الشيخ: هكذا ذهب المؤلف رحمه الله أنه يجوز الدفع بعد نصف الليل وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء الحنابلة والشافعية وغيرهم وقال آخرون من أهل العلم لا يجوز الدفع إلا بعد غيبوبة القمر وغيبوبة القمر لا تكون إلا بعد مضي ثلثي الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة بعد غيبوبة القمر ثم أيضا إنما هو للضعفة أما غير الضعفة فلم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام أنه لا يدفع إلا الضعفة والمؤلف قال له الدفع يعني الحجاج كلهم وإلى هذا ذهب جمع من الفقهاء ويرون أنه يجوز دفع الجميع لكن الأفضل هو البقاء بها وكذلك أيضا الدفع يكون بعد منتصف الليل تحقق نصف الليل والأولى ألا يدفع إلا بعد غيبوبة القمر، ولا يدفع إلا الضعفة ومن معهم وحكمه حكمهم. هذا غير سقاة ورعاة لأن السقاة والرعاة مرخص لهم سقاة الإبل ورعاة الإبل، هؤلاء يرخص لهم في عدم البيتوتة من أجل رعاية الإبل. وقد يدخل في هذا سقاة الحجيج. وإذا كان هذا في الإبل ففي الآدمي أولى فإن كان مريضا ونقل إلى المستشفى فهو أولى من السقاة والرعاة مرخص له وكذلك من كان مرافقا له، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا إن كان قبل نصف الليل فعليه دم سواء كان عالما أو جاهلا. كوصوله إليها بعد الفجر إذا وصل إليها بعد الفجر بعد دفع فعليه دم وهل هذا على إطلاقه إذا ما أدرك المبيت إلى الفجر من شدة الزحام ولا يمكنه الوصول هل يكون عليه دم هو غير مفرط ليس باختياره قد يقال ليس عليه دم في هذا وعلى هذا الحاشية ما وصل إليها بسبب الزحام. أما إذا وصل إليها قبل الفجر فلا دم عليه، وكذلك إن دفع قبل نصف الليل وعاد إليها قبل الفجر فلا دم عليه.
طالب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح الممتع: بعض الحجاج لا يصلون إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، وبعد صلاة الفجر أيضاً حصرهم الزحام، فما الحكم؟
الجواب: على المذهب يجب عليهم دم، لأنه فاتهم المبيت بمزدلفة، وهو من الواجبات، والقاعدة عندهم أن من ترك واجباً فعليه دم.
وقال بعض العلماء: إن هؤلاء أحصروا إكراهاً، فيكون وصولهم إلى المكان بعد زوال الوقت كقضاء الصلاة بعد خروج وقتها للعذر، ولذلك إذا أحصروا في هذه الحال، ولم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر وذهاب وقت الصلاة، فإنهم يكونون كالذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها، فيقضونها بعد الوقت، وهذا القول أقرب إلى الصواب.
قال الشيخ: ما عزاه لمن قال بعض العلماء، في الحاشية ابن قاسم ما تعرض لها.
طالب: نفس اختياركم.
قال الشيخ: هو الأقرب لأن المعذور ليس له اختيار في هذا.
قال: (فَإِذَا) أصبَح بها (صَلَّى الصُّبْحَ) بغَلَسٍ، ثم (أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ)، وهو جبلٌ صغيرٌ بالمزدلفةِ، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه مِن علاماتِ الحجِّ، (فَرَقَاهُ أَوْ يَقِفُ عَنْدَهُ، وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُكَبِّرهُ) ويهلِّلُه، (وَيَقْرَأُ: «فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ» [البقرة: 198] الآيَتَيْنِ، ويَدْعُو حَتَّى يُسْفِرَ)؛ لأنَّ في حديثِ جابرٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَم يَزَلْ وَاقِفاً عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ حَتىَّ أَسْفَرَ جِدًّا».
فإذا أسفَر سارَ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ بسكينةٍ، (فَإِذَا بَلَغَ مُحَسِّراً، وهو وادٍ بين مزدلفةَ ومنَى، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يُحَسِّرُ سالكَه؛ (أَسَرَعَ) قَدْرَ (رَمْيَةَ حَجَرٍ) إنْ كان ماشياً، وإلَّا حرَّك دابتَه؛ «لأنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ حَرَّكَ قَلِيلاً»، كما ذكره جابرٌ رضي الله عنه).
قال الشيخ: أخرجه من؟
طالب: يقول الحديث في صحيح مسلم صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم جابر.
قال: (وَأَخَذَ الحَصَى)، أي: حصى الجمارِ مِن حيثُ شاء، وكان ابنُ عمرَ يأخذُ الحصَى مِن جَمْعٍ، وفَعَله سعيدُ بنُ جُبيرٍ، وقال: (كانوا يتزودون الحصى مِن جَمْعٍ).
قال الشيخ: جمع هي مزدلفة سميت جمعا لأنها تجمع الناس.
قال: (والرَّمْيُ تحيةُ منى، فلا يَبدأُ قبلَه بشيءٍ. (وَعَدَدُهُ)، أي: عددُ حصى الجِمارِ: (سَبْعُونَ) حصاةً، كلُّ واحدةٍ (بَيْنَ الحِمِّصِ وَالبُنْدُقِ)؛ كحصى الخَذْفِ، فلا تُجزئُ صغيرةٌ جدًّا ولا كبيرةٌ، ولا يُسنَّ غسلُه).
قال الشيخ: حصى الخذف ما يجعله بين أصبعيه.
قال: (فَإِذَا وَصَلَ إِلَى مِنَى - وَهِيَ مِنْ وَادِي مُحَسِّرٍ إِلَى جَمْرَةِ العَقَبةِ -) بدأ بجمرةِ العقبةِ، فـ (رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ)، واحدةٍ بعدَ واحدةٍ، فلو رمى دفعةً فواحدةٌ، ولا يُجزئُ الوَضْعُ، (يَرْفَعُ يَدَهُ) اليمنى حالَ الرمي (حَتَى يُرَى بَيَاضُ إِبْطِهِ؛ لأنَّه أَعْونُ على الرمي، (وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ) ويقولُ: اللهمَّ اجعَلْه حجًّا مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً.
(وَلَا يُجْزِئُ الرَّمْيُ بِغَيْرِهَا)، أي: غيرِ الحصى؛ كجوهرٍ، وذهبٍ، ومعادنَ. (وَلَا) يُجزئُ الرميُ (بِهَا ثَانِياً)؛ لأنَّها استُعْمِلت في عبادةٍ فلا تُسْتَعملُ ثانياً؛ كماءِ الوضوءِ. (وَلَا يَقِفُ) عند جمرةِ العقبةِ بعدَ رميها؛ لضيقِ المكانِ).
قال الشيخ: لأن المكان ضيق لأنها بقرب الجبل قال ابن القيم رحمه الله: ليس هذا هو الحكمة، الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عندها؛ لأنه انتهى من العبادة كما لو سلم في الصلاة، بخلاف الجمرة الأولى والثانية فإنه صلب الصلاة لذلك وقف عندها ودعا.
المحسر ما ذكر فيه علة أنه المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل وغيرهم؟
طالب: لا ما ذكر شيئا.
قال الشيخ: الحاشية ما ذكر شيئا من هذا؟ كذلك لا يجزئ الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة هذا كلامه وذكره الشيخ الإسلام في منسكه رحمه الله.
طالب: قال ابن قاسم رحمه الله: أي يعييه، وقيل: لأن أصحاب الفيل حسروا فيه، أو الفيل، أي أعيي
وانقطع عن الذهاب، وحسر من باب نصر، ويسميه أهل مكة: وادي النار، ومحسر برزخ بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه كما أن عرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهن، فمنى من الحرم، وهي مشعر، ومحسر من الحرم، وليس بمشعر ومزدلفة حرم ومشعر وعرنة ليست مشعرا، وهي من الحل، وعرفة حل ومشعر.
قال الشيخ: وقيل إن أصحاب الفيل عذبوا في المغمس، ليس في هذا المكان، قوله لا يجوز الرمي بها ثانيا لأنها استعملت في عبادة كالماء المستعمل في الوضوء والجمهور يقولون الماء المستعمل في الضوء يجزئ الوضوء فيه وكذلك ذكره الشيخ محمد في هذا الحاشية، استعمال الحصى مرة أخرى.
طالب: قال رحمه الله: وتعليل إسراع النبي صلّى الله عليه وسلّم في وادي محسر بذلك؛ فيه نظر لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا، بل في مكان يقال له المُغَمَّسُ حول الأبطح، وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي:
حبس الفيل بالمُغَمَّسِ حتى
ظل يحبو كأنه مكسور
وقال بعض العلماء: إن النبي صلّى الله عليه وسلّم أسرع؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي، ويذكرون أمجاد آبائهم. فأراد النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يخالفهم، كما خالفهم في الخروج من عرفة وفي الخروج من مزدلفة، ولعل هذا أقرب التعاليل، ولهذا قال الله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ} [البقرة: 198]، ثم قال: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا}.
قال الشيخ: واستعمالها في العبادة ثانية قياس على ماء الوضوء الجمهور يرون أنه مستعمل والقول الثاني على أنه يستعمل والماء طهور كما أنه يستعمل في الشرب وفي غيره يستعمل في الوضوء.
طالب: قوله: «ولا بها ثانياً»، أي: لا يجزئ الرمي بها ثانياً بأن ترمى بحصاة رُمِيَ بها، وعللوا بما يلي:
أولاً: أن الماء المستعمل في الطهارة الواجبة لا يرفع الحدث، وهذه حصاة مستعملة في عبادة واجبة وهي الرمي فلا يجوز أن يرمى بها ثانية، كما لا يجوز أن تتوضأ بالماء المستعمل في طهارة واجبة.
ثانياً: أن العبد إذا أعتق في كفارة لم يجزئ إعتاقه مرة أخرى، فكذلك الحصاة المرمى بها لا يجزئ الرمي بها مرة أخرى.
وكلا التعليلين عليل:
أما الأول فإنه قياس مختلف فيه على مختلف فيه؛ لأن بعض العلماء قال: إن الماء المستعمل في رفع الحدث يجوز استعماله مرة أخرى في رفع الحدث، فكذلك الحصاة المرمي بها وهذا مذهب الشافعي رحمه الله.
والقياس لا بد فيه أن يتفق الطرفان على حكم الأصل، لأجل أن يلزم أحدهما الآخر بما يقتضيه القياس، أما إذا قال: أنا لا أسلم أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، بل يرفع الحدث، وحينئذٍ إذا بطل الأصل المقيس عليه بطل المقيس.
وأما الثاني فنقول: إن العبد إذا أعتق صار حراً، أي: زال عنه وصف العبودية، ولهذا لو قدر أن هذا العبد ارتد ثم ذهب إلى الكفار، ثم حارَبَنَا ثم سبيناه مرة ثانية، عاد رقيقاً وجاز أن يعتق في الكفارة، وأما الحصاة فلم تتغير ذاتاً ولا صفةً بعد الرمي بها فيكون هذا القياس قياساً مع الفارق.
إذاً القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئة، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس؛ لأنه أحياناً تسقط منك الحصاة، وأنت عند الحوض وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي بها.
وأورد على هذا القول أنه يلزم منه أن يرمي الحجاج كلهم بحصاة واحدة وتجزئ عنهم؟
وأجيب: أن هذا إيراد غير وارد لتعذر إمكانه، فمن الذي يجلس ينتظر الآخر فالثاني ينتظر الأول، والثالث ينتظر الثاني وهكذا إلى آخر الحجاج؟! فيسقط هذا الإيراد.
قال: (ونُدِبَ أن يستبطنَ الوادي).
قال الشيخ: وندب أن يستبطن الوادي يعني يرمي من بطن الوادي وعلى هذا تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
قال: (وأن يستقبِلَ القبلةَ، وأن يَرميَ على جانبِه الأيمنِ. وإنْ وقعت الحصاةُ خارجَ المرمى ثم تدحرجت فيه؛ أجزأت. (وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَبْلَهَا)؛ لقولِ الفضلِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة» أخرجاه في الصحيحين (وَيَرْمِي) ندباً (بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ)؛ لقولِ جابرٍ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجَمْرَةَ ضُحَى يَوْمَ النَّحْرِ وَحْدَهُ» أخرجه مسلم.
(وَيُجْزِئُ) رَميُها (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ) مِن ليلةِ النَّحرِ؛ لما روى أبو داودَ عن عائشةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَمَّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ جَمْرَةَ العَقَبَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ»).
قال الشيخ: رمت بعد غيبوبة القمر.
قال: (فإن غَرُبَت شمسُ يومِ الأضحى قبلَ رَمْيِه رَمَى مِن غدٍ بعدَ الزَّوالِ).
قال الشيخ: والقول الثاني أنه يمتد إلى طلوع الفجر فيرمي ليلا. (11: 12: 1)
قال: (ثُمَّ يَنْحَرُ هَدْياً إِنْ كَانَ مَعَهُ)، واجباً كان أو تطوُّعاً، فإن لم يَكُن معه هديٌ وعليه واجبٌ اشتراه، وإن لم يَكُن عليه واجبٌ سُنَّ له أن يطَّوَّعَ به. وإذا نحر الهديَ فرَّقَه على مساكين الحرمِ. (وَيَحْلِقُ)، ويُسنُّ أن يستقبلَ القبلةِ، ويبدأَ بشقِّه الأيمنِ، (أَوْ يُقَصِّرُ مِنْ جَمِيعِ شَعْرِهِ)، لا مِن كلِّ شعرةٍ بعينِها. ومَن لبَّد رأسَه، أو ضفَرَه، أو عَقَصَه؛ فكغيرِه. وبأيِّ شيءٍ قصَّر الشَّعرَ أجزأه، وكذا إن نَتَفه، أو أزاله بنُورةٍ؛ لأنَّ القَصْدَ إزالتُه، لكنَّ السُّنةَ الحلقُ أو التقصيرُ.
(وَتُقَصِّرُ مِنْهُ المَرْأَةُ)، أي: مِن شعرِها (أُنْمُلَةً) فأقلَّ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ يرفعُه: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داودَ، فتقصِّرُ مِن كلِّ قرنٍ قدرَ أنملةٍ أو أقلَّ. وكذا العبدُ، ولا يَحلِقُ إلا بإذنِ سيِّدِه).
قال الشيخ: العبد لا يحلق شعره إلا بإذن سيده لأنه جمال له وقد يتأثر ويريد أن يبيعه فينقص قيمته فلا يحلق العبد إلا بإذن سيده في الحج.
قال: (وسُنَّ لمن حَلَق أو قَصَّر أَخْذُ ظُفْرٍ، وشاربٍ، وعانةٍ، وإبْطٍ. (ثُمَّ) إذا رمى وحلق أو قَصَّر فـ (قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيءٍ) كان محظوراً بالإحرامِ (إِلَّا النِّسَاءَ) وطئاً، ومباشرةً، وقبلةً، ولمساً لشهوةٍ، وعقدَ نكاحٍ؛ لما روى سعيدٌ عن عائشةَ مرفوعاً: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»).
طالب: الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وضعفه أبو داود والبيهقي وابن الملقن.
قال الشيخ: فيه تخريج له آخر؟ العمل عليه عند أهل العلم لكن هل له شواهد أو له متابعات من يقول هذا؟
طالب: ابن قاسم.
طالب: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر، وذبح، وحلق أو قصر، فقد حل له كل شيء حرم عليه، إلا النساء، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر وغيره: والطيب، وهو قول أهل الكوفة، وعن عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك.
قال الشيخ: المهم يعود بالعمل عمل الصحابة.
قال: (وَالحِلاقُ وَالتَّقْصِيرُ) مِمَّن لم يَحلِق (نُسُكٌ) في تَرْكِهِما دمٌ؛ لقولِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ لِيُحْلِلْ»، (لَا يَلْزَمُ بِتَأْخِيرِهِ) أي: الحلق أو التقصير عن أيامِ منى (دَمٌ، وَلَا بِتَقْدِيمِهِ عَلَى الرَّمْيِ وَالنَّحْرِ).
قال الشيخ: ولا يلزم بتأخيره دم لأنه أخره عن أيام منى لو حلق في اليوم الرابع ولا بتقديم على الرمي إذا قدم على الرمي أما الأحناف فيقولون إذا قدم فعليه دم لابد من الترتيب.
قال: (ولا إنْ نَحَر أو طاف قبلَ رميِه ولو عالماً؛ لما روى سعيدٌ عن عطاءٍ: أنَّ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ قَدَّمَ شَيْئاً قَبْلَ شَيْءٍ فَلَا حَرَجَ».
ويَحصُلُ التَّحلُّلُ الأولُ باثنينِ مِنْ حلقٍ، ورميٍ، وطوافٍ، والتحلُّلِ الثاني بما بَقي مع سعي. ثُمَّ يخطُبُ الإمامُ بمِنَى يومَ النحرِ خطبةً يفتتِحُها بالتكبيرِ، يعلِّمُهم فيها النحرَ، والإفاضةَ، والرميَ).
قال الشيخ: إذا قدم بعضها على بعض في الحاشية أو أخرها عن أيام منى.
طالب: عند قوله ولا يلزم بتأخيره أي الحلق أو التقصير عن أيام منى دم: قال ابن قاسم لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلهُ} فبين أول وقته دون آخره، فلا آخر لوقته، فمتى أتى به أجزأ كالطواف.
قال الشيخ: إذا قدم بعضها على بعض هل عليه دم كالأحناف؟
طالب: لو إشارة إلى الرواية الثانية أنه يلزمه دم، بدليل قوله: لم أشعر والأكثر وصححه وجزم به غير واحد، واستظهره في المبدع، أنه لا دم عليه للإطلاق ونفي الحرج كما يأتي.
قال الشيخ: وهو مذهب الأحناف وهو ترتيب جيد.
أسئلة:
سؤال: هل يجوز للمتمتع إذا ساق الهدي أن يحل بعد العمرة؟
قال الشيخ: لا المتمتع إذا ساق الهدي إذا طاف وسعى وقصر يحرم بالحج في الحال ليس له أن يتحلل حتى يذبح هديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.
سؤال: حديث من صلى صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى تفثه، أشكل علي كيف يتم حجه وهو لم يتحلل؟
قال الشيخ: يعني غالب حجه وليس المراد أنه تحلل الرماد غالب حجه هذا أتى بالركن وهو المهم.
سؤال: ما الراجح فيمن وقف مدة بعد الزوال من يوم عرفة يعني وقف ضحى يوم عرفة ولم يرجع.
قال الشيخ: عند الحنابلة يصح الحج وعند الثلاثة لا يصح.
سؤال: شخص أراد أن يذبح بقرة تطوعا واشترط ألا يذبحها حتى يأتي شخص معين بعد قدومه من السفر ثم تأخر قدوم ذلك الشخص فهل يمكن أن يبيعوا تلك البقرة حتى لا يتقدم بما لم يشتروا أخرى.
قال الشيخ: البقرة يقيدها بقدوم شخص هذا لا دخل له بالشخص التقييد لا وجه له.
سؤال: أشكل علي قول ابن المنجا وضحوه لنا حفظكم الله: الإحرام النِّيَّةَ، ونِيَّةُ النِّيَّةِ لا تجِبُ؛ لِمَا فيه مِنَ التَّسَلْسُلِ؟ وإنْ قيلَ: التَّجَرُّدُ. فالتَّجَرُّدُ ليس رُكْنًا في الحَجِّ، ولا شَرْطًا وِفاقًا، والإِحْرامُ، قيلَ: إنَّه أحدُهما. فالجَوابُ: أنَّ الإِحْرامَ النِّيَّةُ، والتَّجَرُّدَ هيْئَةٌ لها. والنِّيَّةُ لا تجِبُ لها النِّيَّةُ. وقوْلُ المُصَنِّفِ هنا: ويَنْوِى الِإحْرامَ بنُسُكٍ مُعَيَّن. مَعْناه، يَنْوِى بنِيَّته نُسُكًا مُعَيَّنًا. والأشْبَهُ، أنَّه شرْطٌ، كما ذهَب إليه بعضُ أصحابِنا؛ كنِيَّةِ الوُضوءِ. انتهى.
قال الشيخ: لا وجه لإيراد النية الإحرام هو النية ركن ما يعتبر الركن الأول والأشبه أنه شرط كما ذهب بعض أصحابنا كنية الوضوء في المتن يقول والنية شرط هذا كلام من؟
طالب: هذا كلام صاحب الحاشية ابن المنجا.
قال الشيخ: حتى الأصحاب قالوا إن النية شرط وقيل النية ركن وهي أحد الأركان الأول النية والإحرام والطواف والسعي إن قيل يمكن أن تكون النية شرطا وركن فيمكن أن توصف بهذا وهذا.
سؤال: ما حكم لبس الإحرام المسمى بالتنورة؟
قال الشيخ: سبق الكلام فيه والذي يظهر أنه لباس وليس لباسا عاديا والشيخ محمد رحمه الله أجازه فعلى هذا يكون لبس المخيط.
سؤال: منهم من يستلم الحجر الأسود ثم يمسح بقية الجسد ويقول بيت مبارك ومذكور بركته في القرآن.
قال الشيخ: بقصد التبرك لا يمسح لا وجه له، يمسحه وليكبر لا يمسح جسده هذا تبرك لا يتبرك به.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.
قال الشيخ: وفق الله الجميع إلى طاعته.