شعار الموقع

شرح كتاب الحج من الروض المربع 04

00:00
00:00
تحميل
31

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين يا رب العالمين.

قال الإمام الحجاوي في كتابه زاد المستقنع:

(فصل

ثم يفيض إلى مكة ويطوف "القارن والمفرد" بنية الفريضة طواف الزيارة، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر ويسن في يومه وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا "أو غيره" ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه ويدعو بما ورد.

ثم يرجع "فيبيت بمنى ثلاث ليال" فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف سبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا ثم الوسطى مثلها ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.

ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد.

فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم، وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء.

وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه).

قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك قال: ثم يفيض إلى مكة يعني بعد أن يطوف الحاج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا يفيض إلى مكة للطواف بعد أن يرمي جمرة العقبة وينحر هديه إن كان عليه هدي ويحلق رأسه أو يقصر يفيض إلى مكة للطواف لأن أعمال يوم العيد هي أربعة رمي جمرة العقبة ثم النحر نحر الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف مع السعي هذه الأعمال تفعل يوم العيد وذلك سمي يوم العيد يوم الحج الأكبر يوم العيد قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم العيد يوم الحج الأكبر لأن فيه معظم هذه الأعمال الرمي والحلق والذبح والطواف والسعي ثم قال المؤلف ثم يفيض إلى مكة ويطوف "القارن والمفرد" بنية الفريضة طواف الزيارة: علق قال الشيخ منصور ظاهره أنهما لم يطوفا للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل وكذلك المتمتع يطوف للزيارة فقط، ما فيه طواف قدوم حتى ولو كان جاء من الطائف على عرفة ما فيه طواف قدوم طواف الإفاضة كاف عنه يدخل الأصغر في الأكبر يدخل السنية في الفرض مثل من جاء المسجد ووجد الصلاة أقيمت تحية المسجد تدخل في الفريضة فكذلك هنا طواف القدوم يدخل في طواف الإفاضة، قال وفي التنقيح والإقناع والمنتهى ثم يفيض إلى مكة ويطوف مفرد وقارن لم يدخلا قبل للقدوم، رمل ومتمتع بلا رمل ثم للزيارة والظاهر أنه لم يدخلا قبل ذلك وهذا محل نظر الرمل والاضطباع لأنه الآن صار يغلب طواف الإفاضة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة ويقال له طواف الفرض ويقال له طواف الصدر وطواف الركن وهو ركن من أركان الحج لقوله تعالى: (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق)، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر أول وقت طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر فإذا طاف قبل النصف الأول لم يصح طوافه لماذا لأنه لا يجوز له التعجل من مزدلفة قبل نصف الليل والفقهاء ذكروا حددوا النصف، والنصوص جاءت في غيبوبة القمر النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة إذا غاب القمر وغيبوبة القمر إنما يغيب ليلة العاشر بعد مضي ثلثي الليل أكثر من نصف الليل، ولكن الفقهاء حددوا نصف الليل لتحقق نصف الليل فلو طاف للإفاضة في النصف الأول لم يصح طوافه لأنه لم يدخل وقته، ويسن في يومه يستحب أن يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد وله تأخيره في أيام التشريق الثلاثة والأفضل ألا يؤخره عن أيام التشريق الثلاثة فإن أخره فلا حرج عند الجمهور، والقول الثاني أنه إذا آخره عن أيام التشريق فعليه دم وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الأحناف، أنه إذا أخره عن أيام التشريق الثلاثة فعليه دم وله تأخيره، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا "أو غيره" إن كان متمتعا عليه سعيان وإن كان غير متمتع كالقارن والمفرد فإنه يسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء حل له التحلل الأول والثاني إذا رمى وحلق وطاف وسعى حلت له زوجته وإذا فعل اثنان حلق ولم يطف حل له كل شيء إلا الزوجة ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه يروى حتى يصل الري إلى أضلاعه ويدعو بما ورد منه اللهم اجعله شفاء اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اغسل به قلبي واملأه بالحكمة أو كما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وفي حديث آخر لمسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم.

ثم يرجع "فيبيت بمنى ثلاث ليال" إن تأخر، وليليتين اثنتين إن تعجل فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف هذا يكون بعد الزوال في اليوم الحادي عشر بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يجعلها عن يساره بحيث لا يصيبه المرمى منها ويرفع يده ويدعو دعاء طويلا ومن ذلك قراءة سورة البقرة، ولكن الله عفا فإذا لم يتيسر يدعو ولو قليلا يعمل بالسنة بقدر استطاعته ثم الوسطى مثلها يرميها ويجعلها عن يمينه ويتأخر ثم يرفع يديه ويدعو دعاء طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بمقدار قراءة سورة البقرة أيضا ثم يرمي جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي باطن الوادي لأنها متكئة على الجبل تكون منى عن يمينه ومكة عن يساره ولا يقف عندها ولا يدعو لأنه انتهى من العبادة، كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وقال بعض الفقهاء انتهى لضيق المكان والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله عندها لأنها انتهت العبادة بخلاف الجمرة الأولى والجمرة الوسطى فإنهما في صلب العبادة ولما انتهى من جمرة العقبة انتهت العبادة عبادة الرمي في هذا اليوم فكأنه سلم من الصلاة يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة كل يوم من أيام التشريق الحادي عشر والثني عشر والثالث عشر يرمي بعد الزوال بعد الظهر الزوال هو أذان الظهر مستقبل القبلة مرتبا إن تيسر وإن لم يتيسر رماها من أي جهة تكون الحصى في الموضع وأي جهة يكون أيسر عليه فهو أولى لأنه يؤدي العبادة بارتياح يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبا وإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته يعني لو أخر رمي جمرة العقبة يوم العيد ورمي جمرة اليوم الحادي عشر ورمي الجمرة الثالثة يوم الثاني عشر ورماها كلها بعد الظهر بوم الثالث عشر بالترتيب أجزأ كلها محل للرمي، في اليوم الثالث يرمي جمرة العقبة في اليوم الثالث عشر بالنية عن يوم العيد ثم يعود وأخذ إحدى وعشرين حصاة الصغرى سبع والوسطى سبع والعقبة سبع يوم الحادي عشر ثم يعود ويأخذ إحدى وعشرين يرميها يوم الثاني عشر ثم يعود ويرمي يوم الثالث عشر أجزأه فإن غربت الشمس من يوم الثالث عشر ولم يرم ولو واحدة لزمه دم ولكن لا ينبغي له أن يؤخرها كل يوم له عبادة فلا ينبغي له أن يؤخرها إلا من عذر ويرتبه بنيته فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. فإن أخر الرمي عن أيام التشريق الثلاثة فعليه دم وكذلك إذا لم يبت بها فعليه دم فالمبيت واجب والرمي واجب إذا ترك واحدا منها فعليه دم.

ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب يعني في اليوم الثاني عشر الله سبحانه وتعالى قال: واذكروا لله في أيام معدودات وهي أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ومن تعجل في يومين من الحادي عشر والثاني عشر ومن تأخر اليوم الثالث عشر بعض الناس يغلط فيحسب يوم العيد معها يحسب اليوم الأول يوم العيد والحادي عشر لا يوم العيد ليس من الأيام المعدودات الأيام المعدودة أيام التشريق الثلاثة من تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر ومن تأخر الثالث عشر خرج قبل الغروب يعني في اليوم الثاني عشر يرمي ويخرج قبل الغروب وإلا لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد، إن غربت الشمس وهو لم يرم في اليوم الثاني عشر فإنه لزمه المبيت اليوم الثاني عشر والرمي بعد الزوال في اليوم الثالث عشر.

قال: فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع، فإن أقام إذا طاف طواف الوداع ثم بات يعيد طواف الوداع كذلك لو اتجر واشترى بضائع للتجارة يعيد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده وإن تركه غير حائض رجع إليه فإن شق "أو لم يرجع" فعليه دم، الحائض يسقط عنها طواف الوداع وابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض كذلك النفساء ولما كان يستنفر من كل وجه فإن ترك رجع إليه إذا كان قريبا فإن شق عليه ولم يرجع أو سافر أو تجاوز مسافة قصر لزمه الدم وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، يدخل الأصغر في الأكبر تكون نيته للإفاضة ويدخل طواف الوداع معها، ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد تقف الحائض بالباب وغير الحائض بين ركن الحجر الأسود والباب داعيا بما ورد هذا ما قاله في الملتزم وهذا قول لأهل العلم والدليل فعل ابن عباس رضي الله عنه وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقف، المؤلف مشى على أنه يقف بين الركن والباب داعيا بما ورد ومنه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك وبلغتني بيتك إن كنت رضيت عني فزدني رضا وانه من الآن قبل أن تبعد عن بيتك داري وهذا أوان انصرافي إن أنت أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغبا عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية ببدني والصحة بجسمي والعصمة بديني وأحسن منقلبي واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه قال روي عن ابن عباس يدعو بهذا بين الركن والباب جاء عن بعض العلماء وهو اختيار المصنف وتقف الحائض ببابه بباب المسجد الحرام الحائض تقف بالباب خارج المسجد وتدعو بهذا الدعاء. علق على قوله وإذا أراد الخروج من مكة فلا يخرج حتى يطوف للوداع سياق الكلام في الحج فعلم أن العمرة ليست كذلك وأنه لا يجب طواف الوداع فيها ويؤيده أنه لم يذكره في واجبات العمرة كما ذكره في واجبات الحج لكن ظاهر الكلام وجوب طواف الوداع في العمرة قال في شرح الغاية إذا أتى مكة متعجلا أو غير متعجل لم يخرج منها حتى يودع البيت بالطواف وجوبا على كل خارج من مكة لوطنه أو غيره على المذهب لطواف الوداع واجب على كل خارج من مكة حاجا أو غيره للخبر قوله للحج وغيره يعم العمرة بل يدخله فيه من خرج بلا نسك وهو أيضا ظاهر كلامه في الفروع قال وإن خرج غير حاج فظاهر كلام شيخنا لا يودع وهو لا يأتي بمثل هذا الكلام غالبا إلا إذا كان في مقابل كلام المذهب قال عبد الغني في منسكه دليل الناسك لأدلة المناسك فهو واجب يعني طواف الوداع على كل خارج من مكة ولو غير حاج، فإن قيل يرد على هذا أنهم عدوه من واجبات الحج ولم يعدوه من واجبات العمرة فالجواب أن طواف الوداع ليس من جملة المناسك على المشهور من المذهب ولهذا لما ذكروا واجبات الحج وذكروا من جملتها طواف الوداع تعقبوا ذلك قال في شرح الإقناع في سياق ذكر واجبات الحج وطواف الوداع قال الشيخ وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة قال في الغاية وهو قول شيخ الإسلام أظهر، طواف الوداع فيها خلاف الجمهور على أنه خاص بالحج وبعض العلماء يرى أنه عام بعض العلماء يرى أنه لكل خارج من مكة حتى ولو لم يكن حاجا ولا معتمرا وقوله من أخر طواف الزيارة أجزأه عن طواف الوداع فظاهر كلامه أن القدوم ليس كذلك وهو أحد الوجهين وهو المذهب كما في المنتهى ظاهر كلامه أن القدوم ليس كذلك إن أخر طواف الزيارة إن أخره عند الخروج أجزأه عن الوداع ولكن القدوم ليس كذلك. وقيل القدوم هو طواف الزيارة ذكره الإمام أحمد، كيف القدوم هو طواف الزيارة؟ ظاهر كلامه أن القدوم ليس كذلك وهو أحد الوجهين وهو في الزيارة إذا أخره أجزأ عن الوداع طواف القدوم هل له محل هنا؟ كيف القدوم؟ القدوم يجزئ عن ماذا؟ أجزأ عن القدوم يعني طواف الزيارة إن طافه أجزأ عن القدوم ما في شك القدوم سواء أخره أو لم يؤخره أجزأ عنه طواف الوداع طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع إن أخر طواف الإفاضة وأيضا يكفي عن طواف القدوم

وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه.

قال الشيخ منصور البهوتي في الروض: (فَصْلٌ)

(ثُمَّ يُفِيضُ إِلَى مَكَّةَ، وَيَطُوفُ القَارِنُ وَالمُفْرِدُ بِنِيَّةِ الفَرَضِيَّةِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ)، ويقالُ: طوافُ الإفاضةِ، فيُعَيِّنُه بالنِّيةِ، وهو ركنٌ لا يَتمُّ حجٌّ إلا به).

قال الشيخ: لابد من النية لعموم وقله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقالوا بنية الفرضية طواف الزيارة لابد من النية إن طاف ونواها للتطوع ما صار إفاضة.

قال: (وظاهِرُه: أنهما لا يطوفان للقدومِ، ولو لم يكونَا دخلَا مكةَ قبلُ، وكذا المتمتعُ يطوفُ للزيارةِ فقط، كمن دَخَل المسجدَ وأقيمت الصلاةُ فإنه يكتفِي بها عن تحيةِ المسجدِ، واختاره الموَفَّقُ، والشيخُ تقيُ الدينِ، وابنُ رجبٍ.

ونصُّ الإمامِ، واختاره الأكثرُ: أنَّ القارِنَ والمفرِدَ إن لم يكونا دخلاها قَبْلُ يطوفان للقدومِ برَمَلٍ ثم للزيارةِ، وأنَّ المتمتعَ يطوفُ للقدومِ ثم للزيارةِ بلا رَمَلٍ).

قال الشيخ: هذا القول الثاني واختاره الأكثر والصواب الأول لأنه للحج من جنس صنعته، إن جاء وهو في الصلاة خلاص الصواب أنه لا يحتاج أن يطوف طوافين، طواف واحد يكفي.

قال: (وَأَوَّلُ وَقْتِهِ)، أي: وقتِ طوافِ الزيارةِ (بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ) لمن وقف قبلَ ذلك بعرفاتٍ، وإلا فَبَعَد الوقوفِ).

قال الشيخ: يعني لوجاء متأخرا في الليل يقف بعرفة ثم بعد ذلك طواف الإفاضة ولو طاف للإفاضة وهو لم يقف بعرفة ما صح.

قال: (وَيُسَنُّ) فعلُه (فِي يَوْمِهِ)؛ لقولِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما: «أَفَاضَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ» متفق عليه.

ويُستحبُ أنْ يدخلَ البيتَ فيُكَبِّرَ في نواحيه، ويُصلِّيَ فيه ركعتين بينَ العمودَيْنِ تلقاءَ وجهِه، ويدعو اللهَ عزَّ وجل).

قال الشيخ: يعني تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما دخل الكعبة كبر في نواحيه وصلى ركعتين بين العمودين تلقاء وجهه، بين العمودين عمود عن يمينه وعمود عن يساره وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع ويدعو الله عز وجل.

قال: (وَلَهُ تَأْخِيرُهُ)، أي: تأخيرُ الطوافِ عن أيامِ مِنى؛ لأنَّ آخرَ وقتِه غيرُ محدودٍ؛ كالسعي).

قال الشيخ: له تأخيره وليس عليه شيء على المذهب والثاني عن الإمام أحمد أنه إذا أخره ليس له التأخير وإن أخره فعليه دم، وهو مذهب الأحناف. ما فيه تعليق في الحاشية على القول الثاني؟

طالب: قال في الإنصاف: وإن أخره عنه، وعن أيام منى جاز بلا نزاع وقال الشيخ: ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع اهـ فالمذهب كقول الشافعي، أن آخره غير موقت، وعند أبي حنيفة: أيام التشريق ومالك: ذي الحجة، والتعجيل أفضل، فإن أخره فعليه دم.

طالب: يقول الشيخ ابن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: لا ‌دليل ‌لمن ‌قال ‌بعدم ‌جواز ‌تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة، والصواب جواز التأخير، ولكن الأولى المبادرة به.

قال الشيخ ما ذكر رواية عن الأحناف ومالك وقت ذي الحجة وإن أخر فعليه دم.

قال: (ثُمَّ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِنْ كَانَ مُتَمَتِّعاً)؛ لأنَّ سَعْيَه أولاً كان للعمرةِ، فيجبُ أن يسعى للحجِّ. (أَوْ) كان (غَيْرُهُ)، أي: غيرُ متمتعٍ؛ بأن كان قارِناً أو مفرِداً، (وَلَمْ يَكُنْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ)، فإن كان سعى بعدَه لم يُعِدْهُ؛ لأنَّه لا يُستحبُ التَّطوعُ بالسعي كسائرِ الأنساكِ، غيرِ الطوافِ؛ لأنَّه صلاةٌ).

قال الشيخ: الطواف يشرع تكراره سنة أما بقية الأنساك فلا يشرع تكرار السعي ولا يشرع تكرار الرمي وكذلك بقية الأنساك الوقوف بعرفة كله مرة واحدة السعي مرة واحدة في الحج الرمي في أيام وكذلك الوقوف التكرار خاص بالطواف كالصلاة عبادة.

قال: (ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ) حتى النساءُ، وهذا هو التحلُّلُ الثاني. (ثُمَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْرَمَ لِمَا أَحَبَّ، وَيَتَضلَّعُ مِنْهُ)، ويرشُّ على بدنِه وثوبِه، ويستقبلُ القبلةَ، ويَتنفسُ ثلاثاً، (وَيَدْعُو بِمَا وَرَدَ)، فيقولُ: «بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا عِلْماً نَافِعاً، وَرِزْقاً وَاسِعاً، وَرِيًّا وَشِبَعاً، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، وَاغْسِلْ بِهِ قَلْبِي، وَامْلَأْهُ مِنْ خَشْيَتِكَ»).

طالب: لم نجده بهذا اللفظ مأثورا وأخرج الدارقطني عن عكرمة قال ابن عباس إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري عمن ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال: (ثُمَّ يَرْجِعُ) مِن مكةَ بعدَ الطَّوافِ والسعي، (فَـ) يُصلِّي ظهرَ يومِ النَّحرِ بِمِنى).

قال الشيخ: يعني إذا طاف طواف الإفاضة فإذا لم يتمكن من الصلاة بمنى وصلى بالمسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة وأدركته الصلاة بالمسجد الحرام فصلى فيه الظهر ثم لما جاء وجد أصحابه ينتظرونه فصلى بهم تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة هذه من أدلة جواز ائتمام المفترض بالمتنفل وهذا هو الجمع بين النصوص ففي الحديث أن النبي صلى الظهر بمكة وفي الحديث الآخر أنه صلى بمنى هذا هو الجمع بينهما، الجمع بينهما أنه أدركته الصلاة بمكة بعد طواف الإفاضة فصلى ثم لما جاء بمنى وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة فمن قال أنه صلى الظهر بمكة صحيح هذا الفريضة، ومن قال صلاها بمنى هذا صحيح لأنه أعادها نافلة له.

قال: (و(يَبِيتُ بِمِنَى ثَلَاثَ لَيَالٍ) إن لم يَتعجَّلْ، وليلتين إنْ تَعجَّلْ في يومين. ويَرمي الجمراتِ أيامَ التشريقِ، (فَيَرْمِي الجَمْرَةَ الأُولَى - وَتَلِي مَسْجِدَ الخِيفِ - سَبْعَ حَصَيَاتٍ) متعاقباتٍ، يَفعلُ كما تقدَّم في جمرةِ العقبةِ، (وَيَجْعَلُهَا)، أي: الجمرةَ (عَنْ يَسَارِهِ، وَيَتَأَخَّرُ قَلِيلاً) بحيثُ لا يُصيبُه الحصى، (وَيَدْعُو طَوَيلاً) رافعاً يديه، (ثُمَّ) يرمي (الوُسْطَى مِثْلَهَا): سبعَ حصياتٍ، ويتأخَّرُ قليلاً، ويدعو طويلاً، لكن يَجعلُها عن يمينِه).

قال الشيخ: الأولى يجعلها عن يساره والثانية يجعلها عن يمينه.

قال: (ثُمَّ) يرمي (جَمْرَةَ العَقَبَة) بسبعٍ كذلك، (وَيَجْعَلُهَا عَنْ يَمِيِنِه، وَيَسْتَبْطِنُ الوَادِيَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، يَفْعَلُ هَذَا) الرميَ للجمارِ الثلاثِ على الترتيبِ والكيفيةِ المذكورَين (فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الزَّوَالِ)، فلا يُجزئ قبلَه ولا ليلاً لغير سقاةٍ ورعاةٍ).

قال الشيخ: فلا يجزئ قبله قبل الزوال فإذا رمى قبل الزوال لا يصح يعيده في اليوم الثاني في نفس اليوم فإن لم يعده في أيام التشريق فعليه دم، ولا ليلا، ليس له أن يرمي في الليل هذا هو المذهب والقول الثاني أنه يرمي ليلا وأن الرمي يمتد من الزوال إلى طلوع الفجر فتكون الليلة تابعة لليوم السابق فيكون جمرة العقبة يبدأ رميها من طلوع الشمس يوم العيد ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر واليوم الحادي عشر يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر ليلة الثاني عشر واليوم الثاني عشر يبدأ من الزوال إلى طلوع الفجر ليلة الثالث عشر، واليوم الثالث عشر يبدأ من الزوال إلى غروب الشمس. وليس هناك رمي في ليلة الرابع عشر، بغروب الشمس يوم الثالث عشر انتهت أيام التشريق وانتهت أيام منى وانتهت أيام الذبح وانتهت أيام الحج فإذا غربت الشمس من يوم الثالث عشر ولم يرم واحدة لزمه الدم وهذا الذي ذهبت إليه هيئة كبار العلماء بالأغلبية وأفتوا بأنه يستمر الرمي في الليل وأظنه قول بعض المذاهب وأما المذهب ما فيه رمي بالليل إذا غربت الشمس يرمي من الغد بعد الزوال. قوله ولا ليلا، هل تكلم عن قوله ولا ليلا.

طالب: الشيخ سعود بن الهديان.

قال الشيخ: حاشية؟

طالب: نعم يقول إلا أن المفتى به هذا الزمان هو جواز الرمي ليلا وفاقا لمذهب الشافعية لأنه ليس هناك دليل صريح صحيح يحدد آخر وقت الرمي فالأصل عدم ذلك ولا ينبغي أن نلزم الناس بذلك.

قال الشيخ: يقول إن النبي حدد أوله ولم يحدد آخره، المذهب الشافعي.

طالب: هكذا قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وينظر في ذلك فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ومجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز وينظر كذلك للشافعية المجموع للنووي.

قال الشيخ: خالف بعض الأعضاء من العلماء ومنهم الشيخ محمد بن حميد رحمه الله قال فإنه لا يجزئ الرمي ليلا واستدل عليه بخمسة أدلة في منسكه وأطال في هذا نصر المذهب وقال لا يجوز الرمي ليلا.. شذوذ هذا واحد أو اثنين قبل الزوال.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى: (فلا يُجزئ قبلَه ولا ليلاً لغير سقاةٍ ورعاةٍ).

قال الشيخ: فلا يجزئ قبله يعني قبل الزوال أيام التشريق الرمي فلو رمى ضحى ما أجزأه ولا ليلا فلو رمى ليلا ما أجزأه على المذهب وعند الشافعي أنه يجوز ليلا إلى طلوع الفجر وهو ما أفتت به هيئة كبار العلماء بالأغلبية قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد أوله ولم يحدد آخره وعلى المذهب إذا غربت الشمس ما يرمي في الليل يرمى من الغد يكون اليوم الثاني عشر إذا غربت الشمس يرمي في اليوم الثاني عشر بنية عن اليوم الحادي عشر ثم يعود فيرمي الثلاثة عن اليوم الثاني عشر ولا ليلا لغير سقاة ورعاة يعني السقاة الإبل ورعاة الإبل يرخص لهم من أجل العمل إذا كانت الرخصة في الرعاة فالمريض أولى يرخص المريض في كونه يرمي ليلا وله أن يؤخر يومين يرمي ويما بعد يوم فإذا كان الإبل والرعاة يرخص لهم فيرخص للمريض في المستشفى من باب أولى. كذلك إن دعت الضرورة إليه مثل الجندي مثل طبيب في مستشفى مناوب للضرورة لا يستطيع يكون كذلك.

قال: (والأفضلُ الرمي قبلَ صلاةِ الظهرِ).

قال الشيخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد أذان الظهر قبل الصلاة ثم إذا رمى دعا بعد الجمرة الأولى بمقدار سورة البقرة والجمرة لثانية بمقدار سورة البقرة لأن الوقت طويل وقت الظهر رمى جمرة العقبة ذهب إلى رحله وصلى الظهر بعد الرمي يكون الرمي بعد الأذان وقبل الصلاة هذا الأفضل والرمي ممتد. هذا الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل وفي اليوم الثالث عشر رمى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى الأبطح ثم ذهب إلى منى وجد قبته ضربت هناك قيل له أين تنزل غدا قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر المكان الذي تقاسمت فيه قريش على الكفر ومقاطعة بني هاشم ضربت فيه الخيمة يوم الثالث عشر أراد أن ينفذ شعائر الإسلام في مكان ضربت فيه شعائر الكفر.

قال: (ويَكون (مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ) في الكلِّ).

قال الشيخ: إذا تيسر إن كان فيه زحام ورأى الجهة الأخرى أيسر له فهو الأفضل لأن المهم أداء العبادة براحة وطمأنينة.

قال: (مُرَتِّباً)، أي: يجبُ ترتيبُ الجمراتِ الثلاثِ على ما تقدَّم. (فَإِنْ رَمَاهُ كُلَّهُ)، أي: رمى حصى الجمارِ السبعين كلَّه (فِي) اليومِ (الثَّالِثِ) من أيامِ التشريقِ (أَجْزَأهُ) الرميُ أداءً؛ لأنَّ أيامَ التشريقِ كلَّها وقتٌ للرمي).

قال الشيخ يجزئه أداء ولا يعتبر قضاء لأن أيام التشريق كلها مكان للرمي وهذا فيه نظر والأقرب أنه يرمي كل يوم في يومه إلا لعذر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكونه يرمي في اليوم الثالث عشر مثل من يرمي كل يوم بيومه هذا فيه نظر لا شك أن الأفضل والأولى أنه ينبغي أن يأتي كل عبادة هل تكلم في الحاشية عندك؟ ما ذكر أفضلية.

طالب: ما ذكر لكن حاشية المشايخ يقول وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية أنه يجوز تأخير رمي اليوم إلى ما بعده وتأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق وعند أبي حنيفة رحمه الله ومالك لا يجوز تأخير رمي يوم إلى بعده دليل الرأي الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد غد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه أحمد وأبود اود والترمذي وصححه ودليل الرأي الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى كل يوم بيومه وقال لتأخذوا عني مناسككم والأقرب الجواز عند الحاجة والمصلحة كحال الرعاة.

قال الشيخ الأرجح القول الثاني كل يوم بيومه هذا هو الثابت لكن إلا لمن كانت حاله كحال السقاة والرعاة، حتى من وافق قالوا لمن كانت حاله قيدوها لمن كان مثل حال السقاة والرعاة، يعني واحد مريض يقولون يرمي يوم بعد يوم يجمع يومين وهذا المريض أو عاجز أو كبير السن لحاجة أما بدون حاجة يتساهل ونشيط يؤخر كله لليوم الثالث عشر فلا يقال إن هذا هو الأولى الجواز لا بأس لكن الأفضل والسنة كل عبادة تؤدى في يومها الحاشية الثانية ما تكلم.

طالب: قال بلا نزاع فقط.

قال الشيخ: الجواز بلا نزاع ما فيه إشكال الإشكال في الأفضلية لأن المؤلف هنا لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي التعليل لسبب وجيه.

طالب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه الله ـ من جواز جمع الرمي في آخر يوم ضعيف؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم رمى كل يوم في يومه، وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»، لأنه «رخص للرعاة أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً».

وكلمة «رخص» تدل على أن من سواهم، لا رخصة له، وعلى هذا فالقول الصحيح، أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حال واحدة مثل أن يكون منزله بعيداً، ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر والزحام، فهنا لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يجمعوا الرمي في يوم.

وأما من كان قادراً، والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات، أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يوم في يومه.

قال الشيخ: الشيخ أقوى يقول يجب خالف الفقهاء يقول يجوز يجب هذا هو ظاهر السنة إذا كان له عذر مثل ما ذكر من منزله بعيدا ويشق عليه أو كان كبير السن يشق عليه أو كان مريضا أو مثلا امرأة معها أطفال يشق عليها إذا كان في عذر لا بأس مثل السقاة والرعاة أما شخص ليس عنده عذر نشيط وقريب وتساهل وخليها لليوم الثالث عشر من باب الترفه لا ليس جئت تترفه أم جئت تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ حسن كلام الشيخ الحاشية الثانية ما أشار له حتى الإخوان المشايخ قالوا يجب ماذا قال؟

طالب: قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى: المبيت في منى يسقط عن أصحاب الأعذار كالسقاة والمريض الذي يشق عليه المبيت في منى لكن يشرع لهم أن يحرصوا في بقية الأوقات المكث بمنى.... هذا القول عن المبيت ثم يذكر بعدها الرمي يقول يرخص للسقاة أو الرعاة والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى ويؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع فعله وعدم تأخيره.

قال الشيخ: يعني السقاة والرعاة ومنهم المريض وما أشبه.

طالب: فيه كلام لابن رشد صاحب البداية قال ابن رشد رحمه الله واتفقوا على.

قال الشيخ: هذا كلام فيصل؟

طالب: نعم قال في ((الإفصاح)): (واتفقوا على وجوب رمي الجِمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاث في كل يوم جمرة بسبع حصيات، فيكون لكلِّ جمرة في الأيام الثلاثة إحدى وعشرون حصاة فجميع ما يرمى في أيام التشريق ثلاث وستون حصاة مثل حصى الخذف، يبتدئ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الثالثة، وهي جمرة العقبة).

وقال أيضًا: ((وأجمعوا أن المبيت بمِنىً لياليها مشروع إلا في حق أهل السقاية والرعاء، ثم اختلفوا في وجوبه:

فقال أحمد: هو واجب، ويجب بتركه دم في أظهر الروايات عنه.

وفي الرواية الأخرى: هو سنة، ولا دم عليه في تركه. وهو مذهب أبي حنيفة واختاره عبد العزيز.

والثالثة: هو واجب وعليه بتركه دم.

وللشافعي قولان، وقال مالك: هو من سُنن الحجِّ التي في تركها الدم).

وقال ابن رشد: (واتفقوا على أن جملة ما يرميه الحاج سبعون حصاة، منها في يوم النَّحْر جمرة العقبة بسبع، وإن رَمَى هذه الجمرة من حيث تيسَّر من العقبة من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها كل ذلك واسع، والموضع المختار منها بطن الوادي لما جاء في حديث ابن مسعود أنه اسْتَبْطَنَ الوادي. ثم قال: من هاهُنا - والذي لا إله غيره - رأيتُ الذي أُنزلت عليه سورة البقرة يرمي.

وأجمعوا على أنه يُعيدُ الرميَ إذا لم تقع الحصاة في العقبة، وأنه يرمي في كل يوم من أيام التشريق ثلاث جِمار بواحد وعشرين حصاة كل جمرة منها بسبع، وأنه يجوز أن يرمي منها يومين وينفِر في الثالث؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 203].

وقَدْرُها عندهم: أن يكون في مثل حصى الخذف؛ لما رُوي من حديث جابر، وابن عباس، وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رَمَى الجمار بمثل حصى الخذف.

والسُّنة عندهم في رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق أن يرمي الجمرة الأولى فيقف عندها ويدعو، وكذلك الثانية، ويطيل المقام.

وأجمعوا على أن من سُنَّة رمي الجِمار الثلاث في أيام التشريق أن يكون ذلك بعد الزوال، واختلفوا إذا رماها قبل الزوال في أيام التشريق:

فقال جمهور العلماء: من رماها قبل الزوال أعاد رميها بعد الزوال.

وأجمعوا على أن من لم يرم الجِمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد.

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: (وَيُرتِّبهُ بِنِيَّتِهِ)، فيرمي لليومِ الأولِ بنيَّتِه، ثم للثاني مرتَّباً، وهلمَّ جرًّا، كالفوائتِ مِن الصلواتِ).

قال الشيخ: يعني إذا جمع في اليوم الثالث عشر يرتبه بالنية يعني يرمي واحد وعشرين عن اليوم الأول حتى العقبة إن رماها سبعا بالنية.

قال: (فَإِنْ أخَّرَهُ)، أي: الرمي (عَنْهُ)، أي: عن ثالثِ أيامِ التشريقِ فعليه دمٌ).

قال الشيخ لأنه ترك واجبا.

قال: (أَوْ لَمْ يَبِتْ بِهَا)، أي: بِمِنى (فَعَلَيهِ دَمٌ)؛ لأنَّه تَرَك نُسُكاً واجباً).

قال الشيخ وهو البيتوتة بمنى.

(ولا مبيتٌ على سقاةٍ ورعاةٍ).

قال الشيخ: وكذلك المريض ليس عليه مبيت والمرافق له.

قال: (ويخطُبُ الإمامُ ثاني أيامِ التشريقِ خُطبةً يُعلِّمُهم فيها حُكْمَ التَّعجيلِ، والتَّأخيرِ، والتَّوديعِ. (وَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَينِ خَرَجَ قَبْلَ الغُرُوبِ)، ولا إثمَ عليه، وسَقَط عنه رميُ اليومِ الثالثِ، ويدفِنُ حصاه).

قال الشيخ: ذكر دليلا على هذا؟ دفن الحصا. لا حاجة له دفن طرفها.

طالب: قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله: لا حاجة لدفنه، ولا يتعين عليه، بل له طرحه، أو دفعه إلى غيره.

قال الشيخ: استحسان هذا الحصى ما ذكر دليلا ليس عليه دليل.

قال رحمه الله تعالى: (وَإِلَّا) يَخرجْ قبلَ الغروبِ (لَزِمَه المَبِيتُ وَالرَّمْيُ مِنَ الغَدِ) بعدَ الزوالِ، قال ابنُ المنذرِ: (وثبت عن عمرَ أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَهُ المَسَاءُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي فَلْيُقِمْ إِلَى الغَدِ حَتَّى يَنْفِرَ مَعَ النَّاسِ».

(فَإِذَا أَرَادَ الخُرُوج مِنْ مَكَّةَ) بعد عَوْدِه إليها (لَمْ يَخْرُجُ حَتَى يَطُوفَ لِلوَدَاعِ) إذا فَرَغ مِن جميعِ أمورِه؛ لقولِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ المَرْأَةِ الحَائِضِ» متفق عليه، ويُسمى طوافُ الصَّدرِ).

قال الشيخ: يسمى طواف الصدر لأنه يصدر في صدوره فإن أقام بعد طواف الوداع فإذا بات أو أقام بعده يعيده.

قال رحمه الله تعالى: (فَإِنْ أَقَامَ) بعدَ طوافِ الوداعِ، (أَوْ اتَّجَرَ بعْدَهُ؛ أَعَادَهُ) إذا عزم على الخروجِ وفرغ مِن جميعِ أمورِه؛ ليِكونَ آخرَ عهدِه بالبيتِ، كما جرت العادةُ في توديعِ المسافرِ أهلَه وإخوانَه.

(وَإِنْ تَرَكَهُ)، أي: طوافَ الوداعِ (غَيْرُ حَائِضٍ رَجَعَ إِلَيْهِ) بلا إحرامٍ إن لم يَبْعُد عن مكةَ).

قال الشيخ: هل ذكر عندك تحديد البعد بمسافة قصر، إن صار مسافة قصر صار الدم في ذمته لا يفيده الرجوع.

طالب: يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله: لقرب المسافة، ما لم يخف على نفس، ولا مال، ولا فوات رفقة، ولأنه رجوع لإتمام نسك مأمور به، أشبه من رجع لطواف الزيارة، ويأتي بالواجب من غير مشقة تلحقه.

قال الشيخ: ما ذكر تحديد مسافة.

طالب: تحديد مسافة لا ما ذكر تحديد شيء.

طالب: لما روى مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع بالبيت حتى ودع ومر الظهران هو وادي فاطمة.

قال الشيخ: والأقرب والله أعلم مسافة القصر إن لم يبعد فمسافة القصر هذه بعيدة وما دونها غير بعيد، إما مسافة القصر أو تجاوز الميقات، فإن تجاوز الميقات أو بعد مسافة قصر استقر الدم في ذمته لا يفيده الرجوع في هذه الحالة الأقرب والله أعلم إن لم يبعد تحديد البعد قليل.

طالب: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وصرح بعض الأصحاب أنه إذا أراد الخروج من مكة إلى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع.

ووجه التقييد بالبلد أنه إذا أراد الخروج إلى بلد آخر فإنه لم يزل في سفر، ولم يرجع.

مثاله: لو كان في مكة وبعد انتهاء الحج خرج إلى جدة، وليس من أهل جدة، أو خرج إلى الطائف وليس من أهل الطائف، فإنه على هذا التقييد لا يطوف للوداع؛ لأنه لم يرد الخروج إلى بلده، وهو في حكم المسافر، وهذا التقييد تقييد حسن.

والدليل على هذا أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: لم يأمر أصحابه أن يطوفوا للوداع حين خرجوا من مكة إلى المشاعر، وإن كان قد يقال: إن الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يأمرهم بذلك؛ لأنهم لم يتموا حجهم حتى يلزمهم بالوداع، والذي يظهر أن التقييد أصح من الإطلاق لكن بشرط أن يكون خرج إلى البلد الذي أراده بنية الرجوع إلى مكة لينشئ السفر منها إلى بلده.

ولكن لو أن الإنسان عمل بالأمرين فطاف إذا أراد الخروج من مكة إلى بلد آخر، وإذا رجع إلى مكة طاف إذا أراد الخروج إلى بلده لكان خيراً.

لكن إذا كان الأمر فيه مشقة أن يطوف مرتين، فلا يظهر الإلزام بالطواف إذا أراد الخروج إلى غير بلده؛ لأنه في الواقع لم يغادر مكة فسوف يرجع إليها. أما لو أراد الخروج إلى بلد آخر عبر سفره إلى بلده فهنا يطوف.

قال الشيخ: البعد ما تكلم عن البعد؟ ماذا قال؟

طالب: فإن خرج قبله: أي قبل الوداع فعليه الرجوع إليه، أي إلى الوداع لفعله إن كان قريباً دون مسافة القصر ولم يخف علة نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك من الأعذار، ولا شيء عليه إذا رجع قريباً سواء كان ممن له عذر يسقط عنه الرجوع أولا، لأن الدم لم يستقر عليه لكونه في حكم الحاضر، فإن لم يمكنه الرجوع لعذر مما تقدم أو لغيره أو أمكنه الرجوع للوداع ولم يرجع أو بعد مسافة قصر عن مكة فعليه دم رجع إلى مكة وطاف للوداع أولاً، لأنه ‌قد ‌استقر ‌عليه ‌ببلوغه مسافة القصر فلم يسقط برجوعه كمن تجاوز الميقات بغير إحرام.

قال الشيخ: هذا الأقرب إذا كان بعد مسافة قصر أو تجاوز الميقات، مثلا تجاوز الميقات تجاوز الطائف نقول أنت تجاوزت الميقات تجاوز يلملم السعدية تجاوز قرن المنازل إذا تجاوز الميقات أو بعد مسافة قصر استقر الدم في ذمته لا يفيده الرجوع وأما قبل ذلك فالأمر واسع، ذهب إلى جدة ذهب البحرة ذهب مسافة وادي فاطمة الشرائع رجع فلا فالأمر واسع.

قال رحمه الله تعالى: (ويُحرِمُ بعمرةٍ إن بَعُد عن مكةَ، فيطوفُ ويسعى للعمرةِ ثم للوداعِ).

قال الشيخ: مرتبطة بما قبلها، إن كان ترك طواف الوداع فيحرم بعمرة إن بعد عن مكة فيطوف ويسعى للعمرة ثم يطوف للوداع إن بعد هذا قيد شرح الإقناع هو شرح المنصور يصير فيه تناقض بين عبارتيه، هناك يقول إذا بعد انتهى استقر الدم في ذمته، وهنا يقول إذا بعد ما في مانع لكن يأتي بعمرة قبلها ثم يطوف الوداع. بعد والبعد هو مسافة قصر فهذه العبارة هنا إذا بعد مسافة قصر يرجع ويحرم بعمرة ثم إذا انتهى من العمرة طاف الوداع عبارته في شرح الإقناع أنه استقر الدم في ذمته لا يفيده الرجوع.

طالب قال: واستشكله ابن نصر الله، لأنه إذا أحرم بعمرة مع أنه في بقية إحرام الحج، يكون قد أدخل عمرة على حجة، وقال: الصحيح عدم جوازه، وقال الشيخ: ليس الوداع من الحج ولا يتعلق به.

قال الشيخ: من نقل أصل عبارته في المنتهى، عبارة المنتهى أنه إذا بعد استقر الدم في ذمته ولا يحتاج أن يأتي بعمرة ولا شيء.

قال رحمه الله تعالى: (فَإِنْ شَقَّ) الرجوعُ على من بَعُدَ عن مكةَ دونَ مسافةِ قصرٍ، أو بَعُدَ عنها مسافةَ قصرٍ فأكثرَ؛ فعليه دمٌ).

قال الشيخ: هذا نص عليه ولا يجب عليه عمرة. إذا بعد عنها مسافة قصر استقر الدم في ذمته كأنه يأتي بعمرة ولو كان مسافة قصر، لا حاجة له أن يأتي بعمرة.

قال: (ولا يلزمُه الرجوعُ إذاً، (أَوْ لَمْ يَرْجِعْ) إلى الوداعِ (فَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لتَرْكِه نُسكاً واجِباً. (وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ) ونصُّه: أو القدومِ، (فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجِ؛ أَجْزَأ عَنْ) طوافِ (الوَدَاعِ)؛ لأنَّ المأمورَ به أن يكونَ آخرُ عهدِه بالبيتِ وقد فَعَل).

قال الشيخ: وَإِنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ونصُّه: أو القدومِ، فَطَافَهُ عِنْدَ الخُرُوجِ؛ أَجْزَأ عَنْ طوافِ الوَدَاعِ

فإن نوى بطوافِه الوداعَ لم يُجزِئْه عن طوافِ الزيارةِ. هذا واجب هذا فيه إشكال لأنه لو نوى به طواف الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة والأحناف يقولون يجزئه، طواف الوداع في مذهب الأحناف أنه إذا نوى بطوافه الوداع يكفي عن الزيارة لأنه طواف هذا واجب وهذا واجب، هذا قرأته إما في المغني أو في منسك الشيخ جاسر، فيه من قال إنه يجزئه. لكن المذهب أنه لا يجزئه والجمهور يجزئه والمذهب أنه لا يجزئه طواف الوداع ولا يمكنه الرجوع وقال أنا أؤدي ما علي الوداع وكان هذا لمن لا يستطيع الرجوع.

طالب: هذا مختصر الخرقي قال: ولا يجزئه طواف الزيارة عن طواف الوداع في أشهر الروايتين لأنه آخر عهده بالبيت طواف والله أعلم.

قال الشيخ: ما فيه إشكال ما أتت بشيء.

طالب يقول الشيخ عبد الله بن جاسر في منسكه: فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة ولو كان ناسياً لطواف الزيارة، لأنه لم ينوه، وفي الحديث (وإنما لكل امرئ ما نوى).

طالب: ثم قال في الحاشية الشيخ سعود الغديان قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي عند قول الخرقي: وإن كان قد طاف للوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة. قال: لا بد من تعيين النية لطواف الزيارة، فإذا طاف للوداع، أو مطلقا، لم يجزئه عن طواف الزيارة، نظرا لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى». الحديث، وهذا لم ينو طواف الزيارة، فلا يكون له.

قال الشيخ: ما أتى بشيء، فيه موجود. تقريبا هذا يكون مخرجا لمن لا يمكنه الرجوع هذا لا يفتى به لكل أحد هذا يرجع إلى المفتي ينظر في الحادثة الحالة إذا كان لا يستطيع لا يمكنه الرجوع إذا كان قريبا سهلة لكن إذا كان في بلد بعيدة فلا يمكنه الرجوع أفتى بها لكن نحتاج النص نقف عليه لأن هذا أذكر أني قرأته.

قال رحمه الله تعالى: (ولا وداعَ على حائضٍ ونفساءَ إلا أن تَطْهُرَ قبلَ مُفارقةِ البنيانِ. (وَيَقِفُ غَيْرُ الحَائِضِ) والنفساءِ بعدَ الوداعِ في المُلْتَزَمِ، وهو أربعةُ أذرُعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الذي به الحجرُ الأسودُ (وَالبَابِ)، ويُلصِقُ به وجهَه وصدرَه وذراعيْه وكفيْه مبسوطتين).

قال الشيخ: والدليل هذا بما ورد عن ابن عباس أخذ به الماتن والشارح. وقال آخرون من أهل العلم لا يستحب الإتيان للملتزم. 

 قال: (دَاعِياً بِمَا وَرَدَ) ومنه: «اللَّهُمَّ هَذَا بَيْتُك، وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، حَمَلْتَنِي عَلَى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ، وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتَّى بَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ إِلَى بَيْتِكَ، وَأَعَنْتَنِي عَلَى أَدَاءِ نُسُكِي، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضاً، وَإِلَّا فَمُنَّ الآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَى عَنْ بَيْتِكَ دَارِي، وَهَذَا أَوَانُ انْصِرَافِي إنْ أَذِنْتَ لِي، غَيْرُ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ).

قال الشيخ: غَيْرُ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ جملة حالية.

(وَلَا بِبَيْتِكَ وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِك، اللَّهُمَّ فَأَصْحِبْنِي العَافِيَةَ فِي بَدَنِي، وَالصِّحَّةَ فِي جِسْمِي، وَالعِصْمَةَ فِي دِينِي، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي، وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا أَبْقَيْتَنِي، وَاجْمَعْ لِي بَيْنَ خَيْرَيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»، ويدعو بما أحبَّ، ويُصلِّي على النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

قال الشيخ: هذا من قول الشافعي وأخرجه البيهقي واستحسنه.

قال: (ويأتي الحَطِيمَ أيضاً - وهو تحتَ الميزابِ - فيدعو، ثم يَشربُ مِن ماءِ زمزمَ، ويستلمُ الحجرَ ويُقَبِّله، ثم يَخرجُ).

قال الشيخ: هذا يحتاج إلى دليل، يأتي الحطيم تحت الميزاب، واستلام الحجر وتقبيله إنما يكون في الطواف وبعد طواف العمرة قبل السعي ولكن عند الوداع كونه يأتي الحطيم ويدعو الحطيم هو الحجر سمي الحطيم لأنه محطوم من البيت وكذلك كونه يستقبل الحجر يقبله بعد طواف الوداع ويخرج هذا يحتاج إلى دليل، يوجد دليل في المسألة.

قال رحمه الله تعالى: (وَتَقِفُ الحَائِضُ) والنفساءُ (بِبَابِهِ)، أي: بابِ المسجدِ (وَتَدْعُو بِالدُّعَاءِ) الذي سَبَق).

قال الشيخ: لأنها ممنوعة من المسجد.

قال الحجاوي رحمه الله تعالى: (وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبيِّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل "وتباح كل وقت" وتجزى عن الفرض.

وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، وواجباته: الإحرام من الميقات "المعتبر له" والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت "لغير أهل السقاية والرعاية" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل والرمي والحلق والوداع والباقي سنن.

وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي وواجباتها: الحلاق "والإحرام من ميقاتها"، "فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه" ومن ترك ركنا غيره "أو نيته" لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه).

قال الشيخ: قال المؤلف رحمه الله (وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبيِّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وهذا الاستحباب إنما كان في المدينة أو قريب منها أما شد الرحل لزيارة القبر فالصواب أنه لا يجوز، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال لهذه البقعة للعبادة إلا لثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ومسألة شد الرحل إلى القبور فيها كلام لأهل العلم منهم من أجازه ومنهم من منعها والصواب المنع وأوذي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة وسجن ،والصواب أن زيارة قبر النبي صلى لله عليه وسلم وقبر صاحبيه وغيرها من هذه القبور لا تشد الرحال إليها لا تزورهما لمسافة قصر لكن من كان بالبلد أو قريب منها فإنه يزور القبر زيارة شرعية ويستفيد الحي بأن يرق قلبه ويتذكر الآخرة ويستفيد الميت بالدعاء له، قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه يعني لمن كان في المدينة وينبغي أن تكون نيته في السفر السفر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي تشد الرحال إليه فإن كانت النية مشتركة فلا بأس أما إذا كانت النية لزيارة القبر فالصواب أن هذا ممنوع، فيأتي بعد أن يصلي في المسجد ركعتين يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه يستقبِل بوجهه، ويستدير القبلة ويسلم عليه السلام عليك يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليك وجزاك الله أفضل ما جازى نبيا عن أمته ثم يتأخر ويسلم على أبي بكر الصديق السلام عليك يا خليفة رسول الله غفر الله لك ورحمك وجزاك عن أمة محمد ثم يتأخر ناحية اليمن ويقول السلام عليك يا عمر الفاروق غفر الله لك ورحمك وجزاك عن أمة محمد خيرا وكان ابن عمر إذا زار لا يطيل السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه وينصرف.

وصفة العمرة: أن يحرم بها "من الميقات" أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم: العمرة يحرم بها من الميقات إذا كان بعيدا وإن كان من أهل مكة أو قريب منها فإنه من مكانه إذا كان من أهل مكة يخرج إلى الحل وإذا كان خارج الحل يحرم من مكانه، من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل طواف الإحرام والطواف الثاني أركان العمرة، وتباح كل وقت، العمرة تباح السنة كلها وقت للعمرة قال بعض العلماء أيام الحج لا تباح العمرة أيام الحج ليس له أن يعتمر بعد الوقوف بعرفة حتى يكمل مناسك الحج، يوم عرفة ويوم العيد ويوم الثاني عشر ليست هناك عمرة، وقال آخرون لا بأس والصواب أنها لا بأس لغير الحاج أما الحاج في أيام التشريق فليس له أن يأتي بعمرة حتى يكمل مناسك الحج وغير الحاج له أن يأتي بعمرة في أيام التشريق وله أن يأتي بالعمرة ولو في يوم عرفة قبل الزوال من جاء مبكرا يستطيع أن يأتي بعمرة ويتوسع ثم يحرم بالحج ويذهب إلى عرفة، وتجزى عن الفرض في أي وقت لأن الله أوجبها على كل مسلم قادر مستطيع العمرة في العمر مرة فإذا اعتمر في رجب أو في شعبان أو جمادى أو المحرم أجزأ عن الفريضة سقطت الفريضة عنه ويبقى عليه الحج.

وأركان الحج: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، أربعة الإحرام من الميقات نية الإحرام قال بعض العلماء الإحرام شرط وليس ركنا الإحرام يعني النية ولا ينعقد الحج إلا بالإحرام بالنية سواء قيل أنه شرط أو ركن وكذلك العمرة، والوقوف بعرفة هذا بالإجماع أنه ركن وطواف الزيارة كذلك والسعي فيه خلاف وعند الجمهور أنه ركن والرواية الثانية أنه واجب يجبر بدم والأركان المتفق عليها الوقوف والطواف هذا ما اتفق عليه من الإركان والإحرام النية هل هو شرط أو ركن والسعي عند الجمهور، وواجباته: واجبات الحج سبعة الأول الإحرام من الميقات "المعتبر له" الإحرام ركن لكن كونه من الميقات هذا واجب والوقوف بعرفة إلى الغروب والوقوف ركن لكن يمتد إلى غروب الشمس هذا واجب الاثنان واجبان، والثالث المبيت "لغير أهل السقاية والرعاية" بمنى وبمزدلفة إلى بعد نصف الليل المبيت بمنى ليالي التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل المبيت بمنى هذا الثالث والمبيت بمزدلفة هذا الرابع والرمي الخامس والحلق والتقصير السادس والوداع السابع والباقي سنن.

الأركان أربعة والواجبات سبعة والباقي سنن وأركان العمرة: ثلاثة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها: اثنان الحلاق "والإحرام من الميقات، قال المؤلف فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، كما أنه لا يدخل الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام فكذلك لا يدخل في الحج إلا بالإحرام ولا يدخل العمرة إلا بالإحرام ومن ترك ركنا غيره "أو نيته" لم يتم نسكه إلا به، من ترك الوقوف بعرفة ما صح حجه أو ترك النية كذلك من ترك السعي أو الطواف لا يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم من ترك المبيت بمنى أو مزدلفة أو الحلق أو الرمي يجبره بدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه.

طالب: هنا كلام عن الوقوف والدعاء عند الحطيم: هنالك كلام لشيخ الإسلام وللشافعي وللكاساني ولابن قدامة وللعثيمين، أقرؤه جميعه.

قال الشيخ: مكتوب.

طالب: نعم، أما ابن تيمية رحمه الله تعالي فقد قال في مجموع الفتاوى وإن أحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فله أن يفعل ذلك وإن فعل ذلك قبل طواف الوداع لا فرق بين يكون حال الوداع أو غيره والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين يدخلون مكة. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.

وقال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: وأُحب له إذا ودع البيت أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب فيقول اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: وذكر الطحاوي في مختصره عن أبي حنيفة أنه إذا فرغ من طواف الصدر يأتي المقام فيصلى عنده ركعتين ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويصب على وجهه ورأسه ثم يأتي الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع صدره وجبهته عليه، ويتشبث بأستار الكعبة، ويدعو ثم يرجع. انتهى كلامه.

قال الشيخ: الكاساني، يتشبث هذا غلط ما له داع يتشبث.

طالب: قال ابن قدامة في المغني: ويُسْتَحَبُّ أن يَقِفَ المُوَدِّعُ في المُلْتَزَمِ، وهو ما بين الرُّكْنِ والبَابِ، فَيَلْتَزِمَهُ، ويُلْصِقَ به صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ، ويَدْعُوَ اللهَ عَزَّ وجَلَّ؛ لما رَوَى أبو دَاوُدَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ طفت مع عبد الله إلى آخره.

قال الشيخ: كلها في الملتزم ما فيه الحطيم هو الحجر سمي الحطيم لأنه محطوم من الكعبة والإشكال أن يأتي الحطيم ويدعو ما الدليل على هذا.

طالب: قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: ‌وأما ‌الحَطِيم ‌فقيل ‌فيه ‌أقوال: أحدها: أنه ما بين الركن والباب، وهو المُلْتَزَم، وقيل: ما بين الركن والمقام والحِجْر، وقيل: هو جدار الحِجْر؛ لأن البيتَ رُفِعَ وتُرِكَ هذا الجدار محطومًا، والصحيح: أن الحطيمَ الحِجْرُ نفسُه، وهو الذي ذكره البخاري في «صحيحه».

قال الشيخ: هذا هو الرأي الصحيح يحمل الحطيم على المراد ذكر الملتزم وذكر الحطيم والشارح ذكر هذا وهذا، هذا موضع إجابة.

طالب: يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله: فهو من المواضع التي تستجاب فيها الدعوات، قال ابن القيم: الصحيح أن الحطيم الحجر نفسه اهـ سمي الحجر «حطيمًا» لما حطم من جداره.

طالب: ألا يكون كلام الشافعي وابن قدامة مبني على أن الحطيم هو الملتزم؟

قال الشيخ: لكن الشارح ذكر الاثنين ذكر هذا وهذا.

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى: (وَتُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبيِّ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا)؛ لحديثِ: «مَنْ حَجَّ فَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَفَاتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي» رواه الدارقطني).

الطالب: تخريج قال أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما به مرفوعا، وضعفه البيهقي وقال ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي حديث منكر المتن ساقط الإسناد.

قال الشيخ: قال بعضهم إنه موضوع. وفي الحديث الآخر من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي والحديث الآخر من زار قبري وقبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة والرابع من حج ولم يزرني فقد جفاني كل هذه الأحاديث ضعيفة جدا ساقطة الإسناد وبعض العلماء حكم عليها بالوضع، المتأخرون تساهلوا من الفقهاء قالوا يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يعني يسافر لهما والحجة هذا الحديث الضعيف.

قال رحمه الله تعالى: (فيُسلِّمُ عليه مستقبِلاً له، ثم يستقبِلُ القبلةَ ويَجعلُ الحُجْرَة عن يسارِه ويدعو بما أحبَّ).

قال الشيخ: يعني يدعو لنفسه إذا أراد الدعاء لنفسه استقبل القبلة وإذا أراد الزيارة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل القبر ويستدبر القبلة.

قال: (ويَحرمُ الطوافُ بها، ويُكره التَّمسَّح بالحُجرةِ، ورَفْعُ الصوتِ عندَها).

قال الشيخ: الطواف بالحجرة من كبائر الذنوب وكذلك التمسح ورفع الصوت عندها لأن هذا فيه إساءة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى)، فالطواف بالحجرة النبوية من الكبائر وإذا نوى به الطواف حول الرسول صلى الله عليه وسلم صار شركا يعتبر عبادة وكذلك التمسح بالحجرة كل هذا من البدع المحرمة ورفع الصوت عندها كذلك.

قال: (وإذا أدار وجْهَه إلى بلدِه قال: «لَا إلَهَ إلَّا اللهُ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»).

قال رحمه الله تعالى: (وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ) إذا كان مارًّا به، (أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ) كالتنعيمِ، (مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ) ممن بالحرمِ، و(لَا) يجوزُ أن يُحْرِم بها (مِنَ الحَرَمِ)؛ لمخالفةِ أَمرِه صلى الله عليه وسلم، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ).

قال الشيخ: إذا أحرم بها من الحرم انعقد وعليه دم لأنه لم يحرم بها من الحل، وهذا مذهب كثير من الفقهاء وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا تشرع العمرة من مكة، والإسناوي وجماعة يرون أن العمرة من مكة غير مشروعة. وقد ذهب بعض العلماء أن أهل مكة ليس عليهم عمرة فالمكي لا يكون عليه عمرة وكذلك من كان في مكة إنما العمرة للآفاقي أما الفقهاء فيرون أنه لا بأس.

طالب: وحيث وجب الحج فهل تجب العمرة؟ فيه ثلاث روايات: (أشهرها) وبه جزم جمهور الأصحاب: نعم. لما روي «عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» رواه أحمد، وابن ماجه، قال بعض الحفاظ: ورواته ثقات.

«وعن أبي رزين العقيلي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أنه أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، ولا الظعن، فقال «حج عن أبيك واعتمر» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وقال الإمام أحمد: لا أعلم في وجوب العمرة حديثا أجود من هذا، ولا أصح.

«وعن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذ جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان» وذكر باقي الحديث، وأنه قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه الدارقطني، وقال: هذا إسناد صحيح ثابت.

وقد قال ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: إنهما لقرينة الحج في كتاب الله. يشير إلى قوله سبحانه {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196].

والظاهر أن الصبي بن معبد فهم ذلك [أيضا] وأقره عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عليه حيث قال لعمر: يا أمير المؤمنين إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، فأهللت بهما، فقال عمر: هديت لسنة نبيك محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، رواه أبو داود، والنسائي.

(والرواية الثانية): لا تجب.

لما روي [عن] جابر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سئل عن العمرة: واجبة هي؟ قال «لا، وأن تعتمر فهو أفضل» رواه أحمد وضعفه، والترمذي وصححه.

(والرواية الثالثة): تجب إلا على أهل مكة، وهذا المذهب عند أبي محمد في المغني إذ ركن العمرة ومعظمها هو الطواف، وهو حاصل منهم.

قال أحمد: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة، إنما عمرتكم الطواف بالبيت. والله أعلم.

قال الشيخ: الرواية الأولى أنها واجبة على أهل مكة وغيرهم والثانية أنها غير واجبة لا على أهل مكة ولا غيرهم والثالثة أنها واجبة على غير أهل مكة وأهل مكة يقومون بالطواف وإذا طاف كفى، وشيخ الإسلام يميل إلى الثالثة أنها واجبة على غير أهل مكة والقول الأول هو قول الجمهور أنها واجبة على الجميع.

قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله: (وَصِفَةُ العُمْرَةِ: أنْ يُحْرِمَ بِهَا مِنَ المِيقَاتِ) إذا كان مارًّا به، (أَوْ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ) كالتنعيمِ، (مِنْ مَكِّيٍّ وَنَحْوِهِ) ممن بالحرمِ، و(لَا) يجوزُ أن يُحْرِم بها (مِنَ الحَرَمِ)؛ لمخالفةِ أَمرِه صلى الله عليه وسلم، ويَنعقدُ، وعليه دمٌ (فَإِذا طَافَ وَسَعَى، وَ) حلق أو (قَصَّرَ حَلَّ)؛ لإتيانِه بأفعالِها.

(وَتُبَاحُ) العمرةُ (كَلَّ وَقْتٍ)، فلا تُكره بأشهرِ الحجِّ، ولا يومَ النَّحرِ أو عرفةَ).

قال الشيخ: شرح فيها الخلاف ومنهم من يقول تكره في أشهر الحج وتكره يوم النحر أو عرفة.

قال: (ويُكره الإكثارُ والموالاةُ بينَها باتفاقِ السَّلفِ)، قاله في المبدعِ. ويُستحبُ تَكرارُها في رمضانَ؛ لأنَّها تَعدِلُ حَجَّةً).

قال الشيخ: يستحب تكرارها في رمضان انظر وجه الاستحباب هذا. إن كان في مكة أو من سافر أما من سافر فلا بأس لكن من كان في مكة هل يستحب أن يكررها يستحب تكرارها في رمضان لأنها تعدل حجة. استحباب التكرار يحتاج إلى دليل.

طالب يقول الشيخ ابن قاسم رحمه الله: فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه، أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أنها تعدل حجة وورد أمره بها لغيرها، ولاجتماع فضل الزمان والمكان، ولكن كانت عمره صلى الله عليه وسلم كلها، في أشهر الحج، مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: هي من أفجر الفجور.

قال ابن القيم: وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل من سائر السنة بلا شك، سوى رمضان، لخبر أم معقل، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أولى الأوقات، وأحقها بها، فكانت في أشهر الحج، نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج، وقد يقال: إنه يشتغل في رمضان من العبادات، بما هو أهم منها، فأخرها إلى أشهر الحج، مع ما فيه من الرحمة لأمته، فإنه لو فعله لبادرت إليه.

قال الشيخ: قد يقال إنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل في أشهر الحج لإزالة ما فعله المشركون وفي حق الأمة أفضل في رمضان لأن القول مقدم على الفعل، هذا قول لو قيل به له وجه مثل القران أفضل لمن ساق الهدي والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأمر أصحابه بالتمتع، فكذلك هنا اعتمر في ذي القعدة وأمر بالاعتمار في رمضان، فيكون في حقه صلى الله عليه وسلم أفضل وفي حق الأمة أفضل في رمضان.

طالب: قال الشيخ ابن عثيمين: قال في الروض: «ويستحب تكرارها في رمضان؛ لأنها تعدل حجة» هذا ليس بصحيح؛ لأن كراهة السلف لتكرارها عام في رمضان وفي غيره.

ونقل قبل عن شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة.

قال الشيخ: يكره تكرارها لمن كان في مكة لكن من كان سافر ثم رجع فلا بأس وهذا يوجد في هذا الزمان في الأزمان السابقة كانت المواصلات متعبة لا يمكن أن يكررها في رمضان أما الآن ممكن الناس عندنا في كل أسبوع من هذا المسجد كل أسبوع يعتمرون في رمضان ممكن أما من كان في مكة يكررها من التنعيم هذا مكروه.

قال: (وَتُجْزئُ) العمرةُ مِن التنعيمِ).

قال الشيخ: بعض العلماء قال لا تجزئ هذه العمرة عن الفريضة لأن الزمن لا بد أن تكون من بعيد.

قال: (وعمرةُ القارِنِ (عَنْ) عمرةِ (الفَرْضِ) التي هي عمرةُ الإسلامِ.

(وَأَرْكَانُ الحَجِّ) أربعةٌ: (الإِحْرَامُ) الذي هو نِيَّةُ الدخولِ في النُّسكِ؛ لحديثِ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».

(وَالوُقُوفُ) بعرفةَ؛ لحديثِ: «الحَجُّ عَرَفَةُ».

(وَطَوَافُ الزِّيَارِةِ)؛ لقولِه تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) [الحج: ٢٩].

(وَالسَّعْيُ)؛ لحديثِ: «اسْعَوْا؛ فَإِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّعْيَ» رواه أحمد.

(وَوَاجِبَاتُهُ) سبعةٌ:

(الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ المُعْتَبَرِ لَهُ)، وقد تقدَّم.

(وَالوُقُوفُ بِعَرفَةَ إِلَى الغُرُوبِ) على مَنْ وَقَفَ نهاراً.

(وَالمَبِيتُ لِغَيرِ أهْلِ السِّقَايَةِ وَالرِّعَايَةِ بِمِنَى) لياليَ أيامِ التشريقِ على ما مرَّ.

(وَ) المبيتُ بـ (مُزْدَلِفَةَ إِلَى بَعْدِ نِصْفِ اللَّيْلِ) لمن أدركها قبلَه، على غيرِ السقاةِ والرعاةِ.

(وَالرَّمْيُ) مرتَّباً.

(وَالحِلَاقُ) أو التقصيرُ.

(وَالوَدَاعُ).

(وَالبَاقِي) مِن أفعالِ الحجِّ وأقوالِه السابقةِ (سُنَنٌ)؛ كطوافِ القدومِ، والمبيتِ بمنى ليلةَ عرفةَ، والاضطباعِ والرَّمَلِ في موضِعِهما، وتقبيلِ الحجرِ، والأذكارِ والأدعيةِ، وصعودِ الصفا والمروةِ.

(وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ) ثلاثةٌ: (إِحْرَامٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ)؛ كالحجِّ.

(وَوَاجِبَاتُها: الحِلَاقُ) أو التقصيرُ، (وَالإِحْرَامُ مِنْ مِيقَاتِهَا)؛ لما تقدَّم.

(فَمَنْ تَرَكَ الإِحْرَامَ لَمْ يَنْعَقِدْ نُسُكُهُ)، حجًّا كان أو عمرةً؛ كالصلاةِ لا تَنعقِدُ إلا بالنيةِ.

(وَمَنْ تَرَكَ رُكْناً غَيْرَهُ)، أي: غيرَ الإحرامِ، (أَوْ نِيَّتَهِ) حيثُ اعتُبِرَت؛ (لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ)، أي: لم يصحَّ (إِلَّا بِهِ)، أي: بذلك الركنِ المتروكِ هو أو نيتِه المعتبرةِ، وتقدَّم: أن الوقوفَ بعرفةَ يُجزِئُ حتى مِن نائمٍ وجاهلٍ أنها عرفةٌ.

(وَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً) ولو سهواً (فَعَلَيْهِ دَمٌ)، فإن عَدِمَ فكصومِ المتعةِ).

قال الشيخ: صوم المتعة ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع عشرة أيام.

قال: (أَوْ سُنَّةً)، أي: ومَن تَرَك سنَّةً (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، قال في الفصولِ وغيرُه: (ولم يُشرَع الدَّمُ عنها؛ لأنَّ جبرانَ الصلاةِ أَدْخَلُ، فيَتعدَّى إلى صلاتِه مِن صلاةِ غيرِه كما لو سها الإمام فإنه يتعدى إلى صلاة المأموم).

طالب: الفصول في فروع المذهب الحنبلي لأبي الوفاء علي بن عقيل الظفري الحنبلي ويعرف بكفاية المفتي حرر فيه المسائل وذكر فيه الروايات وله فيه اختيارات نقل عنه الكثير من الحنابلة واعتنوا باختياراته وترجيحاته ومن جملة مصادر المرداوي في الإنصاف ويعتمد عليه ابن رجب في قواعده.

قال الشيخ: قال أبو الوفاء بن عقيل: ولم يُشرَع الدَّمُ عنها؛ عن السنة إذا ترك سنة إذا ترك طواف القدوم هل يشرع دم؟ قال لأنَّ جبرانَ الصلاةِ أَدْخَلُ، فيَتعدَّى إلى صلاتِه مِن صلاةِ غيرِه.

طالب: في الحاشية: كما لو سها الإمام قال أي لأن جبران الصلاة وهو سجود السهو، أدخل من جبران الحج، وهو الدم.

قال الشيخ: تعدى من صلاته إلى صلاة غيره.

قال الشيخ: هذا باب مهم سنأخذ غدا باب الهدي والأضحية والعقيقة حتى نصل إن شاء الله إلى كتاب البيوع ونكون أنهينا المناسك والهدي والأضاحي وغدا نوزع كتاب أصول الإيمان.

وفق الله الجميع لطاعته.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى: (باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط).

قال الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله: باب الفوات فوات الحج بأن تنتهي أيام الحج وهو لم يقف بعرفة يفوته الوقوف بعرفة هذا فوات الحج ماذا يعمل والإحصار المنع إذا منع من الحج أو من الوقوف بعرفة أو من الطواف أو من السعي ماذا يعمل وهل الإحصار خاص بالعدو أو عام قال المؤلف رحمه الله من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة قال في الحاشية هذه إحدى الروايتين والمذهب كما في المنتهى والإقناع أن إحرامه ينقلب عمرة ويتحلل بعمرة إحدى الروايتين يعني ينوي إحراما بعمرة ويطوف ويسعى ويحل والمذهب أن إحرامه ينقلب عمرة، ما الفرق بينهما؟ الأول لابد من النية حتى يتحلل بعمرة والثاني ينقلب بدون نية من فاته الوقوف بعرفة المذهب انو إحرامك بالحج عمرة، وطف واسع وقصر أو احلق والمنتهى والإجماع يقولون ما انتهى انقلب انقلب الإحرام بنفسه من دون أن تنوي هذي عمرة ويقضي من العام القادم مطلقا حتى ولو كان حجه نفلا، والقول الثاني وهو الصواب لا يقضي إلا إن كان لم يحج إن كان حج الفرض فلا يقضي ويهدي إن لم يكن اشترط يعني إن كان اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يتحلل بعمرة ويقضي وليس عليه هدي، أو أن القول لم يشترط عام للجميع من فاته الحج وقد اشترط ليس عليه شيء ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل فإن فقده صام عشرة أيام ثم حل وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة مثل من فاته الحج، وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما المؤلف يرى أن الإحصار خاص بالعدو إذا أحصره عدو أهدى ثم أحل أما إذا أحصره مرض أو ذهاب نفقة فلا يكون محصرا بقي محرما إن لم يكن اشترط إلى متى إلى العام القادم إن لم يكن اشترط، إن اشترط تحلل والقول الثاني وهو الصواب أنه صار عاما يشمل العدو والمرض وذهاب النفقة إن كان قد اشترط يتحلل ولا شيء وإن لم يكن قد اشترط أهدى ثم أحل فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام ثم حل وهل ينفعه الاشتراط مطلقا أو إن كان خائفا إن كان خائفا ينفعه وإن لم يكن خائفا فإنه في قول كثير من الفقهاء ينفعه والقول الثالث وهو وقول شيخ الإسلام والمحققين أنه لا ينفعه إلا إذا كان خائفا لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا وإن اشترطته ضباعة لأنها خائفة وجعة من ....

قال الشيخ منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع: (بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ)

الفَوَاتُ: كالفَوْتِ، مصدرُ فات: إذا سُبِق فلم يُدْرك. والإحصارُ: مصدرُ أَحْصَرَه، مَرَضاً كان أو عدوًّا، ويقال: حَصَرَه أيضاً).

قال الشيخ: ما فسره، الإحصار المنع.

قال: (وَمَنْ فَاتَهُ الوُقُوفُ) بأن طَلَع فجرِ يومِ النحرِ ولم يقف بعرفةَ؛ (فَاتَهُ الحَجُّ)؛ لقولِ جابرٍ رضي الله عنه: «لَا يَفُوتُ الحَجُّ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ»، قال أبو الزبيرِ: فقلت له: قال رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك؟ قال: «نَعَمْ» رواه الأثرم).

قال الشيخ: أخرجه البيهقي عن عطاء مرسلا.

قال: (وَتَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)، فيطوفُ ويسعى ويحلِقُ أو يُقصرُ إن لم يَختر البقاءَ على إحرامِه ليَحجَّ مِن قابِلٍ).

قال الشيخ: في أحد يختار هذا يقعد سنة كاملة يقول يتحلل بعمرة إلا إذا اختار البقاء لسنة قادمة ثلاثمائة وستون يوما ممنوع من الاغتسال والظفر وتغطية الرأس لا أحد يختار هذا إلا من خوف من اختار لا مانع يبقى محرما وإن لم يختر، وهل هناك أحد يختار هذا ما أظن أحدا يختاره، إذن هل هناك وجه لهذا التخيير؟ لا يوجد أحد يختار هذا. ماذا يستفيد لم يستفد لم يتحلل بعمرة واختار يبقى الكعبة أمامه ولم يتحلل بعمرة ويريد أن يبقى على إحرامه للسنة القادمة هل يوجد من يختار هذا يجوز عقلا لكن لا وجود له في الواقع، إن لم يختر المقام ويحج الحج الفائت هذه تكملة له.

قال: (إن لم يَختر البقاءَ على إحرامِه ليَحجَّ مِن قابِلٍ (وَيَقْضِي) الحجَّ الفائتَ، (وَيُهْدِي هدياً يَذبحُه في قضائِه).

قال الشيخ يعني يذبح شاة لفوات الحج.

قال: (إِنْ لَمْ يَكُنْ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامِه؛ لقولِ عمرَ لأبي أيوبٍ لما فاته الحجُّ: «اصْنَعْ مَا يَصْنَعُ المُعْتَمِرُ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَ الحَجَّ قَابِلاً فَحُجَّ وَاهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيَ» رواه الشافعي).

قال الشيخ: أخرجه الشافعي عن مالك وصححه ابن الملقن، إن لم يكن اشترط وهل الاشتراط يفيده دائما؟ على الخلاف جمهور العلماء يقولون الاشتراط يفيده لأن الفقهاء يقولون يحرم ويقول إن حبسني حابس، لكن حقق شيخ الإسلام أن الصحابة ما اشترطوا ما اشترط إلا ضباعة وعلى هذا لا يفيد الاشتراط إلا لمن كان خائفا. وأما من كان غير خائف فلا يفيده وعلى هذا فإذا اشترط وهو غير خائف فلا يفيده، بل لابد أن يهدي ويتحلل.

قال: (والقارنُ وغيرُه سواءٌ).

قال الشيخ: في أي شيء في إذا فاته الحج تحلل بعمرة.

قال: (ومَن اشترَطَ، بأن قال في ابتداءِ إحرامِه: وإن حَبَسَني حابسٌ فمَحِلِّي حيثُ حَبَستني؛ فلا هديَ عليه ولا قضاءَ، إلا أن يكونَ الحجُّ واجباً فيؤديه).

قال الشيخ: من اشترط جعله المؤلف عاما للجميع من اشترط فلا هدي عليه ولا قضاء إذا كان الحج واجبا لابد أن يقضي ولكن إذا كان حج حجة الإسلام وهذه هي الحجة الثانية ومنع وقد اشترط فيتحلل وليس عليه قضاء الحج، لكن إذا كانت حجة الإسلام ما كمل يبقى الحج في ذمته.

قال: (وإن أخطأ الناسُ فوقفوا في الثامنِ أو العاشرِ؛ أجزأهم، وإن أخطأ بعضُهم فاتَه الحجُّ).

قال الشيخ: إن أخطأ الناس كلهم حجهم صحيح غلطوا في الرؤية أو في الحساب كلهم والإمام ووقفوا في اليوم الثامن فحجهم صحيح لكن إذا كان ناس ما غلطوا كلهم الوقوف يوم السبت فجاء ناس ووقفوا في يوم الجمعة غلطانين والمخطئون هم من فاتهم الحج وإن غلطوا متأخرين.

قال: (وَمَنْ) أحرم فـ (صَدَّهُ عَدُوٌّ عَنِ البَيْتِ) ولم يَكُن له طريقٌ إلى الحجِّ؛ (أهْدَى)، أي: نحرَ هدياً في موضعِه، (ثُمَّ حَلَّ)؛ لقولِه تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: ١٩٦]، سواءٌ كان في حجٍّ أو عمرةٍ أو قارناً، وسواءٌ كان الحصرُ عامًّا في جميعِ الحاجِّ أو خاصًّا بواحدٍ، كمن حُبِسَ بغيرِ حقٍّ. (فَإِنْ فَقَدَه)، أي: الهديَ (صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ) بنيَّةِ التحلُّلِ (ثُمَّ حَلَّ)، ولا إطعامَ في الإحصارِ).

قال الشيخ: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر يوم الحديبية نحر هديه وحلق ثم تحلل والصحابة تحللوا هذا الدليل قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ولا طعام في الإحصار الإحصار ما فيه إلا الهدي ما فيه إطعام بدل الهدي أو صيام ما فيه إلا هدي يذبح ثم يتحلل فإن فقده يصوم عشرة أيام ما فيه طعام الإحصار.

قال: وظاهرُ كلامِه - كالخرقي وغيرِه-: عدمُ وجوبِ الحلقِ أو التقصيرِ، وقدَّمَه في المحررِ، وشرحِ ابنِ رَزينٍ).

قال الشيخ: شرح ابن رزين تهذيب لشرح مختصر الخرقي لأبي الفرج هذب فيه المؤلف كتاب المغني للشيخ الموفق وزاد عليه بعض اختياراته وتحريراته وسماه المرداوي في الإنصاف شرح ابن رزين، يعني لا يجب الحلق والتقصير لكن القرآن الكريم قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ظاهر الآية وجوب الحلق يذبح ثم ماذا ثم يحلق ظاهر الكلام عدم الحلق والأقرب وجوب الحلق ظاهر الآية وجوب الحلق، فيه كلام عليها.

طالب: قال ابن قاسم رحمه الله: وقال أكثر الأصحاب، يجب عليه الحلق أو التقصير وفاقا، واختاره القاضي وغيره، وقال في تصحيح الفروع: على الصحيح، لأن الصحيح من المذهب أنه نسك فكذا يكون هنا.

قال الشيخ: الصواب أنه يجب. والحق أنه نسك.

طالب: فيه حاشية: وأكثر العلماء أن الحلق أو التقصير ليس شرطا لتحلل المحصر من إحرامه لأنه من توابع الوقوف وعند الشافعية أنه شرط للتحلل من الإحصار. دليل الرأي الأول قوه تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي والله تعالى لم يشترط التحلل لذبح الهدي ودليل الرأي الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفيه فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه رواه البخاري وأيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحلق وغضب لما تباطؤوا فلماذا لا يكون واجبا.

قال الشيخ: وغضب لما استشار أم سلمة فكيف لا يكون واجبا والآية أليست دليلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.

طالب: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وظاهر كلام المؤلف ـ رحمه الله ـ هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره بل قال: «أهدى ثم حل»، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمر بذلك بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق؛ لقوله: {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}، لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير.

قال: (وَإِنْ صُدَّ عَنْ عَرَفَةَ) دونَ البيتِ (تَحَلَّلَ بِعُمْرَةٍ)، ولا شيءَ عليه؛ لأنَّ قَلْبَ الحجِّ عمرةً جائزٌ بلا حَصْرٍ، فَمَعَه أَوْلَى).

قال الشيخ: إنما يكون هذا لمن أراد الحج والعمرة ليتمتع.

قال: (وإن حُصِرَ عن طوافِ الإفاضةِ فقط لم يتحلَّلْ حتى يطوفَ).

قال الشيخ: إذا أمكنه، وإن كان المنع مستمرا لا يتحلل للأبد، ما فيه خلاف، إذا حصر عن طواف الإفاضة فقط، لم يتحلل حتى يطوف وإن استمر الحصر يبقى إلى متى.

طالب: وهذا قول أكثر العلماء لوقوع الأمن عند الفوات وعند الشافعية يتحلل لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وهذا عام.

قال الشيخ: وقول الشافعي هو الأقرب.

قال: (وإن حُصِرَ عن واجبٍ لم يتحلَّلْ، وعليه دمٌ. (وَإِنْ حَصَرَهُ مَرَضٌ، أَوْ ذَهَابُ نَفَقَةٍ)، أو ضَلَّ الطريقَ؛ (بَقِيَ مُحْرِماً) حتى يقدِرَ على البيتِ؛ لأنَّه لا يستفيدُ بالإحلالِ التخلُّصَ من الأذى الذي به، بخلافِ حصرِ العدوِّ).

قال الشيخ: يعني أن المؤلف يرى أن الحصر خاص بالعدو والقول الثاني أنه عام والمنع يشمل العدو ويشمل المرض ويشمل ذهاب النفقة وضلال الطريق كل هذا حصر، ولكن من ضل عن الطريق مستمر في ضلاله يبقى ما وجد حتى الآن البيت إلى متى لا يستفيد التحلل الإحرام فيه مشقة عليه، يقول ما يزيل المرض التحلل وذهاب النفقة كذلك.

طالب: وقال أبوحنيفة المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو سواء وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ وقال يجوز له التحلل قال الزركشي، ولعلها أظهر، لظاهر قوله: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}، ولما روى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كسر أو عرج فقد حل، وعليه الحج من قابل».

قال الشيخ: وعلى هذا من حصر بالعدو أو ذهاب النفقة يتحلل بعمرة إن قدر ويكون محصرا يهدي البحث ما يتحلل فإن سقط الهدي صام عشرة أيام.

قال رحمه الله: (فإن قَدِرَ على البيتِ بعدَ فواتِ الحجِّ تحلَّل بعمرةٍ، ولا يَنحرُ هدياً معه إلا بالحرمِ).

قال الشيخ: إن استطاع.

قال: (هذا (إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ) في ابتداءِ إحرامِه أن مَحِلِّي حيثُ حبستني، وإلَّا فله التحلُّلُ مجاناً في الجميعِ).

قال الشيخ: يعني إذا اشترط فله التحلل مجانا في جميع ما ذكر حصر العدو أو المرض أو النفقة أو ضلال الطريق هذا إذا كان خائفا على الصحيح أما إذا لم يكن خائفا فلا ينفع الاشتراط على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وفق الله الجميع

باب الهدي والأضحية والعقيقة غدا إن شاء الله وبعد أن ننتهي من الهدي والأضحية والعقيقة نكون انتهينا من كتاب المناسك والهدي والأضحية

بعد ذلك نبدأ في أصول الإيمان إن شاء الله.

الأسئلة:

سؤال: إذا دخل المعتمر في رمضان إلى الحرم هل يبدأ بالطوف أو صلاة التراويح مع الجماعة؟

قال الشيخ: الآن إذا فاته شيء من التراويح حتى لو صلى لا يمكن عليه حتى ينصرف وما دام فاته تحية المسجد الحرام الطواف يطوف ثم يكمل التراويح، التراويح طويلة أما لوكان قبل ذلك ولم يتمكن جاءت العشاء وصلى الفرض ولم يتمكن من الزحام يصلي التراويح لا بأس لكن ما دام دخل الآن والناس في التراويح الطواف بالبيت هو تحية المسجد الحرام وهو فرض العمرة يأتي به ثم يكمل مع الناس التراويح.

سؤال: هل يتعذر التمتع إذا ساق الهدي أم هناك قول ضعيف بأنه لا يصح.

قال الشيخ: إذا ساق المتمتع الهدي فإنه يحرم بالحج مباشرة في الحال ويبقى على إحرامه حتى يذبح هديه كما نص العلماء على هذا القارن والمفرد يبقى على إحرامه والمتمتع إذا ساق الهدي وأدى العمرة يحرم بالحج في الحال ويبقى على إحرامه حتى يذبح هديه.

سؤال: هل يجوز للمحرم استخدام الشامبو المعطر الصابون إذا كان فيه روائح عطرية؟

قال الشيخ: إذا كانت الروائح عطرية فلا وإذا كانت روائح طيبة وليست عطرية فلا يضر.

طالب: الفرق بين العطرية وغير العطرية.

قال الشيخ: العطر طيب ممنوع منه، وأما الروائح الطيبة فغير ممنوع منها، فواكه أزهار يشم الأزهار.

طالب: كذلك الكريمات.

قال الشيخ: كذلك إذا كانت لها رائحة طيبة فلا يضر، وإذا كان فيها طيب يجتنب. هل النعناع صار له طيب الورس ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والزعفران هذا من الطيب، هذا النعناع هل هو من الطيب.

طالب: فيه شامبو النعناع.

قال الشيخ: يسأل أهل الخبرة هل هو من أنواع الطيب فيجتنب وإن من الروائح الطيبة فلا يجتنب.

سؤال: ما حكم عباءة الكتف إن كانت ساترة وفضفاضة وساترة وواسعة للمرأة.

قال الشيخ: المرأة ممنوعة من التشبه بالرجال وكونها تلبس العباءة على كتفها هذا تشبه بالرجال وأيضا فيه إظهار للرقبة والرأس الذي ينبغي أن تضع العباءة على رأسها حتى تستر رأسها ورقبتها حتى لا تتشبه بالرجال.

سؤال: ترتيب الرمي واجب مستقل عن الرمي أم الرمي وترتيبه واجب واحد وقال الرمي وترتيب الصغرى والوسطى والكبرى واجب آخر أو واجب واحد.

قال الشيخ: هو واجب واحد رمي مع ترتيب إذا أخل بواحد منهما لم يأت بالواجب. يعني مكون من الرمي مع الترتيب.

سؤال: من لم يرتب الرمي فهل رميه يجزئ؟

قال الشيخ: لا، لو رمى يوم الحادي عشر الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح له الصغرى وعليه أن يعيد الوسطى ثم العقبة بعدها. كذلك لو رمى الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى صح الصغرى ومن الغد عليك أن ترمي الوسطى ثم العقبة بالنية عن أمس ثم ترمي الثلاث عن اليوم الجديد.

انتهت الأسئلة وأحسن الله إليكم.

قال الشيخ وفق الله الجميع وثبت الله الجميع.

logo
2025 م / 1446 هـ
جميع الحقوق محفوظة


اشترك بالقائمة البريدية

اشترك بالقائمة البريدية للشيخ ليصلك جديد الشيخ من المحاضرات والدروس والمواعيد